المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌فصل في البقر

وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي الدِّيات وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق سُلَيْمَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقرىء عَلَى أهل الْيمن وَفِيه وَفِي كل خمس من الْإِبِل السَّائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ اربعا وَعشْرين الحَدِيث وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو ابْن حزم قَالَ لما قدم وَفد كِنْدَة اسْتعْمل عَلَيْهِم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زِيَاد بن لبيد وَأمر أبي بن كَعْب فَكتب لَهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كتاب من مُحَمَّد رَسُول الله فِي الصَّدقَات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِيمَا دون خمس وَعشْرين من الْإِبِل السوائم فِي كل خمس شَاة الحَدِيث

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كتب إِذا زَادَت الْإِبِل عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَلم يشْتَرط عود مَا دونهَا هُوَ كَذَلِك فِي حَدِيث أنس

320 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كتب فِي كتاب عَمْرو بن حزم فَمَا كَانَ أقل من ذَلِك فَفِي كل خمس ذود شَاة إِسْحَاق والطَّحَاوِي فِي الْمُشكل وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة اخذ لي قيس بن سعد كتاب أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حزم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كتبه لجده فَإِذا كَانَت أَكثر من عشْرين وَمِائَة فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل وَمَا كَانَ أقل من خمس وَعشْرين فَفِيهِ الْغنم فِي كل خمس ذود شَاة وَقد رَوَى الطَّحَاوِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا إِذا بلغت الْعشْرين وَمِائَة اسْتقْبلت الْفَرِيضَة بالغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين ففرائض الْإِبِل وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ نَحوه وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي وَإِسْنَاده حسن إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى أبي إِسْحَاق

‌فصل فِي الْبَقر

321 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ امْر معَاذًا أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَأَبُو يعلي وَإِسْحَاق من طَرِيق مَسْرُوق عَن معَاذ وَصَححهُ ابْن عبد الْبر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَرى مُرْسلا من غير ذكر معَاذ وَهُوَ أصح قلت هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

ص: 251

من طَرِيق أبي وَائِل عَن معَاذ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن معَاذ وَعند مَالك من طَرِيق طَاوس عَن معَاذ وَله شَاهد من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التِّرْمِذِيّ وَهُوَ مُنْقَطع وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق معمر أَعْطَانِي سماك بن الْفضل كتابا من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الْمُقَوْقس وَفِيه وَفِي الْبَقر مثل مافي الْإِبِل وَعَن معمر عَن الزُّهْرِيّ فِي كل خمس من الْبَقر شَاة وَفِي عشر شَاتَان الحَدِيث

قَالَ الزُّهْرِيّ بلغنَا ان الأول كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى أهل الْيمن ثمَّ كَانَ هَذَا بعد وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ اسْتعْملت عَلَى صدقَات عك فَلَقِيت اشياخا مِمَّن صدق عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَاخْتَلَفُوا عَلّي فَمنهمْ من قَالَ اجْعَلْهَا مثل صَدَقَة الْإِبِل وَمِنْهُم من قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَإِسْنَاده صَحِيح لِأَن الْجَهَالَة بالصحابة لَا تضر وَفِي هَذَا تعقب لقَوْل ابْن عبد الْبر فِي الإستذكارلا خلاف بَين الْعلمَاء أَن السّنة فِي زَكَاة الْبَقر مَا فِي حَدِيث معَاذ فَإِنَّهُ النّصاب الْمجمع عَلَيْهِ فِيهَا

322 -

حَدِيث قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لِمعَاذ لَا تاخذ من أوقاص الْبَقر شَيْئا قَالَ المُصَنّف وفسروه بِمَا بَين الْأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق المَسْعُودِيّ عَن الحكم عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ معَاذًا إِلَى الْيمن الحَدِيث فَلَمَّا رَجَعَ سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَنهُ يَعْنِي الوقص فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ المَسْعُودِيّ الأوقاص مابين الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعين والإربعين إِلَى السِّتين قَالَ الْبَزَّار تفرد بَقِيَّة عَن المَسْعُودِيّ وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم وَرَوَاهُ الْحفاظ عَن الحكم عَن طَاوس مُرْسلا

وَرَوَى أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يَحْيَى بن الحكم أَن معَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أصدق أهل الْيمن فَذكر الحَدِيث قَالَ فَأمرنِي أَن لَا آخذ فِيمَا بَين ذَلِك شَيْئا وَزعم أَن الأوقاص لَا فَرِيضَة فِيهَا وَقد اخْتلف فِي قدوم معَاذ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 252