المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في القراءة - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌فصل في القراءة

أَو سِتا وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبد الله بن الزبير كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا صَلَّى الْعشَاء ركع أَربع رَكْعَات وَفِي البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس بت عِنْد خَالَتِي ميمونه وَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عِنْدهَا فِي لَيْلَتهَا فَصَلى الْعشَاء ثمَّ جَاءَ إِلَى منزله فَصَلى أَربع رَكْعَات ثمَّ نَام

252 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يواظب عَلَى الْأَرْبَع فِي الضُّحَى مُسلم من طَرِيق معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة كم كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت أَربع رَكْعَات وَيزِيد مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَلأبي يعْلى من وَجه آخر عَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يصلى الضُّحَى أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِكَلَام وَأما حَدِيث عُرْوَة عَن عَائِشَة مَا صَلَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سبْحَة الضُّحَى قطّ وَإِنِّي لأسبحها أخرجه البُخَارِيّ وَحَدِيث عبد الله بن شَقِيق سَأَلت عَائِشَة هَل كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت لَا إِلَّا أَن يجىء من مغيبه فالجمع بَينهمَا أَن يحمل الْإِنْكَار عَلَى الْمُشَاهدَة وَالْإِثْبَات عَلَى الْإِخْبَار عَن غَيرهَا وَالْإِنْكَار عَلَى الإعلان وَالْإِثْبَات عَلَى الْإخْفَاء أوالإنكار عَلَى الْمُوَاظبَة وَالْإِثْبَات عَلَى المعاهدة أَو الْإِنْكَار عَلَى صفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص كثماني رَكْعَات فِي الضُّحَى وَالْإِثْبَات عَلَى أَربع أَو سِتّ وَفِي وَقت دون وَقت وَالله أعلم

‌فصل فِي الْقِرَاءَة

حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة مُسلم من طَرِيق عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ بِغَيْر رفع وأصرح مِنْهُ فِي الْمَقْصُود حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا فِي الْمُسِيء صلَاته قَالَ ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن وَفِي آخِره ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا وَلأَحْمَد من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع ثمَّ اصْنَع ذَلِك فِي كل رَكْعَة وَهُوَ فِي السّنَن بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل صفة الصَّلَاة

قَوْله وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِن شَاءَ قَرَأَ وَإِن شَاءَ سبح وَإِن شَاءَ سكت هُوَ الْمَأْثُور عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة لم أَجِدهُ عَن عَائِشَة وَأما عَلّي وَابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن أبي إِسْحَاق عَنْهُمَا قَالَا اقْرَأ فِي الْأَوليين وَسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ

253 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ داوم عَلَى ذَلِك أَي الْقِرَاءَة لم أَجِدهُ صَرِيحًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي قَتَادَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يقْرَأ فِي

ص: 201

الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ويطيل فِي الأولَى

254 -

حَدِيث لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا لم أَجِدهُ وَقد أخرج أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ فَقلت أَلا تصلي مَعَهم قَالَ قد صليت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ وَقَالَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الْأَمَام أفأصلي مَعَه قَالَ نعم قَالَ أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي قَالَ لَيْسَ ذَاك إِلَيْك وَيجمع بَينهمَا عَلَى الْمُمْتَنع إِعَادَتهَا عَلَى هيئتها وَالثَّانِي عَلَى إِعَادَتهَا عَلَى وَجه أكمل وَيدل عَلَى ذَلِك حَدِيث أبي سعيد صَلَّى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الظّهْر فَدخل رجل فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه أخرجه الْبَيْهَقِيّ

وَفِي الْبَاب عَن أبي ذَر رَفعه صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة أخرجه مُسلم وَعَن يزِيد بن عَامر السوَائِي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ شهِدت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف فَلَمَّا قَضَى صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ عَلَى بهما فجىء بهما ترْعد فرائصهما قَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا قَالَ إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا قَالَ فَلَا تفعلا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة

255 -

حَدِيث صَلَاة الْقَاعِد عَلَى النّصْف من صَلَاة الْقَائِم البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة عَن عمرَان بن حُصَيْن وَأخرجه مُسلم عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه

ص: 202