الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أَيِ الوَلِيمَةِ (بِشَرْطِهِ)؛ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَلَا ثَمَّةَ مُنْكَرٌ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَتُسَنُّ) إِجَابَةٌ (لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ) غَيْرَ مَأْتَمٍ.
(وَتُكْرَهُ لِمَنْ) أَيْ إِجَابَةِ مَنْ (فِي مَالِهِ حَرَامٌ كَـ) كَرَاهَةِ (أَكْلٍ مِنْهُ وَ) كَرَاهَةِ (مُعَامَلَتِهِ وَ) كَرَاهَةِ (قَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَ) كَرَاهَةِ قَبُولِ (هِبَتِهِ).
(وَيُسَنُّ) لِمَنْ حَضَرَ طَعَامًا دُعِيَ إِلَيْهِ: (الأَكْلُ) مِنْهُ.
(وَإِبَاحَتُهُ) أَيِ الأَكْلِ (تَتَوَقَّفُ عَلَى صَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقًا) تَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ؛ كَتَقْدِيمٍ طَعَامٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ لَا.
(وَالصَّائِمُ) صَوْمًا (فَرْضًا يَدْعُو) إِنْ أَحَبَّ وَيَنْصَرِفُ، (وَ) الصَّائِمُ صَوْمًا (نَفْلًا) إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، وَ (يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ) أَيْ إِنْ حَصَلَ بِالأكْلِ جَبْرُ قَلْبِ أَخِيهِ المُسْلِمِ، وَإِلَّا كَانَ تَمَامُ الصَّوْمِ أَوْلَى.
(وَسُنَّ إِعْلَانُ نِكَاحٍ، وَ) سُنَّ (ضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ فِيهِ) أَيِ النِّكَاحِ، (وَ) كَذَا (فِي خِتَانٍ وَنَحْوِهِ لِنِسَاءٍ)؛ كَقُدُومِ غَائِبٍ وَوِلَادَةٍ وَإِمْلَاكٍ.
(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ
(وَيَلْزَمُ كَلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ) الزَّوْجِ (الآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ) مِنَ الصُّحْبَةِ الجَمِيلَةِ وَكَفِّ الأَذَى، (وَأَلَّا يَمْطُلَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ) مَعَ قُدْرَتِهِ، (وَ) يَلْزَمُهُ أَنْ (لَا يَتَكَرَّهُ لِبَذْلِهِ) أَيْ بَذْلِ الوَاجِبِ؛ بَلْ يَبْذُلُ مَا عَلَيْهِ بِبِشْرٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ، وَلَا يُتْبِعُهُ أَذًى وَلَا مِنَّةً.
(وَيَجِبُ بِـ) تَمَامِ (عَقْدٍ: تَسْلِيمُ) زَوْجَةٍ (حُرَّةٍ) إِنْ كَانَتْ (يُوطَأُ مِثْلُهَا) وَهِي بِنْتُ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ (فِي بَيْتِ زَوْجٍ إِنْ طَلَبَهَا) زَوْجُهَا (وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ دَارَهَا) فِي
العَقْدِ.
(وَمَنِ اِسْتَمْهَلَ) مِنْهُمَا؛ أَيْ طَلَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُهْلَةَ مِنَ الآخَرِ لِيُصْلِحَ أَمْرَهُ: (أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) طَلَبًا لِلْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ، وَ (لَا) يُمْهَلُ (لِعَمَلِ جَهَازٍ)، فَلَا تَجِبُ لَهُ المَهْمَلَةُ.
(وَ) لَا يَجِبُ (تَسْلِيمُ أَمَةٍ) مَعَ الإِطْلَاقِ إِلَّا (لَيْلًا فَقَطْ)؛ لِأَنَّهُ زَمَنُ الاسْتِمْتَاعِ، وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا.
(وَ) يَجُوزُ (لِزَوْجٍ اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ كُلَّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَضُرَّهَا) اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا، (أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ).
(وَ) لِلزَّوْجِ (السَّفَرُ بِـ) زَوْجَةٍ (حُرَّةٍ مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا).
(وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (إِجْبَارُهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ وَنَجَاسَةٍ، وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ).
(وَيَلْزَمُهُ) أَيِ الزَّوْجَ (الوَطْءُ) بِطَلَبِ الزَّوْجَةِ (فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ) عَلَى الوَطْءٍ.
(وَ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ (مَبِيتٌ) فِي المَضْجَعِ (بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ) مِنَ اللَّيَالِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، (وَ) عِنْدَ (أَمَةٍ) لَيْلَةً (مِنْ كُلِّ سَبْعٍ) مِنَ اللَّيالِي.
(وَإِنْ سَافَرَ) عَنْهَا، وَغَابَ (فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ: رَاسَلَهُ حَاكِمٌ، فَإِنْ أَبَى) أَنْ يَقْدَمَ (بِلَا عُذْرٍ: فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) أَيِ الحَاكِمُ (بِطَلَبِهَا) وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، (وَإِنْ) غَابَ غَيْبَةً ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ وَ (لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ).
(وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا)، فَإِنْ رَضِيَتَا ذَلِكَ أَوْ بِنَوْمِهِ بَيْنَهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ: جَازَ.
(وَلَهُ مَنْعُهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (مِنَ الخُرُوجِ) إِلَى مَا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى) زَوْجٍ (غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ)، وَ (لَا) تَجِبُ التَّسْوِيَةُ (فِي وَطْءٍ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا) كَنَفَقَةٍ وَقُبْلَةٍ وَدَوَاعِي وَطْءٍ (إِذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ).
(وَعِمَادُهُ) أَيِ القَسْمِ: (اللَّيْلُ) لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ، وَيَدْخُلُ فِي القَسْمِ تَبَعًا لِلَّيْلِ؛ (إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّنْ مَعَاشُهُ اللَّيْلُ؛ (فَـ) عِمَادُ قَسْمِهِ:(النَّهَارُ).
(وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ، وَ) زَوْجَةٌ (مُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ).
(وَإِنْ أَبَتِ) الزَّوْجَةُ (المَبِيتَ مَعَهُ) أَيْ زَوْجِهَا (أَوِ السَّفَرَ) مَعَهُ، (أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا) وَلَوْ بِلَا إِذْنِهِ:(سَقَطَ قَسْمُهَا وَ) سَقَطَتْ (نَفَقَتُهَا).
(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا) وَمَعَهُ غَيْرُهَا: (أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ثُمَّ دَارَ، (أَوْ) تَزَوَّجَ (ثَيِّبًا: أَقَامَ) عِنْدَهَا (ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ).
(وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ، وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ) أَيْ مَعْصِيَةُ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا (فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا) طَاعَتُهُ فِيهِ.
(فَمَتَى ظَهَرَتْ أَمَارَتُهُ) أَيِ النُّشُوزِ؛ بِأَنْ لَا تُجِيبَهُ إِلَى الاسْتِمْتَاعِ أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّمَةً أَوْ مُتَكَرِّهَةً، أَوْ تُدَافِعَ إِذَا دَعَاهَا إِلَيْهِ:(وَعَظَهَا) أَيْ خَوَّفَهَا اللهَ تَعَالَى، وَذَكَّرَهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهَا وَمَا يَلْحَقُهَا بِالمُخَالَفَةِ مِنَ الإِثْمِ، (فَإِنْ أَصَرَّتْ) بَعْدَ وَعْظِهَا وَأَظْهَرَتِ النُّشُوزَ:(هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ) أَوْ تَرَكَ مُضَاجَعَتَهَا (مَا شَاءَ) مَا دَامَتْ كَذَلِكَ، (وَ) هَجَرَهَا (فِي الكَلَامِ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، (فَإِنْ أَصَرَّتْ) بَعْدَ الهِجْرَةِ المَذْكُورَةِ:(ضَرَبَهَا) ضَرْبًا (غَيْرَ شَدِيدٍ، وَ) كَذَا (لَهُ ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى) كَوَاجِبِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ، فَلَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ.