الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله وَالْمُسْتَحب الْجُلُوس بَين الترويحتين مِقْدَار الترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر كعادة أهل الْحَرَمَيْنِ قلت أخرجه مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي صَلَاة اللَّيْل
قَوْله وَلَا يُصَلِّي الْوتر جمَاعَة فِي غير شهر رَمَضَان عَلَيْهِ الْإِجْمَاع كَذَا قَالَ وَلَا أَدْرِي من أَيْن نقل ذَلِك
-
بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة
-
258 -
حَدِيث لَا يخرج من الْمَسْجِد بعد النداء إِلَّا مُنَافِق أَو رجل يخرج لحَاجَة يُرِيد الرُّجُوع أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن سعيد بن الْمسيب بِهِ مُرْسلا وَرِجَاله ثِقَات وَرَوَى ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عُثْمَان نَحوه مَرْفُوعا وَلَفظه من أدْرك الْأَذَان فِي الْمَسْجِد ثمَّ خرج لم يخرج لحَاجَة وَهُوَ لايريد الرُّجُوع فَهُوَ مُنَافِق وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة أما هَذَا فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم َ لما خرج رجل حِين أذن الْمُؤَذّن للعصر
259 -
قَوْله وَالْأَفْضَل فِي عَامَّة السّنَن والنوافل الْمنزل وَهُوَ المروى عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ انْتَهَى فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن ثَابت فِي قصَّة مَرْفُوعَة فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَلأبي دَاوُد صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة
حَدِيث قَضَى رَكْعَتي الْفجْر بعد ارْتِفَاع الشَّمْس غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس قَالَ المُصَنّف والْحَدِيث ورد بقضائها تبعا للْفَرض انْتَهَى فِي حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم فِي الْقِصَّة الطَّوِيلَة فِي نومهم عَن صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادي ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ فَصَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة فَصنعَ كَمَا يصنع كل يَوْم وَفِي حَدِيث ذِي مخبر عِنْد أبي دَاوُد ثمَّ قَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غير عجل ثمَّ قَالَ لِبلَال أقِم الصَّلَاة وَتقدم فِي الْأَذَان نَحوه من حَدِيث عمرَان بن الْحصين وَعَمْرو بن أُميَّة وبلال
وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ليَأْخُذ كل إِنْسَان بِرَأْس رَاحِلَته فَإِن هَذَا منزل حَضَرنَا فِيهِ الشَّيْطَان قَالَ فَفَعَلْنَا ثمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأ ثمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثمَّ