الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الوَصَايَا)
الوَصِيَّةُ: الأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ المَوْتِ، أَوِ التَّبَرُّعِ بِالمَالِ بَعْدَهُ.
وَ (يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ مَالًا كَثِيرًا عُرْفًا: الوَصِيَّةُ بِخُمُسِهِ) لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ، وِإِلَّا لِمسْكِينٍ وَعَالِمِ دِينٍ وَنَحْوِهِمْ.
(وَتَحْرُمُ) الوَصِيَّةُ (مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ) أَيْ تَحْرُمُ (لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ) قَلَّ أَوْ كَثُرَ، (وَتَصِحُّ) الوَصِيَّةُ فِيهِمَا (مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ) أَيْ إِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
(وَتُكْرَهُ) الوَصِيَّةُ (مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ)، فَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنَيَاءَ فَيَجِبُ.
(فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْوَصَايَا) كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِمِئَةٍ، وَلِبَكْرٍ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِئَةٌ، وَكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ مِئَةً وَلَمْ يُجِزِ الوَرَثَةُ الوَصِيَّةَ:(تَحَاصُّوا) أَيِ المُوصَى لَهُمْ (فِيهِ) أَيْ ثُلُثِهِ (كَمَسَائِل العَوْلِ)، فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثَ وَصِيَّتِهِ فِي المِثَالِ.
(وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ) الَّتِي عَلَى المَيِّتِ (مِنْ) قَضَاءِ (دَيْنٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ) وَغَيْرِهَا كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ (مِنْ رَأْسِ المَالِ مُطْلَقًا).
(وَتَصِحُّ) الوَصِيَّةُ (لِعَبْدِهِ بِـ) جُزْءٍ (مُشَاعٍ) مِنْ مَالِهِ (كَثُلُثٍ) وَرُبُعٍ، (وَيَعْتِقُ) بِقَبُولِهِ إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِلَّا فَـ (مِنْهُ بِقَدْرِهِ) أَيْ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ، (فَإِنْ) كَانَتْ بِثُلُثِهِ وَ (فَضَلَ) مِنْهُ (شَيْءٌ) بَعْدَ عَتْقِهِ:(أَخَذَهُ)، فَلَوْ وَصَّى لَهُ بِالثُّلُثِ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ وَلَهُ سِوَاهُ مِئَةٌ: عَتَقَ وَأَخَذَ عِشْرِينَ تَمَامَ الخُمُسِ.
(وَ) لَا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ (بِحَمْلٍ وَ) لَا (لِحَمْلٍ) إِلَّا إِذَا (تُحُقِّقَ وُجُودُهُ) حِينَ الوَصِيَّةِ.
وَ (لَا) تَصِحُّ الوَصِيَّةُ (لِكَنِيسَةٍ وَ) لَا لِـ (بَيْتِ نَارٍ، وَ) لَا تَصِحُّ أَيْضًا لِـ (كَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَنَحْوِهِمَا).
(وَتَصِحُّ) الوَصِيَّةُ (بِـ) شَيْءٍ (مَجْهُولٍ) كَعَبْدٍ وَشَاةٍ وَثَوْبٍ، وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ، (وَ) تَصِحُّ بِـ (مَعْدُومٍ) كَالوَصِيَّةِ بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، (وَ) تَصِحُّ الوَصِيَّةُ أَيْضًا (بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ) كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ وَنَحْوِهِ.
(وَ) إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ نَحْوِهِ، فَاسْتَحَدَثَ مَالًا وَلَوْ دِيَةً: فَـ (مَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ يَدْخُلُ فِيهَا).
(وَتَبْطُلُ) الوَصِيَّةُ (بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ)؛ سَوَاءٌ تَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ القَبُولِ؛ لِزَوَالِ حَقِّ المُوصَى لَهُ بِالتَّلَفِ.
(وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ نَصِيبِ ذَلِكَ الوَارِثِ (مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ، فَتُصَحِّحُ مَسْأَلَةَ الوَرَثَةِ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا نَصِيبَ ذَلِكَ المُعَيَّنِ، فَهُوَ الوَصِيَّةُ.
(وَ) إِنْ أَوْصَى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) وَلَمْ يُبَيِّنْ؛ فَـ (لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ) نَصِيبًا لِأَنَّهُ اليَقِينُ.
(وَ) إِنْ أَوْصَى (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ) فَـ (لَهُ سُدُسٌ) بِمَنْزِلِةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ إِنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ المَسْأَلَةِ، فَإِنْ كَمَلَتْ أَوْ عَالَتْ: أُعِيلَ مَعَهَا.
(وَ) أَوْصَى (بِشَيْءٍ) أَوْ قِسْطٍ (أَوْ حَظٍّ أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ)؛ لِأَنَّهُ