المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تؤدى في المساجد جماعة - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٣

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الحادي عشرصلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

- ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

- ‌أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة

- ‌ب. السُّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكَّدة

- ‌قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها

- ‌صلاة الرواتب في السفر

- ‌ج. تحيَّة المسجد

- ‌د. الوتر

- ‌القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة

- ‌هـ. صلاة التراويح

- ‌و. قيام الليل

- ‌ز. صلاة الضُّحى

- ‌ح. صلاة الكسوف

- ‌ط. صلاة الاستسقاء

- ‌ي. صلاة التسابيح

- ‌ك. صلاة الاستخارة

- ‌ل. سجدة التلاوة

- ‌م. سجدة الشكر وصلاة الشكر

- ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

- ‌س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

- ‌ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

- ‌الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

- ‌أحكامٌ عامة لصلاة التطوُّع

- ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

- ‌2 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة

- ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

- ‌4 - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً

- ‌الفصل الثاني عشرصلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة وفضلها

- ‌صلاة النساء

- ‌الإمام يصلي صلاة خفيفة

- ‌متابعة المأموم للإمام

- ‌تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد

- ‌مفارقةُ الإمام

- ‌الصلاةُ جماعةً في المسجد مرتين

- ‌المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

- ‌خروج المُحْدِث من الصلاة

- ‌أ. صفة الأئمَّةالأحقُّ بالإمامة

- ‌إِمامة الأعمى

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس

- ‌الإمام يصلي جالساً

- ‌صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة

- ‌الإمام يستخلف في صلاته

- ‌الإمام يكرهه المصلون

- ‌موقف الصبيان والنساء

- ‌صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

- ‌أين يقف الإمام من المأمومين

الفصل: ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تؤدى في المساجد جماعة

‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

، ولكن صلاة التطوع الأصل فيها أن تُؤدَّى في البيوت وليس في المساجد، لأن أداءها في البيوت أفضل وأعظم ثواباً، وهذا كله خاص بالرجال. أما النساء فإن صلاتهن في البيوت أفضل، المكتوبة والتطوع سواء، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خيرٌ لهن» رواه أحمد وأبو داود وابن خُزَيمة والبيهقي والطبراني. فصلاة النساء في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد حتى لو كان المسجدُ مسجدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رُوي عن أم حُمَيْدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍ الساعدي رضي الله عنها «أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمتُ أنكِ تحبين الصلاة معي، وصلاتُك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتُك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتُك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتُك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» رواه أحمد والطبراني وابن خُزَيمة وابن حِبَّان. والحجرة هنا هي الساحة الواقعة أمام البيت. والبيت هو مكان المبيت، أي غرفة النوم. ومحصِّلة هذا القول الوارد في الحديث أن صلاة المرأة في مخدعها - أي في مكان نومها - أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام.

ص: 152

نعود إلى أول البحث فنقول: إن صلاة التطوع للرجال الأصل فيها أن تُؤدَّى في البيوت وليس في المساجد، وإن الصلاة في البيوت أفضل وأجزل ثواباً، وكي لا تكون البيوت مقفرة من الصلاة كالقبور، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً» رواه مسلم وأحمد. وروى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «

عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه مسلم وأبو داود. ورواه البخاري ولفظه «.. فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاةُ المرء في بيته إلا المكتوبة» . وعن زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلُّوا في بيوتكم ولا تتَّخذوها قبوراً» رواه أحمد والطبراني والبزَّار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. فصلاةُ النافلة تؤدَّى في البيوت، فذلك أفضل من أدائها في المساجد ولو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رُوي عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّما أفضل، الصلاةُ في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فَلأَن أُصلي في بيتي أحب اليَّ من أن أُصلِّي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» رواه ابن ماجة وأحمد وأبو داود والترمذي.

ص: 153