المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الأوقات المكروهة - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌فصل في الأوقات المكروهة

107 -

قَوْله وَحَدِيث السمر الْمنْهِي عَنهُ بعد الْعشَاء أَشَارَ أليه فِي الْكتاب بقوله وَلِأَن فِيهِ قطع السمر المنهى عَنهُ بعْدهَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي بَرزَة مَرْفُوعا وَكَانَ يكره النّوم قبلهَا والْحَدِيث بعْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم كَانَ لَا يحب وَلأبي دَاوُد كَانَ يُنْهِي ولإبن ماجة عَن عَائِشَة مَا نَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قبل الْعشَاء ولاسمر بعْدهَا وَعَن عمر كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يسمر عِنْد أبي بكر اللَّيْلَة فِي الْأَمر من أَمر الْمُسلمين وَأَنا مَعَه أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَعَن ابْن عمر صَلَّى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ذَات لَيْلَة صَلَاة الْعشَاء فِي آخر حَيَاته فَلَمَّا سلم قَالَ أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ

108 -

حَدِيث من خَافَ أَن لَا يقوم آخر اللَّيْل فليوتر أَوله وَمن طمع أَن يقوم آخر اللَّيْل فليوتر آخِره مُسلم عَن جَابر

‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

109 -

حَدِيث عقبَة ثَلَاث أَوْقَات نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نصلي فِيهَا وَأَن نقبر فِيهَا مَوتَانا عِنْد طُلُوع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع وَعند زَوَالهَا حَتَّى تَزُول وَحين تضيف للغروب أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة وخرجه ابْن شاهين فِي الْجَنَائِز بِلَفْظ وَأَن نصلي عَلَى مَوتَانا وَهَذَا يرد حمل أبي دَاوُد لَهُ عَلَى الدّفن الْحَقِيقِيّ وَالله أعلم

110 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ شهد عِنْدِي رجال مرضيون وارضاهم عِنْدِي عمر بِهَذَا وَأَخْرَجَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد وَفِي الْبَاب عَن جمَاعَة وَجَاء فِي حَدِيث الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر عَن مُعَاوِيَة قَالَ

ص: 107

إِنَّكُم لتصلون صَلَاة لقد صَحِبت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصليهَا وَلَقَد نهَى عَنْهَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر أخرجه البُخَارِيّ وَعَن عَلّي قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة إِلَّا الْفجْر وَالْعصر أخرجه إِسْحَاق وَعَن عَمْرو بن عبسة قَالَ قلت يَا رَسُول الله أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة قَالَ صل الصُّبْح ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حِين تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار ثمَّ صل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى يسْتَقلّ الظل بِالرُّمْحِ ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تسجر جَهَنَّم فَإِذا أقبل الْفَيْء فصل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى تصلي الْعَصْر ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تغرب الحَدِيث بِطُولِهِ أخرجه مُسلم وَعَن عَائِشَة قَالَت رَكْعَتَانِ لم يكن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يدعهما سرا وَلَا عَلَانيَة رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان بعد الْعَصْر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ مَا كَانَ يأتيني فِي يَوْم بعد الْعَصْر إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلمُسلم عَن طَاوس عَنْهَا إِنَّهَا قَالَت وهم عمر إِنَّمَا نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن يتَحَرَّى طُلُوع الشَّمْس وغروبها وللبخاري عَنْهَا وَالَّذِي ذهب بِهِ مَا تَركهمَا حَتَّى لَقِي الله وَمَا لَقِي الله حَتَّى ثقل عَن الصَّلَاة وَكَانَ يُصَلِّيهمَا فِي الْمَسْجِد مَخَافَة أَن يثقل عَلَى أمته وَكَانَ يحب مَا يُخَفف عَنْهُم وَعَن كريب أَن ابْن عَبَّاس وَعبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر والمسور إرسلوه إِلَى عَائِشَة فَقَالُوا إقرأ عليها السلام وسلها عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وَقل لَهَا بلغنَا أَنَّك تصليهما وَأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَنْهُمَا قَالَ فَدخلت عَلَيْهَا فَأَخْبَرتهَا فَقَالَت سل أم سَلمَة فَرَجَعت إِلَيْهِم فَأَخْبَرتهمْ فردوني إِلَى أم سَلمَة فَقَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ينْهَى عَنْهُمَا ثمَّ رَأَيْته يُصَلِّيهمَا فَقلت لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ أَتَانِي نَاس من عبد الْقَيْس بِالْإِسْلَامِ من قَومهمْ فشغلوني عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر وهما هَاتَانِ مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَلمُسلم عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة نَحْو حَدِيث أم سَلمَة

تَنْبِيه أَخذ بِعُمُومِهِ الْجُمْهُور وخصصه الشَّافِعِي بِمَا أخرجه عَن ابْن عُيَيْنَة عَن أبي الزبير

ص: 108

عَن عبد الله بن باباه عَن جُبَير بن مطعم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يابني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت وَصَلى أَيَّة سَاعَة من ليل أَو نَهَار أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة قَالَ بعض الْعلمَاء بَين حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن وَافقه وَبَين حَدِيث جُبَير بن مطعم عُمُوم وخصوص فَالْأول عَام فِي الْمَكَان خَاص فِي الزَّمَان وَالثَّانِي بِالْعَكْسِ فَلَيْسَ حمل عُمُوم أَحدهمَا عَلَى خُصُوص الآخر بأولي من عَكسه وَقد يرجح الأول بِمَا أخرجه إِسْحَاق من حَدِيث معَاذ بن عفراء أَنه طَاف بعد الْعَصْر أَو بعد الصُّبْح فَلم يصل فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَذكره وَقد وَافق حَدِيث جُبَير مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة رَجَاء أبي سعيد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يابني عبد الْمطلب أَو يابني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي فَإِنَّهُ لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا عِنْد هَذَا الْبَيْت يطوفون وَيصلونَ وَهَذَا لوصح لَكَانَ صَرِيحًا فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن رَجَاء ضَعِيف وَقد خُولِفَ عَن مُجَاهِد وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حميد مولَى عفراء عَن قيس بن سعد عَن مُجَاهِد قَالَ قدم أَبُو ذَر فَأخذ بِعضَادَتَيْ بَاب الْكَعْبَة ثمَّ قَالَ سَمِعت فَذكر نَحوه دون أَوله بِلَفْظ إِلَّا بِمَكَّة وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ جَاءَنَا أَبُو ذَر فَأخذ بِحَلقَة الْبَاب قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يسمع مُجَاهِد من أبي ذَر وَقَوله جَاءَنَا أَي

ص: 109