المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في صلاة العيدين - أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌أَخْيَر المُدَّخَرَاتشَرْحأَخْصَر المُخْتَصَرَات

- ‌تَوْطِئَةٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ المِيَاهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

- ‌(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)

- ‌(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(بَابُ الخُلْعِ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ

- ‌(بَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ

- ‌(بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ

- ‌(بَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

الفصل: ‌(فصل) في صلاة العيدين

(وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أَيِ الإِمَامِ (تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) أَيِ الفُرْجَةِ (إِلَّا بِهِ) أَيْ بِالتَّخَطِّي.

(وَ) كُرِهَ (إِيثَارٌ بِمَكَانٍ أَفْضَلَ)، وَ (لَا) يُكْرَهُ لِمُؤْثَرٍ (قَبُولٌ).

(وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ) إِنْسَانٌ (غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ).

(وَ) حَرُمَ أَيْضًا (الْكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ عَلَى غَيْرِ خَطِيبٍ، وَ) عَلَى غَيْرِ (مَنْ كَلَّمَهُ) أَيِ الخَطيبَ (لِحَاجَةٍ).

(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) بِمَسْجِدٍ: (صَلَّى التَّحِيَّةَ فَقَطْ خَفِيفَةً) - وَلَوْ فِي وَقْتِ نَهْيٍ - إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ التَّحْرِيمَةِ مَعَ الإِماَمِ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.

(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

(وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ).

(وَوَقْتُهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (كَـ) وَقْتِ (صَلَاةِ الضُّحَى) مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحٍ، (وَآخِرُهُ: الزَّوَالُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ) أَيِ الزَّوَالِ:(صَلَّوْا) العِيدَ (مِنَ الغَدِ قَضَاءً).

(وَشُرِطَ لِوُجُوبِهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (شُرُوطُ جُمُعَةٍ)، إِلَّا الخُطْبَتَيْنِ؛ فَهُمَا فِي العِيدِ سُنَّةٌ.

(وَ) شُرِطَ (لِصِحَّتِهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (اِسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ).

(لَكِنْ) - هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ: «صَلَّوْا مِنَ الغَدِ» - (يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ (أَوْ) لِمَنْ فَاتَهُ (بَعْضُهَا: أَنْ يَقْضِيَهَا) فِي يَوْمِهَا قَبْلَ الزَّوْالِ أَوْ بَعْدَهُ، (وَ) قَضَاؤُهَا (عَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ).

(وَتُسَنُّ) صَلَاةُ العِيدِ (فِي صَحْرَاءَ).

ص: 50

(وَ) يُسَنُّ (تَأْخِيرُ صَلَاةِ فِطْرٍ، وَ) يُسَنُّ (أَكْلٌ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الفِطْرِ.

(وَ) يُسَنُّ (تَقْدِيمُ) صَلَاةِ (أَضْحًى، وَ) يُسَنُّ (تَرْكُ أَكْلٍ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ أَضْحًى (لِمُضَحٍّ).

(وَيُصَلِّيهَا) أَيِ العِيدَ (رَكْعَتَيْنِ) جَهْرًا (قَبْلَ الخُطْبَةِ؛ يُكَبِّرُ فِي) الرَّكْعَةِ (الأُولَى بَعْدَ) التَّحْرِيمَةِ وَ (الِاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَ) قَبْلَ (الْقِرَاءَةِ: سِتًّا) زَوَائِدَ، (وَ) يُكَبِّرُ (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زَوَائِدَ، (رَافِعًا يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَدْبًا، (وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ:«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا» ، أَوْ) يَقُولُ (غَيْرَهُ) مِنَ الأَذْكَارِ إِنْ أَحَبَّ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ، (ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي) الرَّكْعَةِ (الأُولَى) سُورَةَ («سَبِّحْ»، وَ) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ: «الْغَاشِيَةَ»، ثُمَّ يَخْطُبُ) بِهِمْ إِذَا سَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ (كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، لَكِنْ يَسْتَفْتِحُ فِي) الخُطْبَةِ (الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ) يَسْتَفْتِحُ فِي (الثَّانِيَةِ بِسَبْعٍ) مِنَ التَّكْبِيرَاتِ، (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فِي الفِطْرِ مَا يُخْرِجُونَ) جِنْسًا وَقَدْرًا، وَوَقْتَ وُجُوبِهِ وَإِجْزَائِهِ، وَمَنْ تَجِبُ فِطْرَتُهُ، وَإِلَى مَنْ تُدْفَعُ، (وَ) يُبَيِّنُ لَهُمْ (فِي الأَضْحَى مَا يُضَحُّونَ) أَيْ مَا يُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ، وَمَا لَا يُجْزِئُ، وَمَا الأَفْضَلُ، وَوَقْتَ الذَّبْحِ.

(وَسُنَّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ) الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ عَقِبَ المَكْتُوبَاتِ (لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ، وَالْفِطْرُ آكَدُ) أَيِ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ عِيدِ الفِطْرِ آكَدُ.

(وَ) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ أَيْضًا (مِنْ أَوَّلِ) عَشْرِ (ذِي الحِجَّةِ إِلَى فَرَاغِ الخُطْبَةِ).

ص: 51