الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب صَدَقَة الْفطر
-
349 -
حَدِيث عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَيُقَال ابْن أبي صعير العذري عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي خطبَته أَدّوا عَن كل حر وَعبد صَغِير أَو كَبِير نصف صَاع من بر أَو صَاعا من شعير أوصاعا من تمر أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم ومداره عَلَى الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة فَمن أَصْحَابه من قَالَ عَن أَبِيه وَمِنْهُم من لم يقلهُ وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيّ وَحَاصِله الِاخْتِلَاف فِي اسْم صحابيه فَمنهمْ من قَالَ عبد الله بن ثَعْلَبَة فَقيل عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَقيل ابْن أبي صعير وَقيل ثَعْلَبَة وَقيل ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير
350 -
حَدِيث لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غَنِي أَحْمد بِهَذَا وعلقه البُخَارِيّ فِي الْوَصَايَا وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر بِلَفْظ خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غَنِي وَلمُسلم من حَدِيث حَكِيم بن حزَام أفضل الصَّدَقَة أَو خير الصَّدَقَة عَن ظهر غَنِي
351 -
حَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زَكَاة الْفطر عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زَكَاة الْفطر الحَدِيث فِي أبي دَاوُد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وللدارقطني من وَجه آخر عَنهُ إِن صَدَقَة الْفطر حق وَاجِب وَله من حَدِيث عَلّي هِيَ عَلَى كل مُسلم
352 -
حَدِيث ابْن عَبَّاس أَدّوا عَن كل حر وَعبد يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ الحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِدُونِ ذكر الْمَجُوسِيّ وَزيد ضَعِيف والراوي عَن سَلام الطَّوِيل هَالك وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أَنه كَانَ يخرج زَكَاة الْفطر عَن كل إِنْسَان يعول من صَغِير أَو كَبِير حر أَو عبد وَلَو كَانَ نَصْرَانِيّا مَدين من قَمح أَو صَاعا من تمر أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرج