الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلَا حُرْمَةَ) فِي الرَّضَاعِ (إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ (فِي الحَوْلَيْنِ).
(وَتَثْبُتُ) الحُرْمَةُ (بِسَعُوطٍ) فِي أَنْفٍ، (وَوَجُورٍ) فِي فَمٍ، (وَلَبَنِ مَيْتَةٍ وَ) لَبَنِ (مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، وَ) لَبَنٍ (مَشُوبٍ) أَيْ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ، وَصِفَاتُهُ بَاقِيَةٌ.
(وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا) مِنْ نَسَبٍ، وَمِثْلُهَا مِنْ رَضَاعٍ؛ (كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَرَبِيبَتِهِ إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً) خَمْسَ رَضَعَاتٍ:(حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ).
(وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتَهُ) أَيْ بِنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلِ؛ (كَأَخِيهِ وَأَبِيهِ وَرَبِيبِهِ إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً) خَمْسَ رَضَعَاتٍ: (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ).
(وَمَنْ) تَزَوَّجَ، ثُمَّ (قَالَ:«إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ» : بَطَلَ نِكَاحُهُ) حُكْمًا، (وَلَا مَهْرَ) لَهَا إِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا (إِنْ صَدَّقَتْهُ) أَنَّهَا أُخْتُهُ، (وَيَجِبُ نِصْفُهُ) أَيِ المَهْرِ (إِنْ كَذَّبَتْهُ، وَ) يَجِبُ المَهْرُ (كُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ) بِهَا (مُطْلَقًا).
(وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ) أَيْ إِنَّ زَوْجَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعِ، (وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) ظَاهِرًا؛ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا.
(وَمَنْ شَكَّ فِي) وُجُودِ (رَضَاعٍ، أَوْ) شَكَّ فِي (عَدَدِهِ) أَيِ الرَّضَاعِ وَلَا بَيِّنَةَ: (بَنَى عَلَى اليَقِينِ).
(وَيَثْبُتُ) الرَّضَاعُ المُحَرَّمُ (بِإِخْبَارِ) امْرَأَةٍ (مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَ) يَثْبُتُ الرَّضَاعُ أَيْضًا (بِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا)؛ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ العَدْلُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
(بَابُ النَّفَقَاتِ)
وَالنَّفَقَاتُ: جَمْعُ نَفَقَةٍ، وَهِيَ: كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) لِمَا يَصِحُّ لِمِثْلِهَا (مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى بِالْمَعْرُوفِ).
(فَيُفْرَضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ) فِي قَدْرِ ذَلِكَ أَوْ صِفَتِهِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ؛ (مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَ) يُفْرَضُ لَهَا (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ).
(وَ) يُفْرَضُ (لِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَ) يُفْرَضُ لَهَا (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ).
(وَ) يُفْرَضُ (لِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسُهَا) أَيْ مُعْسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ (مَا بَيْنَ ذَلِكَ) عُرْفًا لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِحَالِهَا، وَ (لَا) تُفْرَضُ (القِيمَةُ) أَيْ قِيمَةُ النَّفَقَةِ (إِلَّا بِرِضَاهُمَا) أَيِ الزَّوْجَيْنِ، (وَعَلَيْهِ) أَيِ الزَّوْجِ (مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا)، وَ (لَا) يَجِبُ عَلَيْهِ (دَوَاءٌ، وَ) لَا (أُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَ) لَا (ثَمَنُ طِيبٍ).
(وَتَجِبُ) النَّفَقَةُ (لِـ) مُطَلَّقَةٍ (رَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ)؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِ، وَ (لَا) تَجِبُ (لِمُتَوَفًّى عَنْهَا) زَوْجُهَا وَلَوْ حَامِلًا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ نَصِيبِهِ المَوْقُوفِ لَهُ.
(وَمَنْ حُبِسَتْ) زَوْجَتُهُ وَلَوْ ظُلْمًا، (أَوْ نَشَزَتْ) وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ، (أَوْ صَامَتْ نَفْلًا، أَوْ) صَامَتْ (لِكَفَّارَةٍ، أَوْ) صَامَتْ عَنْ (قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ، أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا) وَلَوْ (بِإِذْنِهِ: سَقَطَتْ) نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنْهُ بِسَبَبٍ لَا مِنْ جِهَتِهِ.
(وَلَهَا الكِسْوَةُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً)، وَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ (فِي أَوَّلِهِ).
(وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ) عَلَى زَوْجَتِهِ مُدَّةً لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لَمْ تَسْقُطُ وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا