المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في القراءة - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌فصل في القراءة

مَا مِنْكُم من أحد إِلَّا وَقد وكل بِهِ قرينه من الْجِنّ وقرينه من الْمَلَائِكَة قَالُوا وَإِيَّاك يَا رَسُول الله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ وإياي الحَدِيث وَأخرج إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن أنس رَفعه إِن الله تَعَالَى وكل بِعَبْدِهِ الْمُؤمن ملكَيْنِ يكتبان عمله قَالُوا فَإِذا مَاتَ قَالَ الله تَعَالَى قوما عَلَى قبر عَبدِي الحَدِيث وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ ليستحي أحدكُم من ملكيه الَّذين مَعَه كَمَا يستحي من رجلَيْنِ من صالحي جِيرَانه وهما مَعَه بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار

وَمن حَدِيث زيد بن ثَابت نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وكل بِالْمُؤمنِ مائَة وَسِتُّونَ ملكا يَذبُّونَ عَنهُ مالم يقدر لَهُ الحَدِيث وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي تَفْسِيره سُورَة الرَّعْد من حَدِيث كنَانَة الْعَدوي قَالَ دخل عُثْمَان عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَخْبرنِي عَن العَبْد كم مَعَه ملك فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ إِلَى أَن قَالَ فَهَؤُلَاءِ عشرُون ملكا عَلَى كل آدَمِيّ

حَدِيث تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم تقدم أول الْبَاب وَاسْتدلَّ من لم يُوجب التَّسْلِيم بِحَدِيث ابْن بُحَيْنَة فِي قصَّة السَّهْو فَلَمَّا أتم صلَاته وَانْتَظرْنَا تَسْلِيمه كبر قبل التَّسْلِيم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم وَسَيَأْتِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي بَاب الحَدِيث فِي الصَّلَاة حَدِيث ابْن مَسْعُود إِذا قلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك تقدم فِي التَّشَهُّد

‌فصل فِي الْقِرَاءَة

قَوْله ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفجْر والركعتين الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء ويخفي قي الْأُخْرَيَيْنِ هَذَا هُوَ المتوارث تقدم من حَدِيث أنس فِي أُمَامَة جبرئيل فِي الْمَوَاقِيت الْإِسْرَار فِي الظّهْر وَالْعصر وَالثَّالِثَة من الْمغرب والأخريين من الْعشَاء وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ قَالَ سنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن يجْهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيسر فِيمَا عدا ذَلِك أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَأخرجه من طَرِيق الْحسن أَيْضا مُرْسلا

193 -

حَدِيث صَلَاة النَّهَار عجماء لم أَجِدهُ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من قَول مُجَاهِد وَمن قَول أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود مَوْقُوفا عَلَيْهِمَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا يدل

ص: 160

عَلَى الْإِسْرَار بِالْقِرَاءَةِ فِي الظّهْر وَالْعصر حَدِيث أبي قَتَادَة وَحَدِيث خباب عِنْد البُخَارِيّ وَحَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم

قَوْله ويجهر فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ لوُرُود النَّقْل المستفيض بالجهر الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي قَالَ الْجَهْر فِي الْعِيدَيْنِ من السّنة وَالْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْجَبانَة من السّنة وَاسْتدلَّ الْبَيْهَقِيّ بِحَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَأبي وَاقد اللَّيْثِيّ الَّذين أخرجهُمَا مُسلم فِي التَّعْيِين الْقِرَاءَة فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه نظر لِأَنَّهُ لَا يلْزم من اطلاعهم عَلَى ذَلِك الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ قد وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي قَتَادَة يسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا وللنسائي فَيسمع مِنْهُ الْآيَة من سُورَة لُقْمَان والذاريات فِي الظّهْر وَله عَن أنس صليت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الظّهْر فَقَرَأَ {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية}

194 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَضَى الْفجْر غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس بِجَمَاعَة فجهر فِيهَا ابْن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عرس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ من يحرسنا اللَّيْلَة فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار شَاب أَنا الحَدِيث وَفِيه فَأمر الْمُؤَذّن فَأذن وَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْفجْر بِأَصْحَابِهِ وجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي وَفِي حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم وصنع كَمَا يصنع فَيُؤْخَذ ذَلِك من عُمُومه

195 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَرَأَ فِي صَلَاة الْفجْر فِي سَفَره بالمعوذتين أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عقبَة بن عَامر

قَوْله وَيقْرَأ فِي الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَة أَو خمسين سُوَى فَاتِحَة الْكتاب وَيروَى من أَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ وَمن سِتِّينَ إِلَى مائَة وَبِكُل ذَلِك ورد الْأَثر مُسلم من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يقْرَأ بِالْفَجْرِ بقاف وَنَحْوهَا وَفِي الْمُتَّفق عَن أبي هُرَيْرَة وَيقْرَأ بالستين إِلَى الْمِائَة وَفِي رِوَايَة مَا بَين السِّتين إِلَى الْمِائَة وَلابْن حبَان عَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ فِي الْفجْر بالصافات وَمن حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بالواقعة وَنَحْوهَا

ص: 161

196 -

حَدِيث عمر أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن اقْرَأ فِي الْفجْر وَالظّهْر بطوال الْمفصل وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب بقصار الْمفصل عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع بِهِ وَلم يذكر الظّهْر وَالْعصر وَقد ذكر التِّرْمِذِيّ مَا يتَعَلَّق بِالظّهْرِ تَعْلِيقا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد مُتَّصِل إِلَى مَالك بن أبي عَامر أَن عمر كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ان اقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر بسورتين طويلتين من الْفَصْل وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق زُرَارَة بن أوفي أَقْرَأَنِي أَبُو مُوسَى كتاب عمر إِلَيْهِ أَن اقْرَأ فِي الْمغرب بآخر الْمفصل وَفِي الْبَاب مَا أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان ابْن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ماصليت وَرَاء أحد أشبه صَلَاة برَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من فلَان قَالَ سُلَيْمَان كَانَ يُطِيل الْأَوليين من الظّهْر ويخفف الْأُخْرَيَيْنِ ويخفف الْعَصْر وَيقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل وَفِي الْعشَاء يوسط الْمفصل وَفِي الصُّبْح بالطوال وَأخرج ابْن سعد من حَدِيث أنس قَالَ مَا رَأَيْت أحدا أشبه صَلَاة برَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ الضَّحَّاك بن عُثْمَان وَكنت أُصَلِّي خَلفه فَكَانَ يُطِيل الْأَوليين من الظّهْر فَذكر الحَدِيث بِمثلِهِ وَلمُسلم عَن أبي سعيد حزرنا قيام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الظّهْر وَالْعصر فحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر قدر ثَلَاثِينَ آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النّصْف من ذَلِك وَفِي الْأَوليين من الْعَصْر عَلَى قدر الْأُخْرَيَيْنِ من الظّهْر وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ من الْعَصْر عَلَى النّصْف من ذَلِك وَفِي الْبَاب عَن أبي قَتَادَة مُتَّفق عَلَيْهِ

197 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُطِيل الرَّكْعَة الأولَى عَلَى غَيرهَا فِي الصَّلَوَات كلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي قَتَادَة بِلَفْظ وَيطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لايطول فِي الثَّانِيَة وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور قبل

قَوْله وَيكرهُ أَن يُوَقت بِشَيْء من الْقُرْآن فِي شَيْء من الصَّلَوَات لما فِيهِ من هجر الْبَاقِي وإبهام التَّفْضِيل قلت هُوَ معَارض بِالنَّصِّ فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقْرَأ فِي الْجُمُعَة فِي صَلَاة الْفجْر آلم تَنْزِيل السَّجْدَة وَهل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان وللطبراني من حَدِيث ابْن مَسْعُود يديم ذَلِك

198 -

حَدِيث من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ابْن ماجة عَن جَابر رَفعه وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ أَبُو حنيفَة مَا رَأَيْت أكذب مِنْهُ لَكِن

ص: 162

تَابِعَة لَيْث بن أبي سليم قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَلم يتابعهما إِلَّا من هُوَ أَضْعَف مِنْهُمَا وَرِوَايَة لَيْث عِنْد ابْن عدي

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة ثَنَا مُوسَى بن أبي عَائِشَة عَن عبد الله ابْن شَدَّاد عَن جَابر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي لم يسْندهُ غير أبي حنيفَة وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة وهما ضعيفان وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة وَتَمام الْعشْرَة عَن مُوسَى عَن عبد الله ابْن شَدَّاد مُرْسلا وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُبَارك عَن أبي حنيفَة مُرْسلا وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أَيُّوب عَن أبي الزبير عَن جَابر مثله وَلَكِن فِي الْإِسْنَاد سهل بن الْعَبَّاس وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك هَذَا مَرْفُوعا وَقَالَ تفرد بِهِ عَاصِم ابْن عِصَام وَهُوَ مَجْهُول وَالَّذِي فِي الْمُوَطَّإِ عَن مَالك عَن وهب عَن جَابر مَوْقُوف

وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن من طَرِيق يحي بن سَلام عَن مَالك بِلَفْظ آخر كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج إِلَّا أَن يكون وَرَاء الإِمَام وَقَالَ يحي ضَعِيف وَالصَّوَاب عَن مَالك مَوْقُوف ثمَّ اخرجه كَذَلِك وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن سَالم عَن أَبِيه وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَنهُ وَضَعفه وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن أَيُّوب بِهِ مَوْقُوف وَقَالَ هِيَ الصَّوَاب وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع وَعَن أبي سعيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَابْن عدي وَضَعفه وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَكْفِيك قِرَاءَة الإِمَام خَافت أَو جهر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن أنس أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَعَن عَلّي قَالَ

ص: 163

قَالَ رجل للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَقرَأ خلف الإِمَام أَو أنصت قَالَ بل أنصت فَإِنَّهُ يَكْفِيك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَحمل الْبَيْهَقِيّ هَذِه الْأَحَادِيث عَلَى مَا عدا الْفَاتِحَة وَاسْتدلَّ بِحَدِيث عبَادَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى الْفجْر ثمَّ قَالَ لَعَلَّكُمْ تقرءون خلف أمامكم قُلْنَا نعم قَالَ فَلَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَدِلَّة المثبته للْقِرَاءَة والنافية لَهَا وَالله أعلم

قَوْله وَعَلِيهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة كَذَا قَالَ وَإِنَّمَا يثبت ذَلِك عَن ابْن عمر وَجَابِر وَزيد ابْن ثَابت وَابْن مَسْعُود وَجَاء عَن سعد وَعمر وَابْن عَبَّاس وَعلي أما الثَّلَاثَة الأول فَعِنْدَ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبيد الله بن مقسم أَنه سَأَلَ ابْن عمر وَزيد بن ثَابت وجابرا فَقَالُوا لَا تقْرَأ خلف الإِمَام فِي شَيْء من الصَّلَوَات وَقد تقدم عَن جَابر من وَجه آخر وَعَن ابْن عمر من وَجه آخر وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْهُمَا وَأما عَن ابْن عَبَّاس فَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي جَمْرَة قلت لِابْنِ عَبَّاس أَقرَأ وَالْإِمَام بَين يَدي قَالَ لَا وَسَتَأْتِي الْإِشَارَة إِلَى أَقْوَال البَاقِينَ بعد قَلِيل وَقد أثبت البُخَارِيّ عَن عمر وَأبي بن كَعْب وَحُذَيْفَة وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَعبادَة وَأبي سعيد فِي آخَرين أَنهم كَانُوا يرَوْنَ الْقِرَاءَة خلف الإِمَام

قَوْله لِأَن الإستمتاع فرض بِالنَّصِّ الْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقْرَأ فِي الصَّلَاة فَسمع قِرَاءَة فَتى من الْأَنْصَار فَنزل {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} وَهَذَا مُرْسل وللدارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نزلت هَذِه الْآيَة فِي رفع الصَّوْت وهم خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الصَّلَاة وَعَن عبد الله بن مُغفل إِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام أخرجه ابْن مردوية

199 -

حَدِيث وَإِذا قَرَأَ فانصتوا مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَطعن فِي هَذِه الزِّيَادَة وَكَذَا البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة وَقَالَ ابْن سُفْيَان صَاحب مُسلم سَمِعت أَبَا بكر ابْن أُخْت أبي النَّضر يَقُول لمُسلم إِن هَذَا الحَدِيث طعن فِيهِ فَقَالَ أَتُرِيدُ أحفظ من سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم أحدا قَالَ فِيهِ وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا إِلَّا سُلَيْمَان التَّيْمِيّ لَكِن حَدثنَا الْقطعِي عَن سَالم بن نوح عَن عمر بن عَامر عَن قَتَادَة مثله وَأخرجه ابْن عدي من طَرِيق عمر بن عَامر وَسعد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة وَقَالَ هَذِه الزِّيَادَة أشهر بِسُلَيْمَان التَّيْمِيّ مِنْهَا

ص: 164

وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذِه الزِّيَادَة لَيست بمحفوظة وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ونقلا عَن مُسلم أَنه صححها وَفِي الْبَاب عَن أبي الدَّرْدَاء سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَفِي كل صَلَاة قِرَاءَة قَالَ نعم قَالَ رجل من الْأَنْصَار وَجَبت هَذِه فَقَالَ مَا أرَى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم أخرجه النَّسَائِيّ وَبَين أَنَّهَا من قَول أبي الدَّرْدَاء أدرجت وَعَن أنس قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أتقرءون فِي صَلَاتكُمْ خلف الإِمَام وَالْإِمَام يقْرَأ فَسَكَتُوا فَقَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالُوا إِنَّا لنفعل قَالَ لَا تَفعلُوا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَلَكِن أخرجه ابْن حبَان وَزَاد فِي آخِره وليقرأ أحدكُم بِفَاتِحَة الْكتاب فِي نَفسه وَعَن عمرَان بن حُصَيْن كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرجل يقْرَأ خَلفه فَلَمَّا فرغ قَالَ من ذَا الَّذِي يخالجي سُورَة كَذَا فنهاهم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ حجاج بن أَرْطَاة يَقُول فنهاهم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيدل عَلَى إدراجها أَن مُسلما أخرج الحَدِيث من طَرِيق شُعْبَة فَقَالَ فِيهِ قَالَ شُعْبَة قلت لِقَتَادَة كَأَنَّهُ كرهه قَالَ لَو كرهه لنهي عَنهُ

قَوْله ويستحسن يَعْنِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن مُحَمَّد احْتِيَاطًا وَتكره عِنْدهمَا لما فِيهِ من الْوَعيد كَأَنَّهُ يُشِير بالإحتياط إِلَى إِيجَاب من أوجبه وبالوعيد إِلَى مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن عَن دَاوُد بن قيس أَخْبرنِي بعض ولد سعد أَن سَعْدا قَالَ وددت أَن الَّذِي يقْرَأ خلف الإِمَام فِي فِيهِ جَمْرَة وَأخرجه ابْن أبي شَيْبه وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا بِلَفْظ فِي فِيهِ حجر وَرَوَى مُحَمَّد أَيْضا عَن دَاوُد بن قيس عَن ابْن عجلَان أَن عمر قَالَ مثله وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَعَن إِبْرَاهِيم قَالَ عبد الله وددت أَن الَّذِي يقْرَأ خلف الإِمَام ملئ فوه نَتنًا ذكره البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة قَالَ وَفِي رِوَايَة رضفا

وَعَن عَلّي من قَرَأَ خلف الإِمَام فقد أَخطَأ الْفطْرَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا وَضَعفه البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة وَقَالَ ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة عبد الله ابْن أبي لَيْلَى من الضُّعَفَاء هَذَا بَاطِل وَعَن زيد بن ثَابت رَفعه من قَرَأَ خلف الإِمَام فَلَا صَلَاة لَهُ أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَابْن الْجَوْزِيّ من طَرِيقه واتهم فِيهِ أَحْمد ابْن عَلّي بن سُلَيْمَان وَعَن أنس رَفعه من قَرَأَ خلف الإِمَام ملئ فوه نَارا أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء واتهم فِيهِ مَأْمُون بن أَحْمد أحد الْكَذَّابين

وَقَالَ البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة حَدِيث من كَانَ لَهُ إِمَام لم يثبت لِأَنَّهُ إِمَّا مُرْسل

ص: 165