المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في صلاة الجنازة، وحمل الميت ودفنه - أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

[حازم خنفر]

فهرس الكتاب

- ‌أَخْيَر المُدَّخَرَاتشَرْحأَخْصَر المُخْتَصَرَات

- ‌تَوْطِئَةٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَابُ المِيَاهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا

- ‌(كِتَابُ الصِّيَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ

- ‌(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)

- ‌(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)

- ‌(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ

- ‌(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ

- ‌(كِتَابُ الوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(بَابُ الخُلْعِ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ

- ‌(بَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ

- ‌(بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ

- ‌(بَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

الفصل: ‌(فصل) في صلاة الجنازة، وحمل الميت ودفنه

تَشْرِيفًا لَهَا.

(ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ) اللِّفَافَةِ (العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ) لِلْمَيِّتِ (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يَرُدُّ طَرَفَهَا (الأَيْمَنَ عَلَى) شِقِّهِ (الأَيْسَرِ، ثُمَّ) يَرُدُّ (الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ كَذَلِكَ، وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ) مِنَ اللِّفَافَةِ مِمَّا (عِنْدَ رَأْسِهِ) أَيِ المَيِّتِ؛ لِشَرَفِهِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ.

(وَسُنَّ لِاِمْرَأَةٍ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ: (إِزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ) تُكَفَّنُ فِيهَا، (وَ) سُنَّ لِـ (صَغِيرَةٍ) ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ:(قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ) بِلَا خِمَارٍ.

(وَالْوَاجِبُ) لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى وَحَقِّ المَيِّتِ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى -: (ثَوْبٌ) وَاحِدٌ، لَا يَصِفُ البَشَرَةَ، (يَسْتُرُ جَمِيعَ المَيِّتِ).

(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ

(وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ) أَيْ فَرْضُهَا (عَلَيْهِ بِـ) صَلَاةِ (مُكَلَّفٍ) رَجُلًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

(وَتُسَنُّ) الصَّلَاةُ (جَمَاعَةً) وَلَوْ لِنِسَاءٍ؛ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(وَ) يُسَنُّ (قِيَامُ إِمَامٍ وَ) قِيَامُ (مُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ) أَيْ ذَكَرٍ (وَ) عِنْدَ (وَسَطِ اِمْرَأَةٍ).

(ثُمَّ يُكَبِّرُ) مُصَلٍّ (أَرْبَعًا) وُجُوبًا؛ يُحْرِمُ بِالأُولَى بَعْدَ النِّيَّةِ؛ (يَقْرَأُ) إِمَامٌ وَمُنْفَرِدٌ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الأُولَى وَ) بَعْدَ (التَّعَوُّذِ) وَالبَسْمَلَةِ (الفَاتِحَةَ بِلَا اِسْتِفْتَاحٍ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّانِيَةِ كَفِي تَشَهُّدٍ، وَيَدْعُو) لِلْمَيِّتِ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّالِثَةِ، وَالْأَفْضَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ، وَمِنْهُ) أَيِ الوَارِدِ: (اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا) أَيْ حَاضِرِنَا (وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا) أَيْ مُنْصَرَفَنَا (وَمَثْوَانَا) أَيْ مَأْوَانَا، (وَأَنْتَ عَلَى

ص: 58

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ) أَيِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي سَنَّهَا عليه السلام، (وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا، اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ) بِضَمِّ النُّونِ وَالزَّايِ: مَا تَهَيَّأَ لِلضَّيْفِ، (وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ) إِنْ كَانَ رَجُلًا، وَلَا يَقُولُ:«أَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا» ، (وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ).

(وَإِنْ كَانَ) المَيِّتُ (صَغِيرًا أَوْ) بَلَغَ (مَجْنُونًا) وَاسْتَمَرَّ؛ (قَالَ) بَعْدَ: «وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا» : (اللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ وَفَرَطًا) أَيْ سَابِقًا مُهَيِّئًا، (وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ).

(وَيَقِفُ بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الرَّابِعَةِ قَلِيلًا)، وَلَا يَدْعُو، (وَيُسَلِّمُ) وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَثَانِيَةً، (وَيَرْفَعُ) مُصَلٍّ (يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَدْبًا.

(وَسُنَّ تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهَا) أَيِ الجِنَازَةِ مَعَ عَدَمِ الازْدِحَامِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الحَمْلِ بَيْنَ العَمُودَيْنِ، وَصِفَتُهُ: أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ النَّعْشِ اليُسْرَى المُقَدَّمَةَ عَلَى عَاتِقِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إِلَى المُؤَخَّرَةِ، ثُمَّ يَضَعَ قَائِمَةَ اليُمْنَى المُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يَنْتَقِلَ إِلَى المُؤَخَّرَةِ، (وَ) سُنَّ (إِسْرَاعٌ)، وَسُنَّ اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، (وَكَوْنُ مَاشٍ) مَعَهَا (أَمَامَهَا، وَ) سُنَّ كَوْنُ (رَاكِبٍ لِحَاجَةٍ خَلْفَهَا، وَقُرْبٌ مِنْهَا، وَ) سُنَّ (كَوْنُ قَبْرٍ لَحْدًا) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَالضَّمِّ لُغَةً، وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ فِي أَسْفَلِ حَائِطِ القَبْرِ حُفْرَةً تَسَعُ المَيِّتَ، (وَ) سُنَّ (قَوْلُ مُدْخِلٍ) المَيِّتَ القَبْرَ:(بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)؛ مِلَّتُهُ: شَرِيعَتُهُ، (وَ)

ص: 59

سُنَّ (لَحْدُهُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيَجِبُ اِسْتِقْبَالُهُ) أَيِ المَيِّتِ (القِبْلَةَ).

(وَكُرِهَ - بِلَا حَاجَةٍ - جُلُوسُ تَابِعِهَا) أَيِ الجِنَازَةِ (قَبْلَ وَضْعِهَا، وَ) كُرِهَ (تَجْصِيصُ قَبْرٍ، وَ) كُرِهَ (بِنَاءٌ، وَ) كُرِهَ (كِتَابَةٌ) عَلَى قَبْرٍ، (وَ) كُرِهَ (مَشْيٌ، وَ) كُرِهَ (جُلُوسٌ عَلَيْهِ) أَيِ القَبْرِ، (وَ) كُرِهَ (إِدْخَالُهُ شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَ) كُرِهَ (تَبَسُّمٌ) عِنْدَهُ، (وَ) كُرِهَ (حَدِيثٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ) أَيِ القَبْرِ.

(وَحَرُمَ دَفْنُ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) مَعًا (فِي قَبْرٍ) وَاحِدٍ (إِلَّا لِضَرُورَةٍ).

(وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ) مِنْ مُسْلِمٍ (وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ: نَفَعَهُ) ذَلِكَ.

(وَسُنَّ لِرِجَالٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، (وَ) سُنَّ لِزَائِرِ قَبْرٍ (الْقِرَاءَةُ عِنْدَهُ، وَ) فِعْلُ (مَا يُخَفِّفُ عَنْهُ، وَلَوْ بِجَعْلِ جَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فِي القَبْرِ، وَ) سُنَّ (قَوْلُ زَائِرٍ) لِلْقُبُورِ (وَمَارٍّ بِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ).

(وَتَعْزِيَةُ المُصَابِ بِالْمَيِّتِ: سُنَّةٌ، وَيَجُوزُ البُكَاءُ عَلَيْهِ) أَيِ المَيِّتِ، (وَحَرُمَ نَدْبٌ) وَهُوَ تَعْداَدُ مَحَاسِنِ المَيِّتِ بِلَفْظِ النِّدَاءِ بِوَاوٍ مَعَ زِيَادَةِ الأَلِفِ وَالهَاءِ فِي آخِرِهِ؛ كَـ:«وَاسَيِّدَاهُ» ، «وَاخَلِيلَاهُ» ، (وَ) حَرُمَتْ (نِيَاحَةٌ) وَهِيَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ بِرَنَّةٍ، (وَ) حَرُمَ (شَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ، وَنَحْوُهُ) كَنَتْفِ شَعْرٍ، وَنَشْرِهِ، وَتَسْوِيدِ وَجْهٍ.

ص: 60