المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المسح على الخفين - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌ باب المسح على الخفين

مَوْقُوف وَعَن عَلّي مثله بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن أبي سعيد قَالَ خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا فَصَليَا ثمَّ وجدا المَاء فِي الْوَقْت فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء وَلم يعد الآخر ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يعد أصبت السّنة وأجزأتك صَلَاتك وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد لَك الْأجر مرَّتَيْنِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وأعل بِالْإِرْسَال

وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَال ثمَّ تيَمّم فَقيل لَهُ إِن المَاء مِنْك قريب قَالَ فلعلي لَا أبلغه أخرجه إِسْحَاق وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة وَأَنا فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل فَأَشْفَقت إِن اغْتَسَلت أَن أهلك فَتَيَمَّمت ثمَّ صليت بِأَصْحَابِي الصُّبْح ثمَّ أخْبرت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَضَحِك أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وعلقه البُخَارِيّ

-‌

‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

-

61 -

قَوْله الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزَة بِالسنةِ وَالْأَخْبَار فِيهِ مستفيضة قد قَالَ ابْن عبد الْبر رَوَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نَحْو من أَرْبَعِينَ فَمنهمْ جرير فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه قَالَ ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَن جَرِيرًا بَال ثمَّ تَوَضَّأ فَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِك قبل نزُول الْمَائِدَة قَالَ مَا أسلمت إِلَّا بعد نزُول الْمَائِدَة وللطبراني فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن جرير أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي حجَّة الْوَدَاع فَذهب يتبرز فَرجع فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه الحَدِيث

ص: 70

الثَّانِي عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ خرج لِحَاجَتِهِ فَأتبعهُ الْمُغيرَة بإداوة فِيهَا مَاء فصب عَلَيْهِ حِين فرغ من حَاجته فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أَخْرجُوهُ وَزَاد الْحَاكِم وَأَبُو دَاوُد بِهَذَا أَمرنِي رَبِّي وللطبراني من وَجه آخر عَن الْمُغيرَة قَالَ آخر غَزْوَة غزونا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أمرنَا أَن نمسح عَلَى خفافنا للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة

الثَّالِث عَن سعد بن أبي وَقاص أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَن عمر قَالَ لإبنه إِذا حَدثَك سعد شَيْئا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَلَا تسْأَل غَيره أخرجه البُخَارِيّ وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر وَفِيه فَقَالَ سعد لعمر أفت ابْن أخي فَقَالَ عمر كُنَّا وَنحن مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نمسح عَلَى خفافنا لَا نرَى بذلك بَأْسا فَقَالَ ابْن عمر وَإِن جَاءَ من الْغَائِط قَالَ نعم

الرَّابِع عَن عَمْرو بن أُميَّة أَنه رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه البُخَارِيّ الْخَامِس عَن حُذَيْفَة قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه مُسلم وَأَصله فِي البُخَارِيّ دون الْمسْح السَّادِس عَن بِلَال أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ والخمار أخرجه مُسلم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ دخل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وبلال الأسواف فَذهب لِحَاجَتِهِ ثمَّ رَجَعَ قَالَ أُسَامَة فَسَأَلت بِلَالًا مَا صنع فَقَالَ ذهب لِحَاجَتِهِ ثمَّ تَوَضَّأ فَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح بِرَأْسِهِ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثمَّ صَلَّى وَأخرجه الْحَاكِم وَابْن خُزَيْمَة وَقَالَ لم يَقع فِي حَدِيث أَنه مسح فِي الْحَضَر غير هَذَا وَتعقب بِأَن عِنْد الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة أَنه مسح فِي الْمَدِينَة وَفِي بعض طرق حُذَيْفَة أَن السباطة كَانَت بِالْمَدِينَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يقل أحد عَن الْأَعْمَش بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مُحَمَّد بن طَلْحَة وَله طرق أُخْرَى ستأتي فِي الحَدِيث الجرموق

السَّابِع عَن بُرَيْدَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى الصَّلَوَات يَوْم الْفَتْح بِوضُوء وَاحِد وَمسح عَلَى خفيه الحَدِيث أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة وللأربعة إِلَّا النَّسَائِيّ من طَرِيق أُخْرَى أَن النَّجَاشِيّ أهْدَى لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خُفَّيْنِ ساذجين فلبسهما ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَيْهِمَا

ص: 71

الثَّامِن عَن عَلّي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ جعل للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها أخرجه مُسلم وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة بِلَفْظ رخص

التَّاسِع عَن صَفْوَان بن عَسَّال قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ

الْعَاشِر عَن خُزَيْمَة بن ثَابت رَفعه الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان

الْحَادِي عشر عَن ثَوْبَان قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ سَرِيَّة فَأَصَابَهُمْ الْبرد فَأَمرهمْ أَن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده مُنْقَطع وَضَعفه البييهقي وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث لَا يَصح وَلَفظ أَحْمد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَعَلَى الْخمار والعمامة

الثَّانِي عشر عَن ابْن عمر بن الْخطاب أَن سعد بن أبي وَقاص سَأَلَ عمر فَقَالَ عمر سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَأْمُرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظَاهر الْخُف للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه الْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَلَفظه إِذا لبسناهما وهما طاهرتان وَقد تقدم لَهُ طَرِيق مَعَ سعد

الثَّالِث عشر عَن أبي بن عمَارَة أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ

ص: 72

قَالَ نعم يَوْمًا قَالَ ويومين وَثَلَاثًا حَتَّى بلغ سبعا قَالَ وَمَا بدا لَك أخرجه أَبُو دَاوُد

الرَّابِع عشر عَن سهل بن سعد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه ابْن ماجة وَفِي إِسْنَاده ضعف وَأخرجه ابْن السكن بِإِسْنَاد صَحِيح بِلَفْظ رَأَيْت من هُوَ خير مني ومنك يَفْعَله رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَفْعَله

الْخَامِس عشر عَن أنس بن مَالك قَالَ كنت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي سفر فَقَالَ هَل من مَاء فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه ثمَّ لحق بالجيش فَأمهمْ أخرجه ابْن ماجة وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن أنس وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر بِمَعْنَاهُ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيق أُخْرَى بِلَفْظ الموق

السَّادِس عشر عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَأْمُرنَا أَن نمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وللمسافر ثَلَاثًا أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَنْهَا مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح مُنْذُ أنزلت عَلَيْهِ سُورَة الْمَائِدَة حَتَّى لحق بِاللَّه تَعَالَى

السَّابِع عشر عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر عَن أَبِيه ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقت فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة أخرجه ابْن حبَان وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن خُزَيْمَة وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ حَدِيث حسن وَفِي رِوَايَة للدارقطني أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا

الثَّامِن عشر عَن عَوْف بن مَالك أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَة تَبُوك أخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ أَحْمد هَذَا من أَجود حَدِيث فِي الْمسْح

ص: 73

التَّاسِع عشر عَن أَيُّوب قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَأْمُر بِهِ أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ

الْعشْرُونَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهُ وضئني قَالَ فَأَتَيْته بِوضُوء فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه قلت يَا رَسُول الله لم تغسل رجليك قَالَ إِنِّي أدخلتهما وهما طاهرتان أخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ

الْحَادِي وَالْعشْرُونَ حَدِيث أبي بَرزَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه الْبَزَّار

الثَّانِي وَالْعشْرُونَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أشهد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه الْبَزَّار

الثَّالِث وَالْعشْرُونَ عَن جَابر قَالَ مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأَصله فِي الْبَزَّار وَأخرجه التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ السّنة

الرَّابِع وَالْعشْرُونَ عَن سلمَان أَنه رَأَى رجلا تَوَضَّأ وَهُوَ يُرِيد أَن ينْزع خفيه فَأمره أَن يمسح عَلَيْهِمَا وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى خفيه وَعَلَى خماره أخرجه ابْن حبَان

الْخَامِس وَالْعشْرُونَ حَدِيث ربيعَة بن كَعْب رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى خفيه أخرجه الطَّبَرَانِيّ والعقيلي

السَّادِس وَالْعشْرُونَ حَدِيث أُسَامَة بن شريك كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي السّفر وَلَا تنْزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ونكون مَعَه فِي الْحَضَر نمسح عَلَى خفافنا يَوْمًا وَلَيْلَة أخرجه أَبُو يعلي

السَّابِع وَالْعشْرُونَ حَدِيث الْبَراء للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام الحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَهُوَ عِنْد ابْن عدي بِلَفْظ كَانَ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ

ص: 74

الثَّامِن وَالْعشْرُونَ حَدِيث عَوْسَجَة بن مُسلم عَن أَبِيه رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَال ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار

التَّاسِع وَالْعشْرُونَ حَدِيث أبي طَلْحَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ والخمار أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير

الثَّلَاثُونَ حَدِيث عبد الله بن مُسلم بن يسَار عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام الحَدِيث أخرجه الْعقيلِيّ

الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث يعلي بن عَطاء عَن أبي أَوْس بن أَوْس قَالَ قَامَ أبي فَبَال وَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَقَالَ لَا أَزِيد عَلَى مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَفْعَله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَسَيَأْتِي لَهُ حَدِيث آخر فِي الْمسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ

الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود كُنَّا نمسح عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْحَضَر يَوْمًا وَلَيْلَة وَفِي السّفر ثَلَاثَة أَيَّام أخرجه ابْن عدي وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طرق فِي بَعْضهَا التَّصْرِيح بِرَفْعِهِ

الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث أم سعد الْأَنْصَارِيَّة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه ابْن عدي

ص: 75

الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث خَالِد بن عرفطة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَنه قَالَ فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط

الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَال ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه الطَّبَرَانِيّ

السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ إِلَى الْأَرْبَعين أخرجهَا الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَعَمْرو ابْن الشريد عَن أَبِيه وَعبد الرَّحْمَن بن بِلَال وَعَمْرو بن بِلَال وَعَمْرو بن حزم وَعبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة

الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ وَالثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ عَن عبد الله بن رَوَاحَة وَأُسَامَة بن زيد أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا

الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ عَن مَالك بن سعد أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول وَسُئِلَ عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ ثَلَاثَة أَيَّام للْمُسَافِر وَيَوْم وَلَيْلَة للمقيم أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمعرفَة

الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أَبِيه قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه أَبُو نعيم أَيْضا

الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ عَن سَالم أَن عبد الله بن عمر كَانَ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَقُول أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بذلك أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَمن طَرِيق الْحسن العصاب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَفعه فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للمقيم يَوْم وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن

السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ عَن أبي ذَر قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يسمح عَلَى الموقين والخمار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ ابْن عبد الْبر لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة إِنْكَار الْمسْح إِلَّا عَن ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة فَأَما ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة فقد جَاءَ عَنْهُمَا بِالْأَسَانِيدِ الحسان خلاف ذَلِك وَأما عَائِشَة فقد صَحَّ عَنْهَا أَنَّهَا أحالت علم ذَلِك عَلَى عَلّي قلت وَمِمَّا جَاءَ عَن ابْن عَبَّاس مَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن إِدْرِيس عَن فطر قلت لعطاء إِن عِكْرِمَة يَقُول قَالَ ابْن عَبَّاس سبق الْكتاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كذب عِكْرِمَة إِنِّي رَأَيْت ابْن عَبَّاس يمسح عَلَيْهِمَا وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن قَتَادَة سَمِعت

ص: 76

مُوسَى بن سَلمَة سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام الحَدِيث وَالْجمع بَينهمَا أَنه لم يبلغهُ ثمَّ بلغه فَرجع عَن إِنْكَاره وَأَفْتَى بِجَوَازِهِ

62 -

حَدِيث يمسح الْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها مُسلم من حَدِيث عَلّي قَالَ جعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ولإبن خُزَيْمَة رخص وَفِي الْبَاب عَن أَكثر من عشرَة من الصَّحَابَة تقدّمت أَحَادِيثهم ويعارض التَّوْقِيت حَدِيث خُزَيْمَة بن ثَابت رَفعه الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَنقل عَن ابْن معِين أَنه صَححهُ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَلَو استزدناه لزادنا وَأخرجه ابْن ماجة وَفِي رِوَايَته وَلَو مَضَى السَّائِل عَلَى مَسْأَلته لجعلها خمْسا وَأشهر طرق هَذَا الحَدِيث رِوَايَة حَمَّاد وَالْحَاكِم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الجدلي

ص: 77

عَن خُزَيْمَة وَلَيْسَ فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة وَقد قَالَ البُخَارِيّ فِي ماحكاه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل لم يسمع إِبْرَاهِيم من الجدلي قَالَه شُعْبَة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق زَائِدَة سَمِعت منصورا يَقُول كُنَّا فِي حجرَة إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ ومعنا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فَذَكرنَا الْمسْح فَقَالَ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ حَدثنَا عَمْرو بن مَيْمُون عَن أبي عبد الله الجدلي عَن خُزَيْمَة فَذكر الحَدِيث بِزِيَادَتِهِ الْمَذْكُورَة لَكِن عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق أبي عوَانَة عَن سعد بن مَسْرُوق عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ بِدُونِ الزِّيَادَة وَقد رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَص عَن مَنْصُور فَلم يذكر فِي الْإِسْنَاد عَمْرو بن مَيْمُون وَرِوَايَة من زَاده أولَى وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن سَلمَة بن كهيل عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن الْحَارِث بن سُوَيْد عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن خُزَيْمَة فأسقط الجدلي بَين عَمْرو ابْن مَيْمُون وَخُزَيْمَة ولابد مِنْهُ وَهَذَا مِمَّا أعلت بِهِ رِوَايَة التَّيْمِيّ

وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ سَمعه من عَمْرو وسَمعه عَنهُ بِوَاسِطَة أَو يكون من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ صرح فِي رِوَايَة زَائِدَة بِسَمَاعِهِ من عَمْرو وَأَيْضًا فَكيف مَا دَار الْإِسْنَاد فَهُوَ عَلَى ثِقَة وأصرح من ذَلِك فِي دَعْوَى عدم التَّوْقِيت حَدِيث أبي بن عمَارَة الْمُتَقَدّم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَفِيه حَتَّى بلغ سبعا فَقَالَ نعم وَمَا بدالك لَكِن قَالَ أَبُو دَاوُد وَاخْتلف فِي إِسْنَاده وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يثبت وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بِمَعْرُوف الْإِسْنَاد وَذهب أهل الْمَدِينَة فِي ترك التَّوْقِيت إِلَى أثر كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ عبيد الله بن ابْن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُوَقت فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَرَوَى حَمَّاد بن زيد عَن كثير بن شنظير عَن الْحسن قَالَ سافرنا مَعَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكَانُوا يمسحون عَلَى خفافهم بِغَيْر وَقت وَلَا عدد وَعَن عقبَة بن عَامر أَنه قدم عَلَى عمر بِفَتْح دمشق وَعَلِيهِ خفان فَقَالَ مُنْذُ كم لَك يَا عقبَة لم تنْزع خفيك فَذكرت من الْجُمُعَة مُنْذُ ثَمَانِيَة أَيَّام فَقَالَ أَحْسَنت وأصبت السّنة أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذكر الشَّيْخ فِي الإِمَام أَن النَّسَائِيّ أخرجه وَفِي الْبَاب من الْأَحَادِيث الْمُطلقَة

ص: 78

حَدِيث أنس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه فَليصل فيهمَا وليمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ لَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأعله ابْن حزم بأسد بن مُوسَى فَأَخْطَأَ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ لم ينْفَرد بِهِ

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَطاء بن يسَار سَأَلت ميمونه عَن الْمسْح فَقَالَت قلت يَا رَسُول الله كل سَاعَة يمسح الْإِنْسَان عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يخلعهما قَالَ نعم

63 -

حَدِيث الْمُغيرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وضع يَدَيْهِ ومدهما من الْأَصَابِع إِلَى أعلاهما مسحة وَاحِدَة وَكَأَنِّي أنظر إِلَى أثر الْمسْح عَلَى خف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خُطُوطًا بالأصابع ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد مُنْقَطع بِدُونِ قَوْله خُطُوطًا بالأصابع عَن الْحَنَفِيّ عَن أبي عَامر الخزاز عَن الْحسن عَن الْمُغيرَة قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَال ثمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى خفه الْأَيْمن وَيَده الْيُسْرَى عَلَى خفه الْأَيْسَر ثمَّ مسح أعلاهما مسحة وَاحِدَة حَتَّى كَأَنِّي أنظر إِلَى أَصَابِع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَأخرج الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن الْمُغيرَة وضأت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله قَالَ الْأَثْرَم سَمِعت أَحْمد يضعف هَذَا الحَدِيث

ص: 79

وَفِي الْبَاب عَن جَابر قَالَ مر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل خفيه فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا من أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى أصل السَّاق وخطط بالأصابع أخرجه ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ تفرد بِهِ بَقِيَّة فأسقط مِنْهُ رجلا

وَعَن عَلّي لَو كَانَ الدَّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِن الْخُف أولَى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ وَقد رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى ظَاهر خفيه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عمر سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَأْمر بِالْمَسْحِ عَلَى ظهر الْخُف ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أمرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظهر الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهَا وهما طاهرتان

حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال تقدم فِي التَّاسِع

64 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مسح عَلَى الجرموقين أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي عبد الله عَن أبي عبد الرَّحْمَن أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا

ص: 80

عَن وضوء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ كَانَ يخرج يقْضِي حَاجته فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسَح عَلَى عمَامَته وموقيه وَعَن عَلّي قَالَ زعم بِلَال أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يمسح عَلَى الموقين والخمار أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن بِلَال مثله أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَعَن أنس بن مَالك مثله أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن أبي ذَر مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط كَمَا تقدم

65 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مسح عَلَى جوربيه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان من طَرِيق أبي قيس الأودي عَن هزيل بن شُرَحْبِيل عَن الْمُغيرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ وَمسح

ص: 81

عَلَى الجوربين والنعلين صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَا أعلم أحدا تَابع أَبَا قيس وَالصَّحِيح عَن الْمُغيرَة الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ ابْن مهْدي لَا يحدث بِهِ قَالَ وَحَدِيث أبي مُوسَى مثله لَيْسَ بالمتصل وَلَا بِالْقَوِيّ قَالَ وَمسح عَلَى الجوربين عَلّي وَأَبُو مَسْعُود والبراء وَأنس وَأَبُو أُمَامَة وَسَهل بن سعد وَعَمْرو بن حُرَيْث وَرَوَى ذَلِك عَن عمر وَابْن عَبَّاس وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ضعف هَذَا الحَدِيث الثَّوْريّ وَابْن مهْدي وَابْن معِين وَأحمد وَابْن الْمَدِينِيّ وَمُسلم ثمَّ سَاق أسانيدها وَحَدِيث أبي مُوسَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُد أخرجه ابْن ماجة وَفِي إِسْنَاده ضعف وإنقطاع كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد

وَفِي الْبَاب عَن بِلَال أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِسَنَدَيْنِ أَحدهمَا ثِقَات وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تَوَضَّأ مرّة وَمسح عَلَى نَعْلَيْه أخرجه ابْن عدي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده رواد بن الْجراح وَهُوَ ضَعِيف وَذكره من طَرِيق زيد بن الْحباب بمتابعة رواد وَهِي مُتَابعَة قَوِيَّة لَكِنَّهَا شَاذَّة لمُخَالفَة الْأَثْبَات وَقد وَقع فِي البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث ثمَّ رش عَلَى رجلَيْهِ وهما فِي النَّعْل حَتَّى غسلهمَا وَأجَاب ابْن خُزَيْمَة عَن هَذِه الْأَحَادِيث إِذا صحت بِأَنَّهُ كَانَ وضُوءًا عَن غير حدث وَأخرجه من طَرِيق عبد خير عَن عَلّي أَنه دَعَا

ص: 82

بكوز مَاء ثمَّ تَوَضَّأ وضُوءًا خَفِيفا وَمسح عَلَى نَعْلَيْه ثمَّ قَالَ هَكَذَا وضوء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ للطاهر مَا لم يحدث

وَتَبعهُ ابْن حبَان عَلَى ذَلِك فَأخْرج من حَدِيث أَوْس بن أبي أَوْس أَنه تَوَضَّأ وَمسح عَلَى النَّعْلَيْنِ وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ قَالَ هَذَا كَانَ فِي النَّفْل ثمَّ سَاق من طَرِيق النزال بن سُبْرَة عَن عَلّي أَنه تَوَضَّأ وَمسح عَلَى رجلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يفعل كَمَا فعلت وَقَالَ هَذَا وضوء من لم يحدث وَسبق إِلَى ذَلِك الْبَزَّار فِي حَدِيث ابْن عمر الْآتِي وَأثر عَلّي وَأبي مَسْعُود والبراء وَأنس أخرجهَا عبد الزراق وَأخرج عَن ابْن عمر نَحوه أَنه كَانَ يمسح عَلَى جوربيه ونعليه وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يتَوَضَّأ ونعلاه فِي رجلَيْهِ وَيمْسَح عَلَيْهِمَا وَيَقُول كَذَلِك كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يفعل وَعند الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد عَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَلْبسهُمَا يَعْنِي النِّعَال السبتية وَيتَوَضَّأ فِيهَا وَيمْسَح عَلَيْهَا

66 -

و 67 حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مسح عَلَى الجبائر وَأمر عليا بذلك قلت هما حديثان فَحَدِيث الْمسْح عَلَى الجبائر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى الجبائر وَفِيه أَبُو عمَارَة وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث عَلّي فروَى ابْن ماجة قَالَ انْكَسَرت إِحْدَى زندي فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأمرنِي أَن أَمسَح عَلَى الجبائر وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه عَمْرو بن خَالِد وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر

ص: 83