المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل تجهيز الغزاة والإنفاق في سبيل الله - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء

- ‌فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله

الفصل: ‌فضل تجهيز الغزاة والإنفاق في سبيل الله

‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

قَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (1)

(ت)، وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ "(2)

(1)[البقرة: 261، 262]

(2)

(ت) 1625 ، (س) 3186 ، (حم) 9058 ، الصَّحِيحَة: 2604، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1236

ص: 451

(م)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (1) فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ (2) "(3)

(1)(مَخْطُومَة) أَيْ: فِيهَا خِطَام، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الزِّمَام.

(2)

قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ: لَهُ أَجْرُ سَبْعمِائَةِ نَاقَة، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِه، وَيَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ بِهَا سَبْعمِائَةٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَخْطُومَة ، يَرْكَبُهُنَّ حَيْثُ شَاءَ لِلتَّنَزُّهِ، كَمَا جَاءَ فِي خَيْلِ الْجَنَّةِ وَنُجُبِهَا، وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَر ، وَاللهُ أَعْلَم. (النووي - ج 6 / ص 369)

(3)

(م) 132 - (1892) ، (س) 3187 ، (حم) 17135

ص: 452

(جة حب)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ (1) كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ) (2)(مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا ")(3)

(1) أَيْ: قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ، وَصَارَ خَلَفًا لَهُ بِرِعَايَةِ أُمُورَهُ فِي أَهْلِهِ. تحفة (4/ 302)

(2)

(حب) 4630 ، (حم) 17074 ، صححه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 2266 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 1237 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(3)

(جة) 2759 ، (حم) 21720 ، انظر صحيح الجامع: 6194

ص: 453

(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، فَقَدْ غَزَا "(1)

(1)(حم) 17086 ، (خ) 2688 ، (م) 135 - (1895) ، (ت) 1628 ، (س) 3180 ، (د) 2509

ص: 454

(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَقَالَ: لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا "(1)

وفي رواية (2): " لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ (3) "

(1)(م) 137 - (1896) ، (حم) 11479

(2)

(م) 138 - (1896) ، (د) 2510 ، (حم) 11125

(3)

فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ ، وَحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا؟ ،

قُلْت: قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَفْظَةُ (نِصْفِ) يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مُقْحَمَةً ، أَيْ: مَزِيدَةً مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ: لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى زِيَادَتِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا فِي الصَّحِيحِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِهَا أَنَّهَا أُطْلِقَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الثَّوَابِ لِلْغَازِي وَالْخَالِفِ لَهُ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الثَّوَابَ إِذَا اِنْقَسَمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا لِلْآخَرِ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ. أ. هـ تحفة الأحوذي (4/ 302)

ص: 455

(م ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: " ائْتِ فُلَانًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ " فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكْ لَكِ فِيهِ)(1)(قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: " إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ")(2)

(1)(م) 134 - (1894) ، (ت) 2670 ، (د) 2780 ، (حم) 13183

(2)

(ت) 2670 ، (حم) 23077 ،صَحِيح الْجَامِع: 1605 ، الصَّحِيحَة: 1660

ص: 456

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلْغَازِي أَجْرُهُ ، وَلِلْجَاعِلِ (1) أَجْرُهُ (2) وَأَجْرُ الْغَازِي (3) "(4)

(1) أَيْ: الْمُجَهِّزُ الْغَازِي تَطَوُّعًا ، لَا اِسْتِئْجَارًا ، لِعَدَمِ جَوَازِه.

وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: الْجَاعِل: مَنْ يَدْفَعُ جُعْلًا ، أَيْ: أُجْرَةً إِلَى غَازٍ لِيَغْزُوَ، وَهَذَا عِنْدنَا صَحِيح ، فَيَكُون لِلْغَازِي أَجْرُ سَعْيه ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرَانِ: أَجْرُ إِعْطَاءِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ الله ، وَأَجْرُ كَوْنِهِ سَبَبًا لِغَزْوِ ذَلِكَ الْغَازِي.

وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ ، وَأَوْجَبَ رَدَّهُ إِنْ أَخَذَهُ. عون المعبود (ج 5 / ص 422)

(2)

أَيْ: ثَوَابَ مَا بَذَلَ مِنْ الْمَال.

(3)

أَيْ: مِثْلُ أَجْرِه ، لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْقِتَال.

(4)

(د) 2526 ، (حم) 6624 ، صَحِيح الْجَامِع: 5186، الصَّحِيحَة: 2153

ص: 457