الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي في "الزواجر"(1): (الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها وعكسه.
تنبيه
عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد، والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان:
أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي بل صوبه، وثانيهما: أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع، والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة، ثم رأيت بعض المتكلمين عن الكبائر عدة منها وهو ظاهر اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(2) عند شرح حديث ابن عباس: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير، قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله:"الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ"(3) اهـ.
(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 155).
(2)
فتح الباري (10/ 333).
(3)
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود مرفوعا: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله".