الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الحُدُودِ)
الحُدُودُ: جَمْعُ «حَدٍّ» ، وَهِيَ - لُغَةً -: المَنْعُ، وَحُدُودُ اللهِ: مَحَارِمُهُ، وَشَرْعًا: عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ لِتَمْنَعَ مِنَ الوُقُوعِ فِي مِثْلِهِ.
(لَا تَجِبُ) إِقَامَةُ الحُدُودِ (إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ).
(وَ) يَجِبُ (عَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا) أَيِ الحُدُودِ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَهَا.
(وَيُضْرَبُ رَجُلٌ) الحَدَّ (قَائِمًا) لِيُعْطَى كُلُّ عُضْوٍ حَقَّهُ مِنَ الضَّرْبِ (بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ)؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْلِمُ، (وَلَا جَدِيدٍ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ، وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ) فِي رَفْعِ يَدِهِ لِلضَّرْبِ.
(وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ) أَيِ الضَّرْبِ (عَلَى الأَعْضَاءِ، وَيَجِبُ) فِي جَلْدٍ (اِتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَ) اتِّقَاءُ (رَأْسٍ، وَ) اتِّقَاءُ (فَرْجٍ، وَ) اتِّقَاءُ (مَقْتَلٍ)؛ كَفُؤَادٍ وَخُصْيَتَيْنِ.
(وَاِمْرَأَةٌ كَرَجُلٍ) فِيمَا ذُكِرَ، (لَكِنْ تُضْرَبُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا) لِئَلَّا تَنْكَشِفَ.
(وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ)، وَلَا لِأُنْثَى.
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ).
(فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ) وُجُوبًا بِحِجَارَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ كَالكَفِّ (حَتَّى يَمُوتَ، وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُحْصَنٍ (يُجْلَدُ مِئَةً وَيُغَرَّبُ عَامًا، وَ) يُجْلَدُ (رَقِيقٌ خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ، وَ) يُجْلَدُ (مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ فِيهِمَا) أَيِ الجَلْدِ وَالتَّعْذِيبِ، فَيُجْلَدُ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ خَمْسًا وَسَبْعِينَ جَلْدَةً، وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ، وَيُحْسَبُ زَمَنُ التَّغْرِيبِ عَلَيْهِ مِنْ
نَصِيبِهِ الحُرِّ.
(وَالْمُحْصَنُ) هُوَ: (مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) لَا فَاسِدٍ (فِي قُبُلِهَا وَلَوْ مَرَّةً).
(وَشُرُوطُهُ) أَيْ حَدِّ الزِّنَى (ثَلَاثَةٌ):
أَحَدُهَا: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حَيٍّ (وَلَوْ دُبُرًا) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
(وَ) الثَانِي: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)، فَلَا حَدَّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (ثُبُوتُهُ) أَيْ الزِّنَى، وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا (بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ فِي مجْلِسٍ وَاحِدٍ) يَشْهَدُونَ (بِزِنًى وَاحِدٍ مَعَ وَصْفِهِ)؛ بِأَنْ يَقُولُوا: رَأَيْنَاهُ غَيَّبَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِهَا كَالمِيلِ فِي المُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي البِئْرِ، (أَوْ إِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) وَلَوْ فِي مَجَالِسَ (مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ بِلَا رُجُوعٍ).
(وَالْقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ حُرٌّ ثَمَانِينَ) جَلْدَةً، (وَ) يُجْلَدُ (رَقِيقٌ نِصْفَهَا) أَيْ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، (وَ) يُجْلَدُ (مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ)؛ فَالمُتَنَصِّفُ يُجْلَدُ سِتِّينَ.
(وَالْمُحْصَنُ هُنَا) أَيْ فِي حَدِّ القَذْفِ: (الحُرُّ، المُسْلِمُ، العَاقِلُ، العَفِيفُ).
(وَشُرِطَ كَوْنُ مِثْلِهِ) أَيِ المَقْذُوفِ (يَطَأُ)، وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، (أَوْ يُوطَأُ) كَبِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ، وَ (لَا) يُشْتَرَطُ (بُلُوغُهُ) أَيِ المَقْذُوفِ.
(وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ) قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: (يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ).
(وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، وَمَرْجِعُهُ) أَيِ التَّعْزِيرِ مَوْكُولٌ (إِلَى اِجْتِهَادِ الإِمَامِ).