الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ) عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ العَقْدِ مِنْ وُجُودِ صِيغَةٍ وَغَيْرِهَا، (وَ) إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَتِ (الْمَرْأَةُ تُبَاحُ) لِلزَّوْجِ (إِذَنْ)، أَيْ وَقْتَ التَّرَافُعِ أَوِ الإِسْلَامِ - كَعَقْدٍ عَلَى أُخْتِ زَوْجَةٍ مَاتَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ -:(أُقِرَّا) عَلَيْهِ.
(بَابُ الصَّدَاقِ)
الصَّدَاقُ: عِوَضٌ يُسَمَّى فِي النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ.
وَ (يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ) أَيِ الصَّدَاقِ (فِي العَقْدِ) لِقَطْعِ النِّزَاعِ، (وَ) يُسَنُّ (تَخْفِيفُهُ).
(وَ) لَا يَتَقَدَّرُ الصَّدَاقُ بِشَيْءٍ؛ بَلْ (كُلُّ مَا صَحَّ) أَنْ يَكُونَ (ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ) أَنْ يَكُونَ (مَهْرًا، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ) فِي عَقْدٍ مَهْرٌ، (أَوْ) سُمِّيَ مَهْرٌ فَاسِدٌ كَخَمْرٍ، أَوْ مَجْهُولٍ كَعَبْدٍ فَـ (بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ)؛ لِأَنَّ فَسَادَ العِوَضِ يَقْتَضِي رَدَّ عِوَضِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا) أَوِ الكُلِّ لَهُ: (صَحَّ، فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ) وَبَعْد قَبْضٍ: (رَجَعَ بِأَلْفِهَا) عَلَيْهَا فِي الأُولَى، وَبِقَدْرِ نِصْفِ الكُلِّ عَلَيْهَا أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ، (وَلَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا) أَيِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّا قَدَّرْنَا أَنَّ الجَمِيعَ صَارَ لَهَا ثُمَّ أَخَذَهُ الأَبُ مِنْهَا، فَصَارَ كَأَنَّهَا قَبَضَتْهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهَا.
(وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ) كَجَدٍّ وَأَخٍ (شَيْءٌ) مِنَ المَهْرِ: (فَالْكُلُّ) أَيْ كُلُّ المُسَمَّى (لَهَا) لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.
(وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ) أَيْ مَهْرٍ، أَوْ تَأَجْيِلُ بَعْضِهِ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ أَوْقَاتٍ، (وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ) بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ مَحَلُّهُ:(فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ) البَائِنَةُ، فَلَا يَحِلُّ مَهْرُ الرَّجْعِيَّةِ
إِلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، (وَتَمْلِكُهُ) أَيْ وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ جَمِيعَ صَدَاقِهَا المُسَمَّى (بِعَقْدٍ).
(وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ اِبْنَتَهُ المُجْبَرَةَ) بِغَيْرِ مَهْرٍ، (أَوْ) بِأَنْ يُزَوِّجَ (وَلِيُّ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ المُجْبَرَةِ، يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا (بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ)، وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ مَهْرٍ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلَ المَهْرُ إلَى رَأْيِ: أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ كَقَوْلِهِ: «زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي أَوْ نَحْوَهَا (عَلَى مَا شَاءَتْ» ، أَوْ) عَلَى مَا (شَاءَ فُلَانٌ).
(وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ مَهْرُ مِثْلٍ) لِسُقُوطِ التَّسْمِيَةِ بِالجَهَالَةِ، (وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ).
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيِ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ (قَبْلَ دُخُولٍ وَ) قَبْلَ (فَرْضٍ) لِمَهْرٍ: (وَرِثَهُ) الزَّوْجُ (الآخَرُ)؛ لِأَنَّ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَا يُقَدَّرُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، (وَلَهَا) حِينَئِذٍ (مَهْرُ) مِثْلِهَا مُعْتَبَرًا بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ (نِسَائِهَا) أَيْ أَقَارِبِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا؛ (كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا).
(وَإِنْ طُلِّقَتْ) مُفَوَّضَةٌ (قَبْلَهُمَا) أَيْ قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ مَهْرٍ: (لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا المُتْعَةُ، وَهِيَ) أَيِ المُتْعَةُ (بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ)، فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا فِي صَلَاتِهَا.
(وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ) فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ بِالإِجْمَاعِ، أَوْ وُطِئَتْ (بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى كَرْهًا)، وَ (لَا) يَجِبُ (أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ) أَيِ المَهْرِ؛ لِدُخُولِهِ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا.
(وَلَهَا) أَيِ المَرْأَةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) قَبْلَ الدُّخُولِ (حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا)، وَ (لَا) تَمْنَعُ نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ (إِذَا) كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ (حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ) أَيْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِتَأَخُّرِهِ، (أَوْ) أَيْ وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا إِذَا (تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ