الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصلاة التطوع منها ما له وقت معين مخصوص كصلاة السنن الراتبة وصلاة الضحى وصلاة الوتر، ومنها ما ليس له وقت معين مخصوص كصلاة التسابيح وصلاة الاستخارة، كما أن هذه الصلاة منها ما له سببٌ كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف، ومنها ما ليس له سببٌ كقيام الليل وصلاة التسابيح. ونتناول جميع أصناف صلاة التطوع بشئ من التفصيل:
أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة
ونعني بها الركعات التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلواته المفروضة قبلها وبعدها، فلم يتركها مطلقاً في حالة الحضر. وهذه الركعات هي: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، فهي عشر ركعات في اليوم والليلة، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال «كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح» رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال «حفظتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء الآخرة، قال: وحدَّثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين» رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته» رواه البخاري وابن حِبَّان. ورواه مسلم ولفظه «
…
فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته» . ورواه أحمد ولفظه «.. فأما الجمعة والمغرب في بيته، قال: وأخبرتني أختي حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، قال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها» . وعن عبد الله بن
شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت «كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي. فهذه عشر رَكَعات، وهي السنن الراتبة المؤكدة التي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أقل منها. وقد سُمِّيت راتبة ومؤكَّدة لاختصاصها دون غيرها بالثبوت والدوام دون تفريط.
أما سُنَّة الصبح فالسُّنة فيها أن تُؤدَّى خفيفة دون إكثارٍ من القراءة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكاد يقتصر في القراءة فيها على فاتحة الكتاب، فعن حفصة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» رواه البخاري. ورواه مسلم ولفظه «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح
…
» . ورواه أحمد أيضاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» رواه البخاري ومسلم. وعنها رضي الله عنه قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟» رواه البخاري وابن خُزَيمة. ورواه مسلم وابن حِبَّان مرة «بأم القرآن» ومرة أخرى «بفاتحة الكتاب» . ورواه أحمد «بفاتحة الكتاب» . ورواه أبو داود ومالك «بأم القرآن» . والمعنى واحد.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يحرص على هاتين الركعتين، ويقتصر عليهما فلا يصلي غيرهما، فعن عائشة رضي الله عنها قالت «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشدَّ منه تعاهداً على ركعتي الفجر» رواه البخاري وأبو داود. ورواه مسلم وابن خُزَيمة وابن حِبَّان بلفظ «على ركعتين قبل الصبح» . وعن حفصة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» رواه مسلم والنَّسائي.
ولشدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين فقد كان يبادر إلى أدائهما فور فراغ المؤذن من الأذان دون تأخير، فعن ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان في أُذنيه» رواه أحمد وابن ماجة وابن خُزَيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث كثيراً على هاتين الركعتين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي.
وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع على جنبه الأيمن، وكان يأمر المسلمين بذلك، فكان الاضطجاع على الجنب الأيمن عقب أدائهما سنة مستحبة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شِقِّه الأيمن» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنَّسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فلْيضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن خُزَيمة. ومما يدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام هو للندب وليس للوجوب ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإنْ كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني» رواه أبو داود والبخاري وابن خُزَيمة.
فالمسنون بخصوص هاتين الركعتين - ركعتي الفجر - هو تخفيفهما والتعجيل بأدائهما عقب الأذان مباشرة، والحرص عليهما وعدم التفريط فيهما بأي حال، والاقتصار عليهما فلا يزاد عليهما، والاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن في البيوت، لأن الأصل في هذه السنة وغيرها من السنن أن تُؤدَّى في البيوت، فكذلك الاضطجاع.
أما فضل هاتين الركعتين فقد ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها» رواه مسلم والترمذي والنَّسائي وابن حِبَّان والحاكم. كما ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر «لَهُما أحبُّ إليَّ من الدنيا جميعاً» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن خُزَيمة.
وأما سُنَّة الظهر الراتبة فهي ركعتان تُؤدَّيان قبل الظهر وأُخريان بعده - وقد سلف القول في هذا - ونضيف إلى ما سبق ما رواه الترمذي من طريق ابن عمر رضي الله عنه أنه قال «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» .
وأما العصر فليست لها سنة راتبة مؤكدة لا قبلها ولا بعدها لما مرَّ من أحاديث في أول البحث، ونضيف إلى ما سبق ما رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر» رواه ابن خُزَيمة والبيهقي وأبو داود. وما رواه عمر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه أبو داود وأحمد. ورواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وما رُوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «صلاتان لا يُصلَّى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد وابن حِبَّان. فهذه الأحاديث أدلة على عدم وجود سُنَّة بعدية للعصر.
أما ما ورد من أحاديث يُشتَبه في أنها تدل على وجود سُنَّة بعدية لصلاة العصر مثل:
أ- عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي ركعتين بعد العصر» رواه أحمد والطبراني.
ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت «صلاتان لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم سراً ولا علانية: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر» رواه أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي.
ج- عن شُريحٍ قال «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر، فقالت: صلِّ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومَك أهلَ اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس» رواه أحمد والطحاوي.
فإن هذه الأحاديث تُحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى الركعتين بعد العصر قضاءً لراتبتي الظهر البعديتين عندما شُغِل عنهما مرة فلم يصلهما، فصلاهما عقب صلاة العصر ثم استمر يصليهما عقب صلاة العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة داوم عليها، وهذا من خصوصياته لا يُقتدى به فيه. وقد رأى عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فظنوا أنه من المباحات أو المسنونات اقتداء به، فنقلوا ما شاهدوه وأفتَوا بمشروعيته، ونبسط الحديث في هذا الموضوع كما يلي:
أ- إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عقب العصر، ولما لم تكن تعلم سببهما فقد ظنتهما سُنَّةً لعموم المسلمين، فكانت تفتي بذلك. أما سبب الركعتين هاتين فقد عَلِمَتْه أم سلمة رضي الله عنها، وهو ما سبق وقلناه من أنه عليه الصلاة والسلام كان قد شُغل عن ركعتي الظهر البعديتين فقضاهما عقب صلاة العصر ثم داوم على أدائهما، وهذا ينفي عنهما أنهما سُنَّة لعموم المسلمين.
ب - لقد نُقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، فلما ثبت لنا ذلك ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام يُصلي بعد العصر أدركنا أن ذلك من خصوصياته، وأن هذا المعنى منقول عنه أيضاً.
ج- إن الأحاديث التي تبدو متعارضة في هذا الموضوع ليس فيها ناسخ ومنسوخ كما يدَّعي عدد من الفقهاء، إذ ليس صحيحاً الادِّعاءُ بأن الأحاديث الدالة على الصلاة قد نسخت الأحاديث الناهية عنها أو حتى خصَّصتها، فالنسخ لا يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً، وقد نُقل عن الصحابة امتثالهم للنهي، مما ينفي دعوى النسخ. لهذه الأمور الثلاثة فإن الرأي الراجح هو أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما صرحت بذلك الأحاديث، وأن الفترة بين صلاة العصر وبين غروب الشمس هي واحدة من الفترات المنهي عن الصلاة فيها، وأن هذا الحكم مُحْكَم غير منسوخ. ونستدلُّ على ما نقول بجملة من الأحاديث:
1 -
عن ربيعة بن درَّاج «أن علي بن أبي طالب سبَّح بعد العصر ركعتين في طريق مكة، فرآه عمر فتغيَّظ عليه ثم قال: أَمَا والله لقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فهذا الحديث يدل صراحة على ثبات حكم النهي عن الصلاة بعد العصر وعدم نسخه.
2-
3 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت «لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قط إلا مرة واحدة، جاءه ناسٌ بعد الظهر فشغلوه في شئ فلم يصلِّ بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر، قالت: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين» رواه أحمد والنَّسائي والبيهقي.
4-
عن عبد الله بن أبي قيس قال «سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الظهر، فشُغل عنهما حتى صلى العصر، فلما فرغ ركعهما في بيتي فما تركهما حتى مات، قال عبد الله بن أبي قيس: فسألت أبا هريرة عنه، قال: قد كنا نفعله ثم تركناه» رواه أحمد والنَّسائي.
5-
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال «أجمع أبي على العمرة، فلما حضر خروجُه قال: أيْ بُني لو دخلنا على الأمير فودَّعناه، قلتُ: ما شئتَ، قال: فدخلنا على مروان وعنده نفرٌ فيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فذكروا الركعتين التي يصليهما ابن الزبير بعد العصر، فقال له مروان: ممن أخذتَهما يا ابن الزبير؟ قال أخبرني بهما أبو هريرة عن عائشة، فأرسل مروان إلى عائشة: ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنكِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت إليه: أخبرتني أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة: ما ركعتان زعمت عائشة أنكِ أخبرتِها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة، لقد وضعَتْ أمري على غير موضعه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أُتي بمالٍ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذِّن بالعصر فصلى العصر ثم انصرف إليَّ وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين فقلنا: ما هاتان الركعتان يا رسول الله، أمرتَ بهما؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قَسْمُ هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما، فقال ابن الزبير: الله أكبر أليس قد صلاهما مرة واحدة؟ والله لا أدعهما أبداً، وقالت أم سلمة: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» رواه أحمد. وغفر الله لابن الزبير فقد اجتهد فأخطأ بالاستمرار بأداء هاتين الركعتين بعد أن بان له أنهما صُلِّيتا قضاءً.
6 -
عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود. والوصال: هو مواصلة الصيام يوماً وليلة دون إفطار.
7-
عن أبي سلمة «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغل عنهما أو نسيهما، فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم والنَّسائي. قوله أثبتهما: أي داوم عليهما.
8-
عن عمرو بن عَبْسةَ السُّمَلي قال «
…
فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علَّمك الله وأجهلُ، أخبرني عن الصلاة، قال: صلِّ صلاة الصبح ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقلَّ الظل بالرمح، ثم أَقْصِر عن الصلاة فإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنم، فإذا أقبل الفئ فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار
…
» رواه مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد. قوله حتى يستقلَّ الظل بالرمح: أي حتى يكون الظل مقابل الرمح دون أن يميل عنه إلى المغرب أو إلى المشرق، ويكون ذلك عند منتصف النهار.
9 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبَّهم إلىَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه مسلم والبخاري وابن خُزَيمة.
10 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» رواه مسلم.
11-
عن معاوية بن أبي سفيان قال «إنكم لَتُصلُّون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر» رواه البخاري.