المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ٣

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الحادي عشرصلاة التطوُّع أو صلاة النّفْل

- ‌فضل صلاة التطوع وأصنافها

- ‌أ. السُّنَنُ الراتبة المؤكدة

- ‌ب. السُّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكَّدة

- ‌قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها

- ‌صلاة الرواتب في السفر

- ‌ج. تحيَّة المسجد

- ‌د. الوتر

- ‌القنوت في الوتر وفي الصلاة المكتوبة

- ‌هـ. صلاة التراويح

- ‌و. قيام الليل

- ‌ز. صلاة الضُّحى

- ‌ح. صلاة الكسوف

- ‌ط. صلاة الاستسقاء

- ‌ي. صلاة التسابيح

- ‌ك. صلاة الاستخارة

- ‌ل. سجدة التلاوة

- ‌م. سجدة الشكر وصلاة الشكر

- ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

- ‌س. الصلاةُ عَقِبَ الأذان

- ‌ع. الصلاةُ عَقِبَ الوضوء

- ‌الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

- ‌أحكامٌ عامة لصلاة التطوُّع

- ‌1- في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة

- ‌2 - إذا كان المسلم في المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة

- ‌3 - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن تُؤدَّى في المساجد جماعة

- ‌4 - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً

- ‌الفصل الثاني عشرصلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة وفضلها

- ‌صلاة النساء

- ‌الإمام يصلي صلاة خفيفة

- ‌متابعة المأموم للإمام

- ‌تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد

- ‌مفارقةُ الإمام

- ‌الصلاةُ جماعةً في المسجد مرتين

- ‌المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

- ‌خروج المُحْدِث من الصلاة

- ‌أ. صفة الأئمَّةالأحقُّ بالإمامة

- ‌إِمامة الأعمى

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس

- ‌الإمام يصلي جالساً

- ‌صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة

- ‌الإمام يستخلف في صلاته

- ‌الإمام يكرهه المصلون

- ‌موقف الصبيان والنساء

- ‌صلاة الرجل وحده خلف الصفوف

- ‌أين يقف الإمام من المأمومين

الفصل: ‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

همدان» رواه البيهقي. وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمرٌ يَسُرُّه أو يُسَرُّ به خرَّ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى» رواه ابن ماجة والحاكم والدارقطني وأبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه «أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشرِّه بظفرِ جندٍ له على عدوهم، ورأسه في حِجْر عائشة رضي الله عنها، فقام فخر ساجداً

» رواه أحمد. فهذه أدلة على مشروعية سجدة الشكر.

وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم بُشِّر برأس أبي جهل ركعتين» رواه ابن ماجة. ورواه البزَّار ولفظه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حين بُشِّر بالفتح، وحين بُشِّر برأس أبي جهل» . فهذا دليل على مشروعية صلاة الشكر، وأنها ركعتان اثنتان، فمن شاء سجد سجدة واحدة، ومن شاء صلى ركعتين، وكل ذلك خير.

‌ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام

يُسن لمن دخل البيت الحرام وطاف حول الكعبة سبعة أشواط أن يصلي ركعتين خلف مَقام إبراهيم عليه السلام جاعلاً المَقام بينه وبين الكعبة، وتسمى هاتان الركعتان ركعتي الطواف، قال الله عز وجل {وَإذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيْمَ مُصَلَّىْ وَعَهِدْنَا إلى إبْرَاهِيْمَ وَإسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتيَ للطَّائِفِيْنَ والعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ} الآية 125 من سورة البقرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله لو اتخذت المقام مُصلَّى، فأنزل الله: وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيْمَ مُصَلَّىْ» رواه الطبري في تفسيره.

ص: 133

والسنة أن يصلي ركعتين، ويقرأ في الأولى منهما قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، إنْ هو أراد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته، فعن جعفر عن أبيه قال «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله وقال: إذا فرغ - يريد من الطواف - عمد إلى مَقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وتلا - وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيْمَ مُصَلَّىْ - قال: أي يقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون» رواه ابن خُزيمة. ورواه مسلم من طريق جابر مطولاً في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه «

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتَّخِذوا من مَقام إبراهيم مُصلَّى، فجعل المَقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون

» رواه أحمد. ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي قريباً منه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال «

وسمعته - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من طاف أُسبوعاً يُحصيه، وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة

» رواه أحمد. قوله أُسبوعاً يُحصيه: أي سبعة أشواط يَعُدُّها. وهذه السُّنَّة - أعني صلاة ركعتين خلف المَقام ومثلها الطواف حول الكعبة من قِبَلِ مَن يدخلُ المسجد الحرام - يؤدَّيان في كل وقت من ليل أو نهار دون كراهة، وهذه ميزة ميَّز الله سبحانه بها بيته الحرام دون سواه من بقاع الأرض، فليس في البيت الحرام وقت نهي كراهة ونهي تحريم لأية صلاة كانت، فريضة أو تطوعاً، فقد روى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود

ص: 134