المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الإستنجاء - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌فصل في الإستنجاء

الله صلى الله عليه وسلم َ يُؤْتِي بالصبيان فيبرك عَلَيْهِم ويحنكهم فَأَتَى بصبي فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا أَخْرجَاهُ وَعَن عَلّي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي بَوْل الرَّضِيع ينضح بَوْل الْغُلَام وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا

وَعَن أبي السَّمْح قَالَ كنت أخدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأَتَى بِحسن أَو حُسَيْن فَبَال عَلَى صَدره فَجئْت أغسله فَقَالَ يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام أخرجه الْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَعَن أم الْفضل بنت الْحَارِث قَالَت كَانَ الْحُسَيْن بن عَلّي فِي حجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَبَال عَلَيْهِ فَقلت البس ثوبا وَأَعْطِنِي إزارك حَتَّى أغسله قَالَ إِنَّمَا يغسل من بَوْل الْأُنْثَى وينضح من بَوْل الذّكر أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَعَن أم كرز الْخُزَاعِيَّة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يغسل بَوْل الْجَارِيَة وينضح بَوْل الْغُلَام وَعَن زَيْنَب بنت جحش أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ نَائِما عِنْدهَا وحسين يحبو فِي الْبَيْت فغفلت عَنهُ فجَاء حَتَّى صعد عَلَى صدر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَبَال واستيقظ عليه الصلاة والسلام فَقُمْت فَأَخَذته عَنهُ فَقَالَ دعِي ابْني فَلَمَّا قَضَى بَوْله أحذ كوزا من مَاء فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّه يصب من بَوْل الْغُلَام وَيغسل من بَوْل الْجَارِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن أَبِيه قَالَ كنت عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فجِئ بالحسين فَبَال عَلَيْهِ فَلَمَّا فرغ صب عَلَيْهِ المَاء رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله ثِقَات

‌فصل فِي الإستنجاء

88 -

قَوْله أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ واظب عَلَيْهِ هُوَ كَذَلِك خلافًا لمن زعم أَنه لم يَفْعَله وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث أنس كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوى إداوة من مَاء وعنزة فيستنجي بِالْمَاءِ أَخْرجَاهُ وَفِي لفظ فَأَتَيْته بِالْمَاءِ فَيغسل بِهِ وَعَن أبي

ص: 94

هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاء فِي تور أَو ركوة فاستنجي ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عَائِشَة قَالَت مَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خرج من غَائِط قطّ إلامس مَاء أخرجه ابْن ماجة وعنها قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يغسل مقعدته ثَلَاثًا قَالَ ابْن عمر جربناه فوجدناه طهُورا أخرجه ابْن ماجة أَيْضا وعنها قَالَت مروا أزواجكن أَن يغسلوا أثر الْغَائِط وَالْبَوْل فَإِن رَسُول الله كَانَ يَفْعَله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ

89 -

حَدِيث وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِنَّمَا أَنا لكم مثل الْوَالِد إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها بغائط وَلَا بَوْل وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار وَهُوَ عِنْد ابْن ماجة وَأحمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار وَعند مُسلم من حَدِيث سلمَان نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو أَن تستنجي بِالْيَمِينِ أَو أَن تستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا قَضَى أحدكُم حَاجته فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد أَو ثَلَاث حثيات من تُرَاب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصوب إرْسَاله مَعَ ضعف بعض رُوَاته وَعَن خَلاد الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه السَّائِب مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَمَّاد بن الْجَعْد وَقَالَ إِنَّه حسن الحَدِيث مَعَ ضعفه وَعَن عَائِشَة رَفعه إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار فليستطب بهَا فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ

ص: 95

وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه إِذا تغوط أحدكُم فليمسح بِثَلَاث أَحْجَار فَإِن ذَلِك كَافِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَأخذ الحجرين والقي الروثة وَقَالَ هَذَا ركس أخرجه البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَتمسك بِهِ الْحَنَفِيَّة فِي عدم وجوب الثَّلَاث وَتعقبه ابْن الْجَوْزِيّ بِأَن قَالَ يحْتَمل أَن يكون أَخذ ثَالِثا وبالاحتمال لَا يتم الِاسْتِدْلَال وَكَأَنَّهُ لم ير الحَدِيث عِنْد أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر قَالَ فِي آخِره فألقي الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس إئتني بِحجر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ تَابعه أَبُو شيبَة عَن أبي إِسْحَاق وَتعقب بِأَنَّهُ من رِوَايَة أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة وَلم يسمع مِنْهُ

90 -

حَدِيث من استجمر فليوتر من فعل فَحسن وَمن لَا فَلَا حرج أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ دون الزِّيَادَة

قَوْله نزلت فِي أَقوام يتبعُون الْحِجَارَة المَاء يَعْنِي قَوْله تَعَالَى {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} الْبَزَّار عَن عبد الله بن شبيب حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وجدت فِي كتاب أبي عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل قبَاء {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} فَسَأَلَهُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالُوا إِنَّا نتبع الْحِجَارَة المَاء قَالَ لَا نعلم من رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ إِلَّا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وَلَا عَنهُ إِلَّا ابْنه

ص: 96

وَرَوَى ابْن ماجة عَن طَرِيق عتبَة بن أبي حَكِيم عَن طَلْحَة بن نَافِع أَخْبرنِي أَبُو أَيُّوب وَجَابِر بن عبد الله وَأنس بن مَالك لما نزلت {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَا معشر الْأَنْصَار إِن الله تَعَالَى قد أَثْنَى عَلَيْكُم فِي الطّهُور فَمَا طهوركم قَالُوا نَتَوَضَّأ للصَّلَاة ونغتسل من الْجَنَابَة ونستنجي بِالْمَاءِ قَالَ هُوَ ذَاك فعليكموه وَعَن عَلّي قَالَ إِن من كَانَ قبلكُمْ كَانُوا يبعرون بعرا وَأَنْتُم تثلطون ثلطا فأتبوا الْحِجَارَة المَاء أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن

91 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الإستنجاء بالروث والعظم البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة قَالَ فَقَالَ لي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَا تأتني بِعظم وَلَا ورث وَتقدم حَدِيث سلمَان وَأَنه عِنْد مُسلم وَفِيه وَأَن نستنجي برجيع أَو عظم وَرَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة الْجِنّ لَا تستنجوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ وَعَن أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نستنجي بِعظم أَو رَوْث وَقَالَ إنَّهُمَا لَا يطهران أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة سَلمَة بن رَجَاء وَإِسْنَاده حسن وَعَن جَابر قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نتمسح بِعظم أَو ببعر أخرجه مُسلم وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن هُوَ أَبُو طوالة عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَنه نهَى أَن يَسْتَطِيب بِعظم أَو رَوْث أَو جلد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ لَا يَصح ذكر الْجلد

92 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الإستنجاء بِالْيَمِينِ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث

ص: 97