الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض
(س حم)، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)(1)(وَقَالَ: هُنَّ كَصَوْمِ الدَّهْرِ ")(2)
(1)(س) 2432 ، (د) 2449 ، (جة) 1707
(2)
(حم) 20336 ، (د) 2449 ، (س) 2430 ، (جة) 1707 ، والحديث صححه الألباني من رواية (د) 2449 ، وفي صحيح موارد الظمآن: 782 وضعفه من روايات (س جة)، وحسن الأرناءوط روايات (حم) لغيرها.
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا ، وَمَعَهَا صِنَابُهَا (1) وَأُدْمُهَا (2)، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأكُلْ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُلُوا "، فَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأكُلَ؟ "، قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ ، قَالَ:" إِنْ كُنْتَ صَائِمًا ، فَصُمْ الْأَيَّامَ الْغُرَّ (3) "(4)
(1) الصِّنَابُ: الْخَرْدَلُ بِالزَّيْت.
(2)
الأُدْمُ: أَيْ مَا يُغْمَسُ فِيهِ الْخُبْزُ ، كَالطَّبِيخِ ، وَالْمَرَقِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ ، وَالشَّيْرَجِ ، وَاللَّبَنِ ، وَالدِّبْسِ ، وَالْعَسَلِ ، أَوْ جَامِدٍ كَالشِّوَاءِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبَاقِلَّاءِ ، وَالزَّيْتُونِ ، وَالْبَيْضِ ، وَالْمِلْحِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ بِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّأَدُّمُ ، قَالَ تَعَالَى:{وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:" نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ ، وَادَّهِنُوا بِهِ "رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. انظر (كشاف القناع عن متن الإقناع)(6/ 257)
(3)
يعني: الأيام البيض.
(4)
(حم) 8415 ، 8541 ، (س) 2421 ، 4311 (حب) 3650 ، صَحِيح الْجَامِع: 1434 ، الصحيحة: 1567 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح
(س حم) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (1)؟ ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "(2)
وفي رواية: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ "(3)
(1)(وَحَرَ الصَّدْرِ): مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة ، وَقِيلَ: الْحِقْدُ وَالْغَيْظُ، وَقِيلَ: أَشَدُّ الْغَضَبِ ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. شرح سنن النسائي (ج3 / ص 444)
(2)
(س) 2385 ، (عب) 7867 ، انظر صحيح الجامع: 2608 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1036
(3)
(حم) 20757 ، (ش) 36635 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3804 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1032
(س د حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ ، " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ " ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا " حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ ، فَقَالَ: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، (وفي رواية: لَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يُفْطِرْ ")(1) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ ، قَالَ:" أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ ، قَالَ:" ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السلام "، قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟) (2) (قَالَ:" وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ ") (3)(فَقَالَ: صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ ، قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)(4)(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ")(5)
(1) هي أيضا من رواية (د) 2425 ، (ت)767.
(2)
(د) 2425 ، (م) 197 - (1162) ، (س) 2387 ، (جة) 1713
(3)
(س) 2387 ، (م) 197 - (1162)
(4)
(حم) 22590 ، (م) 197 - (1162) ، (د) 2426
(5)
(د) 2425 ، (م) 197 - (1162) ، (س) 2387 ، (جة) 1713 ، (حم) 22703
(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:(" أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم (1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (2)(فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ)(3)(حَتَّى أَمُوتَ)(4)(أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (5)) (6)(فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (7)) (8)(وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ")(9)
(1) الْخَلِيل: الصَّدِيقُ اَلْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ ، فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ ، أَيْ: فِي بَاطِنِهِ.
وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " ، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ صلى الله عليه وسلم غَيْرَهُ خَلِيلًا ، لَا الْعَكْسُ.
وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ.
أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ ، أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (4/ 178)
(2)
(خ) 1124 ، (م) 86 - (722) ، (د) 1432
(3)
(د) 1432 ، 1433
(4)
(خ) 1124 ، (م) 86 - (722) ، (حم) 7138
(5)
قال الألباني في الإرواء (4/ 101) تحت حديث 946: (تنبيه):
وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): " غُسْلُ الجمعة " بدل " صلاة الضحى " ، وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) 7658 ، وكل ذلك شاذ ، والصواب رواية الجماعة " وركعتي الضحى "، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن:" ثم أوهم الحسن ، فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة ". أ. هـ
وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا ، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلِهِ ، مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (4/ 178)
(6)
(خ) 1880 ، (م) 85 - (721) ، (د) 1433
(7)
الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (3/ 88)
(8)
(حم) 7586 ، (ش) 7800 ، (خز) 1223 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 ، والإرواء تحت حديث: 459 ، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223
(9)
(خ) 1880 ، (م) 86 - (722) ، (د) 1433
(ت س)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ ، فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (1)) (2)(الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ ")(3)
(1)[الأنعام/160]
(2)
(س) 2409 ، (ت) 762
(3)
(ت) 762 ، (جة) 1708 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1035 ، الإرواء تحت حديث: 947
(حم)، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطْعَمَ (1) فَقَالَ لِلرُّسُولِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ وَكَادُوا يَفْرُغُونَ ، جَاءَ فَجَعَلَ يَأكُلُ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ ، قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَائِمٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ "، فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَأَنَا مُفْطِرٌ فِي تَخْفِيفِ اللهِ، وَصَائِمٌ فِي تَضْعِيفِ اللهِ عز وجل. (2)
(1) أَيْ: لِيَأكُل.
(2)
(حم) 8974 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 946 ، وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م ت س د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ)(1)(فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً)(2)(ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (3) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) (4)(لَا يَنَامُ اللَّيْلَ ، وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ)(5)(لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا (6) وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (7) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) (8)(فَوَقَعَ بِي (9)) (10)(أَبِي)(11)(وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً)(12)(مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ ، فَعَضَلْتَهَا (13) وَفَعَلْتَ ، وَفَعَلْتَ؟) (14) (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ ، مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) (15) (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (16) (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَانِي) (17) (فَقَالَ:" ائْتِنِي بِهِ " ، فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ:" كَيْفَ تَصُومُ؟ "، فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) (18)(قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ (19) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (20)(فلَا تَفْعَلْ ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ")(21)
(1)(م) 182 - (1159)
(2)
(س) 2390 ، (حم) 6477
(3)
(الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 276)
(4)
(خ) 4765
(5)
(س) 2390
(6)
أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج 14 / ص 276)
(7)
الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (14/ 276)
(8)
(خ) 4765
(9)
أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ.
(10)
(س) 2390
(11)
(خز) 2105 ، وقال الألباني: إسناده صحيح.
(12)
(س) 2390
(13)
العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة.
(14)
(حم) 6477 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(15)
(س) 2390
(16)
(خ) 4765
(17)
(حم) 6477
(18)
(س) 2389
(19)
كناية عن الجماع.
(20)
(حم) 6477
(21)
(خ) 1874