المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب سجود السهو - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌ باب سجود السهو

كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أنس من نسى صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ لأبي دَاوُد فليصلها حِين يذكرهَا وَفِي الْبَاب عَن أبي جُمُعَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَّى الْمغرب وَنسي الْعَصْر ثمَّ أَمر الْمُؤَذّن فَأذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر وَنقض الأولَى ثمَّ صَلَّى الْمغرب أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَأما حَدِيث جَابر فِي صلَاته عليه الصلاة والسلام الْعَصْر بعد مَا غربت الشَّمْس ثمَّ صَلَّى بعْدهَا الْمغرب فَلَا دلَالَة فِيهِ عَلَى تعْيين التَّرْتِيب إِلَّا عِنْد من يَقُول بتضييق وَقت الْمغرب وَالله أعلم

262 -

قَوْله إِنَّه صلى الله عليه وسلم َ شغل عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق فقضاهن مُرَتبا ثمَّ قَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق أبي عُبَيْدَة ابْن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه أَن الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق حَتَّى ذهب من اللَّيْل مَا شَاءَ الله فَأمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْمغرب ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعشَاء قَالَ التِّرْمِذِيّ أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه انْتَهَى وَفِي قله عَن أَربع صلوَات نظر لِأَن الْعشَاء صليت فِي وَقتهَا لَكِن لما أَخّرهَا عَن وَقتهَا الْغَالِب ضمهَا إِلَى مَا فَاتَ حَقِيقَة

وَفِي قَول المُصَنّف ثمَّ قَالَ صلوا إِلَى آخِره مَا يُوهم أَنه بَقِيَّة من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ حَدِيث مُسْتَقل فَلَو قَالَ وَقَالَ صلوا لَكَانَ أولَى وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد حبسنا يَوْم الخَنْدَق عَن الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان

تَنْبِيه سُئِلَ أَحْمد عَن حَدِيث لَا صَلَاة لمن عَلَيْهِ صَلَاة فَقَالَ لَا أعرف هَذَا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل بِسَنَدِهِ عَن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ

-‌

‌ بَاب سُجُود السَّهْو

-

263 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سجد للسَّهْو قبل السَّلَام أَخْرجَاهُ من حَدِيث عبد الله بن بُحَيْنَة فِي قصَّة السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول

ص: 206

264 -

حَدِيث لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بعد السَّلَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث ثَوْبَان وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي لفظ لمُسلم سجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَالْكَلَام وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر من شكّ فِي صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ بعد مَا يسلم وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة

265 -

حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام هُوَ فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمَذْكُور وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم وَحَدِيث الْمُغيرَة عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحَدِيث سعد ابْن أبي وَقاص وَعقبَة بن عَامر عِنْد الْحَاكِم وَعَن أنس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن الزبير وَابْن عَبَّاس عِنْد ابْن سعد

قَوْله فتعارضت روايتا فعله فبقى التَّمَسُّك بقوله سالما كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ حَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي هُرَيْرَة فَإِذا وجد أحدكُم ذَلِك فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ وَأَنت جَالس قبل أَن تسلم وللترمذي وَابْن ماجة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مَرْفُوعا إِذا سَهَا أحدكُم فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أَو ثِنْتَيْنِ فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَو ثَلَاثًا فليبن عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أَو أَرْبَعَة فليبن عَلَى ثَلَاث وليسجد

ص: 207

قَوْله أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ واظب عَلَى فَاتِحَة الْكتاب والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ من غير تَركهَا مرّة

قلت لم أجد فِي هَذَا حَدِيث هَكَذَا وَفِي مواظبته عَلَى الْقُنُوت نظر

266 -

حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من جِهَة ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ إِلَى ابي سعيد بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن البتيراء أَن يصلى الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَفِي سَنَده عُثْمَان بن مُحَمَّد ربيعَة قَالَ وَالْغَالِب عَلَى حَدِيثه الْوَهم وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مَنْصُور مولي سعد بن أبي وَقاص قَالَ سَأَلت عبد الله بن عمر عَن وتر اللَّيْل فَقَالَ يَا بني هَل تعرف وتر النَّهَار قلت نعم هُوَ الْمغرب قَالَ صدقت ووتر اللَّيْل وَاحِدَة بذلك أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن النَّاس يَقُولُونَ هِيَ البتيراء قَالَ يَا بني لَيْسَ تِلْكَ البتيراء إِنَّمَا البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل الرَّكْعَة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثمَّ يقوم إِلَى الْأُخْرَى فَلَا يتم لَهَا رُكُوعًا وَلَا سجودا وَلَا قيَاما فَتلك البتيراء وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة حَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب فِي النَّهْي عَن البتيراء مُرْسل ضَعِيف كَذَا قَالَ وَلم يعزه وَقد تقدم شَيْء من الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْوتر

267 -

حَدِيث إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته كم صَلَّى فليستقبل الصَّلَاة لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر فِي الَّذِي لَا يدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا قَالَ يُعِيد حَتَّى يحفظ وَأخرج نَحوه عَن سعيد بن جُبَير وَشُرَيْح وَابْن الْحَنَفِيَّة

حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدم فِي أول الْبَاب

268 -

حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بني عَلَى الْأَقَل التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن ماجة من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد أَشرت إِلَيْهِ قبل ثَلَاثَة أَحَادِيث وَزَاد ابْن ماجة فِي رِوَايَة حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَلمُسلم عَن أبي سعيد مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى فليبن عَلَى الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقن أَن قد أتم فَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِنَّهُ إِن كَانَت صلَاته وترا شفعها وَإِن كَانَت شفعا كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان وللحاكم عَن ابْن عمر بِلَفْظ إِذا صَلَّى أحدكُم فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فليركع رَكْعَة يحسن ركوعها وليسجد سَجْدَتَيْنِ

ص: 208