الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ).
(وَيَحْرُمُ بِعَقْدٍ: حَلَائِلُ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أَيْ زَوْجَاتُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَتَحِلُّ بَنَاتُهُنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ، (وَ) يَحْرُمُ بِعَقْدٍ (أُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ).
(وَ) يَحْرُمُ (بِدُخُولٍ: رَبِيبَةٌ) أَيْ بِنْتُ الزَّوْجَةِ، (وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، (وَإِنْ سَفَلَتْ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ.
(وَ) يَحْرُمُ (إِلَى أَمَدٍ) أَيْ لِعَارِضٍ يَزُولُ: (أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ) أَيْ إِلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، (أَوْ) أَيْ وَتَحْرُمُ أُخْتُ (زَوْجَتِهِ) مَا دَامَ مُتَزَوِّجَهَا إِلَى مَوْتِهَا أَوِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ، (وَ) تَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ (زَانِيَةٌ) عَلَى زَانٍ وَغَيْرِهِ (حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)، وَتَوْبَتُهَا بِأَنْ تُرَاوَدَ فَتَمْتَنِعَ، (وَ) تَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ عَلَيْهِ (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِشَرْطِهِ، وَ) تَحْرُمُ (مَسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ) حَتَّى يُسْلِمَ، (وَ) تَحْرُمُ (كَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ) وَلَوْ عَبْدًا حَتَّى تُؤْمِنَ؛ (إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً) أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ، (وَ) حَرُمَ (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ، وَيَعْجِزُ عَنْ طَوْلِ) أَيْ مَهْرِ (حُرَّةٍ أَوْ) يَعْجِزُ عَنْ (ثَمَنِ أَمَةٍ، وَ) حَرُمَ (عَلَى عَبْدٍ سَيِّدَتُهُ) حَتَّى يَعْتِقَ، (وَ) حَرُمَ (عَلَى سَيِّدٍ أَمَتُهُ)؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ المَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ البُضْعِ، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ، (وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (أَمَةُ وَلَدِهِ) مِنْ نَسَبٍ، (وَ) حَرُمَ (عَلَى حُرَّةٍ قِنُّ وَلَدِهَا).
(وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ) كَالمَجُوسِيَّةِ وَالوَثَنِيَّةِ وَنَحْوِهَا: (حَرُمَ) وَطْؤُهَا (بِمِلْكِ يَمِينٍ؛ إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً).
(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
(وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ):
أَحَدُهُمَا: (صَحِيحٌ) لَازِمٌ لِلزَّوْجِ، فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ بِدُونِ إِبَانَتِهَا؛ (كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا) عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، (فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ) الشَّرْطِ (فَلَهَا الفَسْخُ).
(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي: (فَاسِدٌ)، وَهُوَ نَوْعَانٍ:
أَحَدُهُمَا: (يُبْطِلُ العَقْدَ) مِنْ أَصْلِهِ، (وَهُوَ) أَيِ المُبْطِلُ لِلنِّكَاحِ (أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ):
أَحَدُهَا: (نِكَاحُ الشِّغَارِ)، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا.
(وَ) الثَّانِي: نِكَاحُ (الْمُحَلِّلِ)؛ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا وَلَا نِكَاح بَيْنَهُمَا، أَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ نِيَّتِهِ عِنْدَ العَقْدِ.
(وَ) الثَّالِثُ: نِكَاحُ (الْمُتْعَةِ)، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ، أَوْ بِشَرْطِ طَلَاقِهَا مِنْهُ بِوَقْتٍ، أَوْ يَنْوِيَهُ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الغَرِيبُ بِنِيَّةِ طَلَاقِهَا إِذَا خَرَجَ.
(وَ) الرَّابِعُ: النِّكَاحُ (الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرَ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى)؛ كَـ «زَوَّجْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ» ، أَوْ «إِنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا» ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَبْطُلُ العَقْدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الفَاسِدِ: (فَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ) أَيِ النِّكَاحَ، وَيَصِحُّ العَقْدُ مَعَهُ؛ (كَشَرْطِ أَلَّا مَهْرَ) لَهَا، (أَوْ لَا نَفَقَةَ) لَهَا، (أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَقَلَّ) مِنْهَا.
(وَإِنْ شَرَطَ) الزَّوْجُ (نَفْيَ عَيْبٍ) عَنِ الزَّوْجَةِ (لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ) - كَشَرْطِهَا نَاطِقَةً أَوْ سَمِيعَةً أَوْ بَصِيرَةً وَنَحْوِهِ -، (فَوُجِدَ بِهَا: فَلَهُ الفَسْخُ).