الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيَحْرُمُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ) كَحَدِيدٍ بِذَهَبٍ، (فَيَصِحُّ).
(وَيَصِحُّ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ نَسْأً أَوْ لَا، مُتَفَاضِلًا أَوْ لَا.
(وَ) يَصِحُّ (صَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ إِذَا اِفْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ) بِأَبْدَانِهِمَا: (بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا) أَيْ عِوَضٍ (لَمْ يُقْبَضْ).
(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ
(وَإِذَا بَاعَ دَارًا)، أَوْ وَهَبَهَا، أَوْ رَهَنَهَا، أَوْ وَقَفَهَا، أَوْ أَقَرَّ بِهَا، أَوْ وَصَّى بِهَا:(شَمِلَ البَيْعُ أَرْضَهَا، وَ) شَمِلَ (بِنَاءَهَا، وَ) شَمِلَ (سَقْفَهَا، وَ) شَمِلَ (بَابًا مَنْصُوبًا، وَ) شَمِلَ (سُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَ) شَمِلَ (خَابِيَةً مَدْفُونَةً)، وَ (لَا) يَشْمَلُ (قُفْلًا، وَ) لَا (مِفْتَاحًا، وَ) لَا (دَلْوًا، وَ) لَا (بَكْرَةً، وَنَحْوَهَا) مِمَّا هُوَ مُنْفَصِلٌ مِنْهَا.
(أَوْ) أَيْ: وَإِذَا بَاعَ (أَرْضًا: شَمِلَ) ذَلِكَ: (غَرْسَهَا، وَبِنَاءَهَا)، وَ (لَا) يَشْمَلُ (زَرْعًا، وَ) لَا (بَذْرَهُ؛ إِلَّا بِشَرْطٍ) لِمُشْتَرٍ، (وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ) الزَّرْعِ وَالبَذْرِ.
(وَمَا يُجَزُّ) مِنْ زَرْعٍ مِرَارًا كَرَطْبَةٍ، (أَوْ) تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ وَ (يُلْقَطُ مِرَارًا) كَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ:(فَأُصُولُهُ لِمُشْتَرٍ).
(وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ) عِنْدَ بَيْعٍ: (لِبَائِعٍ) - وَعَلَيْهِ قَطْعُهُمَا فِي الحَالِ - (مَا لَمْ يَشْرُطْهُ مُشْتَرٍ) ذَلِكَ، فَإِنْ شَرَطَهُ: كَانَ لَهُ.
(وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا) قَدْ (تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) - وَهُوَ غِلَافُ العُنْقُودِ - (فَالثَّمَرُ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (مُبْقًى إِلَى جِدَادٍ مَا لَمْ يَشْرُطْهُ مُشْتَرٍ) عَلَى بَائِعٍ.
(وَكَذَا) أَيْ كَالنَّخْلِ (حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ) أَيْ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَقْدٍ، لَا قِشْرَ عَلَيْهَا، وَلَا نَوْرَ لَهَا، (أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَمِشْمِشٍ، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَوَرْدٍ
وَقُطْنٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَثَابَةِ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ.
(وَمَا) بِيعَ (قَبْلَ ذَلِك) أَيِ التَّشَقُّقِ وَالبُدُوِّ، (وَ) كَذَا (الْوَرَقُ مُطْلَقًا) أَيْ قُصِدَ أَمْ لَا: فَهُوَ (لِمَشْتَرٍ).
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا) بَيْعُ (زَرْعٍ قَبْلَ اِشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ) لِلشَّجْرِ (أَوْ) لِغَيْرِ مَالِكِ (أَرْضِهِ) أَيِ الزَّرْعِ (إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ) فِي الحَالِ (إِنْ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ وَلَيْسَ مُشَاعًا).
(وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ) فِي الحُكْمِ، فَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إِلَّا جَزَّةً جَزَّةً بِشَرْطِ قَطْعِهِ فِي الأُولَى.
(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً، أَوْ) إِلَّا إِذَا بِيعَ (مَعَ أَصْلِهِ)، فَيَصِحُّ ذَلِكَ.
(وَإِنْ تَرَكَ) مُشْتَرٍ (مَا) أَيْ مَبِيعًا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (شَرَطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ) عُرْفًا؛ (إِلَّا الخَشَبَ، فَلَا) يَبْطُلُ البَيْعُ بِالزِّيَادَةِ، (وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا).
(وَحَصَادٌ وَلِقَاطٌ وَجِدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ) لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِمِلْكِهِ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى بَائِعٍ: سَقْيٌ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ) بِالسَّقْيِ.
(وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ -) مِنْهَا (بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) - وَهِيَ: مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا؛ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَعَطَشٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ -، وَلَوْ بَعْدَ قَبْضٍ:(فَعَلَى بَائِعٍ) ضَمَانُهُ (مَا لَمْ يُبَعْ) أَيِ الثَّمَرُ (مَعَ أَصْلٍ، أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ)، فَإِنْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا، أَوْ أَخَّرَ مُشْتَرٍ أَخْذَهَا عَنْ عَادَتِهِ: فَمِنْ ضَمَانِهِ.
(وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ) أَشْجَارِ (نَوْعِهَا الَّذِي فِي