الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريفات أصولية
(1)
1 - الحكم الشرعي:
هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
والمراد من "خطاب الشارع" الوصف الذي يعطيه الشارع لما يتعلق بأفعال المكلفين، كأن يقال: إنه حرام أو مكروه أو مطلوب أو مباح أو صحيح أو باطل، أو هو شرط أو سبب أو مانع
…
الخ.
ومعنى كلمة "اقتضاء" أي طلب سواء كان الطلب فعل أو طلب منع، فالحرام فيه طلب منع لازم، والوجوب فيه طلب فعل لازم.
"والتخيير" هو أن الشارع أجاز للمكلف أن يفعل أو لا يفعل مثل الأكل أو النوم في وقت معين، ونحو ذلك من الأفعال المعتادة التي لا يتعين عليه واحد منها، وإن كانت جملتها مطلوبة.
"والوضع" هو ربط الشارع بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين مثل الربط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببًا لوراثة آخر، أو يربط بين أمرين بحيث يكون أحدهما شرطا شرعيًا لتحقق الآخر وترتيب آثاره كالوضوء للصلاة وكاشتراط الشهود للنكاح، وأقسام خطاب الوضع أربعة:
العلل، والأسباب، والشروط، والموانع.
ويسمى الحكم الشرعي إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حكمًا تكليفيًا، وإذا كان فيه ربط بين أمرين حكمًا وضعيًا.
2 - الواجب:
مرادف للفرض عند الجمهور، وهو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه، وقال الآمدي: الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا.
3 - المندوب:
هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير لازم، أو ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، أو هو ما يمدح فاعله، ولا يذم الشارع تاركه، أو
(1) مستفادة من "أصول الفقه" لأبي زهرة، ومذكرة الشنقيطي على "روضة الناظر لابن قدامة".