الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِإِمَامٍ قِرَاءَتُهَا) أَيْ آيَةِ سَجْدَةٍ (فِي) صَلَاةٍ (سِرِّيَّةٍ) كَظُهْرٍ وَنَحْوِهَا، (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (سُجُودُهُ) أَيِ الإِمَامِ (لَهَا) أَيِ التِّلَاوَةِ بِصَلَاةِ سِرٍّ، (وَ) يَجِبُ (عَلَى مَأْمُومٍ مُتَابَعَتُهُ) أَيِ الإِمَامِ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ السِّرِّيَّةِ.
(وَ) يُسَنُّ (سُجُودُ شُكْرٍ) لِلهِ تَعَالَى (عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعَمٍ، وَ) عِنْدَ (انْدِفَاعِ نِقَمٍ) مُطْلَقًا، (وَتَبْطُلُ بِهِ) أَيْ سُجُودِ الشُّكْرِ (صَلَاةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ، وَهُوَ) أَيْ صِفَتُهُ وَأَحْكَامُهُ (كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ).
(وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ):
الأَوَّلُ: (مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ).
(وَ) الثَّانِي: (مِنْ) فَرَاغِ (صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى) أَوَانِ الأَخْذِ فِي (الغُرُوبِ).
(وَ) الثَّالِثُ: (عِنْدَ طُلُوعِهَا) أَيِ الشَّمْسِ (إِلَى اِرْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ) فِي رَأْيِ العَيْنِ.
(وَ) الرَّابِعُ: (عِنْدَ قِيَامِهَا) أَيِ الشَّمْسِ (حَتَّى تَزُولَ) أَيْ تَمِيلَ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ.
(وَ) الخَامِسُ: (عِنْدَ غُرُوبِهَا) أَيْ إِذَا شَرَعَ فِيهِ (حَتَّى يَتِمَّ) الغُرُوبُ.
(فَيَحْرُمُ اِبْتِدَاءُ نَفْلٍ فِيهَا) أَيِ الأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ (مُطْلَقًا) أَيْ رَاتِبَةٍ أَوْ مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ، لَهَا سَبَبٌ أَوْ لَا، وَ (لَا) يَحْرُمُ (قَضَاءُ فَرْضٍ) فِيهَا، (وَ) لَا (فِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ)، (وَ) لَا (سُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا، وَ) لَا (صَلَاةُ جِنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ).
(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
(تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِـ) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى الرِّجَالِ) دُونَ النِّسَاءِ، (الأَحْرَارِ) دُونَ العَبِيدِ، (القَادِرِينَ) عَلَيْهَا دُونَ ذَوِي الأَعْذَارِ.
(وَحَرُمَ أَنْ يُؤَمَّ) بِمَسْجِدٍ (قَبْلَ) إِمَامٍ (رَاتِبٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ عُذْرِهِ، أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ) إِمَامَةَ غَيْرِهِ.
(وَمَنْ كَبَّرَ) مَأْمُومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) وَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ، (وَمَنْ أَدْرَكَهُ) أَيِ الإِمَامَ (رَاكِعًا: أَدْرَكَ رَكْعَةً، بِشَرْطِ إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا، وَ) بِشَرْطِ (عَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ) أَيْ إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ، (وَ) بِشَرْطِ (تَحْرِيمَتِهِ) أَيِ المَأْمُومِ (قَائِمًا، وَتُسَنُّ) لَهُ تَكْبِيرَةٌ (ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ).
(وَمَا أَدْرَكَ) مَسْبُوقٌ (مَعَهُ) أَيِ الإِمَامِ فَهُوَ (آخِرُهَا) أَيْ صَلَاتِهِ، (وَمَا يَقْضِيهِ) مِمَّا فَاتَهُ فَهُوَ (أَوَّلُهَا) أَيْ صَلَاتِهِ.
(وَيَتَحَمَّلُ) إِمَامٌ (عَنْ مَأْمُومٍ):
1 -
(قِرَاءَةً) أَيِ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ.
2 -
(وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (سُجُودَ سَهْوٍ) إِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.
3 -
(وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا سُجُودَ (تِلَاوَةٍ).
4 -
(وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (سُتْرَةً) أَيْ سُتْرَةَ الصَّلَاةِ.
5 -
(وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (دُعَاءَ قُنُوتٍ).
6 -
(وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (تَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ) المَأْمُومُ (بِرَكْعَةٍ) فِي رُبَاعِيَّةٍ فَقَطْ.
(لَكِنْ) - هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ: «قِرَاءَةً» - (يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ) المَأْمُومُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً حَيْثُ شُرِعَتْ (فِي سَكَتَاتِهِ) أَيِ الإِمَامِ (وَ) يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ المَأْمُومُ أَيْضًا فِي صَلَاةٍ (سِرِّيَّةٍ، وَ) يُسَنُّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَقْرَأَ (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ) أَيْ إِمَامَهُ (لِبُعْدٍ) عَنْهُ، وَ (لَا) يَقْرَأُ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِـ (طَرَشٍ).