المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع الخيل من حيث الأجر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء

- ‌فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله

الفصل: ‌أنواع الخيل من حيث الأجر

‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

(خ م)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا ، وَبَطَرًا ، وَبَذَخًا ، وَرِآء النَّاسِ وَفَخْرًا ، وَنِوَاءً (1) عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا) (2)(وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي)(3)(ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا)(4)(وَرِقَابِهَا (5)) (6)(فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا)(7)(فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ)(8)(وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ (9) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (10) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (11) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا حَسَنَاتٍ (12) ") (13)

(1) أي: مُعاداةً لهم.

(2)

(م) 24 - (987)

(3)

(خ) 2242 ، (هق) 7209

(4)

(م) 24 - (987)

(5)

اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ ، لِقولِه:" ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا ".

وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد: يُجَاهِدُ بِهَا.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا: الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا، وَالْقِيَامُ بِعَلْفِهَا وَسَائِرِ مُؤَنِهَا.

وَالْمُرَادُ بِظُهُورِهَا: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ: حَقُّ اللهِ مِمَّا يَكْسِبُهُ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورهَا ، وَهُوَ خُمُسُ الْغَنِيمَة. عون (ج 4 / ص 69)

(6)

(خ) 2242

(7)

(م) 24 - (987)

(8)

(خ) 4678

(9)

أَيْ: أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْلُه مِنْ الرَّبْط، وَمِنْهُ الرِّبَاط، وَهُوَ حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ ، وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ. النووي (3/ 422)

(10)

الطِّوَل: الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ. شرح النووي (3/ 422)

(11)

أَيْ: عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين. شرح النووي (ج 3 / ص 422)

(12)

هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ سَقْيَهَا ، فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات. النووي (3/ 422)

(13)

(م) 24 - (987) ، (خ) 4679

ص: 480

(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل فَثَمَنُهُ أَجْرٌ ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ ، وَعَارِيَتُهُ (1) أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ (2) عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ (3) فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنْ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى "(4)

(1) أَيْ: إعارته.

(2)

" يُغَالِقُ ": مِنْ الْمُغَالَقَةِ ، والْمُغَالَقَةُ: الْمُرَاهَنَةُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ " وَيُرَاهِنُ " عَطْفُ بَيَانٍ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُرَاهَنَةِ الْمُحَرَّمَةِ. نيل الأوطار (12/ 388)

(3)

الْمُرَادُ: مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْأَفْرَاسِ لِلنِّتَاجِ. نيل الأوطار (12/ 388)

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: رَجُلٌ ارْتَبَطَ فَرَسًا لِيَسْتَبْطِنَهَا: أَيْ يَطْلُبُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ النِّتَاجِ.

(4)

(حم) 16696 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1243 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 481

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَيْلُ ثَلَاثةٌ: فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ: فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ - وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ - وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ: فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ: فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا (1) فَهِيَ تَسْتُرُ مِنْ فَقْرٍ "(2)

(1) الْمُرَادُ: مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْأَفْرَاسِ لِلنِّتَاجِ. نيل الأوطار (ج 12 / ص 388)

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: رَجُلٌ ارْتَبَطَ فَرَسًا لِيَسْتَبْطِنَهَا: أَيْ يَطْلُبُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ النِّتَاجِ.

(2)

(حم) 3756 ،صححه الألباني في الإرواء: 1508، صَحِيحِ الْجَامِع: 3350

ص: 482