الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَن عَلّي سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الجبائر تكون عَلَى الْكسر كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وَكَيف يغْتَسل إِذا أجنب قَالَ يمسح بِالْمَاءِ عَلَيْهَا الحَدِيث وَإِسْنَاده واه
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لما رَمَاه ابْن قمئة يَوْم أحد رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا تَوَضَّأ حل عَن عصابته وَمسح عَلَيْهَا بِالْوضُوءِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الَّذِي أَصَابَته الْجراحَة إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده أخرجه أَبُو دَاوُد وَذكر الإختلاف فِيهِ عَلَى عَطاء هَل هُوَ عَن جَابر أَو عَن ابْن عَبَّاس وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل إرْسَاله
-
بَاب الْحيض
-
68 -
حَدِيث أقل الْحيض لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَزَاد فِي آخِره فَإِذا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَفِي الْبَاب عَن وَاثِلَة رَفعه أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن معَاذ رَفعه لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة أَيَّام فَمَا زَاد عَلَى ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة إِلَّا أَيَّام أقرائها وَلَا نِفَاس دون أسبوعين وَلَا نِفَاس فَوق أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن رَأَتْ النُّفَسَاء الطُّهْر دون الْأَرْبَعين صَامت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا إِلَّا بعد الْأَرْبَعين أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده واه وَأخرجه الْعقيلِيّ من وَجه آخر مُخْتَصر لَا حيض أقل من ثَلَاث وَلَا فَوق عشر وَعَن أبي سعيد رَفعه أقل حيض ثَلَاث وَأَكْثَره عشرَة وَأَقل مَا بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ وَهُوَ واه
وَعَن أنس رَفعه الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام فَإِذا جَاوَزت الْعشْر فَهِيَ مُسْتَحَاضَة أخرجه ابْن عدي وَفِيه الْحسن بن دِينَار وَهُوَ واه وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَكثر الْحيض عشر وَأقله ثَلَاث أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْحُسَيْن بن علوان وَهُوَ مَتْرُوك
69 -
حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا جعلت مَا سُوَى الْبيَاض الْخَالِص حيضا مَالك وَالشَّافِعِيّ عَنهُ أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهِ الكرسف يسألنها عَن الصَّلَاة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء وَفِي الْبَاب عَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَنَّهَا كَانَت تَقول اعتزلن الصَّلَاة مَا رأيتن ذَلِك حَتَّى لَا تَرين إِلَّا الْبيَاض خَالِصا أخرجه ابْن أبي شيبَة
70 -
حَدِيث عَائِشَة قَالَت كَانَت إحدانا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا طهرت من حَيْضهَا تقضي الصّيام وَلَا تقضي الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ
71 -
حَدِيث إِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة جَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ووجوه بيُوت أَصْحَابه شارعة فِي الْمَسْجِد فَقَالَ وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب وَفِي الْبَاب عَن أم سَلمَة أخرجه ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ وَرجح أَبُو زرْعَة أَنه عَن عَائِشَة لَا عَن أم سَلمَة
72 -
حَدِيث لَا يقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن مُوسَى
ابْن عقبَة وَهِي ضَعِيفَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي الْعِلَل الصَّوَاب من قَول ابْن عمر لَكِن أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن مُوسَى بن عقبَة ظَاهره الصِّحَّة وَمن وَجه آخر عَنهُ فِيهِ مَجْهُول وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي عَن جَابر وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَلّي أَنه تَوَضَّأ ثمَّ قَرَأَ شَيْئا من الْقُرْآن وَقَالَ هَذَا لمن لَيْسَ بِجنب وَأما الْجنب فَلَا وَلَا آيه أخرجهَا الطَّحَاوِيّ وَأحمد وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآن مَا لم يصب أحدكُم جَنَابَة فَإِن أَصَابَته فَلَا وَلَا حرفا وَاحِدًا
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لايحجبه عَن الْقُرْآن شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الشَّافِعِي أهل الحَدِيث لَا يثبتونه
73 -
حَدِيث لايمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي أثْنَاء حَدِيثه الطَّوِيل
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي الثَّوْريّ عَن مُبشر بن إِسْمَاعِيل عَن مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَ فِيمَا أَخذ عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن لايمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر تفرد بِهِ أَبُو ثَوْر وَقَالَ الصَّوَاب لَيْسَ فِيهِ عَن جده ثمَّ أخرجه من طَرِيق إِسْحَاق بن الصّباغ عَن مَالك كَذَلِك وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه عَن معمر عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه لَيْسَ فِيهِ عَن جده وَقد أخرجه الطَّيَالِسِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده نَحوه
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن حَكِيم بن حزَام أخرجه الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ثَوْبَان رَفعه لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَالْعمْرَة هِيَ الْحَج الْأَصْغَر أخرجه عَلّي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخب الْمسند وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أُخْت عمر أَنَّهَا قَالَت لَهُ عِنْد إِسْلَامه إِنَّك رِجْس وَلَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن عبد الرَّحْمَن
ابْن يزِيد عَن سلمَان أَنه قضي حَاجته فَخرج ثمَّ جَاءَ فَقلت لَو تَوَضَّأت لَعَلَّنَا نَسْأَلك عَن آيَات قَالَ إِنِّي لست أمسه لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ فَقَرَأَ علينا مَا شِئْنَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ
قَوْله رَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا لم أَجِدهُ
74 -
حَدِيث توضئي وَصلي وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد لَكِن لم يقل وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير وَفِي الْبَاب عَن عِكْرِمَة عَن عَائِشَة اعتكفت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إمرأة من نِسَائِهِ فَكَانَت ترَى الْحمرَة والصفرة والطمش تحتهَا وَهِي تصلي أخرجه البُخَارِيّ
75 -
حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من طَرِيق عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي قَالَ أَبُو دَاوُد لايصح وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل مرّة ثمَّ تتوضأ إِلَى مثل أقرائها أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير
وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استحيضت فآمرت أم سَلمَة أَن
تسْأَل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتستذفر بِثَوْب وَتصلي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ رُوَاته ثِقَات وَأخرجه ابْن أبي شيبَة نَحوه وَعَن سوة بنت زَمعَة مَرْفُوعا الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط
76 -
حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة ابْن حبَان من طَرِيق أبي عوَانَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّامهَا ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تتوضأ عِنْد كل صَلَاة وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق مُحَمَّد بن عَلّي الْحسن بن شَقِيق سَمِعت أبي يَقُول حَدثنَا أَبُو حَمْزَة عَن هِشَام فَذكره مطولا فِي قصَّة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَفِيه فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي وتوضئي لكل صَلَاة وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ من طَرِيق أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام وَقَالَ فِي آخِره فدعى الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي قَالَ وَقَالَ أبي ثمَّ توضئي لكل صَلَاة حَتَّى يجِئ ذَلِك الْوَقْت وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من طَرِيق عَبدة ووكيع وَأبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة فِي حَدِيثه وتوضئي إِلَى آخِره وَأخرجه مُسلم من طَرِيق وَأَشَارَ إِلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة فِي رِوَايَة حَمَّاد بن زيد وَأَنه حذفهَا وَفِي الْبَاب عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر الْمُسْتَحَاضَة بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة أخرجه أبويعلي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد تقدم حَدِيث أم سَلمَة فِي الَّذِي قبله
77 -
حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيث أم سَلمَة إِن إمرأة سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بِثَوْب وتتوضأ لكل صَلَاة
78 -
حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا الْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة