المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٣

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الحادي عشرصلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

- ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

- ‌أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة

- ‌ب. السُّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكَّدة

- ‌قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها

- ‌صلاة الرواتب في السفر

- ‌ج. تحيَّة المسجد

- ‌د. الوتر

- ‌القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة

- ‌هـ. صلاة التراويح

- ‌و. قيام الليل

- ‌ز. صلاة الضُّحى

- ‌ح. صلاة الكسوف

- ‌ط. صلاة الاستسقاء

- ‌ي. صلاة التسابيح

- ‌ك. صلاة الاستخارة

- ‌ل. سجدة التلاوة

- ‌م. سجدة الشكر وصلاة الشكر

- ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

- ‌س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

- ‌ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

- ‌الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

- ‌أحكامٌ عامة لصلاة التطوُّع

- ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

- ‌2 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة

- ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

- ‌4 - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً

- ‌الفصل الثاني عشرصلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة وفضلها

- ‌صلاة النساء

- ‌الإمام يصلي صلاة خفيفة

- ‌متابعة المأموم للإمام

- ‌تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد

- ‌مفارقةُ الإمام

- ‌الصلاةُ جماعةً في المسجد مرتين

- ‌المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

- ‌خروج المُحْدِث من الصلاة

- ‌أ. صفة الأئمَّةالأحقُّ بالإمامة

- ‌إِمامة الأعمى

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس

- ‌الإمام يصلي جالساً

- ‌صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة

- ‌الإمام يستخلف في صلاته

- ‌الإمام يكرهه المصلون

- ‌موقف الصبيان والنساء

- ‌صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

- ‌أين يقف الإمام من المأمومين

الفصل: ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

كمرض أو عجز، وأما في صلاة التطوع فيجوز الجلوس ويجوز الاضطجاع، سواء كانت هناك ضرورة أو لم تكن، إلا أن المتطوِّع جالساً له نصف أجر القائم، والمتطوع مضطجعاً أو نائماً له نصف أجر الجالس أو ربع أجر القائم، ولهذا فإن الأصل في صلاة التطوع أن تُؤدَّى كصلاة الفريضة بالقيام لمن قدر عليه، لأن المصلي إنما يبتغي الثواب فلا يحرم نفسه نصف الأجر أو ثلاثة أرباعه بصلاته جالساً أو نائماً. وإنَّ لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القُدوةَ الحسنة، فهو عليه الصلاة والسلام كان يحرص دائماً على صلاة التطوع قائماً، ولم يصلِّها جالساً إلا عندما كبر وضعف جسمه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت «لما بدَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وثقُل كان أكثر صلاته جالساً» رواه مسلم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سُبْحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سُبْحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتِّلها حتى تكون أطولَ من أطولَ منها» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي والترمذي ومالك. قوله سُبْحته: أي تطوُّعه. قوله حتى تكون أطول من أطول منها: أي أنه كان يقرأ ويرتِّل ويمدُّ في قراءته حتى تغدو السورة المقروءة أطول من سورة أطول منها بقراءة غيره.

ص: 148

وقد بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام على التطوع قائماً وهو في حالة ضعف أنه كان مع صلاته جالساً يصلي مرات أخرى قائماً يتحامل على نفسه، فعن عبد الله بن شقيق قال «سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوُّعه، فقالت:

وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد..» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. وهذه الحالة المذكورة هنا في الحديث غير مُطَّرِدة، أعني بها أنه إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد، فقد حصل منه عليه الصلاة والسلام غير ذلك مرات، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها «أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسنَّ، فكان يقرأ قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع» رواه مالك والبخاري ومسلم. ورواه البخاري ومسلم ومالك بلفظٍ ثانٍ عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحوٌ من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» . فالمسلم بالخيار بين أن يصلي الركعة كلها جالساً، وبين أن يصليها جالساً وقائماً، كلا الفعلين نُقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 149

أما جواز صلاة التطوع جالساً ونائماً، ونقصان أجرهما عن الصلاة قائماً، فلما رُوي عن عمران بن الحُصين رضي الله عنه أنه قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً، فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها عند النَّسائي بنحوه. ويُحمل هذا الحديث على صلاة النافلة والتطوع، كما يُحمل هذا الحديث على المسلم القويِّ المعافى، وذلك لأن المريض إن عجز عن القيام سواء في صلاة الفريضة أو التطوع فصلى جالساً أو نائماً، فإن له الأجر كاملاً وتجدون بحث هذه المسألة مع الدليل في بحث [صلاة المريض] .

وإذا صلى المسلم جالساً صلى متربعاً لا مفترشاً ولا متورِّكاً- والافتراش هو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. أما التورُّك فهو أن يقدم رجله اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه ويجلس على إليته -، لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً» رواه الدارقطني والنَّسائي وابن حِبَّان والحاكم. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربعٌ جالس» رواه البيهقي. إلا أنه إن صلى مفترشاً أو متورِّكاً جاز، ولكن المستحب الجلوس متربعاً.

ص: 150