المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية - أدلة تحريم حلق اللحية

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌تعريفات أصولية

- ‌1 - الحكم الشرعي:

- ‌2 - الواجب:

- ‌3 - المندوب:

- ‌4 - الحرام:

- ‌5 - المكروه:

- ‌المبحث الأولأدلة تحريم حلق اللحية

- ‌فصل الأمر حقيقة في الوجوب

- ‌فصل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى

- ‌(فائدة)

- ‌فصل تحريم تشبه المسلمين بالكفار

- ‌دعاة التفرنجدعاة على أبواب جهنم

- ‌فصل حلق اللحية تشبه بالكفار

- ‌فصل تحريم تشبه الرجال بالنساء

- ‌تنبيه

- ‌فصل حلق اللحية تشبه بالنساء

- ‌فصل اللحية من نعم الله على الرجال وحلقها كفر بهذه النعمة

- ‌فصل أمر القدوة أمر لأتباعه

- ‌فصل الدليل القرآني على أن إعفاء اللحية من سمت الأنبياء عليهم السلام

- ‌تنبيه

- ‌فصل حلق اللحية رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فصل إعفاء اللحية من خصال الفطرة

- ‌تنبيه

- ‌فصل تحريم تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع

- ‌فوائد متفرقة تتعلق بالأصل السابق

- ‌فصل هل حلق اللحية من تغيير خلق الله

- ‌تنبيه

- ‌كيفية إعفاء اللحية وحف الشارب

- ‌فصل تحقيق حديث "كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها

- ‌فصل حد اللحية لغة وشرعا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌استحباب تسريح اللحية وتطييبها

- ‌فصل أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية

- ‌فائدة

- ‌فتاوى بعض العلماء المعاصرين

- ‌فتوى في إمامة الحليق للصلاة

- ‌فصل هل ترد شهادة من يحلق لحيته

- ‌فتوى في حكم مهنة حلق اللحى

- ‌فصل حكم المستهزئ بإعفاء اللحية

- ‌فصل التنبيه على بعض البدع المتعلقة باللحية

- ‌لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌طاعة العلماء آكد من طاعة الوالدين

- ‌المبحث الثانيتبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب

- ‌فصل

- ‌فصل الإرتباط بين الظاهر والباطن

- ‌تقسيم الدين إلى قشر ولب بدعة عصرية

- ‌فصل دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي

- ‌{أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}

- ‌خاتمة في الحث على الرفق في النصيحة

الفصل: ‌فصل أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية

‌فصل أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية

صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة، وهي حكم قد يطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في "جامع بيان العلم وفضله" عن الإمام مالك وغيره.

أما إن أريد به كراهة التنزيه فيكون هذا قولا ضعيفا كما يدل عليه تصريح جمهور الفقهاء بالتحريم، والمعتبر من الأقوال في حكاية الخلاف وأقوال المذاهب هو القول الصحيح الراجح في المذهب، أما القول الضعيف فلا يعتبر في الخلاف، ولا يصح أن يحكى إلا مقرونا ببيان ضعفه، ولهذا لما تعرض العلماء الذين كتبوا الفقه على المذاهب الأربعة لمسالة حلق اللحية، لم يحكوا عن المذاهب إلا تحريمه، ولم يلتفتوا إلى ما سواه لعدم صحة نسبته إلى المذاهب.

وقال في حاشية الدردير: والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب، وأما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتي بهما، ولا يجوز العمل بهما أهـ.

ولا شك أن اعتماد الأقوال الضعيفة في المذاهب رغم مخالفتها للدليل الصحيح احتجاجا بأن الخلاف في الفروع يتسامح فيه مطلقا، لا شك أن هذا يفتح باب شر وفتنة على المسلمن يتعسر إغلاقه:

وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر

أولا: المذهب الحنفي:

ص: 88

قال في الدر المختار. ويحرم على الرجل قطع لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد عن القبضة، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم أهـ.

من كتاب الصيام منه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية كفتح القدير وشرح الزيلعي على الكنز.

ثانيا: المذهب المالكي:

قال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال أهـ.

وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك أهـ.

وقال القرطبي: لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها وقال الخطاب في شرح المختصر: وحلق اللحية لا يجوز. وكذا قال أبو الحسن في شرح الرسالة، والصعيدي في حاشيته على شرح أبي الحسن.

وقال النفراوي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد ما نصه: وفي قص الشارب لإعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم، ويعفون الشوارب، وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاهم وتبقى الشوارب، فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس، والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص للشرع مخالف لها، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ: أن تعفى اللحية، أي يوفر شعرها، أو تبقى من غير إزالة لشيء منها أهـ.

وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في الإبداع عند نقله لمذهب المالكية في المسالة: مذهبهم حرمة حلق اللحية، وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة،

ص: 89

وأما إذا طالت قليلا، وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأصلي أو مكروه، كما يؤخذ عن شرح الرسالة لأبى الحسن وحاشيته للعلامة العدوى رحمهما الله اهـ.

وقال الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد المالكي (ت 1363 هـ). (ووفروا اللحى) أي اتركوها، وفي رواية:(واعفوا اللحى)، ورواية المتن هنا تفسرها، المراد بتوفيرها تركها إلى أن تطول طولا معتادا شرعا، وقد حده بعضهم بالقبضة، وبعضهم بالقبضتين، والأنسب كونها لا تزاد على القبضة لأن تطويلها جدا من المغالاة، وأقبح منه حلقها، إذ لا يجوز للرجل إلا لعذر كالتداوي، ويجب -أي الحلق- على المرأة إذا نبتت لها لحية، وحكم الشارب والعنفقة حكم اللحية، وفي الميسر على خليل: أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته، وقد نظمت ذلك في زمن من قراءتي لمختصر خليل بقولي:

يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد مع عنفقته إلا لعذر كتداو، ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب والحكم في الشارب حكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعا فادكر وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد -ومقابل المنع قول بالكراهة التنزيهية لبعض المالكية، وللمتأخرين من الشافعية، وقد نسبه ابن حجر في فتح الباري للقاضي عياض رحمه الله تعالى (1).

ثالثا: المذهب الشافعي:

قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي في آخر فصل العقيقة من حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للسادة الشافعية.

قال ابن رفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نص في "الأم" على تحريم حلق اللحية: وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق

(1) فتح المنعم بيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم (1/ 178 - 179).

ص: 90