المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في شروط صحة الصلاة - أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌أَخْيَر المُدَّخَرَاتشَرْحأَخْصَر المُخْتَصَرَات

- ‌تَوْطِئَةٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ المِيَاهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

- ‌(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)

- ‌(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(بَابُ الخُلْعِ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ

- ‌(بَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ

- ‌(بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ

- ‌(بَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

الفصل: ‌(فصل) في شروط صحة الصلاة

(وَلَا يَصِحُّ) كُلٌّ مِنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (إِلَّا مُرَتَّبًا) لِأَنَّهُ ذِكْرٌ، (مُتَوَالِيًا) عُرْفًا، (مَنْوِيًّا مِنْ) وَاحِدٍ مُسْلِمٍ (ذَكَرٍ مُمَيِّزٍ عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرًا)، فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ ظَاهِرِ الفِسْقِ.

(وَ) لَا يَصِحَّانِ إِلَّا (بَعْدَ) دُخُولِ (الوَقْتِ لِغَيْرِ) أَذَانِ (فَجْرٍ)؛ فَيَصِحُّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ لِيَتَهَيَّأَ جُنُبٌ وَنَحْوُهُ لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الوَقْتِ.

(وَسُنَّ) لِمُؤَذِّنٍ (كَوْنُهُ صَيِّتًا) أَيْ رَفِيعَ الصَّوْتِ (أَمِينًا، عَالِمًا بِالْوَقْتِ).

(وَمَنْ جَمَعَ) بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، (أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِـ) الصَّلَاةِ (الأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) مِنْهَا.

(وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَ) سُنَّ لِـ (سَامِعِهِ) أَيِ المُؤَذِّنِ (مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ) أَيِ المُؤَذِّنِ (سِرًّا) بِمِثْلِهِ، (إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ) مُتَابِعٌ (الحَوْقَلَةَ) أَيْ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» ، (وَ) إِلَّا (فِي التَّثْوِيبِ) أَيْ قَوْلِ المُؤَذِّنِ بَعْدَ أَذَانِ الفَجْرِ:«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» ، فَيَقُولُ:(صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ).

(وَ) تُسَنُّ (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ) أَيِ الأَذَانِ.

(وَ) يُسَنُّ (قَوْلُ مَا وَرَدَ)، وَهُوَ:«اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» .

(وَ) يُسَنُّ (الدُّعَاءُ) بَعْدَ الأَذَانِ وَعِنْدَ الإِقَامَةِ.

(وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أَيِ الأَذَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ) إِلَى المَسْجِدِ.

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

(شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ) - فَرْضًا كَانَتِ الصَّلَاةُ، أَوْ نَفْلًا -:

ص: 26

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: (طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ) فِي الوُضُوءِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) الشَّرْطُ الثَّانِي: (دُخُولُ الوَقْتِ) لِلصَّلَاةِ المُؤَقَّتَةِ، وَتَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ وَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ بِحَالٍ؛ (فَوَقْتُ الظُّهْرِ) وَهِيَ الأُولَى، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؛ (مِنَ الزَّوَالِ)، وَهُوَ مَيْلُ الشَّمْسِ مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ تَنَاهِي قِصَرِهِ، وَيَخْتَلِفُ بِالشَّهْرِ وَالبَلَدِ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا (حَتَّى يَتَسَاوَىَ مُنْتَصِبٌ وَفَيْؤُهُ) أَيْ ظِلُّهُ (سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ)، فَإِذَا ضُبِطَ الظِّلُّ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَبَلَغَتِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ قَدْرَ الشَّاخِصِ فَقَدِ انْتِهَى وَقْتُ الظُّهْرِ.

(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الظُّهْرِ الوَقْتُ (المُخْتَارُ لِلْعَصْرِ)، وَهِيَ الوُسْطَى، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَيَمْتَدُّ (حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ) أَيْ ظِلِّ الشَّاخِصِ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَعَنْهُ: إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، (وَالضَّرُورَةُ) بَعْدَ ذَلِكَ (إِلَى الغُرُوبِ).

(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الضَّرُورَةِ لِلْعَصْرِ: (المَغْرِبُ)، وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ (حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ).

(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ المَغْرِبِ الوَقْتُ (المُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ)، وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، مِنْ أَوَّلِ الظَّلَامِ (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ)، وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ بِالمَشْرِقِ، وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ.

(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الضَّرُورَةِ لِلْعِشَاءِ: (الفَجْرُ)، وَهِيَ رَكْعَتَانِ (إِلَى الشُّرُوقِ).

(وَتُدْرَكُ مَكْتُوبَةٌ) أَدَاءً - حَتَّى الجُمُعَةُ - (بِـ) تَكْبِيرَةِ (إِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا، لَكِنْ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا).

(وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ) أَيْ دُخُولَ الوَقْتِ، (أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ إِنْ

ص: 27

عَجَزَ عَنِ اليَقِينِ، وَيُعِيدُ إِنْ) صَلَّى بِظَنِّهِ وَ (أَخْطَأَ).

(وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِـ) قَدْرِ (تَكْبِيرَةٍ)؛ كَبُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ وَنَحْوِهِ؛ (لَزِمَتْهُ) أَيْ قَضَاؤُهَا، (وَ) قَضَاءُ (مَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا).

(وَيَجِبُ فَوْرًا) عَلَى مُكَلَّفٍ لَا مَانِعَ بِهِ (قَضَاءُ فَوَائِتَ) - وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الخَمْسِ - (مُرَتَّبًا) وَلَوْ كَثُرَتْ (مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ) فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا، (أَوْ يَنْسَ) الفَائِتَةَ (أَوْ يَخْشَ فَوْتَ) مَكْتُوبَةٍ (حَاضِرَةٍ أَوْ) فَوْتَ وَقْتِ (اخْتِيَارِهَا).

الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: سَتْرُ العَوْرَةِ، وَيَجِبُ) سَتْرُهَا (حَتَّى خَارِجَهَا) أَيِ الصَّلَاةِ، (وَ) حَتَّى (فِي خَلْوَةٍ وَ) فِي (ظُلْمَةٍ بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ (لَا يَصِفُ البَشَرَةَ) أَيْ لَوْنَهَا مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ.

(وَعَوْرَةُ رَجُلٍ وَحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ وأَمَةٍ: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَ) عَوْرَةُ ذَكَرٍ (ابْنِ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ: الفَرْجَانِ) فَقَطْ، (وَكُلُّ الحُرَّةِ) البَالِغَةِ:(عَوْرَةٌ) - حَتَّى ظُفُرُهُا وَشَعْرُهَا - (إِلَّا وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ).

(وَمَنِ اِنْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ) فِي الصَّلَاةِ - مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - (وَفَحُشَ، أَوْ صَلَّى فِي نَجِسٍ أَوْ غَصْبٍ) أَيْ مَغْصُوبٍ (ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةً: أَعَادَ)، وَ (لَا) يُعِيدُ صَلَاتَهُ (مَنْ حُبِسَ) وَصَلَّى (فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ أَوْ غَصْبٍ لَا يُمْكِنُهُ الخُرُوجُ مِنْهُ).

الشَّرْطُ (الرَّابِعُ: اِجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَبُقْعَةٍ مَعَ القُدْرَةِ).

(وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهَ) بِعَظْمِ نَجِسٍ، (أَوْ خَاطَهُ بِـ) خَيْطٍ (نَجِسٍ، وَتَضَرَّر بِقَلْعِهِ) أَيِ العَظْمِ أَوِ الخَيْطِ: (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ قَلْعُهُ، (وَتَيَمَّمَ) لِلْعَظْمِ أَوِ الخَيْطِ النَّجِسِ (إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ)؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ غَسْلِهِ.

ص: 28

(وَلَا تَصِحُّ) تَعَبُّدًا صَلَاةُ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (بِلَا عُذْرٍ) كَحَبْسٍ (فِي):

1 -

(مَقْبَرَةٍ).

2 -

(وَخَلَاءٍ) وَهُوَ مَا أُعِدَّ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ.

3 -

(وَحَمَّامٍ).

4 -

(وَأَعْطَانِ إِبِلٍ)، وَهِيَ مَا تُقِيمُ فِيهِ.

5 -

(وَمَجْزَرَةٍ)، وَهِيَ مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ فِيهِ.

6 -

(وَمَزْبَلَةٍ).

7 -

(وَقَارِعَةِ طَرِيقٍ) أَيْ مَحَلِّ قَرْعِ الأَقْدَامِ مِنَ الطُّرُقِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ سَالِكٌ أَوْ لَا.

8 -

(وَلَا فِي أَسْطِحَتِهَا) أَيْ تِلْكَ المَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَلَاةُ فِيهَا.

وَتَصِحُّ فِي الكُلِّ لِعُذْرٍ.

الشَّرْطُ (الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَلَا تَصِحُّ) الصَّلَاةُ (بِدُونِهِ) أَيِ الاسْتِقْبَالِ؛ (إِلَّا لِعَاجِزٍ) عَنْهُ؛ كَمَرْبُوطٍ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ وَالعَاجِزِ عَنِ الالْتِفَاتِ إِلَى القِبْلَةِ كَمَرَضٍ، وَعِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبٍ، أَوْ هَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَنَحْوِهِ، (وَ) إِلَّا لِـ (مُتَنَفِّلٍ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ) وَلَوْ قَصِيرًا.

(وَفَرْضُ قَرِيبٍ مِنْهَا) أَيِ القِبْلَةِ: (إِصَابَةُ عَيْنِهَا) بِبَدَنِهِ كُلِّهِ، (وَ) فَرْضُ (بَعِيدٍ) عَنْهَا، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى المُعَايَنَةِ، وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ: إِصَابَةُ (جِهَتِهَا) بِالاجْتِهَادِ، وَيُعْفَى عَنِ انْحِرَافِهِ يَسِيرًا.

(وَيُعْمَلُ وُجُوبًا بِخَبَرِ) مُكَلَّفٍ (ثِقَةٍ) عَدْلٍ - ظَاهِرًا وَبَاطِنًا - (بِيَقِينٍ، وَ) يَعْمَلُ وُجُوبًا بِاسْتِدْلَالٍ (بِمَحَارِيبِ المُسْلِمِينَ).

ص: 29