المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء

- ‌فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله

الفصل: ‌فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا"(1)

(1)(م) 288 - (671) ، (خز) 1202 1293 ، (حب) 1600 ، (هق) 4763

ص: 60

(مسند الحارث)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟ ، أَيْنَ جِيرَانِي؟ ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوِرَكَ؟، فَيَقُولُ: أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ؟ "(1)

(1) مسند الحارث (زوائد الهيثمي) ج1ص251ح126 ، الصَّحِيحَة: 2728

ص: 61

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا ، الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ "(1)

(1)(حم) 9414 ، (ك) 3507 ، انظر الصَّحِيحَة: 3401 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 329

ص: 62

(جة حم خز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَلَاةِ وَالذِّكْرِ)(1)(فَشَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ عِلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا كَانَ)(2)(إِلَّا تَبَشْبَشَ (3) اللهُ لَهُ - يَعْنِي حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ - كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ") (4)

(1)(جة) 800 ، (حم) 8332

(2)

(خز) 359 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 327

(3)

البَشّ: قال ابن الأثير في"النهاية" 1/ 130: فَرَحُ الصَّديقِ بالصَّديق، واللُّطْف في المسألة ، والإقبالُ عليه.

بَشاشة اللقاء: الفَرحُ بالمرء ، والانبساطُ إليه ، والأُنْس به ، واللُّطف إليه.

(4)

(حم) 9840 ، (جة) 800 ، (حب) 1607 ، 2278 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 327 ، وقال الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح

ص: 63

(خز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ (1) ثُمَّ يَأتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ فِيهِ، إِلا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ "(2)

(1) إسباغ الوضوء: إتمامه ، وإكماله ، واستيعاب أعضائه بالغسل.

(2)

(خز) 1491 ، (حم) 8051 ، صحيح الترغيب والترهيب: 303 ، وقال الأرناؤوط في (حب) تحت حديث 1607: إسناده صحيح.

ص: 64

(طب)، وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ "(1)

(1)(طب) 6139 ، الصَّحِيحَة: 1169 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 322

ص: 65

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ غَدَا (1) إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا (2) كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ (3) "(4)

(1) الغدو: السير والذهاب أول النهار.

(2)

النُّزُل: الْمَكَانُ الَّذِي يُهَيَّأُ لِلنُّزُولِ فِيهِ.

وَبِسُكُونِ الزَّاي: مَا يُهَيَّأُ لِلْقَادِمِ مِنْ الضِّيَافَة وَنَحْوِهَا. فتح الباري (2/ 488)

(3)

أَيْ: بِكُلِّ غَدْوَة وَرَوْحَة. فتح الباري (ج 2 / ص 488)

(4)

(م) 285 - (669) ، (خ) 631 ، (حم) 1061

ص: 66

(د حب الحميدي)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عز وجل)(1)(إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)(2)(رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عز وجل)(3) وفي رواية: وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " (4)

(1)(د) 2494 ، صَحِيح الْجَامِع: 3053 ، الصَّحِيحَة تحت حديث: 3384، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1609

(2)

(حب) 499 ، (خد) 1094 ، انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 836، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 321

(3)

(د) 2494 ، (خد) 1094 ، (حب) 499 ، (ك) 2400

(4)

(الحميدي) 1090 ، (حل)(9/ 251)، صَحِيح الْجَامِع: 3051 ، الصَّحِيحَة: 598

ص: 67

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنْ الصَلَاةِ فِي الْجَمِيعِ "(1)

(1)(حم) 5112 ، (فر)(1/ 160، رقم 592)، صَحِيح الْجَامِع: 1820 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 406

ص: 68

(هق)، وَعَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صّلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ (1) أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَزْكَى (2) عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى (3) وَصّلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصّلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى "(4)

(1) يؤم: يصلي إماما.

(2)

أزكى: أكثرُ أَجْرا.

(3)

تَتْرى: تَتَابُعٌ على فَتَراتٍ بينها.

التَّواتُر: أن يجيءَ الشَّيءُ بعْدَ الشيء بزمان ، ويُصْرفُ: تَتْرى.

(4)

(هق) 4745 ، (ك) 6626 ، (طب) ج 19ص37 ح74 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3836 ، الصَّحِيحَة: 1912

ص: 69

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَاهِدُ الصَلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا "(1)

(1)(د) 515 ، (جة) 724 ، (حم) 9317 ، صَحِيح الْجَامِع: 6644، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:234

ص: 70

(خ م س حم طب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)(1) وفي رواية: (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ)(2) وفي رواية: (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ)(3)(كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ)(4)(وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً)(5)(مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ)(6)(إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً)(7)(حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ)(8)(لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ)(9)(وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)(10)(يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ)(11)(اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)(12)(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (13)) (14)(مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (15) مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ (16) ") (17)

(1)(خ) 465 ، (م) 649

(2)

(م) 649 ، (حم) 7681 ، 10854

(3)

(م) 250 - (650) ، (خ) 619

(4)

(طب) 10098 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 405

(5)

(خ) 465 ، (م) 649

(6)

(س) 705

(7)

(خ) 465 ، (م) 649

(8)

(خ) 465 ، (م) 649

(9)

(م) 649 ، (د) 470

(10)

(خ) 465 ، (م) 649

(11)

(خ) 465

(12)

(خ) 465 ، (م) 649

(13)

أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ ، أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ ، أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون المعبود (2/ 78)

(14)

(م) 649 ، (جة) 799

(15)

أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِلُ وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78)

(16)

أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِه. عون (2/ 78)

(17)

(خ) 2013 ، (م) 649

ص: 71

(د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصَلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، فَإِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ (1) فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً (2) "(3)

(1) الفلاة: الصحراء والمفازة، والقفر من الأرض.

وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس.

(2)

الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ مَعَ تَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُود ، وَأَنَّهَا تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي جَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 79)

والْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الِانْفِرَاد ، لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْله " صَلَّاهَا " إِلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة ، لَا إِلَى الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَة، وَلِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ مُقَابِلَةً لِصَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَة. نيل الأوطار - (ج 5 / ص 27)

(3)

(د) 560 ، (ك) 753 ، (يع) 1011 ، صَحِيح الْجَامِع: 3824 ، الصَّحِيحَة: 3475

ص: 72

(جة)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنْ النَّارِ "(1)

(1)(جة) 798 ، وحسَّنه الألباني.

ص: 73

(ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى للهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ "(1)

(1)(ت) 241 ، (عب) 2019 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6365 ، الصَّحِيحَة: 1979 ، 2652

ص: 74

(م)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ "(1)

(1)(م) 13 - (232) ، (س) 856 ، (حم) 483 ، (خز) 1489 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 300 ، 407

ص: 75

(د)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ الْمَوْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا ، مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ عز وجل لَهُ حَسَنَةً ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عز وجل عَنْهُ سَيِّئَةً ، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ ، أَوْ لِيُبَعِّدْ ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَصَلَّى مَا أَدْرَكَ ، وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ ، كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا ، فَأَتَمَّ الصَلَاةَ ، كَانَ كَذَلِكَ "(1)

(1)(د) 563 ، (هق) 4790 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 440 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 301

ص: 76

(س د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا)(1)(أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا)(2)(لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ")(3)

(1)(س) 855 ، (د) 564

(2)

(د) 564 ، (س) 855

(3)

(س) 855 ، (د) 564 ، (حم) 8934 ، صَحِيح الْجَامِع: 6163 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 410

ص: 77

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاث خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ "(1)

(1)(حم) 9415 ، الصَّحِيحَة: 3401 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 329

ص: 78