الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَاكِمٌ، وَ (تَبْقَى) النَّفَقَةُ دَيْنًا (فِي ذِمَّتِهِ).
(وَإِنْ أَنْفَقَتْ) أَيِ الزَّوْجَةُ (مِنْ مَالِهِ) أَيِ الزَّوْجِ (فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ) أَيْ حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ زَوْجِهَا.
(وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ) أَيْ زَوْجَةً (يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا) وَهِيَ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا، (أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ) أَيْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا البَذْلَ التَّامَّ (أَوْ) بَذَلَهُ (وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا) وَكِسْوَتُهَا (وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ وَمَرَضِهِ وعُنَّتِهِ وَجَبِّهِ) أَيِ الزَّوْجِ.
(وَلَهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) مِنْ زَوْجِهَا (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا (لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ) حَالَ مَنْعِهَا مِنْ قَبْضِ مَهْرِهَا الحَالِّ.
(وَإِنْ أَعْسَرَ) زَوْجٌ (بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ) - لَا بِمَا زَادَ عَنْهَا -، (أَوْ) أَعْسَرَ بِـ (بَعْضِهَا) أَيْ بَعْضِ نَفَقَةِ المُعْسِرِ -، (لَا) إِنْ أَعْسَرَ (بِمَا فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا -: فَلَهَا الفَسْخُ)، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا (بِحَاكِمٍ)، فَيَفْسَخُ بِطَلَبِهَا أَوْ تَفْسَخُ بِأَمْرِهِ، (وَتَرْجِعُ) الزَّوْجَةُ (بِمَا اسْتَدَانَتْهُ) مِنَ النَّفَقَةِ (لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَرَضَهَا حَاكِمٌ، أَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا.
(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ
(وَتجِبُ) النَّفَقَةُ (عَلَيْهِ) أَيِ القَرِيبِ (بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَ) لِـ (وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَو حَجَبَهُ مُعْسِرٌ).
(وَ) تَجِبُ (لِكُلِّ مَنْ) أَيْ فَقِيرٍ (يَرِثهُ بِفَرْضٍ) كَأَخٍ لِأُمٍّ (أَوْ تَعْصِيبٍ) كَابْنِ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَ (لَا) تَجِبُ لِمَنْ يَرِثُهُ (بِرَحِمٍ) كَخَالٍ وَخَالَةٍ (سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ، مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ) النَّفَقَةُ، (وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ، إِذَا كَانَتْ) أَيِ النَّفَقَةُ (فَاضِلَةً عَنْ قُوتٍ
نَفْسِهِ وَ) عَنْ قُوتِ (زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ)، وَ (لَا) تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى قَرِيبٍ (مِنْ رَأْسِ مَالٍ) فِي تِجَارَةٍ، (وَ) لَا مِنْ (ثَمَنِ مِلْكٍ، و) لَا مِنْ (آلَةِ صَنْعَةٍ).
(وَتَسْقُطُ) هُنَا نَفَقَةُ الأَقَارِبِ (بِمُضِيِّ زَمَنٍ)؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ فَإِنَّهَا عَلَى سَبِيلِ العِوَضِ كَالأُجْرَةِ؛ (مَا لَمْ يَفْرِضْهَا) أَيْ نَفَقَةَ الأَقَارِبِ (حَاكِمٌ، أَوْ تُسْتَدَنْ) أَيِ النَّفَقَةُ (بِإِذْنِهِ) أَيِ الحَاكِمِ.
(وَإِنِ امْتَنَعَ) مِنَ النَّفَقَةِ (مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ)، فَأَنْفَقَ غَيْرُهُ:(رَجَعَ عَلَيْهِ) أَيِ المُمْتَنِعِ (مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ)؛ لِأَنَّ الامْتِنَاعَ قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ وَقُوَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَمْلِكِ المُنْفِقُ الرُّجُوعَ لَضَاعَ الضَّعِيفُ.
(وَهِي) أَيِ النَّفَقَةُ تَجِبُ (عَلَى كُلٍّ) مِنَ الوَرَثَةِ (بِقَدْرِ إِرْثِهِ) مِنْهُ، (وَإِنْ كَانَ) لَهُ (أَبٌ) غَنِيٌّ:(انْفَرَدَ بِهَا) أَيِ النَّفَقَةِ.
(وَتَجِبُ عَلَيْهِ) أَيِ السَّيِّدِ (لِرَقِيقِهِ وَلَوْ) كَانَ (آبِقًا وَ) أَمَةً لَهُ (نَاشِزًا، وَلَا يُكَلِّفُهُ) مِنَ العَمَلِ ([مُشِقًّا] (1) كَثِيرًا، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ) يَعْنِي وَسَطَ النَّهَارِ، (وَ) وَقْتَ (نَوْمٍ وَلِـ) أَدَاءِ (صَلَاةِ فَرْضٍ).
(وَ) يَجِبُ (عَلِيهِ عَلْفُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا)، وَمَا يُصْلِحُهَا.
(وَإِنْ عَجَزَ) عَنْ نَفَقَتِهَا: (أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ) أَيْ بَيْعِهَا، (أَوْ إِجَارَةٍ) أَيْ إِجَارَتِهَا، (أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ).
(وَحَرُمَ تَحْمِيلُهَا [مُشِقًّا] (2)، وَ) حَرُمَ (لَعْنُهَا، وَ) حَرُمَ (حَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَ) حَرُمَ (ضَرْبُ وَجْهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ) وَسْمُهَا (فِي غَيْرِهِ) أَيِ الوَجْهِ
(1) حَقُّهَا الصَّرْفِيُّ: «شَاقًّا» .
(2)
حَقُّهَا الصَّرْفِيُّ: «شَاقًّا» .