الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
روى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً» (1)
قال النووي رحمه الله: (يكره نتف الشيب)، ونقل عن الغزالي والبغوى وآخرين كراهته ثم قال:(ولو قيل: يحرم، للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس) اهـ (2).
وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (3).
والذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم.
فائدة
ذكر بعض العلماء (4) أن اللحية إذا جنى عليها فازيلت بالكلية ولم ينبت شعرها فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال ابن مفلح: (واحتمل
(1) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن، والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وقال النووي في المجموع (1/ 323): حديث حسن.
(2)
المجموع (1/ 323).
(3)
أخرجه مسلم.
(4)
أنظر الأم (6/ 109).
أن يلزمه كمال الدية، قدمه في "الرعاية" و "الفروع"، لأنه أذهب المقصود، أشبه ما لو أذهب ضوء العين) (1).
(1) أنطر التفضيل في (المبدع في شرح المقنع) طبع المكتب الإسلامي للإمام ابن مفلح الحنبلي (8/ 389)