المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في صلاة الجمعة - أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌أَخْيَر المُدَّخَرَاتشَرْحأَخْصَر المُخْتَصَرَات

- ‌تَوْطِئَةٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ المِيَاهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

- ‌(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)

- ‌(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(بَابُ الخُلْعِ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ

- ‌(بَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ

- ‌(بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ

- ‌(بَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

الفصل: ‌(فصل) في صلاة الجمعة

(وَكُرِهَ فِعْلُهُ) أَيِ الجَمْعِ (فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ).

(وَيَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ بِـ) نَحْوِ (رَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا) أَيِ المَجْمُوعَتَيْنِ، (وَ) يَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ كَذَلِكَ بِـ (تَفْرِيقٍ) بَيْنَ المَجْمُوعَتَيْنِ (بِأَكْثَرَ مِنْ) قَدْرِ (وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَ) قَدْرِ (إِقَامَةٍ).

(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الخَوْفِ بِأَيِّ صِفَةٍ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَحَّتْ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ).

(وَسُنَّ فِيهَا) أَيْ صَلَاةِ الخَوْفِ (حَمْلُ سِلَاحٍ) يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ (غَيْرِ مُثْقِلٍ) كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.

(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

(تَلْزَمُ الجُمُعَةُ كُلَّ مُسْلِمٍ) لَا كَافِرٍ، (مُكَلَّفٍ) لَا صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ، (ذَكَرٍ) لَا أُنْثَى، (حُرٍّ) لَا عَبْدٍ، (مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ) مُعْتَادٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.

(وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ) وَهُوَ (مِمَّنْ) يَجِبُ (عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ) صَلَاةِ (الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُ، (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، أَوْ صَلَّى بَعْدَ الإِمَامِ:(صَحَّتْ، وَالْأَفْضَلُ) لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ: التَّأْخِيرُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الإِمَامِ.

(وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ) الجُمُعَةُ فِي يَوْمِهَا (بَعْدَ الزَّوَالِ) حَتَّى يُصَلِّيَ الجُمُعَةَ، (وَكُرِهَ) سَفْرٌ (قَبْلَهُ) أَيِ الزَّوَالِ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا) أَيِ الجُمُعَةِ (فِي طَرِيقِهِ أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ) لِسَفَرٍ مُبَاحٍ.

(وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أَيِ الجُمُعَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: (الوَقْتُ)، فَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، (وَهُوَ) أَيْ وَقْتُ الجُمُعَةِ:(أَوَّلُ وَقْتِ) صَلَاةِ (العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ) صَلَاةِ (الظُّهْرِ، فَإِنْ خَرَجَ) وَقْتُهَا (قَبْلَ

ص: 47

التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْرًا، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ خُرُوجُ وَقْتِهِا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: أَتَمُّوا (جُمُعَةً).

(وَ) الثَّانِي: (حُضُورُ أَرْبَعِينَ) رَجُلًا - وَلَوْ (بِالْإِمَامِ - مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا) الخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ، (فَإِنْ نَقَصُوا) أَيِ الأَرْبَعُونَ (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) أَيِ الجُمُعَةِ:(اِسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ) إِعَادَتُهَا جُمُعَةً فِي الوَقْتِ، (وَإِلَّا) يُمْكِنْ إِعَادَتُهَا جُمُعَةً فِي الوَقْتِ: اسْتَأْنَفُوا (ظُهْرًا).

(وَمَنْ) فِي وَقْتِهَا أَحْرَمَ بِهَا وَ (أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ) مِنْهَا (رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً).

(وَ) الثَّالِثُ: (تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ) عَلَى الصَّلَاةِ، وَ (مِنْ شَرْطِهِمَا) أَيِ الخُطْبَتَيْنِ:(الوَقْتُ، وَحَمْدُ اللَّهِ)، وَهُوَ قَوْلُ الخَطِيبِ:«الحَمْدُ للهِ» ، (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ - عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ -، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كَامِلَةٍ، (وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ)، وَهُوَ أَرْبَعُونَ، مُسْتَوْطِنُونَ بِذَلِكَ البَلَدِ، (وَرَفْعُ الصَّوْتِ) مِنَ الخَطِيبِ بِالخُطْبَتَيْنِ (بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ) أَيِ الخَطِيبِ العَدَدَ المُعْتَبَرَ، (وَالنِّيَّةُ، وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا) أَيِ الوَصِيَّةِ، (وَأَنْ تَكُونَا) الخُطْبَتَانِ (مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا) أَيِ الجُمُعَةِ، وَ (لَا) يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الخُطْبَتَانِ (مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ).

(وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ) إِنْ عُدِمَ الِمنْبَرُ، (وَ) سُنَّ (سَلَامُ خَطِيبٍ) عَلَى المَأْمُومِينَ (إِذَا خَرَجَ) إِلَيْهِمْ، (وَ) سَلَامُهُ أَيْضًا (إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ) بِوَجْهِهِ، (وَ) سُنَّ (جُلُوسُهُ) أَيِ الإِمَامِ (إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَ) سُنَّ أَيْضًا جُلُوسُهُ (بَيْنَهُمَا) أَيِ الخُطْبَتَيْنِ (قَلِيلًا، وَ) تُسَنُّ (الْخُطْبَةُ قَائِمًا) أَيِ الخَطِيبُ، وَأَنْ يَكُونَ (مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا) بِإِحْدَى يَدَيْهِ، (قَاصِدًا تِلْقَاءَهُ) أَيْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، (وَ) سُنَّ (تَقْصِيرُهُمَا) أَيِ الخُطْبَتَيْنِ، (وَ) الخُطْبَةُ (الثَّانِيَةُ أَقْصَرُ) مِنَ الأُولَى، (وَ) سُنَّ

ص: 48

لَهُ (الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ) الدُّعَاءُ (لِـ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ كَالسُّلْطَانِ).

(وَهِيَ) أَيْ صَلَاةُ الجُمُعَةِ (رَكْعَتَانِ) جَهْرًا، (يَقْرَأُ فِي) الرَّكْعَةِ (الأُولَى) مِنْهُمَا (بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ) أَيْ سُورَةَ الجُمُعَةِ، (وَ) فِي الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ) بَعْدَ الفَاتِحَةِ بِسُورَةِ (المُنَافِقِينَ) أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِمَّا وَرَدَ.

(وَحَرُمَ إِقَامَتُهَا) أَيْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ (وَ) كَذَلِكَ صَلَاةُ (عِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ) وَاحِدٍ (بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كَنَحْوِ بُعْدٍ، وَضِيقِ مَسْجِدٍ.

(وَأَقَلُّ السُّنَّةِ) الرَّاتِبَةِ (بَعْدَهَا) أَيِ الجُمُعَةِ: (رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا) أَيِ السُّنَّةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ: (سِتٌّ) مِنَ الرَّكَعَاتِ.

(وَسُنَّ قَبْلَهَا) أَيِ الجُمُعَةِ (أَرْبَعٌ) مِنَ الرَّكَعَاتِ (غَيْرُ رَاتِبَةٍ).

(وَ) سُنَّ (قِرَاءَةُ) سُورَةِ (الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا).

(وَ) سُنَّ (كَثْرَةُ دُعَاءٍ) فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَأَفْضَلُهُ بَعْدَ العَصْرِ.

(وَ) سُنَّ (صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.

(وَ) سُنَّ (غُسْلٌ) لَهَا فِي يَوْمِهَا، فَإِنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَحْدَثَ: أَجْزَأَهُ الغُسْلُ وَكَفَاهُ الوُضُوءُ.

(وَ) سُنَّ (تَنَظُّفٌ) لَهَا بِقَصِّ شَارِبٍ وَتَقْلِيمٍ ظُفُرٍ وَقَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ بِسِوَاكٍ وَغَيْرِهِ.

(وَ) سُنَّ لَهَا (تَطَيُّبٌ) بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

(وَ) سُنَّ (لُبْسُ بَيَاضٍ)، وَهُوَ أَحْسَنُ الثِّيَابِ.

(وَ) سُنَّ (تَبْكِيرٌ) لِغَيْرِ إِمَامٍ (إِلَيْهَا) أَيِ الجُمُعَةِ بَعْدَ فَجْرٍ (مَاشِيًا).

(وَ) سُنَّ (دُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ).

ص: 49