المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الزروع والثمار - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌فصل في الزروع والثمار

مِنْهُ الْخمس وَأعْطَى بَقِيَّته للَّذي وجده فَأخْبر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فأعجبه وَهَذَا مُرْسل قوي الْإِسْنَاد وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ لعمر نَحوه وَللشَّافِعِيّ وَأبي عبيد وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو فيق قَرْيَة غير مسكونة أَو غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس وَرُوَاته ثِقَات

وَرَوَى ابْن الْمُنْذر عَن أبي قيس عَن هُذَيْل قَالَ جَاءَ رجل إِلَى عبد الله فَقَالَ إِنِّي وجد كنزا فِيهِ كَذَا وَكَذَا من المَال فَقل أرَاهُ ركاز مَال عادي فاد خَمْسَة فِي بَيت المَال وَلَك مَا بَقِي وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن بشرالخثعمي عَن رجل من قومه يُقَال لَهُ حممة قَالَ سَقَطت عَلَى جرة من دير بِالْكُوفَةِ فِيهَا ورق فَأَتَى بهَا عليا فَقَالَ اقسمها أَخْمَاسًا فَخذ مِنْهَا أَرْبَعَة ودع وَاحِد

336 -

حَدِيث لَا خمس فِي الْحجر أخرجه ابْن عدي من رِوَايَة عمر الكلَاعِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده رَفعه لَا زَكَاة فِي حجر وَعمر ضَعِيف وَتَابعه الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة لَيْسَ فِي حجر اللُّؤْلُؤ وَلَا حجر الزمرد زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِن كَانَت للتِّجَارَة فَفِيهِ الزَّكَاة مَوْقُوف

قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه اخذ الْخمس من العنبر لم أَجِدهُ عَن عمر بن الْخطاب وَإِنَّمَا جَاءَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أخرجه عبد الرَّزَّاق وَرَوَى أَبُو عبيد بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن يعْلى بن أُميَّة أَن عمر كتب إِلَيْهِ أَن خُذ من العنبر الْعشْر

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن إِبْرَاهِيم بن سعد كَانَ عَاملا بعدن فَسَأَلَهُ عَن الْعشْر فَقَالَ إِن كَانَ فِيهِ شَيْء فالخمس أخرجه الشَّافِعِي

‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

337 -

حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَفِي لفظ لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق وَله عَن جَابر لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ من التَّمْر صَدَقَة وَلأَحْمَد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق

ص: 262

338 -

حَدِيث مَا أخرجته الأَرْض فَفِيهِ المعشر لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن فِي البخارى عَن ابْن عمر رَفعه فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه وَلابْن ماجة عَن معَاذ بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ مِمَّا سقت السَّمَاء وماسقى بعلا الْعشْر وماسقى بالدوالي نصف الْعشْر

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن عبد الْعَزِيز فِيمَا أنبتت الأَرْض من قَلِيل أَو كثير الْعشْر وَهَذَا مَوْقُوف وَرَوَاهُ أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا مَرْفُوعا

339 -

حَدِيث لَيْسَ فِي الخضروات صَدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عِيسَى ابْن طَلْحَة عَن معَاذ أَنه كتب إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يسْأَله عَن الخضراوات وَهِي الْبُقُول فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ لَيْسَ بِصَحِيح وَلَا يَصح فِيهِ شَيْء وَالصَّحِيح عَن مُوسَى بن طَلْحَة مرسلوطريق مُوسَى أخرجهَا الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَكِن قَالُوا عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار من طَرِيق عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ

وَمن طَرِيق مُوسَى بن طَلْحَة عَن أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف قَالَ وَالْمَشْهُور رِوَايَة الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكره وَله طَرِيق أُخْرَى فِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَطاء بن السَّائِب عَن مُوسَى بن طَلْحَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى أَن يُؤْخَذ من الخضراوات صَدَقَة

وَفِي الْبَاب عَن عَلّي وَعَائِشَة وَمُحَمّد بن جحش فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَكلهَا أسانيدها ضَعِيفَة إِنَّمَا سنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الزَّكَاة فِي هَذِه الْخَمْسَة الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة وَفِي إِسْنَاده الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقه عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن عمر قَوْله وَله شَاهد عَن مُجَاهِد مُرْسل فِي الْبَيْهَقِيّ وَعَن الشّعبِيّ قَالَ كتب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى أهل الْيمن إِنَّمَا الصَّدَقَة مثله وَلم يذكر الذّرة وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق أبي بردة عَن أبي مُوسَى ومعاذ حِين بعثهما

ص: 263

النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْيمن لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة فَذكرهَا وَرَاه الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَوْقُوفا وَفِي الْإِسْنَاد طَلْحَة بن يَحْيَى مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ أمثل مَا فِي الْبَاب

340 -

حَدِيث فِي الْعَسَل الْعشْر الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وفيهعبد الله بن مُحَرر وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كتب إِلَى أهل الْيمن أَن يُؤْخَذ من أهل الْعَسَل الْعشْر وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ جَاءَ هِلَال أحد بني متعان إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بعشور نحل لَهُ وَسَأَلَهُ أَن يحمى وَاديا يُقَال لَهُ سلبة فحمى لَهُ ذَلِك الْوَادي فَلَمَّا وَلَّى عمر كتب إِلَى سُفْيَان بن وهب إِن أَدَّى لَك مَا كَانَ يُؤدى من عشور نحلة فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَخذ من الْعَسَل الْعشْر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه أَن بني شَبابَة بطن من فهم كَانُوا يؤدون عَن نحل لَهُم الْعشْر من كل عشر قرب قربَة الحَدِيث وَلأبي عبيد فِي الْأَمْوَال من هَذَا الْوَجْه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُؤْخَذ فِي زَمَانه من الْعَسَل فِي كل عشر قرب قربَة من أوسطها وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة

وَرَوَى أَحْمد وَابْن ماجة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعْلى كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن لي نحلا قَالَ أد الْعشْر قلت احمها لي فحماها لي قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح مَا ورد فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ مُرْسل لِأَن سُلَيْمَان لم يدْرك أحدا من الصَّحَابَة وَلَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء وَرَوَى الشَّافِعِي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي ذياب أتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأسْلمت فَذكر الحَدِيث وَفِيه أَنه أَخذ من قومه زَكَاة الْعَسَل الْعشْر فَأَتَى بِهِ عمر فَأَخذه وللترمذي من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الْعَسَل فِي كل عشرَة أزقاق زق قَالَ فِي إِسْنَاده مقَال انْتَهَى وَفِيه صَدَقَة السمين وَهُوَ ضَعِيف وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه تفرد بِهِ وَلَفظه فِي الْعَسَل الْعشْر فِي كل عشر قرب قربَة وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك شَيْء انْتَهَى وَهَذَا نَص قَول أبي يُوسُف

قَوْله إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حكم بتفاوت الْوَاجِب بتفاوت الْمُؤْنَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر فيماسقت السَّمَاء والعيون وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر

ص: 264