الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ محمود خطاب السبكي في شرح سنن أبي داود: فيفهم منه أنه لا يجوز حلق ما تحت الذقن وتحت الحنك من الشعر، وهو كذلك، فقد نقل عن الإمام مالك كراهيته حتى قال: غنه من فعل المجوس اهـ.
تنبيه
ذكر الشيخ أحمد الدهلوي أن الإمام أحمد يبيح تحليق شعر الحلق (1) وهو الذي يبدأ من الحلقوم إلى حد النحر، لا ما كان تحت الذقن وتحت الحنك.
استحباب تسريح اللحية وتطييبها
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ» (2).
وعن عطاء بن يسار مرسلا: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ - كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ - فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ» (3).
وعن ابن المسيب أنه سُمع (4) يقول: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا - أُرَاهُ (5) قَالَ - أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
(1) مسائل اللحية ص39.
(2)
متفق عليه، ونقل الحافظ في شرحه عن ابن بطال قوله: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن، ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء أهـ فتح الباري (10/ 366).
(3)
رواه الإمام مالك في موطئه.
(4)
بالبناء للمجهول وضميره راجع إلى ابن المسيب (مرقاة المفاتيح 2/ 481).
(5)
بضم الهمزة أي أظنه، والقائل هو السامع من ابن المسيب (المرجع السابق).
لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ» رواه الترمذي (1).
تنبيهان
ا- أما شعر الرأس فلا يواظب على دهنه وتسريحه حتى يكون شغله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه -أي كثرة التدهن والتنعم، ونَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَاّ غِبًّا - أخرجه الإمام أحمد.
2 -
منع الخضاب بالسواد: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (2).
وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم "غيروا -أي الشيب- وإياي والسواد" قال الهيثمي فيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن (3).
(1) حسنة الألباني.
(2)
رواه أبو داود والنسائي وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد.
(3)
مجمع الزوائد (5/ 160).