الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَكِن قَالَ ابْن معِين هُوَ أضعفها وَقَالَ أَبُو حَاتِم بَاطِل وَقَالَ البُخَارِيّ غير مَحْفُوظ وَعَن أبي مُوسَى أخرجه النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ رَفعه خطأ وَعَن معقل بن سِنَان أخرجه النَّسَائِيّ وَأحمد وَرجح البُخَارِيّ أَنه معقل بن يسَار وَعَن أُسَامَة ابْن زيد أخرجه النَّسَائِيّ وَعَن عَلّي كَذَلِك وَعَن عَائِشَة كَذَلِك وَعَن بِلَال أخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار وَهُوَ مُنْقَطع وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن سَمُرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أنس أخرجه الْبَزَّار وَعَن جَابر كَذَلِك وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَعَن ابْن عمر رَوَاهُ ابْن عدي وَكَذَا عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ وَسعد بن مَالك وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْعقيلِيّ
فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك
عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم أخرجه البُخَارِيّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر وَلم يذكر وَهُوَ محرم وَقَالَ مهنا سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِم إِنَّمَا هُوَ محرم وَرَوَى البُخَارِيّ عَن حميد عَن أنس أَنه قيل لَهُ أَكُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر ابْن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ أفطر هَذَانِ ثمَّ رخص النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم
وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رخص فِي الْحجامَة للصَّائِم أخرجه النَّسَائِيّ وَرِجَاله ثِقَات لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل أَن الصَّوَاب مَوْقُوف وَعَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ احْتجم بعد مَا قَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه أَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف
381 -
حَدِيث الْغَيْبَة تفطر الصَّائِم الْعقيلِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ مر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَلَى رجلَيْنِ يحجم أَحدهمَا الآخر فاغتاب أَحدهمَا وَلم يُنكر عَلَيْهِ الآخر فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم قَالَ عبد الله لَا للحجامة لَكِن للغيبة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن سَمُرَة قَالَ مر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَلَى رجلَيْنِ بَين يَدي حجام وَذَلِكَ فِي رَمَضَان وهما يغتابان رجلا فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الْبَيْهَقِيّ