الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الفَرَائِضِ)
(أَسْبَابُ الإِرْثِ) أَيِ انْتِقَالُ مَالِ مَيِّتٍ إِلَى حَيٍّ بِأَحَدٍ أَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا: (رَحِمٌ) أَيْ قَرَابَةٌ، (وَ) الثَّانِي:(نِكَاحٌ)، وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، (وَ) الثَّالِثُ:(وَلَاءٌ) لِعِتْقٍ، وَهُوَ عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا نِعْمَةُ المُعْتِقِ عَلَى رَقِيقٍ.
(وَمَوَانِعُهُ) أَيِ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا (قَتْلٌ) وَهُوَ مَانِعٌ لِلْقَاتِلِ فَقَطْ، (وَ) الثَّانِي:(رِقٌّ) وَهُوَ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالإِنْسَانِ، سَبَبُهُ الكُفْرُ يَمْنَعُ مِنَ الجَانِبَيْنِ، (وَ) الثَّالِثُ:(اخْتِلَافُ دِينٍ) بِإِسْلَامٍ وَكُفْرٍ.
(وَأَرْكَانُهُ) أَيِ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: (وَارِثٌ، وَ) الثَّانِي: (مُوَرِّثٌ، وَ) الثَّالِثُ: (مَالٌ) أَيْ حَقٌّ (مَوْرُوثٌ).
(وَشُرُوطُهُ) أَيِ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: (تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ) أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَمْوَاتِ، (وَ) الثَّانِي:(تَحَقُّقُ وُجُودِ وَارِثٍ) حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثٍ، أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ، (وَ) الثَّالِثُ:(الْعِلْمُ بِالْجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ).
(وَالْوَرَثَةُ) ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا (ذُو فَرْضٍ، وَ) الثَّانِي: (عَصَبَةٌ، وَ) الثَّالِثُ: (ذُو رَحِمٍ).
(فَذُو الفَرْضِ) مِنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ) لِأَبٍ، (وَالْجَدَّةُ) مُطْلَقًا، (وَالْبِنْتُ) فَأَكْثَرُ، (وَبِنْتُ الِابْنِ) كَذَلِكَ، (وَالْأُخْتُ) مُطْلَقًا، (وَوَلَدُ الأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا.
(وَالْفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ،
وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ).
(فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ):
الأَوَّلُ: فَرْضُ (الزَّوْجِ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ).
(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الْبِنْتِ) إِذَا انْفَرَدَتْ.
(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (بِنْتِ الِابْنِ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ).
(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ).
(وَ) الخَامِسُ: فَرْضُ (الْأُخْتِ للْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ).
(وَالرُّبُعُ فَرْضُ اِثْنَيْنِ):
الأَوَّلُ: فَرْضُ (الزَّوْجِ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ).
(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا (مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ عَدَمِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
(والثُمُنُ فَرْضٌ وَاحِدٍ، وَهُوَ: الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ).
(وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ):
الأَوَّلُ: فَرْضُ (البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ).
(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (بِنْتَيْ الِابْنِ فَأَكْثَرَ).
(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ).
(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ).