الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أَيِ الإِمَامِ (تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) أَيِ الفُرْجَةِ (إِلَّا بِهِ) أَيْ بِالتَّخَطِّي.
(وَ) كُرِهَ (إِيثَارٌ بِمَكَانٍ أَفْضَلَ)، وَ (لَا) يُكْرَهُ لِمُؤْثَرٍ (قَبُولٌ).
(وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ) إِنْسَانٌ (غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ).
(وَ) حَرُمَ أَيْضًا (الْكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ عَلَى غَيْرِ خَطِيبٍ، وَ) عَلَى غَيْرِ (مَنْ كَلَّمَهُ) أَيِ الخَطيبَ (لِحَاجَةٍ).
(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) بِمَسْجِدٍ: (صَلَّى التَّحِيَّةَ فَقَطْ خَفِيفَةً) - وَلَوْ فِي وَقْتِ نَهْيٍ - إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ التَّحْرِيمَةِ مَعَ الإِماَمِ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.
(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ
(وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ).
(وَوَقْتُهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (كَـ) وَقْتِ (صَلَاةِ الضُّحَى) مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحٍ، (وَآخِرُهُ: الزَّوَالُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ) أَيِ الزَّوَالِ:(صَلَّوْا) العِيدَ (مِنَ الغَدِ قَضَاءً).
(وَشُرِطَ لِوُجُوبِهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (شُرُوطُ جُمُعَةٍ)، إِلَّا الخُطْبَتَيْنِ؛ فَهُمَا فِي العِيدِ سُنَّةٌ.
(وَ) شُرِطَ (لِصِحَّتِهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (اِسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ).
(لَكِنْ) - هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ: «صَلَّوْا مِنَ الغَدِ» - (يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ (أَوْ) لِمَنْ فَاتَهُ (بَعْضُهَا: أَنْ يَقْضِيَهَا) فِي يَوْمِهَا قَبْلَ الزَّوْالِ أَوْ بَعْدَهُ، (وَ) قَضَاؤُهَا (عَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ).
(وَتُسَنُّ) صَلَاةُ العِيدِ (فِي صَحْرَاءَ).
(وَ) يُسَنُّ (تَأْخِيرُ صَلَاةِ فِطْرٍ، وَ) يُسَنُّ (أَكْلٌ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الفِطْرِ.
(وَ) يُسَنُّ (تَقْدِيمُ) صَلَاةِ (أَضْحًى، وَ) يُسَنُّ (تَرْكُ أَكْلٍ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ أَضْحًى (لِمُضَحٍّ).
(وَيُصَلِّيهَا) أَيِ العِيدَ (رَكْعَتَيْنِ) جَهْرًا (قَبْلَ الخُطْبَةِ؛ يُكَبِّرُ فِي) الرَّكْعَةِ (الأُولَى بَعْدَ) التَّحْرِيمَةِ وَ (الِاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَ) قَبْلَ (الْقِرَاءَةِ: سِتًّا) زَوَائِدَ، (وَ) يُكَبِّرُ (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زَوَائِدَ، (رَافِعًا يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَدْبًا، (وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ:«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا» ، أَوْ) يَقُولُ (غَيْرَهُ) مِنَ الأَذْكَارِ إِنْ أَحَبَّ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ، (ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي) الرَّكْعَةِ (الأُولَى) سُورَةَ («سَبِّحْ»، وَ) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ: «الْغَاشِيَةَ»، ثُمَّ يَخْطُبُ) بِهِمْ إِذَا سَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ (كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، لَكِنْ يَسْتَفْتِحُ فِي) الخُطْبَةِ (الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ) يَسْتَفْتِحُ فِي (الثَّانِيَةِ بِسَبْعٍ) مِنَ التَّكْبِيرَاتِ، (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فِي الفِطْرِ مَا يُخْرِجُونَ) جِنْسًا وَقَدْرًا، وَوَقْتَ وُجُوبِهِ وَإِجْزَائِهِ، وَمَنْ تَجِبُ فِطْرَتُهُ، وَإِلَى مَنْ تُدْفَعُ، (وَ) يُبَيِّنُ لَهُمْ (فِي الأَضْحَى مَا يُضَحُّونَ) أَيْ مَا يُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ، وَمَا لَا يُجْزِئُ، وَمَا الأَفْضَلُ، وَوَقْتَ الذَّبْحِ.
(وَسُنَّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ) الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ عَقِبَ المَكْتُوبَاتِ (لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ، وَالْفِطْرُ آكَدُ) أَيِ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ عِيدِ الفِطْرِ آكَدُ.
(وَ) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ أَيْضًا (مِنْ أَوَّلِ) عَشْرِ (ذِي الحِجَّةِ إِلَى فَرَاغِ الخُطْبَةِ).