المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مُحْصَنَةً، أَوِ التَّعْزِيرُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً. وَصِفَةُ اللِّعَانِ: (بِأَنْ يَقُولَ) - أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌أَخْيَر المُدَّخَرَاتشَرْحأَخْصَر المُخْتَصَرَات

- ‌تَوْطِئَةٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ المِيَاهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

- ‌(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)

- ‌(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(بَابُ الخُلْعِ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ

- ‌(بَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ

- ‌(بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ

- ‌(بَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

الفصل: مُحْصَنَةً، أَوِ التَّعْزِيرُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً. وَصِفَةُ اللِّعَانِ: (بِأَنْ يَقُولَ)

مُحْصَنَةً، أَوِ التَّعْزِيرُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً.

وَصِفَةُ اللِّعَانِ: (بِأَنْ يَقُولَ) الزَّوْجُ أَوَّلًا (أَرْبَعًا: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى»، وَ) يَزِيدَ (فِي الخَامِسَةِ: «وإَِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ»).

(ثُمَّ تَقُولَ هِيَ) بَعْدَ زَوْجِهَا (أَرْبَعًا: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى»، وَ) تَزِيدَ (فِي الخَامِسَةِ: «وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ»).

(فَإِذَا تَمَّ) اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا: (سَقَطَ) عَنْهُ (الحَدُّ، وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيهِ) فِي اللِّعَانِ صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا.

(وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ) أَتَتْ بِهِ (لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) زَوْجُهَا (وَلَوْ) كَانَ الزَّوْجُ (ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ احْتِيَاطًا، (وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ).

(وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ مَنْ) أَيْ أَمَةً (أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) مُنْذُ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا: (لَحِقَهُ) أَيْ لَحِقَ البَائِعُ أَوِ المُعْتِقُ نَسَبَ مَا وَلَدَتْهُ، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، (والبَيْعُ بَاطِلٌ)، وَالعِتْقُ صَحِيحٌ.

(بَابُ العِدَدِ)

(لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زَوْجٍ (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ).

(وَشُرِطَ) فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ (لِوَطْءٍ: كَوْنُهَا) أَيِ المَوْطُوءَةِ (يُوطَأُ مِثْلُهَا) كَبِنْتِ تِسْعٍ، (وَكَوْنُهُ) أَيِ الوَاطِئُ (يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ)، فَلَا عِدَّةَ لِوَطْءِ ابْنٍ دُونَ عَشْرٍ فِي بِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ؛ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الحَمْلِ.

ص: 171

(وَ) شُرِطَ فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ (لِخَلْوَةٍ: مُطَاوَعَتُهُ)، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِنِ اخْتَلَى بِهَا مُكْرَهَةً؛ لِإِقَامَةِ الخَلْوَةِ مَقَامَ الوَطْءِ، وَهِيَ مَظِنَّتُهُ، فَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ تَمْكِينٍ، (وَعِلْمُهُ بِهَا)، فَلَوْ تُرِكَتْ بِمَخْدَعٍ مِنَ البَيْتِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهَا البَصِيرُ، أَوْ خَلَا بِهَا أَعْمَى وَلَمْ يَعْلَمَا بِهَا؛ فَلَا عِدَّةَ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ المُوجِبِ لَهَا (وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ) شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ.

(وَتَلْزَمُ) العِدَّةُ (لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، يُمْكِنُهُ الوَطْءُ أَوْ لَا، خَلَا بِهَا أَوْ لَا، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً؛ لِعُمُومِ الآيَةِ.

(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ):

إِحْدَاهُنَّ: (الحَامِلُ، وَعِدَّتُهَا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً، مِنْ فُرْقَةِ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ:(إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ، تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ).

(وَشُرِطَ) لِانْقِضَاءِ عِدَّةِ حَامِلٍ بِوَضْعِ حَمْلٍ: (لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ)، فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِصِغَرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: لَمْ تَنْقَضِ بِهِ.

(وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ) أَيْ مُدَّةِ حَمْلٍ يَعِيشُ: (سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا) أَيْ مُدَّةِ الحَمْلِ: (تِسْعَةٌ) مِنَ الأَشْهُرِ، (وَأَكْثَرُهَا) أَيْ مُدَّةِ الحَمْلِ:(أَرْبَعُ سِنِينَ)؛ لِأَنَّ مَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ شَرْعًا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ مَنْ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ.

(وَيُبَاحُ) لِأُنْثَى (إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِـ) شُرْبِ (دَوَاءٍ مُبَاحٍ).

(الثَّانِيَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (المُتَوَفَّى عَنْهَا) زَوْجُهَا (بِلَا حَمْلٍ) مِنْهُ، (فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ نِصْفَهَا)؛ يَعْنِي: شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، (وَ) تَعْتَدُّ (مُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ)، وَيُجْبَرُ الكَسْرُ، فَتَعْتَدُّ مَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِ بِلَيَالِيهَا، وَمَنْ ثُلُثُهَا حُرٌّ شَهْرَيْنِ وَسَبْعَةً

ص: 172

وَعِشْرِينَ يَوْمًا، (وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) المَخُوفِ:(الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ)؛ بِأَنِ اتُّهِمَتْ بِحِرْمَانِهَا لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ، فَوَجَبَ لَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَوِرَاثَةٌ، فَوَجَبَ لَهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ، وَيَنْدَرِجُ الأَقَلُّ فِي الأَكْثَرِ، (وَإِلَّا) تَرِثْ؛ بِأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً، أَوْ هُوَ عَبْدٌ، أَوْ جَاءَتِ البَيْنُونَةُ مِنْ قِبَلِهَا؛ فَتَعْتَدُّ (عِدَّةَ طَلَاقٍ) فَقَطْ؛ لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ بِعَدَمِ إِرْثِهَا مِنْهُ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ؛ لَمْ تَعْتَدَّ لَهَا وَلَوْ وَرِثَتْ.

(الثَّالِثَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (ذَاتُ الحَيْضِ، المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ) بَعْدَ دُخُولٍ وَخَلْوَةٍ بِطَلَاقٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ فَسْخٍ، (فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ)؛ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، (وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ).

(الرَّابِعَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ: فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ، وَ) تَعْتَدُّ (مُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ)، وَيُجْبَرُ الكَسْرُ، فَتَعْتَدُّ مَنْ ثُلُثُهَا حُرٌّ بِشَهْرَيْنِ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ بِشَهْرَيْنِ وَنِصْفٍ، فَلَوْ كَانَ رُبْعُهَا حُرًّا فَبِشَهْرَيْنِ وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ.

(الخَامِسَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ؛ فَتَعْتَدُّ) حُرَّةٌ سَنَةً تَصْبِرُ مِنْهَا (لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ)، وَتَنْقُصُ الأَمَةُ عَنْهَا شَهْرًا، فَإِنْ عَادَ الحَيْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ: لَزِمَ الانْتِقَالُ إِلَيْهِ، وَبَعْدُ مُضِيِّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ، فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا أَنْ يَتَبَاعَدَ مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلَّا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، (وَإِنْ عَلِمَتْ) مَنِ ارْتَفَعُ حَيْضُهَا (مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ) فِي عِدَّةٍ (حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ، (أَوْ) حَتَّى (تَصِيرَ آيِسَةً) أَيْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ سَنَةً، (فَتَعْتَدَّ) بَعْدَهَا (عِدَّتَهَا) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

ص: 173

(وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ، وَ) عِدَّةُ (مُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ) مُسْتَحَاضَةٍ (نَاسِيَةٍ) لِوَقْتِ حَيْضِهَا (كَآيِسَةٍ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَثَلًا؛ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ.

(السَّادِسَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (امْرَأَةُ المَفْقُودِ) الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَلَمْ تَعْلَمْ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ؛ فَـ (تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً - أَرْبَعَ سِنِينَ) مُنْذُ فُقِدَ (إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ، وَ) تَتَرَبَّصُ تَمَامُ (تِسْعِينَ) سَنَةً (مُنْذُ وُلِدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا) أَيْ غَيْبَتِهِ (السَّلَامَةَ)، (ثُمَّ تَعْتَدُّ) فِي الحَالَيْنِ (لِلْوَفَاةِ)؛ الحُرَّةُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَالأَمَةُ نِصْفَهَا.

(وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ) عَنْ زَوْجَتِهِ، (أَوْ مَاتَ) عَنْهَا وَهُوَ غَائِبٌ:(فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ) أَيْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوِ المَوْتِ.

(وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى كَـ) عِدَّةِ (مُطَلَّقَةٍ؛ إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ؛ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ).

(وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (نِكَاحٍ فَاسِدٍ: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ)؛ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّتُهُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى، مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنَ الثَّانِي، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الحَمْلِ، ثُمَّ تَتِمُّ عِدَّةَ الأَوَّلِ، (وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ عِدَّةِ الأَوَّلِ (مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ) بَعْدَ وَطْئِهِ، (ثُمَّ اعْتَدَّتْ) بَعْدَ تَتِمَّةِ عِدَّةِ الأَوَّلِ (لِـ) وَطْءٍ (ثَانٍ)؛ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ اجْتَمَعَا لِزَوْجَيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا، وَقُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا.

(وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) مِنَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا.

(وَيَجِبُ) الإِحْدَادُ (عَلَى) كُلِّ (زَوْجَةِ مَيِّتٍ) مُتَوَفًّى زَوْجُهَا عَنْهَا فِي نِكَاحٍ

ص: 174