المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الله عنه قال «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٣

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الحادي عشرصلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

- ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

- ‌أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة

- ‌ب. السُّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكَّدة

- ‌قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها

- ‌صلاة الرواتب في السفر

- ‌ج. تحيَّة المسجد

- ‌د. الوتر

- ‌القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة

- ‌هـ. صلاة التراويح

- ‌و. قيام الليل

- ‌ز. صلاة الضُّحى

- ‌ح. صلاة الكسوف

- ‌ط. صلاة الاستسقاء

- ‌ي. صلاة التسابيح

- ‌ك. صلاة الاستخارة

- ‌ل. سجدة التلاوة

- ‌م. سجدة الشكر وصلاة الشكر

- ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

- ‌س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

- ‌ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

- ‌الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

- ‌أحكامٌ عامة لصلاة التطوُّع

- ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

- ‌2 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة

- ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

- ‌4 - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً

- ‌الفصل الثاني عشرصلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة وفضلها

- ‌صلاة النساء

- ‌الإمام يصلي صلاة خفيفة

- ‌متابعة المأموم للإمام

- ‌تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد

- ‌مفارقةُ الإمام

- ‌الصلاةُ جماعةً في المسجد مرتين

- ‌المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

- ‌خروج المُحْدِث من الصلاة

- ‌أ. صفة الأئمَّةالأحقُّ بالإمامة

- ‌إِمامة الأعمى

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس

- ‌الإمام يصلي جالساً

- ‌صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة

- ‌الإمام يستخلف في صلاته

- ‌الإمام يكرهه المصلون

- ‌موقف الصبيان والنساء

- ‌صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

- ‌أين يقف الإمام من المأمومين

الفصل: الله عنه قال «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله عنه قال «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي. وإن جبَّار بن صخر رضي الله عنه قال «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي، قال: فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فحولني عن يمينه فصلينا، فلم يلبث يسيراً أن جاء الناس» رواه أحمد. فالسُّنَّة المشروعة هي وقوف المأموم الفرد إلى جوار الإمام عن يمينه حذاءَه، دون تقدم أو تأخُّر.

‌مفارقةُ الإمام

ص: 171

يجوز للمأموم أن يفارق إمامه في أثناء الصلاة إن كان للمفارقة عذر، وله أن يبني على ما صلاه مع الإمام ويتم الباقي منفرداً، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه، فدخل حرامٌ وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذاً طوَّل تجوَّز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذٌ الصلاة قيل له: إن حراماً دخل المسجد فلما رآك طوَّلت تجوَّز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرامٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلاً لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طوَّل تجوَّزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتَّانٌ أنت أفتَّان أنت؟ لا تُطوِّل بهم، اقرأ بـ سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، ونحوهما» رواه أحمد والبزَّار. وفي رواية من طريق جابر رضي الله عنه بلفظ «

ثم جاء قومه - يعني معاذاً - فقرأ البقرة، فاعتزل رجلٌ من القوم فصلى، فقيل: نافقتَ يا فلان، قال: ما نافقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم

» رواه أحمد. وحرام هو الصحابي حرام ابن ملحان. وعن أبي بُريدة الأسلمي رضي الله عنه قال «إن معاذ بن جبل يقول صلى بأصحابه صلاة العشاء، فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبلِ أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولاً شديداً، فأتى الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلِّ بـ الشمس وضحاها، ونحوها من السور» رواه أحمد.

ص: 172