المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل صلاة التطوع وأصنافها - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٣

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الحادي عشرصلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

- ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

- ‌أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة

- ‌ب. السُّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكَّدة

- ‌قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها

- ‌صلاة الرواتب في السفر

- ‌ج. تحيَّة المسجد

- ‌د. الوتر

- ‌القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة

- ‌هـ. صلاة التراويح

- ‌و. قيام الليل

- ‌ز. صلاة الضُّحى

- ‌ح. صلاة الكسوف

- ‌ط. صلاة الاستسقاء

- ‌ي. صلاة التسابيح

- ‌ك. صلاة الاستخارة

- ‌ل. سجدة التلاوة

- ‌م. سجدة الشكر وصلاة الشكر

- ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

- ‌س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

- ‌ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

- ‌الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

- ‌أحكامٌ عامة لصلاة التطوُّع

- ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

- ‌2 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة

- ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

- ‌4 - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً

- ‌الفصل الثاني عشرصلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة وفضلها

- ‌صلاة النساء

- ‌الإمام يصلي صلاة خفيفة

- ‌متابعة المأموم للإمام

- ‌تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد

- ‌مفارقةُ الإمام

- ‌الصلاةُ جماعةً في المسجد مرتين

- ‌المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

- ‌خروج المُحْدِث من الصلاة

- ‌أ. صفة الأئمَّةالأحقُّ بالإمامة

- ‌إِمامة الأعمى

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس

- ‌الإمام يصلي جالساً

- ‌صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة

- ‌الإمام يستخلف في صلاته

- ‌الإمام يكرهه المصلون

- ‌موقف الصبيان والنساء

- ‌صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

- ‌أين يقف الإمام من المأمومين

الفصل: ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

والمسافر يَقْصُر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ما دام ينطبق عليه وصف المسافر، سواء نزل في مكان وأقام فيه فترة، أو كان على ظهر دابته أو في سيارته أو في قطاره، وسواء كانت إقامته في طريق سفره طويلة أو قصيرة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر إلى تبوك وأقام فيها عشرين يوماً يقصر الصلاة، ذكر ذلك أبو داود من قول جابر. وسافر عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأقام فيها تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، ذكر ذلك البخاري والترمذي من قول ابن عباس. وطبعاً كان إذا قصر جمع، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه «أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخَّر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً

» رواه مالك والبيهقي وأبو داود والنَّسائي وابن خُزَيمة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام مقيماً نازلاً في تبوك، ولم يكن على ظهر دابته، بل كان في خبائه يدخل فيه ويخرج منه ومع ذلك جمع بين الصلاتين.

‌الفصل الحادي عشر

صلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

ص: 1

مرَّ معنا في بحث [فضل الصلاة] فصل [الصلاة حكمها ومواقيتها] أن الصلاة هي أول ما يُحاسَب به الناس يوم القيامة، وأعني بها صلاة الفريضة، فهذه الصلاة المفروضة إن صلحت وكملت فقد رجا صاحبها الفلاح، وإن هي فسدت بتركٍ أو إخلالٍ بأركانها وشروط صحتها فقد خسر صاحبها وخاب، أما إن نقصت هذه الصلاة فلم يكن صاحبها قد أداها كلها، أو أداها على تقصير منه في واجباتها فإن الله سبحانه يُتِمُّ له نقصَ صلاته من صلاة تطوُّعِه. فصلاة التطوع تَجْبُر النقص الحاصل في صلاة الفريضة يوم القيامة، وهذا فضل لا شك فيه لصلاة التطوع، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن أول ما يُحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمَّها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أُكملت الفريضة من تطوعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي وأحمد والنَّسائي. وروى تميم الداري هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أول ما يُحاسب به العبدُ الصلاةُ، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته، ثم الزكاة، ثم الأعمال» رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجة. وإنَّ من فضل صلاة التطوع ما جاء فيما روته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «ما من عبدٍ مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بُني له بيتٌ في الجنة، أو بنى الله عز وجل له بيتاً في الجنة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي. وكما تُسمى هذه الصلاة صلاة التطوع فإنها تسمى أيضاً صلاة السُّنة، وصلاة النافلة، وهذه الأسماء الثلاثة هي لمسمَّىً واحد.

ص: 2