المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وصلاة الجماعة مع الرجل الواحد خير من الصلاة وحده، وصلاته - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٣

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الحادي عشرصلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

- ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

- ‌أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة

- ‌ب. السُّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكَّدة

- ‌قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها

- ‌صلاة الرواتب في السفر

- ‌ج. تحيَّة المسجد

- ‌د. الوتر

- ‌القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة

- ‌هـ. صلاة التراويح

- ‌و. قيام الليل

- ‌ز. صلاة الضُّحى

- ‌ح. صلاة الكسوف

- ‌ط. صلاة الاستسقاء

- ‌ي. صلاة التسابيح

- ‌ك. صلاة الاستخارة

- ‌ل. سجدة التلاوة

- ‌م. سجدة الشكر وصلاة الشكر

- ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

- ‌س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

- ‌ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

- ‌الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

- ‌أحكامٌ عامة لصلاة التطوُّع

- ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

- ‌2 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة

- ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

- ‌4 - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً

- ‌الفصل الثاني عشرصلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة وفضلها

- ‌صلاة النساء

- ‌الإمام يصلي صلاة خفيفة

- ‌متابعة المأموم للإمام

- ‌تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد

- ‌مفارقةُ الإمام

- ‌الصلاةُ جماعةً في المسجد مرتين

- ‌المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

- ‌خروج المُحْدِث من الصلاة

- ‌أ. صفة الأئمَّةالأحقُّ بالإمامة

- ‌إِمامة الأعمى

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس

- ‌الإمام يصلي جالساً

- ‌صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة

- ‌الإمام يستخلف في صلاته

- ‌الإمام يكرهه المصلون

- ‌موقف الصبيان والنساء

- ‌صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

- ‌أين يقف الإمام من المأمومين

الفصل: وصلاة الجماعة مع الرجل الواحد خير من الصلاة وحده، وصلاته

وصلاة الجماعة مع الرجل الواحد خير من الصلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وكلما كان عدد المصلين أكثر فهو أفضل لهم، فقد مرَّ قبل قليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد والنَّسائي، وجاء فيه «

وإنَّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» .

‌صلاة النساء

يجوز للنساء الخروج من بيوتهن للصلاة في المساجد، وعلى الأزواج وأولياء الأمور عدم منعهن من ذلك، إلا أَنَّ صلاتهن في بيوتهن ودورهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، وإذا خرجت النساء للصلاة بعد أخذ الإذن من الأزواج وأولياء الأمور فلا يحل لهن أن يكنَّ متطيباتٍ متعطِّرات، وليخرجن دون طيب ودون بخور، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتُهن خيرٌ لهن» رواه أبو داود وأحمد وابن خُزَيمة والبيهقي والطبراني. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» رواه مسلم والبخاري وأحمد وابن حِبَّان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهنَّ تَفِلات» رواه أبو داود وأحمد وابن خُزَيمة والدارمي والبيهقي. قوله تَفِلات: أي غير متطيبات. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيباً» رواه مسلم وابن حِبَّان. ورواه أحمد إلا أنه قال «العشاء» بدل «المسجد» .

ص: 163