المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن الآثار في ذلك - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌ومن الآثار في ذلك

خلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فَكَانُوا يجهرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَقَالَ كَانُوا يسرون وَرَوَى الْخَطِيب من طَرِيق ابْن أبي دَاوُد عَن ابْن أخي ابْن وهب عَن عَمه عَن الْعمريّ وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة عَن حميد عَن أنس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي الْفَرِيضَة وَرَوَاهُ الباغندي عَن ابْن أخي ابْن وهب فَقَالَ كَانَ لَا يجْهر وَعَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم أَن أَبَا بكر بن حَفْص أخبرهُ أَن أنس بن مَالك قَالَ صَلَّى مُعَاوِيَة بِالْمَدِينَةِ صَلَاة فجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَبَدَأَ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لأم الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بهَا للسورة الَّتِي بعْدهَا وَلم يكبر حِين يهوي فَلَمَّا سلم ناداه من سمع ذَلِك من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار يامعاوية أسرقت الصَّلَاة أم نسيت فَأَيْنَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَأَيْنَ التَّكْبِير الحَدِيث أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي

‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر بن ذَر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف عمر فجهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ سعيد وَكَانَ أبي يجْهر بهَا ويعارضه حَدِيث أنس وَكَذَا رَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أبي وَائِل كَانَ عمر وَعلي لَا يجهران بالبسملة وَأما مَا أخرجه الْخَطِيب من طَرِيق سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وعليا كَانُوا يجهرون فَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي وَهُوَ واه

وَعَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف عَلّي وعدة من الصَّحَابَة فَكَانُوا يجهرون أخرجه الْخَطِيب وَيَعْقُوب ضَعِيف مَعَ أَنه لَا يَصح عَنهُ لما فِي الْإِسْنَاد من السُّقُوط وَعَن صَالح بن نَبهَان قَالَ صليت خلف أبي قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد فَكَانُوا يجهرون أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب وَصَالح هُوَ مولَى التَّوْأَمَة ضَعِيف والإسناد إِلَيْهِ واه وَعَن حميد الطَّوِيل عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ قَالَ صليت خلف عبد الله بن الزبير فجهر بالبسملة وَقَالَ مَا يمْنَع أمراءكم من الْجَهْر بهَا إِلَّا الْكبر أخرجه الْخَطِيب وَرُوَاته ثِقَات

وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا خَالِد عَن حُصَيْن عَن أبي وَائِل قَالَ كَانُوا يسرون التَّعَوُّذ والبسملة فِي الصَّلَاة وَلَو ثَبت مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ

ص: 135

كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَكَانَ مُسَيْلمَة يُدعَى رحمان الْيَمَامَة فَقَالَ أهل مَكَّة إِنَّمَا يَدْعُو إِلَه الْيَمَامَة فَأمر الله وَرَسُوله بإخفائها فَمَا جهر بهَا حَتَّى مَاتَ لَكَانَ نصا فِي نسخ الْجَهْر لكنه مُرْسل ومعلول الْمَتْن من جِهَة أَن مُسَيْلمَة لم يكن يَدعِي الألوهية وَمن جِهَة التَّسْلِيم لَكِن فِي نَص الْخَبَر أَنه يَدعِي رحمان الْيَمَامَة وَلَفظ الرَّحْمَن فِي بَقِيَّة الْفَاتِحَة وَهُوَ قَول الرَّحْمَن الرَّحِيم بعد الْحَمد لله رب الْعَالمين فر مَعْنَى لللإسرار بالبسملة لأجل ذكر الرَّحْمَن مَعَ وجود ذكر الرَّحْمَن عقب ذَلِك

وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لم يزل يجْهر فِي السورتين بالبسملة حَتَّى قبض وَهَذَا يُعَارض مُرْسل سعيد بن جُبَير قَالَ الْحَازِمِي الْإِنْصَاف أَن إدعاء النّسخ فِي الْجَانِبَيْنِ بَاطِل وَمن حجج من أثبت الْجَهْر أَن أَحَادِيثه جَاءَت من طرق كَثِيرَة وَتَركه عَن أنس وَابْن مُغفل فَقَط وَالتَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ ثَابت وَبِأَن أَحَادِيث الْجَهْر شَهَادَة عَلَى إِثْبَات وَتَركه شَهَادَة عَلَى نفي وَالْإِثْبَات مقدم وَبِأَن الَّذِي رَوَى عَنهُ ترك الْجَهْر قد رَوَى عَنهُ الْجَهْر بل رَوَى عَن أنس إِنْكَار ذَلِك كَمَا أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن يزِيد أبي مسلمة قَالَ قلت لأنس أَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أَو الْحَمد لله رب الْعَالمين قَالَ إِنَّك تَسْأَلنِي عَن شَيْء مَا أحفظه ولاسألني عَن أحد قبلك وَأجِيب عَن الأول بِأَن التَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ إِنَّمَا يَقع بعد صِحَة السَّنَد ولايصح فِي الْجَهْر شَيْء مَرْفُوع كَمَا نقل عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَإِنَّمَا يَصح عَن بعض الصَّحَابَة مَوْقُوف وَعَن الثَّانِي بِأَنَّهَا وَإِن كَانَت بِصُورَة النَّفْي لَكِنَّهَا بِمَعْنى الْإِثْبَات وَقَوْلهمْ إِنَّه لم يسمعهُ لبعده بعيد مَعَ طول صحبته وَعَن الثَّالِث بِأَن من سمع مِنْهُ فِي حَال حفظه أولَى من أَخذه عَنهُ فِي حَال نسيانه وَقد صَحَّ عَن أنس أَنه سُئِلَ عَن شَيْء فَقَالَ سلوا الْحسن فَإِنَّهُ يحفظ ونسيت وَقَالَ الْحَازِمِي الْأَحَادِيث فِي الْإخْفَاء نُصُوص لَا تحْتَمل التَّأْوِيل وَأَيْضًا فَلَا يعارضها غَيرهَا لثبوتها وصحتها وَأَحَادِيث الْجَهْر لَا توازيها فِي الصِّحَّة بِلَا ريب ثمَّ إِن أصح أَحَادِيث ترك الْجَهْر حَدِيث أنس وَقد اخْتلف عَنهُ فِي لَفظه فأصح الرِّوَايَات عَنهُ كَانَ يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين كَذَا قَالَ أَكثر أَصْحَاب شُعْبَة عَنهُ عَن قَتَادَة عَن أنس وَكَذَا رَوَاهُ أَكثر أَصْحَاب قَتَادَة عَنهُ وَعَلَى هَذَا اللَّفْظ اتّفق الشَّيْخَانِ وَجَاء عَنهُ لم أسمع أحدا مِنْهُم يجْهر بالبسملة ورواة هَذِه أقل من رُوَاة ذَلِك وَانْفَرَدَ بهَا مُسلم

وَجَاء عَنهُ حَدِيث همام وَجَرِير بن حَازِم عَن قَتَادَة سُئِلَ أنس كَيفَ كَانَت قِرَاءَة النَّبِي

ص: 136

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ كَانَت مدا يمد بِسم الله ويمد الرَّحْمَن ويمد الرَّحِيم أخرجه البُخَارِيّ وَجَاء عَنهُ من رِوَايَة أبي سَلمَة الحَدِيث الْمَذْكُور قيل إِنَّه سُئِلَ بِمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يستفتح ثمَّ قَالَ الْحَازِمِي وَالْحق أَن هَذَا من الإختلاف الْمُبَاح وَلَا نَاسخ فِي ذَلِك وَلَا مَنْسُوخ وَالله أعلم

153 -

حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة مَعهَا ابْن ماجة من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِالْحَمْد إِلَى آخِره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي أثْنَاء حَدِيث وَأخرجه ابْن عدي وَلَفظه لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَالسورَة وَفِي رِوَايَة لَهُ وَسورَة فِي فَرِيضَة أَو غَيرهَا وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تجزى صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة وَمَعَهَا غَيرهَا وَضَعفه بِأبي سُفْيَان طريف بن شهَاب السَّعْدِيّ وَلأبي دَاوُد من وَجه آخر صَحِيح عَن أبي سعيد أمرنَا أَن نَقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيَسّر وَصَححهُ ابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه وَلَفظه أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو يعلي

وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة وآيتين من الْقُرْآن أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن مثله لَكِن بِلَفْظ لَا تجزي وَزَاد وآيتين فَصَاعِدا وَعَن رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة المسئ صلَاته ثمَّ اقْرَأ بِأم الْقُرْآن ثمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْت أخرجه أَحْمد وَلأبي دَاوُد من هَذَا الْوَجْه ثمَّ اقْرَأ بام الْقُرْآن وَبِمَا شَاءَ الله أَن تقْرَأ وَعَن ابْن عمر رَفعه لَا تجزى الْمَكْتُوبَة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات فَصَاعِدا أخرجه ابْن عدي وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه لَا تجزي صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وَشَيْء مَعهَا أخرجه أبونعيم فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب من تَارِيخ أَصْبَهَان وَعَن أبي هُرَيْرَة إِن لم تزد عَلَى أم الْقُرْآن أَجْزَأت وَإِن زِدْت فَهُوَ خير أخرجه البُخَارِيّ لكنه مَوْقُوف

154 -

حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عبَادَة وللدارقطني لَا تُجزئ صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَرِجَاله ثِقَات وَعَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان ويعارضه حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة المسئ صلَاته قَالَ فِيهِ

ص: 137

ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن وَأجِيب بِأَن هَذَا مُجمل فسره رِوَايَة رِفَاعَة بن رَافع الْمَذْكُور آنِفا إِنَّهَا عِنْد أبي دَاوُد لَكِن اخْتلف فِي لفضه فِي هَذَا الحَدِيث وَله شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَمرنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن أنادي فِي أهل الْمَدِينَة أَن لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط لَكِن إِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ بِلَفْظ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ

وَمن طَرِيق أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة عَن أبي سُفْيَان عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد رَفعه لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب أَو غَيرهَا وَهَذَا من رِوَايَة أَحْمد بن عبد الله اللَّجْلَاج وَهُوَ ضَعِيف واه وَفِي الْبَاب عَن عمر أَنه صَلَّى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَقيل لَهُ فَقَالَ كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالُوا حسنا قَالَ لَا بَأْس أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عَلّي عَن عمر مُنْقَطِعًا لَكِن أخرج عَنهُ من وَجه آخر مَوْصُول أَنه أعَاد وَأخرج من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي أَن رجلا قَالَ لَهُ صليت فَلم أَقرَأ فَقَالَ أتممت الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالَ نعم قَالَ أتممت صَلَاتك

155 -

حَدِيث إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي رِوَايَة لِلشَّيْخَيْنِ إِذا قَالَ أحدكُم آمين وَقَالَت الْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة قَالَ عبد الْحق فِي هَذِه الرِّوَايَة اندراج الْمُنْفَرد بِخِلَاف غَيرهَا فَإِنَّهَا فِي الْمَأْمُوم وفيهَا دفع لقَوْل ابْن حبَان إِن المُرَاد بقوله فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة أَي من غير إعجاب وَلَا رِيَاء خَالِصا لله تَعَالَى وَالله أعلم

156 -

حَدِيث إِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين فَقولُوا آمين وَفِي آخِره فَإِن الإِمَام يَقُولهَا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وَفِي آخِره فَإِن الإِمَام يَقُول آمين وَأخرجه ابْن حبَان وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ دون قَوْله فَإِن الإِمَام يَقُول آمين وَلمُسلم عَن أبي مُوسَى فِي حَدِيثه وَإِذا قَالَ غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين فَقَالُوا آمين يجبكم الله تَعَالَى الحَدِيث

ص: 138

157 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي إخفاء التأميم تقدم وَفِي الْبَاب عَن عَلْقَمَة بن وَائِل عَن أَبِيه أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَلَمَّا بلغ غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين وأخفى بهَا صَوته أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَالطَّيَالِسِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يُقَال إِن شُعْبَة وهم فِيهِ فَإِن الثَّوْريّ رَوَاهُ عَن الشَّيْخ شُعْبَة فِيهِ فَقَالَ وَرفع بهَا صَوته وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة مثل رِوَايَة الثَّوْريّ فعلَى هَذَا فقد اخْتلف فِيهِ عَلَى شُعْبَة وَرِوَايَة أبي الْوَلِيد عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَرِوَايَة الثَّوْريّ عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

وَنقل عَن البُخَارِيّ وَأبي زرْعَة أَن رِوَايَة الثَّوْريّ أصح من رِوَايَة شُعْبَة ثمَّ أخرجه من وَجه آخر مُوَافق لرِوَايَة الثَّوْريّ بِلَفْظ أَنه صَلَّى فجهر بآمين وَأخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن أَبِيه فِي أثْنَاء حَدِيث فَلَمَّا فرغ من فَاتِحَة الْكتاب قَالَ آمين يرفع بهَا صَوته وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا تلى غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين حَتَّى يسمع من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَزَاد فيرتج بهَا الْمَسْجِد وَأخرجه ابْن حبَان بِلَفْظ إِذا فرغ من قِرَاءَة الْقُرْآن رفع صَوته وَقَالَ آمين وَصَححهُ الْحَاكِم وَحسنه الدارقطبي وَعَن ابْن أم الْحصين عَن أمه أَنَّهَا صلت خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين قَالَ فَسَمعته وَهِي فِي صف النَّسَائِيّ أخرجه إِسْحَاق

ص: 139

158 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يكبر فِي كل خفض وَرفع التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَزَاد وَقيام وقعود وَأَبُو بكر وَعمر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق والدارمي وَابْن أبي شيبَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يكبر إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة ثمَّ يكبر حِين يرْكَع ثمَّ يَقُول سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبنَا وَلَك الْحَمد ثمَّ يكبر حِين يهوي سَاجِدا ثمَّ يكبر حِين يرفع ثمَّ يكبر حِين يسْجد ثمَّ يكبر حِين يرفع ثمَّ يفعل ذَلِك فِي الصَّلَاة كلهَا وَيكبر حِين يقوم من الثِّنْتَيْنِ بعد الْجُلُوس وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ أَن كَانَت هَذِه لصلاته حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَله عِنْدهمَا عَن أبي هُرَيْرَة طرق والفاظ وَعَن عَلّي بن الْحُسَيْن كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يكبر فِي الصَّلَاة كلما خفض وَرفع فَلم تزل تِلْكَ صلَاته حَتَّى لَقِي الله عز وجل أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب عَنهُ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي البُخَارِيّ

159 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لأنس إِذا ركعت فضع يَديك عَلَى ركبتيك وَفرج بَين أصابعك أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير بِهِ فِي حَدِيث وَزَاد وارفع يَديك عَن جنبيك وَأخرجه ابْن عدي والعقيلي وَابْن حبَان فِي تَرْجَمَة كثير بن عبد الله الْأَيْلِي من رِوَايَة عَن أنس فِي حَدِيث طَوِيل وَأخرجه الْأَزْرَقِيّ فِي كتاب مَكَّة من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن رَافع عَن أنس قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي مَسْجِد الْخيف فَجَاءَهُ رجلَانِ أَنْصَارِي وثقفي فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه فَإِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فركعت فضع يَديك عَلَى ركبتيك وَفرج بَين أصابعك وَأخرجه ابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الرجلَيْن وَفِيه مَقْصُود الْبَاب وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي حميد فِي صفة الصَّلَاة قَالَ فَرَكَعَ فَوضع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ أخرجه البُخَارِيّ

وَعَن رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة المسئ صلَاته وَإِذا ركعت فضع راحتيك عَلَى ركبتيك

ص: 140

أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي مَسْعُود فِي أثْنَاء حَدِيث فَلَمَّا ركع وضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ قَالَ لنا عمر بن الْخطاب إِن الركب سنة لكم فَخُذُوا بالركب أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن مُصعب بن سعد قَالَ صليت إِلَى جنب أبي فطبقت بَين كفي ثمَّ وضعتهما بَين فَخذي فنهاني أبي وَقَالَ كُنَّا نفعله فنهينا عَنهُ وأمرنا أَن نضع أَيْدِينَا عَلَى الركب مُتَّفق عَلَيْهِ وَأَشَارَ سعد إِلَى مَا كَانَ ابْن مَسْعُود يَفْعَله وَأَنه طبق بَين كفيه وأدخلهما بَين فخديه أخرجه مُسلم

160 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا ركع بسط ظَهره أَبُو الْعَبَّاس السراج من حَدِيث الْبَراء بِهَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلابْن ماجة من حَدِيث وابصة بن معبد رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا ركع سُوَى ظَهره وَإِذ سجد وَجه أَصَابِعه قبل الْقبْلَة وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي بَرزَة مثله

161 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا ركع لَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه هُوَ فِي حَدِيث أبي حميد عِنْد البُخَارِيّ فِي صفة الصَّلَاة قَالَ ثمَّ يرْكَع وَيَضَع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يعتدل فَلَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه وَلمُسلم عَن عَائِشَة وَكَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوبه وَلَكِن بَين ذَلِك

162 -

حَدِيث إِذا ركع أحدكُم فَلْيقل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَذَلِكَ أدناه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَلابْن ماجة نَحوه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَلَفظه إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا فقد تمّ رُكُوعه

ص: 141

وَذَلِكَ أدناه وَفِي إسنادهم إنقطاع وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ لما نزلت {فسبح باسم رَبك} قَالَ لنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ اجْعَلُوهَا فِي ركوعكم الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَسلم إِذا ركع قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ ثَلَاث مَرَّات قَالَ أَبُو دَاوُد وأخاف أَن لاتكون هَذِه الزِّيَادَة مَحْفُوظَة

163 -

حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يجمع بَين الذكرين يَعْنِي سمع الله لمن حَمده وربنا لَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقد تقدم قَرِيبا وللبخاري من وَجه آخر عَنهُ كَانَ إِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده قَالَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد وَله عَن ابْن عمر لفظ كَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد وَلمُسلم عَن عبد الله بن أبي أوفي كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وَالْأَرْض وَلمُسلم من حَدِيث عَلّي وَإِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد الحَدِيث

164 -

حَدِيث إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس فِي أَوله إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤم بِهِ وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله

ص: 142

قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ وَعَن أبي مُوسَى أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد يسمع الله لكم أخرجه مُسلم وَعَن أبي سعيد نَحوه دون قَوْله يسمع الله لكم أخرجه الْحَاكِم

165 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لأعرابي أخف الصَّلَاة قُم فصل فَإنَّك لم تصل وَفِي آخِره وَمَا نقصت من هَذَا شَيْئا فقد نقصت من صَلَاتك التِّرْمِذِيّ من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ جَالس فِي الْمَسْجِد وَنحن مَعَه إِذْ جَاءَهُ رجل كالبدوي فَصَلى فأخف صلَاته ثمَّ انْصَرف فَسلم عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ لَهُ وَعَلَيْك ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل الحَدِيث وَفِي آخِره فَإِذا فعلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك وَإِن انتقصت مِنْهُ شَيْئا انتقصت من صَلَاتك وَهَذَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة وَلَكِن هَذَا السِّيَاق أشبه بسياق التِّرْمِذِيّ

وَفِي الْبَاب عَن أبي مَسْعُود رَفعه لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم الرجل فِيهَا ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَلّي ابْن شَيبَان رَفعه إِنَّه لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة وَعَن حُذَيْفَة أَنه رَأَى رجلا لَا يتم رُكُوعًا وَلَا سجودا فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا صليت وَلَو مت مت عَلَى غير فطْرَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ أخرجه البُخَارِيّ

166 -

حَدِيث وَائِل بن حجر أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ فِيهَا فَسجدَ وادعم عَلَى راحتيه وَرفع عجيزته لم أَجِدهُ عَن وَائِل بن حجر وَإِنَّمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث الْبَراء أَنه وصف فَوضع يَدَيْهِ وَاعْتمد عَلَى

ص: 143

رُكْبَتَيْهِ وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يسْجد وَلأبي يعلي من هَذَا الْوَجْه وصف لنا الْبَراء السُّجُود فَسجدَ وادعم عَلَى كفيه وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يفعل وَأخرجه ابْن حبَان

167 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لما سجد وضع وَجهه بَين كفيه وَيَديه حذاء أُذُنَيْهِ مُسلم من حَدِيث وَائِل أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سجد فَوضع وَجهه بَين كفيه وللطحاوي من طَرِيق أبي إِسْحَاق سَأَلت الْبَراء أَيْن كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يضع وَجهه إِذا صَلَّى قَالَ بَين كفيه وَأخرج إِسْحَاق من حَدِيث وَائِل قَالَ رمقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَلَمَّا سجد وضع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ ويعارضه مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي حَدِيث أبي حميد قَالَ فِيهِ لما سجد وضع كفيه حَذْو مَنْكِبَيْه

168 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ واظب عَلَى السُّجُود عَلَى الْجَبْهَة وَالْأنف البُخَارِيّ من حَدِيث أبي حميد فِي صفة الصَّلَاة قَالَ فِيهِ ثمَّ سجد فَأمكن أَنفه وجبهته من الأَرْض وَعَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن أَبِيه كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يضع أَنفه عَلَى الأَرْض مَعَ جَبهته أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا صَلَاة لمن لَا يُصِيب أَنفه من الأَرْض مَا يُصِيب الجبين أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرُوَاته ثِقَات لَكِن

ص: 144

قَالَ الصَّوَاب مُرْسل وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد ابْن عدي وَعَن عَائِشَة أبْصر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ امْرَأَة من أَهله تصلي وَلَا تضع أنفها بِالْأَرْضِ فَقَالَ يَا هَذِه ضعي أَنْفك بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يضع أَنفه بِالْأَرْضِ مَعَ جَبهته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ

169 -

حَدِيث أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم وَعدا مِنْهَا الْجَبْهَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي لفظ أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن يسْجد

قَوْله وَالْمَذْكُور فِيمَا رَوَى فِي الْوَجْه فِي الْمَشْهُور كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث الْعَبَّاس أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا سجد العَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب وَجهه وَكَفاهُ وَركبَتَاهُ وَقَدمَاهُ أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَأخرجه أَبُو يعلي من طَرِيق عَامر بن سعد عَن أَبِيه وَهُوَ وهم وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَامر بن الْعَبَّاس

170 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يسْجد عَلَى كور عمَامَته عبد الرَّزَّاق من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه عبد الله بن مُحَرر وَهُوَ واه وَعَن عبد الله بن عمر مثله أخرجه تَمام فِي فَوَائده وَفِي إِسْنَاده سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ واه عَن أبي أوفي قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يسْجد عَلَى كور عمَامَته أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن جَابر مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن شمر أَحْمد المتروكين وَعَن ابْن عَبَّاس كَالْأولِ أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أدهم من الْحِلْية بِإِسْنَاد ضَعِيف

وَعَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سجد عَلَى كور عمَامَته أخرجه بن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل وَنقل عَن أَبِيه أَنه مُنكر وَهُوَ من رِوَايَة حسان بن سياه وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن كَانَ الْقَوْم يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَة والقلنسوة ويداه فِي كمه وَوَصله الْبَيْهَقِيّ وَعَن

ص: 145

صَالح بن حَيَوَان أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رَأَى رجلا يسْجد وَقد اعتم عَلَى جَبهته فحسر عَن جَبهته أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل

171 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى فِي ثوب وَاحِد يَتَّقِي بفضوله حر الأَرْض وبردها ابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه حُسَيْن بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن أنس كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي شدَّة الْحر فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن وَجهه من الأَرْض بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ

172 -

حَدِيث وأبد ضبعيك لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَهُوَ من قَول ابْن عمر عِنْد عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن آدم بن عَلّي قَالَ رَآنِي ابْن عمر وَأَنا أُصَلِّي فَقَالَ لَا تبسط بسط السَّبع وادعم عَلَى راحتيك وأبد ضبعيك فَإنَّك إِذا فعلت ذَلِك سجد كل عُضْو مِنْك وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم مَرْفُوعا بِلَفْظ وجاف عَن ضبعيك وَهَذَا يُوَافق ضبط المُصَنّف وأبد بِكَسْر الْمُوَحدَة وَتَشْديد الدَّال وَهُوَ من الإبداد وَمَعْنَاهُ الْمَدّ قَالَ وَالْأول من الإبداء وَهُوَ الْإِظْهَار

173 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا سجد جافى حَتَّى لَو أَن بهمة أَرَادَت أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت مُسلم من حَدِيث ميمونه وَأخرجه أَبُو يعلي بِلَفْظ أَن تمر تَحت يَدَيْهِ وَعَن عبد الله بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا صَلَّى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أَحْمَر بن جُزْء أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا سجد جافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى نأوى لَهُ أخرجه أَبُو دَاوُد

ص: 146

174 -

حَدِيث إِذا سجد الْمُؤمن سجد كل عُضْو مِنْهُ فليوجه من أَعْضَائِهِ الْقبْلَة مَا اسْتَطَاعَ لم أَجِدهُ وأظن قَوْله فليوجه من كَلَام المُصَنّف مدرج وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي حميد واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة أخرجه البُخَارِيّ وَعَن ابْن عمر من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْقدَم الْيُمْنَى يسْتَقْبل بأصابعها الْقبْلَة أخرجه النَّسَائِيّ

175 -

حَدِيث إِذا سجد أحدكُم فَلْيقل فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى الحَدِيث هُوَ فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا بإثنى عشر حَدِيثا من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَغَيره

176 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يخْتم بالوتر فِي تسبيحات الرُّكُوع وَالسُّجُود لم أَجِدهُ

وَقَوله ثمَّ يرفع رَأسه يكبر لما روينَا كَأَنَّهُ يُشِير لما تقدم من التَّكْبِير فِي كل خفض وَرفع

177 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ للأعرابي ارْفَعْ رَأسك حَتَّى تستوي جَالِسا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حَتَّى تطمئِن جَالِسا وَفِي السّنَن عَن رِفَاعَة بن رَافع بِلَفْظ الطمأنية أَيْضا

178 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة رِوَايَة خَالِد بن إلْيَاس وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل عَلَيْهِ وَلابْن أبي شَيْبه عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ وَلم يجلس وَنَحْوه عَن عَلّي وَعمر وَابْن عمر وَابْن الزبير وَمن طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ عمر وَعلي وَأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ينهضون فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور أَقْدَامهم وَعَن النُّعْمَان بن أبي عَيَّاش أدْركْت غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكَانَ أحدهم إِذْ رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الأولَى وَالثَّالِثَة نَهَضَ كَمَا هُوَ وَلم يجلس

179 -

حَدِيث جلْسَة الإستراحة أخرجه البُخَارِيّ عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَنه رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا

قَوْله وَهُوَ مَحْمُول عَلَى حَال الْكبر تَأْوِيل يحْتَاج إِلَى دَلِيل فقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لمَالِك بن الْحُوَيْرِث لما أَرَادَ أَن يُفَارِقهُ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلم يفصل لَهُ فَالْحَدِيث حجَّة فِي الإقتداء بِهِ فِي ذَلِك

ص: 147

180 -

حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن تَكْبِيرَة الإفتتاح وَتَكْبِيرَة الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ وَذكر الْأَرْبَع فِي الْحَج لم أَجِدهُ هَكَذَا بِصِيغَة الْحصْر الصَّرِيحَة وَلَا بِذكر الْقُنُوت وَلَا تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَإِنَّمَا أخرج الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وموقوفا لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن فِي افْتِتَاح الصَّلَاة واستقبال الْقبْلَة وَعَلَى الصَّفَا والمروة وبعرفات وبجمع وَفِي المقامين وَعند الْجَمْرَتَيْن وَفِي رِوَايَة والموقفين بدل المقامين وَذكره البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ تَعْلِيقا قَالَ وَقَالَ وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى فَذكره بِلَفْظ لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن افْتِتَاح الصَّلَاة وَفِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة فَذكر الْبَاقِي مثله ثمَّ قَالَ قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم هَذَا من مقسم انْتَهَى

وَقد أخرجه الشَّافِعِي من رِوَايَة ابْن جريج عَن مقسم فَذكر نَحوه وَهَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عمرَان بن أبي لَيْلَى عَن أَبِيه عَن ابْن أبي لَيْلَى بِهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن فُضَيْل عَن عَطاء بن السَّائِب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة وَرْقَاء عَن عَطاء بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ السُّجُود عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء فَذكرهَا ثمَّ قَالَ وترفع الْأَيْدِي إِذا رَأَيْت الْبَيْت وَعَلَى الصَّفَا والمروة وبعرفة وَعند رمي الْجمار وَإِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة

ص: 148

قَوْله وَرَوَى عَن ابْن الزبير أَنه حمل مَا رَوَى عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة عَلَى الإبتداء لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكر ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق أَن الْحَنَفِيَّة رووا عَن ابْن الزبير أَنه رَأَى رجلا يرفع يَدَيْهِ من الرُّكُوع فَقَالَ مَه هَذَا شَيْء فعله رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ تَركه قَالَ وَهَذَا لَا يعرف بل الثَّابِت عَن ابْن الزبير خِلَافه فَعِنْدَ أبي دَاوُد من طَرِيق مَيْمُون الْمَكِّيّ أَنه رَأَى ابْن الزبير وَصَلى بهم يُشِير بكفيه حِين يقوم وَحين يرْكَع وَحين يسْجد

181 -

قَوْله للشَّافِعِيّ مَا رَوَى ابْن عمر كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يرفع يَدَيْهِ إِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع مُتَّفق عَلَيْهِ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَأخرجه البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ من طَرِيق طَاوس وَنَافِع ومحارب وَأبي الزبير عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَفْعَله وَعَن مُجَاهِد أَنه لم ير ابْن عمر يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التكبيره الأولَى ثمَّ ضعفه وَاحْتج الْحَنَفِيَّة بِحَدِيث جَابر بن سَمُرَة خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس اسكنوا فِي الصَّلَاة أخرجه مُسلم وَاعْترض البُخَارِيّ بِأَن هَذَا فِي التَّشَهُّد لَا فِي الْقيام ثمَّ سَاقه بِلَفْظ كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قُلْنَا السَّلَام عَلَيْكُم السَّلَام عَلَيْكُم وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ مابال هَؤُلَاءِ يومئون بِأَيْدِيهِم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس انْتَهَى وَهَذِه أخرجهَا مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة مابال هَؤُلَاءِ يسلمُونَ بِأَيْدِيهِم

وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِحَدِيث ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ أَلا أُصَلِّي بكم صَلَاة

ص: 149

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَصَلى فَلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي أول مرّة وَفِي رِوَايَة ثمَّ لَا يعود أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَنقل عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ لم يثبت عِنْدِي وَقَالَ ابْن القظان هُوَ عِنْدِي صَحِيح إِلَّا قَوْله ثمَّ لَا يعود فقد قَالُوا إِن وكيعا كَانَ يَقُولهَا من قبل نَفسه وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّه صَحِيح إِلَّا هَذِه اللَّفْظَة لَكِن لم ينسبها إِلَى خطإ وَكِيع وَقَالَ غير ابْن الْقطَّان لم ينْفَرد بهَا وَكِيع بل أوردهَا النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن الثَّوْريّ وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الثَّوْريّ عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَذكره ثمَّ قَالَ وَقَالَ أَحْمد قَالَ يحي بن آدم نظرت فِي كتاب ابْن إِدْرِيس عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَلم أجد فِيهِ ثمَّ لم يعد وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا خطأ يُقَال وهم فِيهِ الثَّوْريّ فقد رَوَاهُ جمع عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَقَالُوا إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ افْتتح فَرفع يَدَيْهِ ثمَّ ركع فطبق

ص: 150

وَقد أخرج ابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأبي بكر وَعمر فَلم يرفعوا أَيْديهم إِلَّا عِنْد استفتاح الصَّلَاة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد وَكَانَ ضَعِيفا وَغير حَمَّاد لَا يذكر فِيهِ عَلْقَمَة وَلَا يرفعهُ وَهُوَ الصَّوَاب وَأخرج الْبَيْهَقِيّ هَذَا عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي من طَرِيق حُصَيْن قَالَ دَخَلنَا عَلَى إِبْرَاهِيم فحدثه عَمْرو بن مرّة قَالَ حَدثنِي عَلْقَمَة بن وَائِل عَن أَبِيه أَنه رَأَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يرفع يَدَيْهِ حِين يفْتَتح وَإِذا ركع وَإِذا سجد فَقَالَ إِبْرَاهِيم مَا أرَى أَبَاهُ رَأَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَّا ذَلِك الْيَوْم فحفظ عَنهُ ذَلِك وَعبد الله لم يحفظه إِنَّمَا الرّفْع عِنْد الإفتتاح وَأخرجه أَبُو يعلي وَلَفظه فَقَالَ إِبْرَاهِيم أحفظ وَائِل وَنسي عبد الله وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ إِن كَانَ رَآهُ مرّة يرفع فقد رَآهُ عبد الله خمسين مرّة لَا يرفع وَقَالَ البُخَارِيّ كَلَام إِبْرَاهِيم ظن مِنْهُ لَا يدْفع رِوَايَة وَائِل وَقَوله رَآهُ مرّة فِيهِ نظر فقد ثَبت أَن وائلا رَآهُمْ يرفعون ثمَّ عَاد فَرَآهُمْ يرفعون أَيْديهم تَحت الثِّيَاب

وَقَالَ الشَّافِعِي كَيفَ يرد قَول وَائِل وَهُوَ صَحَابِيّ جليل بقول من هُوَ دونه وَلَا سِيمَا وَقد وَافقه عَلَيْهِ عدد كثير من الصَّحَابَة وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق شريك عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن الْبَراء قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ إِلَى قريب من أُذُنَيْهِ ثمَّ لَا يعود قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ هشيم وَابْن إِدْرِيس وخَالِد عَن يزِيد لم يذكرُوا فِيهِ ثمَّ لَا يعود وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا عَن يزِيد مثله وَمن طَرِيق عَلّي بن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى عَن يزِيد فَذكره قَالَ عَلّي بن عَاصِم قلت ليزِيد إِن مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى أَخْبرنِي عَنْك أَنَّك قلت ثمَّ لم يعد قَالَ لاأحفظ هَذَا ثمَّ عاودته فَقَالَ لَا أحفظه وَقَالَ أَحْمد هَذَا حَدِيث واه كَانَ يزِيد يحدث بِهِ لَيْسَ فِيهِ ثمَّ لَا يعود ثمَّ لقن بِآخِرهِ

وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن بشار عَن سُفْيَان عَن يزِيد عَن عبد الرَّحْمَن عَن الْبَراء رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع قَالَ فَلَمَّا قدمت الْكُوفَة سمعته يزِيد فِيهِ ثمَّ لَا يعود فَظَنَنْت أَنهم لقنوه وَأخرجه البُخَارِيّ عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان مثله وَقَالَ رَوَاهُ الْحفاظ عَن يزِيد مثل مَا قَالَ سُفْيَان مِنْهُم شُعْبَة وَالثَّوْري وَزُهَيْر وَلَيْسَ فِيهِ ثمَّ لَا يعود وَقد جَاءَ لحَدِيث الْبَراء طَرِيق غير هَذِه أخرجهَا

ص: 151

أَبُو دَاوُد من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى عَن أَخِيه عِيسَى عَن الحكم عَن عبد الرَّحْمَن عَنهُ بِلَفْظ فَرفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لم يرفعهما حَتَّى انْصَرف قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ رَوَى هَذَا ابْن أبي لَيْلَى من حفظه فَوَهم وَمن رَوَاهُ عَنهُ من كنابه قَالَ عَنهُ عَن يزِيد بن أبي زِيَاد وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد كَانَ أبي يُنكر حَدِيث الحكم وَعِيسَى وَيَقُول إِنَّمَا هُوَ حَدِيث يزِيد وَفِي الْبَاب عَن عباد بن الزبير أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ فِي أول الصَّلَاة ثمَّ لم يرفعها فِي شَيْء حَتَّى يفرغ أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات وَعباد كَأَنَّهُ ابْن عبد الله بن الزبير نسب إِلَى جده وَهَذَا مُرْسل وَفِي إِسْنَاده أَيْضا من ينظر فِيهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه نَحوه وَنقل عَن الْحَاكِم أَنه مَوْضُوع وَهُوَ كَمَا قَالَ وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمدْخل من طَرِيق يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس رَفعه من رفع يَدَيْهِ فِي الرُّكُوع فَلَا صَلَاة لَهُ وَقَالَ هُوَ مَوْضُوع اختلقه مُحَمَّد بن عكاشة وَكَذَا سَرقه مِنْهُ مَأْمُون بن أَحْمد الْهَرَوِيّ أحد الْكَذَّابين

وَمن الْآثَار فِي ذَلِك مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانَ عبد الله لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا فِي الإفتتاح وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَطِيَّة عَن أبي سعيد وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يرفعان أَيْدِيهِمَا أول مَا يكبران ثمَّ لَا يعودان وَهَذَا عَن ابْن عمر بَاطِل والراوي لَهُ عَن عَطِيَّة سوار بن مُصعب وَهُوَ سَاقِط وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه أَن عليا كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة من الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ مَوْقُوف وَقد حَكَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل أَن مِنْهُم من رَفعه فَوَهم لَكِن قَالَ البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ حَدِيث عبيد الله بن أبي رَافع عَن عَلّي أصح أَي فِي إِثْبَات الرّفْع وَأخرج الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزبير بن عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود رَأَيْت عمر مثله قَالَ الزبير بن عدي وَرَأَيْت إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ يفْعَلَانِ ذَلِك وَهَذَا رِجَاله ثِقَات ويعارضه رِوَايَة طَاوس عَن ابْن عمر كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير فِي الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْحسن بن عَيَّاش عَن عبد الْملك بن أبجر عَن الزبير بن عدي بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِير ثمَّ لَا يعود وَقد رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الزبير بن عدي بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير لَيْسَ فِيهِ ثمَّ لَا يعود وَقد رَوَاهُ الثَّوْريّ وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَاسْتدلَّ الطَّحَاوِيّ بِالْقِيَاسِ عَلَى السُّجُود لأَنهم أَجمعُوا عَلَى أَن لَا رفع فِيهِ وَالرُّكُوع أشبه بِهِ من الإفتتاح وَهُوَ عَجِيب فَإِن الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فَاسد عَلَى أَنهم لم يجمعوا كَمَا زعم بل ذهب قوم إِلَى مَشْرُوعِيَّة الرّفْع فِي كل خفض وَرفع

ص: 152

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَالم عَن ابْن عمر فِي حَدِيث الرّفْع كَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود وَلمُسلم وَكَانَ يَفْعَله حِين يرفع رَأسه من السُّجُود وَعند الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة وَإِبْرَاهِيم ابْن طهْمَان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر مثل رِوَايَة سَالم لَيْسَ فِيهِ ذكر السُّجُود وَفِي البُخَارِيّ من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر مثله وَزَاد وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ وَأَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِلَى أَن عبد الْأَعْلَى تفرد بِهِ وَرَوَاهُ ابْن إِدْرِيس والمعتمر وَعبد الْوَهَّاب عَن عبيد الله فَلم يذكروها إِلَّا مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر وَقَالَ أَبُو دَاوُد بعد تَخْرِيج رِوَايَة عبد الْأَعْلَى الصَّحِيح أَنه من فعل ابْن عمر انْتَهَى وَقد أخرج النَّسَائِيّ من رِوَايَة مُعْتَمر عَن عبيد الله نَحْو رِوَايَة عبد الْأَعْلَى وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَكَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود فَمَا زَالَت تِلْكَ صلَاته حَتَّى لَقِي الله تَعَالَى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِه تدل عَلَى خطإ الرِّوَايَة الَّتِي جَاءَت عَن مُجَاهِد يَعْنِي الْمُتَقَدّمَة

وَفِي الْبَاب عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع أَخْرجَاهُ وَعَن أبي حميد فِي عشرَة من الصَّحَابَة أَنه وصف صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَذكر فِيهَا الرّفْع فِي الرُّكُوع حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْه وَإِذا رفع وَفِي آخِره فَقَالُوا جَمِيعًا صدقت أخرجه أَبُو دَاوُد وَأَصله فِي البُخَارِيّ وَعَن وَائِل بن حجر أخرجه مُسلم مطولا ومختصرا وَعَن عَلّي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة كبر وَرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه ويصنع مثل ذَلِك إِذا قَضَى قِرَاءَته وَأَرَادَ أَن يرْكَع وَإِذا رفع من الرُّكُوع وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من صلَاته وَهُوَ قَاعد وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ كَذَلِك أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَلَفظه الرَّكْعَتَيْنِ بدل السَّجْدَتَيْنِ وَحَكَى الْخلال تَصْحِيحه عَن أَحْمد

وَعَن أبي هُرَيْرَة رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حَذْو مَنْكِبَيْه حِين يفْتَتح الصَّلَاة وَحين يرْكَع وَحين يسْجد أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَزَاد فِيهِ أَبُو دَاوُد وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ فعل مثل ذَلِك قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق بِلَفْظ التَّكْبِير دون الرّفْع وَهُوَ الصَّوَاب وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ صَالح بن أبي الْأَخْضَر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَة فَكَانَ يرفع يَدَيْهِ

ص: 153

إِذا سجد وَإِذا نَهَضَ من الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِير لَا الرّفْع وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن عَلّي الفلاس عَن ابْن أبي عدي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي كل خفض وَرفع وَيَقُول أَنا أشبهكم صَلَاة برَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقَالَ غير عَمْرو بن عَلّي يرويهِ بِلَفْظ التَّكْبِير لَا الرّفْع

وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة وَابْن ماجة وَالْبُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ من طَرِيق عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن حميد عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِذا دخل فِي الصَّلَاة وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَرِجَاله ثِقَات وَمِنْهُم من زَاد فِيهِ وَإِذا سجد وَأخرج ابو دَاوُد من طَرِيق مَيْمُون الْمَكِّيّ أَنه رَأَى ابْن الزبير يرفع يَدَيْهِ فَانْطَلَقت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ إِن أَحْبَبْت أَن تنظر إِلَى صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فاقتد بِصَلَاة ابْن الزبير وَعَن جَابر أَنه كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فعل مثل ذَلِك وَيَقُول رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يفعل ذَلِك أخرجه ابْن ماجة وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَاله ثِقَات وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ هَل أريكم صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَكبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ كبر وَرفع يَدَيْهِ للرُّكُوع وَقَالَ هَكَذَا فافعلوا وَلَا ترفع بَين السَّجْدَتَيْنِ أخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وموقوفا

وَرَوَى الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن الحكم رَأَيْت طاوسا كبر فَرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه عِنْد التَّكْبِير وَعند رُكُوعه وَعند رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ فَسَأَلت رجلا فَقَالَ إِنَّه يحدث بِهِ عَن ابْن عمر عَن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَذكر الْخلال عَن أَحْمد بن أثرم عَن أَحْمد أَنه سَأَلَ من رَوَى هَذَا عَن شُعْبَة فَقلت آدم بن أبي إِيَاس قَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْء إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من طَرِيق سُلَيْمَان بن كيسَان الْمدنِي عَن عبد الله بن الْقَاسِم قَالَ بَيْنَمَا النَّاس يصلونَ فِي الْمَسْجِد إِذْ خرج عَلَيْهِم عمر فَقَالَ أَقبلُوا عَلّي بوجهكم أُصَلِّي بكم صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَرفع يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بهما مَنْكِبَيْه ثمَّ كبر ثمَّ ركع ثمَّ فعل كَذَلِك حِين رفع فَقَالُوا هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي بِنَا وَرَوَى الدارقطبي فِي الغرائب من طَرِيق خلف بن أَيُّوب عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن عمر رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَذكره قَالَ لم يُتَابع خلف زِيَادَته عَن عمر

وَقَالَ البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع عَن سعيد عَن قَتَادَة

ص: 154

عَن الْحسن كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يرفعون أَيْديهم فِي الصَّلَاة وَأخرجه الْأَثْرَم من طرق عَن سعيد وَزَاد إِذا ركعوا وَإِذا رفعوا كَأَنَّهَا المراوح وَقَالَ عبد الرَّزَّاق مَا رَأَيْت أحسن صَلَاة من ابْن جريج وَكَانَ يرفع أذا افْتتح وَإِذا ركع وَإِذا رفع وَأخذ ابْن جريج عَن عَطاء وَعَطَاء عَن ابْن الزبير وَابْن الزبير عَن أبي بكر الصّديق وَأخرج الْبَيْهَقِيّ بأسانيد عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَأبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة وَجَابِر ذَلِك وَعَن سعيد بن الْمسيب رَأَيْت عمر فَذكره

وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ ابْن الْمُبَارك صليت يَوْمًا إِلَى جنب النُّعْمَان فَرفعت يَدي فَقَالَ أما خشيت أَن تطير فَقلت إِن لم أطر فِي الأولَى لم أطر فِي الثَّانِيَة وعد الْبَيْهَقِيّ أَسمَاء من جَاءَ عَنْهُم الرّفْع فبلغوا أَكثر من ثَلَاثِينَ نفسا مِنْهُم الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ والعبادلة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم

182 -

حَدِيث عَائِشَة فِي صفة قعُود رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الصَّلَاة قَالَ افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى نصبا وَوجه أَصَابِعه نَحْو الْقبْلَة أما الإفتراش وَالنّصب فَهُوَ عِنْد مُسلم من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قَالَت فِيهِ وَكَانَ يفترش رجله الْيُسْرَى وَينصب رجله الْيُمْنَى الحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن وَائِل بن حجر عَن التِّرْمِذِيّ وَأما بَقِيَّته فَلم أَجِدهُ من حَدِيثهَا فقد رُوِيَ النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الله بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ من سنة الصَّلَاة ان ينصب الْقدَم الْيُمْنَى وَيسْتَقْبل بأصابعها الْقبْلَة وَأَصله عِنْد البُخَارِيّ دون الإستقبال

ص: 155

183 -

قَوْله وضع يَدَيْهِ عَلَى فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه وَتشهد يروي ذَلِك فِي حَدِيث وَائِل لم أَجِدهُ فِي حَدِيثه وَإِنَّمَا فِي التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه وَوضع يَده عَلَى فَخذه فَقَط وَلمُسلم من حَدِيث ابْن عمر وَوضع كَفه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى وَقبض أَصَابِعه كلهَا واشار بإصبعه الَّتِي تلِي الْإِبْهَام وَوضع كَفه الْيُسْرَى عل فَخذه الْيُسْرَى

184 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التَّشَهُّد مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ أصح حَدِيث فِي التَّشَهُّد وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بُرَيْدَة قَالَ مَا سَمِعت فِي التَّشَهُّد أحسن مِنْهُ وَوَافَقَ ابْن مَسْعُود جمَاعَة مِنْهُم مُعَاوِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وسلمان الْفَارِسِي وَحُذَيْفَة أخرجهُمَا الْبَزَّار وَعَائِشَة وحديثها عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو مُوسَى وَهُوَ عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة لَكِن بِغَيْر واوات وَجَابِر وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن عمر أَن أَبَا بكر علمه النَّاس عَلَى الْمِنْبَر

185 -

حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي التَّشَهُّد أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة قَوْله وَالْأَخْذ بتشهد ابْن مَسْعُود أولَى لِأَن فِيهِ الْأَمر وَأقله الإستحباب وَفِيه الْألف وَاللَّام وهما للإستغراق وَزِيَادَة الْوَاو وَهِي لتجديد الْكَلَام وتأكيدا لتعليم انْتَهَى أما الْأَمر فَهُوَ فِي تشهد ابْن مَسْعُود بِلَفْظ فَلْيقل وبلفظ فَقولُوا وَلم يَقع ذَلِك فِي تشهد ابْن عَبَّاس وَأما الْألف وَاللَّام فمراده قَوْله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي لَكِن لم يتفرد بهَا تشهد ابْن مَسْعُود فَهِيَ فِي تشهد ابْن عَبَّاس أَيْضا عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَابْن ماجة وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِغَيْر ألف وَلَام وَأما الْوَاو فَلَيْسَتْ فِي تشهد ابْن عَبَّاس وَأما تَأْكِيد التَّعْلِيم فَفِي تشهد ابْن عَبَّاس أَيْضا عِنْد مُسلم فَسلم للْمُصَنف اثْنَان وَبَقِي اثْنَان إِلَّا أَن يُرِيد بتأكيد التَّعْلِيم قَوْله كفَى بَين كفيه فَهِيَ زَائِدَة فَهِيَ زَائِدَة لَهُ وَفِي تشهد ابْن عَبَّاس تَرْجِيح من جِهَة زِيَادَة المباركات تشبها بِلَفْظ الْقُرْآن ويترجح تشهد ابْن مَسْعُود بإتفاق السِّتَّة عَلَيْهِ وبإتفاق الْأَئِمَّة عَلَى أَنه أصح مخرجا

تَنْبِيه وَقع فِي تشهد جَابر زِيَادَة فِي أَوله بِسم الله وَبِاللَّهِ وَوَقع فِي تشهد عمر فِي الْمُوَطَّإِ أَنه كَانَ يعلم النَّاس وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر يَقُول قُولُوا التَّحِيَّات لله الزاكيات لله الطَّيِّبَات لله الصَّلَوَات لله زَاد الزاكيات بدل المباركات وَحذف الواوات

186 -

حَدِيث إخفاء التَّشَهُّد أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود من السّنة أَن يخفي التَّشَهُّد حسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم

ص: 156

187 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود عَلمنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ التَّشَهُّد فِي وسط الصَّلَاة وَآخِرهَا فَإِذا كَانَ وسط الصَّلَاة نَهَضَ إِذا فرغ من التَّشَهُّد وَإِذا كَانَ فِي آخر الصَّلَاة دَعَا لنَفسِهِ بِمَا شَاءَ أَحْمد من حَدِيث ابْن مَسْعُود مطولا وَفِيه نَهَضَ حِين يفرغ من تشهده وَإِن كَانَ آخرهَا دَعَا بعد تشهده بِمَا شَاءَ الله أَن يَدْعُو ثمَّ يسلم وأصل حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي آخِره ثمَّ ليتخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ وَفِي لفظ فليتخير من الْمَسْأَلَة ماشاء وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد النَّسَائِيّ إِذا فرغ أحدكُم من التَّشَهُّد الْأَخير فليتعوذ الحَدِيث وَفِيه ثمَّ ليدعو لنَفسِهِ بِمَا بدا لَهُ وَأَصله فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ دون هَذِه الزِّيَادَة حَدِيث وَائِل وَعَائِشَة فِي صفة الْجُلُوس تقدما

188 -

حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ قعد متوركا البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي حميد وَفِيه فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْآخِرَة قدم رجله الْيُسْرَى وَنصب الْأُخْرَى وَقعد عَلَى مقعدته

قَوْله والْحَدِيث ضعفه الطَّحَاوِيّ أَو يحمل عَلَى حَالَة الْكبر أما تَضْعِيف الطَّحَاوِيّ فَهُوَ مَذْكُور فِي شَرحه بِمَا لَا يلْتَفت إِلَيْهِ فِيهِ وَأما الْحمل فَلَا يَصح لِأَن أَبَا حميد وصف صلَاته الَّتِي واظب عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَوَافَقَهُ عشرَة من الصَّحَابَة وَلم يخصوا ذَلِك بِحَال الْكبر وَالْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ وَقد قَالَ صلى الله عليه وسلم َ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

189 -

حَدِيث إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة مدرجة من كَلَام ابْن مَسْعُود مِنْهُم ابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ والخطيب وأوضحوا الْحجَّة فِي ذَلِك وَقَالَ الْخطابِيّ إِن لم يثبت إدراجها دلّت عَلَى أَن الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَيست بواجبه وَقد ورد فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم َ بِمَا يدل عَلَى الْوُجُوب حَدِيث فضَالة بن عبيد قَالَ سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رجلا يَدْعُو فِي صلَاته لم يمجد الله وَلم يصل عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ عجل هَذَا ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَو لغيره إِذا صَلَّى أحدكُم فليبدأ بتمجيد الله تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْهِ ثمَّ ليصل عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ ليدعوا بعده بِمَا شَاءَ أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم

وَحَدِيث أبي مَسْعُود أقبل رجل حَتَّى جلس بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَنحن عِنْده فَقَالَ يَا رَسُول الله أما السَّلَام عَلَيْك فقد عَرفْنَاهُ فَكيف نصلي عَلَيْك إِذا نَحن صلينَا

ص: 157

عَلَيْك فِي صَلَاتنَا قَالَ فَصمت ثمَّ قَالَ إِذا صليتم عَلّي فَقولُوا اللَّهُمَّ صلي عَلَى مُحَمَّد الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَعَن عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لاصلاة لمن لم يصل عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أخرجه ابْن ماجة فِي حَدِيث وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي مَسْعُود رَفعه من صَلَّى صَلَاة لم يُصَلِّي عَلّي فِيهَا وَلَا عَلَى أهل بَيْتِي لم تقبل مِنْهُ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِي رَفعه وَوَقفه وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه إِذا تشهد أحدكُم فِي الصَّلَاة فَلْيقل اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد الحَدِيث أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول

190 -

قَوْله وَالْفَرْض الْمَرْوِيّ فِي التَّشَهُّد هُوَ التَّقْدِير النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود كُنَّا نقُول فِي الصَّلَاة قبل أَن يفْرض التَّشَهُّد السَّلَام عَلَى الله الحَدِيث وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ دون هَذِه الزِّيَادَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ النَّوَوِيّ احْتج أَصْحَابنَا بِأَن التَّشَهُّد الْأَخير فرض بِهَذِهِ الزِّيَادَة

191 -

قَوْله ودعا بِمَا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية المأثورة لما روينَا من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ اختر من الدُّعَاء أطيبه وَأَعْجَبهُ إِلَيْك تقدم مَا فِيهِ قبل ورقة وَقد رد عَلَى المُصَنّف هَذَا الإستدلال وَقيل إِنَّه حجَّة لخصمه لتفويض الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى إختيار الْمُصَلى وَلَا سِيمَا رِوَايَة البُخَارِيّ ثمَّ ليتخير بعد من الْكَلَام ماشاء وَمِمَّا يدل للْجُوَاز حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِيهِ من الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا فِيهِ من الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم أخرجهُمَا مُسلم

وَعَن حُذَيْفَة أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَكَانَ يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَمَا مر بِآيَة رَحْمَة إِلَّا وقف عِنْدهَا فَسَأَلَ وَلَا مر بِآيَة عَذَاب إِلَّا وقف عِنْدهَا وتعوذ أخرجه مُسلم أَيْضا وَأقرب مَا تمسك بِهِ الْمَانِع حَدِيث إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا عدا الدُّعَاء جمعا بَين الْأَحَادِيث قَالَ الْبَيْهَقِيّ

ص: 158

أدعى الطَّحَاوِيّ نسخ أَحَادِيث الْبَاب بِحَدِيث عقبَة بن عَامر لما نزلت سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودكُمْ قَالَ فَيجوز أَن يكون نُزُولهَا بعد تِلْكَ الْأَحَادِيث مَعَ أَن فِيهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ذَلِك فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ وغفل عَن أَن نزُول {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} كَانَ قَدِيما كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْأَخْبَار

مِنْهَا حَدِيث الْبَراء فِي قصَّة الْهِجْرَة فَمَا قدم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ حَتَّى حفظت {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} فِي سور من الْمفصل وَحَدِيث معَاذ فِي قصَّة تَطْوِيل الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ هلا قَرَأت بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَنَحْوهَا وَحَدِيث النُّعْمَان أَنه صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يقْرَأ بهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَقد زعم الطَّحَاوِيّ أَن قصَّة معَاذ كَانَت فِي أول الْإِسْلَام فَكيف غفل عَنْهَا فأدعى أَنَّهَا كَانَت فِي مرض الْوَفَاة مَعَ أَن الْمَشْهُور بَين أهل التَّفْسِير أَن سبح والواقعة والحاقة نَزَلْنَ بِمَكَّة وَلَكِن هَذَا شَأْن من يُسَوِّي الْأَحَادِيث عَلَى مذْهبه وَالله الْمُسْتَعَان

192 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يسلم عَن يَمِينه حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن وَعَن يسَاره حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَصَححهُ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَلمُسلم عَن سعد بن أبي وَقاص نَحوه وَفِي الْبَاب فِي التسليمتين عَن عمار بن يَاسر عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن حُذَيْفَة عِنْد ابْن ماجة وَعَن طلق عِنْد أَحْمد وَعَن وَاثِلَة وَابْن عمر فرقهما عِنْد الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَعَن جَابر بن سَمُرَة عِنْد مُسلم وَعَن وَائِل بن حجر عِنْد أبي دَاوُد وَعَن أبي مُوسَى عِنْد ابْن ماجة وَعَن الْبَراء عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ

وَاحْتج من اخْتَار التسليمة الْوَاحِدَة بِحَدِيث زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يسلم فِي الصَّلَاة تَسْلِيمَة وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة واستنكره أَبُو حَاتِم والطَّحَاوِي وَغَيرهمَا وصوبوا وَقفه وغفل الْحَاكِم فصححه وَأخرج ابْن عدي عَن سَمُرَة نَحوه وَأخرج ابْن ماجة عَن سهل بن سعد أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة لَا يزِيد عَلَيْهَا وَعَن سَلمَة بن لأكوع نَحوه وإسنادهما عِنْده ضعيفان وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من طَرِيق حميد عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة وَرِجَاله ثِقَات

وَقَوله وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَة عددا محصورا لِأَن الْأَخْبَار فِي عَددهمْ قد اخْتلف فَأشبه الْإِيمَان بالأنبياء عليهم السلام كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه

ص: 159