الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويذكر بآياته، ويتكلم بحججه وبيناته لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [سورة الأنفال آية: 42] ؛ ولولا ما علم من تفصيل الحكم في المخطئ والجاهل، لكان لنا شأن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
[ومن
سورة المؤمنون]
قال الشيخ: محمد رحمه الله تعالى، قوله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً} [سورة المؤمنون آية: 51] الآيات.
فيه مسائل:
الأولى: أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور.
الثانية: أن الرسل إذا أمروا بذلك، فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة.
الثالثة: إذا فرض هذا على الرسل، مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة، نبيها واحد، وكتابها واحد.
الرابعة: أن الخطاب للرسل عام للأمم، بدليل قوله:{فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ} .
الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها؛ وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها.
السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، ففيه رد على ثلاث طوائف.
أولهم: الآكلون من الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي.
وثانيهم: من يعمل
العمل غير الخالص، مثل المرائي وقاصد الدنيا. وثالثهم: الذي يعمل مخلصا، لكنه على غير الأمر.
السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها؛ وهي: فرض الاجتماع في المذهب، وتحريم الافتراق، فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة، ونبيها واحد، وكتابها واحد؟
الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر منهم، بعد ما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع، والنهي عن الافتراق، وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون؛ فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة; وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا؛ ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبا غير كتب الآخرين، ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى، وفرحت بما ابتدعته من الضلال، كما قيل:
حلفت لنا أن لا تخون عهودها
…
فكأنها حلفت لنا أن لا تفي
[ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب على سورة النور]
ومن كلامه رحمه الله، على سورة النور.
فيه مسائل:
الأولى: حد الزانية.
الثانية: النهي عن الرأفة.
الثالثة: قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور آية: 2] .
الرابعة: تحريم نكاح الزانية.
الخامسة: ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة.
السادسة: رد شهادتهم.
السابعة: كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح.
الثامنة: ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته، وفيها من
الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم.
التاسعة: قوله {لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ} [سورة النور آية: 11] أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيرا له.
العاشرة: أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس، حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر; وقوله:{وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ} [سورة النور آية: 11] إلى آخره; أن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له.
الحادية عشر: حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام; وأن يقول السامع: هذا إفك مبين، ولو من توري الإنسان.
الثانية عشر: ما ذكر الله من الشرط، وهي من أجل المسائل: أن لا بد من أربعة شهداء.
الثالثة عشر: أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط، أنهم عند الله هم الكاذبون.
الرابعة عشر: تعظيم هذا النوع، ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن.
الخامسة عشر: أنه من القول بما ليس له به علم.
السادسة عشر: أن الذنب قد يكون عند الله عظيما، ويخفى على أكثر الناس.
السابعة عشر: أن الواجب عليهم، أن يقولوا:{مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [سورة النور آية: 16]
الثامنة عشر: أن الله عظم هذه، وشرط فيها الإيمان؛ وخفي على أولئك.
التاسعة عشر: أن الله توعد من أحب تشييع الفاحشة في الذين آمنوا، وإن لم يعلموا.
العشرون: أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة.
الحادية والعشرون: أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان، فيدل على أن المحذور الذي وقعوا فيه، من خطوات الشيطان.
الثانية:
والعشرون: أن {لا يأتل} أن لا يعمل معروفا في الظالم، إذا كان من أهل هذه الخصال.
الثالثة والعشرون: الأمر بالعفو والصفح.
الرابعة والعشرون: النهي عن رمي المحصنات، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات
الخامسة والعشرون: قوله: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [سورة النور آية: 26] الآية، إن فسرت الخبيثات بالكلمات، كان هذا من أعظم الخوف.
السادسة والعشرون: النهي عن دخول بيت الغير إلا بهذا الشرط، وهو الإذن.
السابعة والعشرون: إذا كان البيت خاليا يدخل.
الثامنة والعشرون: إذا قيل له ارجع، فيرجع وهو أزكى; فلا يجوز له أن يغضب، أو يظنه منقصة.
التاسعة والعشرون: الرخصة في دخول البيت، إذا كان فيه متاع للمسافر.
الثلاثون: الأمر بغض البصر.
الحادية والثلاثون: الأمر بحفظ الفرج.
الثانية والثلاثون: أمر النساء بغض البصر.
الثالثة والثلاثون: أمرهن بحفظ الفرج.
الرابعة والثلاثون: النهي عن إبداء الزينة، إلا للأصناف المذكورة.
الخامسة والثلاثون: النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت الخلخال.
السادسة والثلاثون: الأمر بالتوبة، وإن كانت عامة فهي في هذا الموضع خاصة.
السابعة والثلاثون: الأمر بإنكاح الأيامي.
الثامنة والثلاثون: الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء.
التاسعة والثلاثون: الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة، إذا علمت فيه
خيرا.
الأربعون: الأمر بمعاونتهم ببعض المال.
الحادية والأربعون: النهي عن إكراه الفتيات على البغاء.
الثانية والأربعون: إخباره سبحانه أنه غفور رحيم، من بعد إكراههن.
الثالثة والأربعون: مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد بهذا المثل العظيم.
الرابعة والأربعون: قوله {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [سورة النور آية: 36] تعظيما.
الخامسة والأربعون: وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [سورة النور آية: 36] .
السادسة والأربعون: قوله {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة النور آية: 37] يبيعون ويشترون، لكن إذا جاء أمر الله قدموه.
السابعة والأربعون: تمثيل أعمال الكافر بالسراب، الذي يحسبه الظمآن ماء.
الثامنة والأربعون: ذكر المثل الثاني {أَوْ كَظُلُمَاتٍ} الآية.
التاسعة والأربعون: قولهم: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا} [سورة النور آية: 47] ، ولم يأتوا بشروطه.
الخمسون: ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
الحادية والخمسون: ذكر الشرط في قوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة النور آية: 51] الآية.
الثانية والخمسون: ذكره النهي عن القسم، لقوله:{قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} [سورة النور آية: 53] .
الثالثة والخمسون: الأمر بطاعته وطاعة رسوله، ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم.
الرابعة والخمسون:، قوله: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ