المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن الآثار في الوتر بثلاث - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْكتاب

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا

- ‌الْوضُوء من مس الذّكر

- ‌ذكر مَا يُعَارض ذَلِك

- ‌أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌ بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة

- ‌فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته

- ‌ بَاب التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم

- ‌ بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ بَاب الْحيض

- ‌ بَاب الأنجاس

- ‌فصل فِي الإستنجاء

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

- ‌ بَاب الْأَذَان

- ‌ذكر آدَاب فِي الْأَذَان

- ‌ بَاب شُرُوط الصَّلَاة

- ‌ بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الْبَسْمَلَة

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَهْر

- ‌وَمن الْآثَار فِي ذَلِك

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌ بَاب الْإِمَامَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة

- ‌وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد

- ‌وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز

- ‌ بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

- ‌فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة

- ‌ بَاب صَلَاة الْوتر

- ‌وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك

- ‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

- ‌ بَاب النَّوَافِل

- ‌فصل فِي الْقِرَاءَة

- ‌فصل فِي قيام رَمَضَان

- ‌ بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة

- ‌ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌ بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌ بَاب صَلَاة الْمَرِيض

- ‌ بَاب سُجُود التِّلَاوَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌ذكر الْقصر

- ‌ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌ بَاب الْجُمُعَة

- ‌ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة

- ‌ذكر سنة الْجُمُعَة

- ‌ بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين

- ‌فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق

- ‌ بَاب صَلَاة الْكُسُوف

- ‌فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر

- ‌ بَاب الاسْتِسْقَاء

- ‌ بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌ بَاب الْجَنَائِز

- ‌فصل فِي الْغسْل

- ‌فصل فِي التَّكْفِين

- ‌فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت

- ‌فصل فِي حمل الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ

- ‌ بَاب حكم الشَّهِيد

- ‌طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة

- ‌ بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة

- ‌الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام

- ‌الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة

- ‌الصَّلَاة بَين السوارى

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي الْإِبِل

- ‌فصل فِي الْبَقر

- ‌فصل فِي الْغنم

- ‌فصل فِي الْخَيل

- ‌ بَاب زَكَاة المَال

- ‌فصل فِي الْفضة

- ‌فصل فِي الذَّهَب

- ‌فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْحلِيّ

- ‌فصل فِي الْعرُوض

- ‌ بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر

- ‌فصل فِي الْمَعْدن والركاز

- ‌فصل فِي الزروع وَالثِّمَار

- ‌ بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ

- ‌ بَاب صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

- ‌ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ

- ‌كتاب الصَّوْم

- ‌ بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

- ‌فصل فِي الاكتحال للصَّائِم

- ‌فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك

- ‌ بَاب الِاعْتِكَاف

الفصل: ‌ومن الآثار في الوتر بثلاث

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَفعه وتر اللَّيْل ثَلَاث كوتر النَّهَار صَلَاة الْمغرب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه يحي بن زَكَرِيَّا بن أبي الحواجب وَهُوَ واه قَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّوَاب مَوْقُوف وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عاشة نَحوه وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ وَهُوَ واه أَيْضا

وَفِي الْبَاب حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء أخرجه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من طَرِيق عَمْرو بن يحي عَن أَبِيه عَن أبي سعيد وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ قد فسر ابْن عمر البتيراء أَن يُصَلِّي بركوع نَاقص وَسُجُود نَاقص وَتعقب بِأَن فِي حَدِيث أبي سعيد نَفسه أَن يُصَلِّي الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَهَذَا مَرْفُوع أَو من تَفْسِير الرواي وَهُوَ أعلم بِمَا رَوَى وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الْمطلب بن عبد الله المَخْزُومِي أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر عَن الْوتر فَأمره بِثَلَاث يفصل بَين شفعيه ووتره بِتَسْلِيمَة فَقَالَ الرجل إِنِّي أَخَاف أَن يَقُول النَّاس هِيَ البتيراء فَقَالَ ابْن عمر هَذِه سنة الله وَرَسُوله قَالَ الطَّحَاوِيّ سمع ابْن عمر هَذَا من الرجل وَلم يُنكره يَعْنِي تَفْسِير البتيراء قلت هَذَا من أعجب الْعجب أَن يحْتَج بِابْن عمر فِي تَفْسِير البتيراء وَيتْرك نَص مَا أَمر بِهِ ابْن عمر من الْفَصْل وشهادته بِأَنَّهَا سنة الله وَرَسُوله

‌وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث

مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم قَالَ ابْن مَسْعُود أَن سَعْدا يُوتر بِرَكْعَة فَقَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ وَأخرجه مُحَمَّد بن يَعْقُوب عَن حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سعد بن مَنْصُور بِإِسْنَاد صَحِيح عَن أنس قَالَ الْوتر ثَلَاث رَكْعَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق صَحِيح عَن أنس أَنه صَلَّى الْوتر ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَمن طَرِيق الْمسور ابْن مخرمَة قَالَ دفنا أَبَا بكر لَيْلًا فَقَالَ عمر إِنِّي لم أوتر فَقَامَ وصففنا وَرَاءه فَصَلى بِنَا ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ

قَوْله وَحَكَى الْحسن إِجْمَاع الْمُسلمين عَلَى الثَّلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ابْن

ص: 192

أبي شيبَة عَن حَفْص عَن عَمْرو عَن الْحسن قَالَ أجمع الْمُسلمُونَ عَلَى أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَعَمْرو هَذَا هُوَ ابْن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة فِي مشيخة سواهُم أهل فقه وَصَلَاح أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ

243 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قنت فِي آخر الْوتر الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سُوَيْد بن غَفلَة سَمِعت أَبَا بر وَعمر وَعُثْمَان وعليا يَقُولُونَ قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي آخر الْوتر وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن شمر وَهُوَ واه وَعَن عَائِشَة عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ عَلمنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي وَترَى إِذا رفعت رَأْسِي وَلم يبْق إِلَّا السُّجُود اللَّهُمَّ اهدني االحديث أخرجه الْحَاكِم وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْقُنُوت وَعَن عَلّي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يَقُول فِي آخر وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّة أَصْحَاب السّنَن

244 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قنت قبل الرُّكُوع النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي بن كَعْب أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُوتر فيقنت قبل الرُّكُوع لفظ ابْن ماجة وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح الحَدِيث وَفِي آخِره ويقنت قبل الرُّكُوع وَذكره أَبُو دَاوُد تَعْلِيقا وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى ابْن أَبْزي وي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أبان وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الْخَطِيب من وَجه آخر ضَعِيف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر صَحِيح لَكِن مَوْقُوفا أَن ابْن مَسْعُود كَانَ لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا فِي الْوتر قبل الرُّكُوع

ص: 193

وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ أوتر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِثَلَاث يقنت فِيهَا قبل الرُّكُوع أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَعَن ابْن عمر أَنا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَجْعَل الْقُنُوت قبل الرُّكُوع أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد ضَعِيف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد حسن عَن عَلْقَمَة أَن ابْن مَسْعُود وَأَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانُوا يقتنون فِي الْوتر قبل الرُّكُوع

245 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لِلْحسنِ بن عَلّي حِين علمه دُعَاء الْقُنُوت اجْعَل هَذَا فِي وَترك أَصْحَاب السّنَن من طَرِيق يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي الْحَوْرَاء عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ عَلمنِي جدي كَلِمَات أقولهن فِي قنوت الْوتر اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْحَاق والدارمي وَالْبَزَّار وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن الْحسن قَالَ وَخَالفهُ مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير عَن مُوسَى فَقَالَ عَن أبي إِسْحَاق عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي الْحَوْرَاء عَن الْحسن وَهُوَ الصَّوَاب

تَنْبِيه قَوْله اجْعَل هَذَا فِي وَترك لم يَقع فِي الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَا يتم مُرَاد المُصَنّف إِلَّا بِثُبُوتِهِ لِأَنَّهُ اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْقُنُوت فِي جَمِيع السّنة بل يُعَارضهُ مَا أخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْحسن أَن عمر جمع النَّاس عَلَى أبي بن كَعْب فَكَانَ يُصَلِّي بهم عشْرين لَيْلَة وَلَا يقنت بهم إِلَّا فِي النّصْف الثَّانِي وَمن طَرِيق ابْن سِيرِين عَن بعض أَصْحَابه أَن أبي بن كَعْب أمّهم فِي رَمَضَان فَكَانَ يقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان والإسناد ضعيفان وَفِي الْبَاب عَن أنس كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقنت فِي النّصْف من رَمَضَان أخرجه ابْن عدي

حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَة مَوَاطِن الحَدِيث تقدم فِي صفة الصَّلَاة

246 -

حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قنت فِي صَلَاة الْفجْر شهرا ثمَّ تَركه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود لم يقنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الصُّبْح إِلَّا شهرا ثمَّ تَركه لم يقنت قبله وَلَا بعده وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه الطَّحَاوِيّ بِلَفْظ قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ شهرا يَدْعُو عَلَى عصية وذكوان فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود قَالَ صليت خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ

ص: 194

وَأبي بكر وَعمر فَمَا رَأَيْت أحدا مِنْهُم قَانِتًا فِي صَلَاة إِلَّا فِي الْوتر وَفِيه ضعف

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أَنه ذكر الْقُنُوت فَقَالَ وَالله إِنَّه لبدعة مَا قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ غير شهر وَاحِد أخرجه ابْن عدي وَفِيه بشر بن حَرْب وَفِيه ضعف وَقد قَالَ ابْن عدي لَا بَأْس بِهِ وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة من الصُّبْح قَالَ اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد الحَدِيث ثمَّ بلغنَا أَنه ترك ذَلِك لما نزلت {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عمر صَلَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة الصُّبْح يَوْم اُحْدُ فَلَمَّا رفع رَأسه قَالَ اللَّهُمَّ الْعَن أَبَا سُفْيَان الحَدِيث فَنزلت {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} أخرجه البُخَارِيّ وَلَيْسَ عِنْده يَوْم أحد وَذكرهَا الْبَيْهَقِيّ

وَيُؤَيّد ذَلِك الحَدِيث أنس أَن الْآيَة نزلت يَوْم أحد بعد أَن شج وَجهه صلى الله عليه وسلم َ وَأخرج أَبُو يعْلى من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من صَلَاة الصُّبْح بعد مَا يَقُول سمع الله لمن حَمده يَدْعُو للْمُؤْمِنين ويلعن الْكفَّار من قُرَيْش فَأنْزل الله {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} فَمَا عَاد يَدْعُو عَلَى أحد بعد قَالَ الْبَيْهَقِيّ المُرَاد بقوله ثمَّ تَركه أَي الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ الْقَوْم وَأما الْقُنُوت فَلم يتْركهُ لِأَنَّهُ ثَبت أَنه دَعَا فِي الْقُنُوت أَيْضا عَلَى الَّذين قتلوا أَصْحَابه يَوْم بئة مَعُونَة

وَيُؤْخَذ من جَمِيع الْأَخْبَار أَنه صلى الله عليه وسلم َ كَانَ لَا يقنت فِي النَّوَازِل وَقد جَاءَ ذَلِك صَرِيحًا فَعِنْدَ ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح إِلَّا أَن يَدْعُو لقوم أَو عَلَى قوم وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن أنس مثله وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا صَحِيح وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد أَو لأحد قنت بعد الرُّكُوع حَتَّى أنزل الله {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} وَأخرج ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عَلّي أَنه لما قنت فِي الصُّبْح أنكر النَّاس عَلَيْهِ ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا استنصرنا عَلَى عدونا وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أخرجه ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف من رِوَايَة مُحَمَّد بن يعْلى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن نَافِع عَن أَبِيه عَنْهَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى هَذَا الْوَجْه وَضَعفه وَأخرجه أَيْضا من رِوَايَة هياج عَن عَنْبَسَة بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد بدل أم سَلمَة وَقَالَ صَفِيَّة هَذِه لم تدْرك النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 195

وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَلم يقنت وَصليت خلف أبي بكر فَلم يقنت وَصليت خلف عمر فَلم يقنت وَصليت خلف عُثْمَان فَلم يقنت وَصليت خلف عَلّي فَلم يقنت ثمَّ قَالَ يابني إِنَّهَا بِدعَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَهَذَا لفظ النَّسَائِيّ وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير أَنهم كَانُوا لَا يقتنون فِي صَلَاة الْفجْر وَعَن أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان كَذَلِك وَعَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي قنوت الْفجْر مَا شهِدت وَلَا علمت

وَهَذَا يُعَارضهُ مَا أخرجه الْخَطِيب فِي الْقُنُوت عَن ابْن سِيرِين أَن سعيد بن الْمسيب ذكر لَهُ قَول ابْن عمر فِي الْقُنُوت فَقَالَ أما إِنَّه قد قنت مَعَ أَبِيه وَلكنه نسي وَقَالَ مُحَمَّد ابْن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود بن يزِيد أَنه صحب عمر بن الْخطاب سنتَيْن فِي السّفر والحضر فَلم يره قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارقه قَالَ إِبْرَاهِيم وَأهل الْكُوفَة إِنَّمَا أخذُوا الْقُنُوت عَن عَلّي قنت يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَة حِين حاربه وَأهل الشَّام أخذُوا الْقُنُوت عَن مُعَاوِيَة قنت يَدْعُو عَلَى عَلّي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْقُنُوت فِي الصُّبْح بِدعَة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة غَالب بن فرقد الطَّحَّان كنت عِنْد أنس بن مَالك شَهْرَيْن فَلَو يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لم ير النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَهَذَا معضل

ويعارضه حَدِيث أنس لم يزل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقنت فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن الرّبيع بن أنس عَنهُ بِهَذَا وَصَححهُ الْحَاكِم فِي الْأَرْبَعين وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قنت شهرا يَدْعُو عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب ثمَّ تَركه فِي الصُّبْح الحَدِيث وَذكر لَهُ الْبَيْهَقِيّ شَوَاهِد فِيهَا مقَال وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ قَالَ رجل لأنس أقنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ شهرا يَدْعُو عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب قَالَ فزجره أنس وَقَالَ مَا زَالَ إِلَى آخِره وَيجمع بَين هَذَا وَبَين حَدِيث أنس الْمَاضِي مَا كَانَ يقنت إِلَّا إِذا دَعَا لقوم أَو عَلَى قوم بِأَن مُرَاده إِثْبَات الْقُنُوت فِي النَّوَازِل وَلِهَذَا أنكر عَلَى من أطلق قَوْله ثمَّ تَركه عَلَى أَنه إِذا حمل قَوْله

ص: 196