المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الأحاديث الواردة فيها ذكر القمح وهي قسمان - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌ذكر الأحاديث الواردة فيها ذكر القمح وهي قسمان

أَبُو دَاوُد وَذكر فِيهِ وَاحِد عَن ابْن علية أَو صَاع حِنْطَة وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَذكر فِيهِ مُعَاوِيَة بن هِشَام نصف صَاع من بر وهوغير مَحْفُوظ قلت رِوَايَة ابْن عَلَيْهِ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ

‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

354 -

(الْقسم الأول) مَا جَاءَ فِي ذكر نصف صَاع وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه خطب فَقَالَ فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح فَلَمَّا قدم عَلّي قَالَ قد أوسع الله لكم فَلَو جعلتموه صَاعا من كل شَيْء أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ من رِوَايَة الْحسن عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فِيهِ الْوَاقِدِيّ وَمن وَجه آخر فِيهِ سَلام الطَّوِيل

وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعث مناديا يُنَادي فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة عَلَى كل مُسلم مدان من قَمح أَو صَاع مِمَّا سواهُ من الطَّعَام أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى عَمْرو فَقيل عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَقيل عَنهُ بَلغنِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَدين من قَمح بِالْمدِّ الَّذِي يقتاتون بِهِ وَفِيه ابْن لَهِيعَة أخرجه أَحْمد

وَعَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَمْرو بن حزم فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من

ص: 271

حِنْطَة أَو صَاع من تمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الْعَزِيز ابْن أبي رواد عَن نَافِع وَفِيه فَلَمَّا كَانَ عمر وَكَثُرت الْحِنْطَة جعل نصف صَاع حِنْطَة وَعَن عَلّي رَفعه فِي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر وَعَن زيد بن ثَابت فعه فِي صَدَقَة الْفطر قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ من كَانَ عِنْده شَيْء فليتصدق بِنصْف صَاع من بر أَو صَاع من شعير وَعَن عصمَة بن مَالك نَحْو حَدِيث عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي حَدِيث عَلّي الْحَارِث الْأَعْوَر وَفِي حَدِيث زيد بن ثَابت سُلَيْمَان بن أَرقم وَفِي حَدِيث عصمَة الْفضل بن مُخْتَار وهم متروكون

وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل حَدثنَا قُتَيْبَة أخبرنَا اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زَكَاة الْفطر مَدين من حِنْطَة وَهَذَا مُرْسل وَتَابعه الشَّافِعِي عَن يَحْيَى بن حسان عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن سعيد وَأخرجه سعيد بن مَنْصُور وَأَبُو عبيد والطَّحَاوِي من رِوَايَة عبد الْخَالِق الشَّيْبَانِيّ عَن سعيد قَالَ كَانَت الصَّدَقَة تدفع عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأبي بكر نصف صَاع بر (الْقسم الثَّانِي) مَا فِيهِ صَاع فَمِنْهُ فِي الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مبارك بن فضَالة وَفِي الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبد الله بن شَوْذَب كِلَاهُمَا عَن أَيُّوب وَفِي الْحَاكِم من طَرِيق سعيد ابْن عبد الرَّحْمَن الجحمي عَن عبيد الله بن عمر وَفِي الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أبي معشر ثرثاتهم عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حض عَلَى صَدَقَة رَمَضَان عَلَى كل إِنْسَان صَاع تمر أَو صَاع شعير أَو صَاع قَمح وسُفْيَان بن حُسَيْن ضَعِيف وَعَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من أَدَّى برا قبل مِنْهُ

وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده وَفِيه أَو صَاع من طَعَام وَعَن مَالك بن أَوْس عَن أَبِيه مثله أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ وأسانيدهما ضَعِيفَة وَعَن عَلّي وَفِيه صَاع من بر أخرجه الْحَاكِم

قَوْله وَهُوَ مَذْهَب جمَاعَة من الصَّحَابَة فيهم الْخُلَفَاء الراشدون قلت مِنْهُم أَبُو بكر عِنْد عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي قلَابَة عَن أبي بكر أَنه أخرج زَكَاة الْفطر مَدين من حِنْطَة

ص: 272

وَهُوَ مُنْقَطع وَمِنْهُم عمر تقدم من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي دَاوُد وَمِنْهُم عُثْمَان أخرجه الطَّحَاوِيّ وَفِيه نصف صَاع بر وَمِنْهُم عَلّي وَقد تقدم قَرِيبا وَمِنْهُم ابْن الزبير أخرجه عبد الرَّزَّاق وَفِيه مَدين من قَمح وَعَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَابْن مَسْعُود نَحوه وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه عبد الرَّزَّاق أَيْضا

355 -

حَدِيث صاعنا أَصْغَر الصيعان لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قيل يَا رَسُول الله صاعنا أَصْغَر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي صاعنا الحَدِيث وَرَوَى الْحَاكِم عَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَنهم كَانُوا يخرجُون زَكَاة الْفطر فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِالْمدِّ الَّذِي يقتات بِهِ أهل الْمَدِينَة الحَدِيث

قَوْله هَذَا كَانَ صَاع عمر يَعْنِي ثَمَانِيَة أَرْطَال أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن يَحْيَى بن آدم عَن حسن بن صَالح بِهَذَا وَهُوَ معضل وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَلّي بن صَالح عَن أبي سحاق عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ الْحَجَّاجِي صَاع عمر

356 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ رطلين ويغتسل بالصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس وَهُوَ من رِوَايَة ابْن أبي لَيْلَى عَن عبد الْكَرِيم عَن أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق أُخْرَى وَفِيه مُوسَى بن نصر وَهُوَ ضَعِيف جدا والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس لَيْسَ فِيهِ ذكر الْوَزْن وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة قَالَت جرت السّنة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْغسْل من الْجَنَابَة صَاع من ثَمَانِيَة أَرْطَال وَفِي الْوضُوء رطلان وَفِي إِسْنَاده صَالح بن مُوسَى الطلحي وهوضعيف وَأخرجه ابْن عدي عَن جَابر بِلَفْظ الْبَاب وَفِيه عمر بن مُوسَى الوجيهي وَهُوَ هَالك وَأخرج أَبُو عبيد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَ صَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكر مثله وَهَذَا مُرْسل وَفِيه الْحجَّاج بن أَرْطَاة

وَأَصَح من ذَلِك مَا أخرجه البُخَارِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد كَانَ الصَّاع عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مدا وَثلثا بمدكم الْيَوْم فزيد فِيهِ فِي زمن عمر بن عبد الْعَزِيز وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِسْحَاق بن سُلَيْمَان الرَّازِيّ قلت لمَالِك كم وزن صَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 273

قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث انا حزرته قلت أَبُو حنيفَة يَقُول ثَمَانِيَة أَرْطَال فَغَضب ثمَّ قَالَ لبَعض جُلَسَائِهِ يَا فلَان هَات صَاع جدك ويافلان هَات صَاع عمك وَيَا فلَان هَات صَاع جدتك فاجتمعت فَقَالَ مَا تحفظون فِي هَذِه فَقَالَ أحدهم حَدثنِي أبي عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ آخر حَدثنِي أبي عَن أَخِيه مثله وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحُسَيْن بن الْوَلِيد قَالَ قدم علينا أَبُو يُوسُف فَقَالَ قدمت الْمَدِينَة فَسَأَلت عَن الصَّاع فَقَالُوا هذاصاع النَّبِي فَقلت ماحجتكم فَأَتَانِي نَحْو خمسين شَيخا من أَبنَاء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار مَعَ كل رجل مِنْهُم صَاع تَحت رِدَائه كل مِنْهُم يخبر عَن أَبِيه وَأهل بَيته أَن هَذَا صَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَنَظَرت فَإِذا هِيَ سَوَاء فَقَالَ فعبرته فَإِذا هِيَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بِنُقْصَان يسير فَتركت قَول أبي حنيفَة فِي الصَّاع

357 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر قبل أَن يخرج الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من طَرِيق أبي معشر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِطُولِهِ وَفِيه وَكَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرجها قبل الصَّلَاة وَكَانَ يقسمها قبل أَن ينْصَرف وَيَقُول أغنوهم عَن الطّواف فِي هَذَا الْيَوْم وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَأْمُرنَا بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة وَلابْن ابي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس من السّنة أَن تخرج صَدَقَة الْفطر قبل الصَّلَاة

358 -

حَدِيث أغنوهم عَن الْمَسْأَلَة فِي هذااليوم تقدم فِي الَّذِي قبله من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مُخْتَصرا بهذاوعند ابْن عدي أَيْضا وَرَوَى ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَعَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن جده قَالُوا فرض صَوْم رَمَضَان بعد ماحولت الْقبْلَة بِشَهْر فِي شعْبَان فِي الثَّانِيَة وَأمر فِيهَا بِزَكَاة الْفطر فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَقَالَ أغنوهم عَن الطّواف هَذَا الْيَوْم يَعْنِي الْمَسَاكِين

ص: 274