المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

وَفِي الِاسْتِنْشَاق بِأَن يصعد المَاء بِالنَّفسِ إِلَى الخيشوم

غير الصَّائِم

وَأما الصَّائِم فتكره لَهُ الْمُبَالغَة

قلت الْأَظْهر تَفْضِيل الْجمع

وَهُوَ الْوَصْل

بِثَلَاث غرف يتمضمض من كل ثمَّ يستنشق

فَهَذِهِ الْكَيْفِيَّة فِي الْوَصْل أفضل من الْجمع بغرفة يتمضمض مِنْهَا ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق ثَلَاثًا

وَالله أعلم

وَمن سنَنه أَيْضا

تثليث الْغسْل وَالْمسح

وَلَو لجبيرة أَو خف وَكَذَا يسن تثليث السِّوَاك وَالنِّيَّة وَالذكر عقبه وَتكره الزِّيَادَة على الثَّلَاث

وَيَأْخُذ الشاك بِالْيَقِينِ

فِي الْمَفْرُوض وجوبا وَفِي الْمسنون ندبا

وَمن سنَنه

مسح كل رَأسه

وَالسّنة فِي كيفيته أَن يضع يَدَيْهِ على مقدم رَأسه ويلصق مسحته بِالْأُخْرَى وإبهاميه على صدغيه ثمَّ يذهب بهما إِلَى قَفاهُ ويردهما إِن كَانَ لَهُ شعر يَنْقَلِب

ثمَّ

بعد مسح الرَّأْس يمسح

أُذُنَيْهِ

ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد

فَإِن عسر رفع الْعِمَامَة

أَو نَحْوهَا

كمل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا

‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

وَمن سنَنه

تَخْلِيل اللِّحْيَة الكثة

أَي الكثيفة وَكَذَا كل شعر يَكْفِي غسل ظَاهره فيخلله بالأصابع من أَسْفَله

وَمن سنَنه تَخْلِيل

أَصَابِعه

من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ

وَمن سنَنه

تَقْدِيم الْيُمْنَى

على الْيُسْرَى من كل عضوين لَا يسن غسلهمَا مَعًا

وَمن سنَنه

إطالة غرنه

بِغسْل زَائِد على الْوَاجِب فِي الْوَجْه من صفحة عُنُقه ومقدمات رَأسه

وأطالة

تحجيله

بِغسْل العضدين والساقين أَو شَيْء مِنْهُمَا

وَمن سنَنه

الْمُوَالَاة

بَين الْأَعْضَاء بِحَيْثُ لَا يجِف الأول قبل الشُّرُوع فِي الثَّانِي مَعَ اعْتِدَال الْهَوَاء والمزاج

وأوجبهما الْقَدِيم

وَمن سنَنه

ترك الِاسْتِعَانَة

بالصب عَلَيْهِ لغير عذر وَهِي خلاف الأولى

وَمن سنَنه

ترك الِاسْتِعَانَة

بالصب عَلَيْهِ لغير عذر وَهِي خلاف الأولى

وَمن سنَنه ترك

النفض

للْمَاء

وَكَذَا التنشيف

أَي تَركه سنة وَهُوَ خلاف الأولى

وَفِي الْأَصَح

وَمُقَابِله أَنَّهُمَا سَوَاء

وَيَقُول بعده أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك

يَقُول ذَلِك وَهُوَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء

وحذفت دُعَاء الْأَعْضَاء

الَّذِي ذكره الْمُحَرر

إِذْ لَا أصل لَهُ

فِي كتب الحَدِيث وَلم يذكرهُ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور وَلَكِن ذكر الْمحلي أَنه ورد فِي تَارِيخ ابْن حبَان بطرق ضَعِيفَة فَيجوز الْعَمَل بهَا فِي فَضَائِل الْأَعْمَال

ص: 18

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب مسح الْخُف صلى الله عليه وسلم َ - وَأَرَادَ بِهِ الْجِنْس إِذْ لَا يجوز مسح رجل وَغسل أُخْرَى

يجوز

الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

فِي الْوضُوء للمقيم

وَكَذَا للْمُسَافِر سفرا لَا يجوز فِيهِ الْقصر

يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر

سفر قصر

ثَلَاثَة

من الْأَيَّام

بلياليها

وَالْمرَاد بلياليها ثَلَاث لَيَال مُتَّصِلَة بهَا سَوَاء أسبق الْيَوْم الأول ليلته أم لَا وتحسب الْمدَّة

من الْحَدث بعد لبس

فَلَو تَوَضَّأ بعد حدث وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُف ثمَّ أحدث كَانَ ابْتِدَاء مدَّته من حَدثهُ الأول

فَإِن مسح حضرا ثمَّ سَافر أَو عكس

أَي مسح فِي سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة ثمَّ أَقَامَ

لم يسْتَوْف مُدَّة سفر

بل يقْتَصر على مُدَّة مُقيم فِي الأولى وَكَذَا فِي الثَّانِيَة إِن لم يزدْ عَلَيْهَا وَهُوَ مُسَافر وَإِلَّا لم يمسح وَيجزئهُ مَا مضى

وَشَرطه

أَي جَوَاز الْمسْح

أَن يلبس بعد كَمَال طهر

من الحدثين وَلَو ابْتَدَأَ اللّبْس بعد غسلهمَا ثمَّ أحدث قبل وصولهما إِلَى مَوضِع الْقدَم لم يجز الْمسْح

ساترا مَحل فَرْضه

وَهُوَ الْقدَم بكعبيه من سَائِر الجوانب لَا من الْأَعْلَى وَالْمرَاد بالستر مَا يمْنَع المَاء ويحول بَينه وَبَين الرجل فَلَو قصر عَن مَحل الْفَرْض أَو كَانَ بِهِ تخرق فِي مَحل الْفَرْض ضرّ

طَاهِرا

فَلَا يَصح الْمسْح على خف من جلد نجس وَكَذَا مُتَنَجّس بِنَجَاسَة لَا يُعْفَى عَنْهَا وَأما المعفو عَنْهَا فَيصح الْمسْح على الْمَكَان الطَّاهِر

يُمكن تبَاع الْمَشْي فِيهِ

بِغَيْر مداس

لتردد مُسَافر لحاجاته

مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة وَلَو كَانَ لابسه مقْعدا يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام للْمُسَافِر بِخِلَاف مَا لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك لغلظه أَو ضيقه أَو سعته أَو ضعفه فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ

قيل وحلال

فَلَا يَصح الْمسْح على الْمَغْصُوب وَالأَصَح لَا يشْتَرط ذَلِك

وَلَا يُجزئ منسوج لَا يمْنَع مَاء أَي نُفُوذه إِلَى الرجل من غير مَحل الخرز

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجزئ

وَلَا يُجزئ

جرموقان

وهما خف فَوق خف كل مِنْهُمَا صَالح للمسح وَمسح الْأَعْلَى مِنْهُمَا

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يجزيء فَلَو مسح الْأَسْفَل مِنْهُمَا صَحَّ جزما على الْقَوْلَيْنِ

وَلَا يجوز مشقوق قدم شدّ

بعرى

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجوز فَلَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ

وَيسن مسح أَعْلَاهُ وأسفله

وعقبه وحرفه

خُطُوطًا

بِأَن يضع يَده الْيُسْرَى تَحت الْعقب واليمنى على ظهر الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع مفرجا بَين أَصَابِعه وَلَا يسن استيعابه بِالْمَسْحِ وَيكرهُ تكراره وغسله

وَيَكْفِي مُسَمّى مسح

وَكَذَا غسله وَلَو وضع يَده المبتلة عَلَيْهِ وَلم يمرها أَجزَأَهُ

يُحَاذِي الْفَرْض

من الظَّاهِر

ص: 19

لَا من الْبَاطِن وَلَو كَانَ عَلَيْهِ شعر لَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ

إِلَّا أَسْفَل الرجل وعقبها فَلَا

يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِمَا

على الْمَذْهَب

والعقب مُؤخر الرجل

قلت حرفه كأسفله

فِي عدم كِفَايَة الْمسْح عَلَيْهِ

وَالله أعلم وَلَا مسح لشاك فِي بَقَاء الْمدَّة

هَل انْقَضتْ أَولا

فَإِن أجنب

لابس الْخُف

وَجب تَجْدِيد لبس

بعد الْغسْل فالجنابة مَانِعَة من الْمسْح قَاطِعَة لمدته حَتَّى لَو اغْتسل لابسا لَا يمسح بقيتها

وَمن نزع

فِي الْمدَّة خفيه أَو أحذهما أَو ظهر بعض الرجل بتخرق أَو غَيره

وَهُوَ

فِي جَمِيع ذَلِك

بِظهْر الْمسْح غسل قَدَمَيْهِ

لبُطْلَان طهرهما بِمَا ذكر

وَفِي قَول يتَوَضَّأ

وَأما إِذا كَانَ بطهر الْغسْل فَلَا يلْزمه شَيْء بذلك صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْغسْل صلى الله عليه وسلم َ -

هُوَ بِالْفَتْح مصدر وبالكسر مَا يغسل بِهِ من صابون وَنَحْوه وبالضم يُطلق على الْفِعْل وعَلى المَاء وَالْمرَاد هُنَا الْفِعْل فَيصح ضَبطه بِالضَّمِّ وَالْفَتْح لَكِن الْمُسْتَعْمل فِي لِسَان الْفُقَهَاء الضَّم

مُوجبه

خَمْسَة أُمُور أَحدهَا

موت

لمُسلم غير شَهِيد وَلَا يجب فِيهِ نِيَّة وَثَانِيها وثالثهما

حيض ونفاس

أَي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله

وَكَذَا ولادَة بِلَا بَلل فِي الْأَصَح

اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنَّهَا لَا تنقض وضوء الْمَرْأَة وَأَنه يجوز وَطْؤُهَا عَقبهَا وَأَنَّهَا تفطر بهَا لَو كَانَت صَائِمَة طَاهِرَة

وخامسها

جَنَابَة

وَيحصل

بِدُخُول حَشَفَة

وَلَو بِلَا قصد

أَو قدرهَا

من مقطوعها وَلَو كَانَ الذّكر غير منتشر

فرجا

وَلَو دبرا أَو من بَهِيمَة ويجنب الصَّبِي وَالْمَجْنُون المولج والمولج فِيهِ وَصَحَّ الْغسْل من مُمَيّز وَيجزئهُ وَيُؤمر بِهِ وَأما غَيره فيفعله بعد الْكَمَال

وَتحصل الْجَنَابَة أَيْضا

بِخُرُوج مني

للشَّخْص نَفسه خَارج مِنْهُ أول مرّة وَاصل فِي الثّيّب إِلَى مَا يجب غسله فِي الِاسْتِنْجَاء وَفِي الْبكر وَالرجل إِلَى الظَّاهِر

من طَرِيقه الْمُعْتَاد

وَهُوَ الْفرج

وَغَيره

إِذا كَانَ مستحكما مَعَ انسداد الْأَصْلِيّ وَخرج من تَحت الصلب

وَيعرف

الْمَنِيّ

بتدفقه

بِأَن يخرج بدفعات

أَو لَذَّة بِخُرُوجِهِ

مَعَ انكسار الشَّهْوَة عقبه

أَو ريح عجين

حَالَة كَون الْمَنِيّ

رطبا أَو

ريح

بَيَاض بيض

حَالَة كَونه

جافا

وَإِن لم يلتذ وَلم يتدفق فالمرأة إِذا خرج مِنْهَا مني جِمَاعهَا بعد غسلهَا وَجب عَلَيْهَا إِعَادَة

ص: 20

غسلهَا إِذا كَانَت بَالِغَة وقضت شهوتها وَقت الْجِمَاع بِأَن كَانَت مستيقظة أما لَو كَانَت صَغِيرَة أَو نَائِمَة وَقت الْجِمَاع فَلَا يجب عَلَيْهَا إِعَادَة الْغسْل لِأَن الْخَارِج مني الرجل لَا منيها

فَإِن فقدت الصِّفَات

الْمَذْكُورَة

فَلَا غسل

عَلَيْهِ فَإِن احْتمل كَون الْخَارِج منيا أَو غَيره كمذي تخير بَينهمَا فَإِن جعله منيا اغْتسل أَو غَيره تَوَضَّأ وَغسل مَا أَصَابَهُ

وَالْمَرْأَة كَرجل

فيمامر من حُصُول الْجَنَابَة بالطريقين المارين وَأَن منيها يعرف بالخواص الْمَذْكُورَة

وَيحرم بهَا

أَي الْجَنَابَة

مَا حرم بِالْحَدَثِ

الْأَصْغَر من الصَّلَاة وَغَيرهَا

وَيحرم بهَا زِيَادَة على ذَلِك

الْمكْث بِالْمَسْجِدِ

أَو التَّرَدُّد فِيهِ

لَا عبوره

وكما لَا يحرم العبور لَا يكره إِن كَانَ لَهُ غَرَض فِيهِ كَأَن كَانَ الْمَسْجِد أقرب طريقيه

وَيحرم بالجنابة أَيْضا

الْقُرْآن

أَي قِرَاءَته وَلَو لبَعض آيَة وَلَو حرفا

وَتحل أذكاره

وَكَذَا غَيرهَا وَلَو لما لَا يُوجد نظمه إِلَّا فِي الْقُرْآن كآية الْكُرْسِيّ

لَا بِقصد قُرْآن

بِأَن يقْصد الذّكر أَو يُطلق فَإِن قصد الْقُرْآن وَحده أَو مَعَ الذّكر حرم وَقد أفتى بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَو قَرَأَ الْقُرْآن جمعه لَا بِقصد الْقُرْآن جَازَ

وَأقله

أَي الْغسْل الْوَاجِب

نِيَّة رفع جَنَابَة

أَي رفع حكمهَا من حُرْمَة صَلَاة وَقِرَاءَة قُرْآن

أَو

نِيَّة

اسْتِبَاحَة مفتقر إِلَيْهِ

كَأَن يَنْوِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطّواف

أَو أَدَاء فرض الْغسْل

أَو فرض الْغسْل أَو أَدَاء الْغسْل أَو الطَّهَارَة للصَّلَاة فالجمع بَين الْفَرْض وَالْأَدَاء يجب حَالَة كَون النِّيَّة

مقرونة بِأول فرض

وَهُوَ أول مَا يغسل من الْبدن

وَثَانِي الْوَاجِبَات فِي الْغسْل

تَعْمِيم شعره

ظَاهرا وَبَاطنا وَيجب نقض الضفائر إِن لم يصل المَاء إِلَى بَاطِنهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ

وبشره

حَتَّى الْأَظْفَار وَمَا يظْهر من صماخي الْأُذُنَيْنِ وَمن فرج الْمَرْأَة عِنْد قعودها لَكِن يُعْفَى عَن بَاطِن الشّعْر الْمَعْقُود

وَلَا تجب

فِي الْغسْل

مضمضة واستنشاق

بل يسنان

وأكمله

أَي الْغسْل

إِزَالَة القذر

وَلَو طَاهِرا كمني

ثمَّ

بعد الْإِزَالَة

الْوضُوء

كَامِلا

وَفِي قَول يُؤَخر غسل قَدَمَيْهِ

لما بعد الْغسْل وعَلى كل حَال سَوَاء قدم الْوضُوء كُله أَو بعضه أَو آخِره تحصل سنة الْغسْل ثمَّ إِن تجردت جِنَايَته عَن الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن احْتَلَمَ وَهُوَ قَاعد مُتَمَكن نوى بِالْوضُوءِ سنة الْغسْل وَإِلَّا نوى رفع الْحَدث الْأَصْغَر وَإِن اندرج فِي الْأَكْبَر مُرَاعَاة للْخلاف

ثمَّ

بعد الْوضُوء

تعهد معاطفه

كَأَن يَأْخُذ المَاء بكفه ويجعله فِي الْأُذُنَيْنِ وطيات الْبَطن وداخل السُّرَّة

ثمَّ يفِيض على رَأسه ويخلله

أَي يخلل شعره وَكَذَا شعر لحيته

ثمَّ

يفِيض المَاء على شقَّه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ويدلك

مَا وصلت إِلَيْهِ يَده من بدنه

ويثلث

فَيغسل رَأسه ثَلَاثًا ثمَّ شقَّه الْأَيْمن الْمُقدم ثمَّ الْمُؤخر ثَلَاثًا ثمَّ الْأَيْسَر ثَلَاثًا كَذَلِك

وتتبع

الْمَرْأَة

لحيض

أَو

ص: 21

نِفَاس

أَثَره

أَي الدَّم

مسكا

فتجعله فِي قطنه وَتدْخلهَا الْفرج بعد الْغسْل

وَإِلَّا

بِأَن لم يَتَيَسَّر الْمسك

فنحوه

مِمَّا فِيهِ حرارة من الطّيب وَإِلَّا فَيَكْفِي المَاء فِي دفع الْكَرَاهَة

وَلَا يسن تجديده

أَي الْغسْل

بِخِلَاف الْوضُوء

فَيسنّ تجديده إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة مَا

وَيسن أَن لَا ينْقض مَاء الْوضُوء عَن مد

وَهُوَ رَطْل وَثلث بغدادي

وَالْغسْل عَن صَاع

وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد

وَلَا حد لَهُ

أَي للْمَاء فَلَو نقص وأسبغ كفى وَمن بِهِ نجس

وَلَو حكميا

يغسلهُ ثمَّ يغْتَسل وَلَا تَكْفِي لَهما غسلة

وَاحِدَة

وَكَذَا فِي الْوضُوء قلت الْأَصَح تكفيه

غسلة وَاحِدَة إِذا زَالَت بهَا النَّجَاسَة وَالله أعلم وَمن اغْتسل لجنابة وَنَحْوهَا وَنَحْو

جُمُعَة

كعيد بِأَن نواهما

حصلا أَو لأَحَدهمَا

بَان نَوَاه

حصل فَقَط

عملا بِمَا نَوَاه

قلت وَلَو أحدث

حَدثا أَصْغَر

ثمَّ أجنب أَو عَكسه

بِأَن أجنب ثمَّ أحدث

كفى الْغسْل وَأَن لم ينْو مَعَه الْوضُوء

على الْمَذْهَب

لاندراجه فِيهِ وَمُقَابِله وَجْهَان أَحدهمَا لَا يَكْفِي وان نوى مَعَه الْوضُوء وَالثَّانِي يَكْفِي إِن نوى وَإِلَّا فَلَا

وَالله أعلم

وَفِي الْعَكْس طَرِيق قَاطع بالاكتفاء لتقدم الْأَكْبَر فَعبر بِالْمذهبِ نظرا لهَذَا الطَّرِيق فِي هَذِه الصُّورَة صلى الله عليه وسلم َ - بَاب النَّجَاسَة وإزالتها صلى الله عليه وسلم َ - فَهِيَ سَبَب وإزالتها مقصد وَهِي لُغَة كل مَا يستقذر وَشرعا مستقذر يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرحض

هِيَ

أَي الْأَعْيَان النَّجِسَة

كل مُسكر مَائِع

كَالْخمرِ والنبيذ وَاحْترز بالمائع عَن مثل الْحَشِيش فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ حَرَامًا لَيْسَ بِنَجس

وكلب

وَلَو معلما للصَّيْد

وخنزير وفرعهما

أَي فرع كل مِنْهُمَا مَعَ الآخر أَو مَعَ غَيره من الْحَيَوَان وَلَو الْآدَمِيّ

وميتة غير الْآدَمِيّ والسمك وَالْجَرَاد

وَإِن لم يسل دَمهَا وَأما ميتَة الْمَذْكُورَات فطاهرة

وَدم

وَلَو من كبد

وقيح

لِأَنَّهُ دم فَاسد وَكَذَا مَاء النفاطات إِن تَغَيَّرت رَائِحَته

وقيء

وَهُوَ الْخَارِج من الْمعدة وَإِن لم يتَغَيَّر

وروث

وَهُوَ والعذرة مُتَرَادِفَانِ

وَبَوْل

وَلَو من مَأْكُول اللَّحْم

ومذى

ص: 22

وَهُوَ مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد ثوران الشَّهْوَة

وودي

وَهُوَ مَاء أَبيض كدر ثخين يخرج عقب الْبَوْل أَو عِنْد حمل شَيْء ثقيل

وَكَذَا مني غير الْآدَمِيّ

وَالْكَلب

فِي الْأَصَح

أما مني الْآدَمِيّ فطاهر وَأما مني الْكَلْب فنجس اتِّفَاقًا

قلت الْأَصَح طَهَارَة مني غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَفرع أَحدهمَا وَالله أعلم

وَيسْتَحب غسل الْمَنِيّ خُرُوجًا من الْخلاف

وَلبن مَا لَا يُؤْكَل غير لبن الْآدَمِيّ

كلبن الأتان أما لبن الْآدَمِيّ فطاهر وَلَو من ذكر وميتة

والجزء الْمُنْفَصِل من الْحَيّ كميتته

أَي ميتَة ذَلِك الْحَيّ فَإِن كَانَت ميتَته نَجِسَة فالجزء نجس وَإِلَّا فطاهر

إِلَّا شعر الْمَأْكُول

أَو صوفه أَو ريشه

فطاهر أما الْمُنْفَصِل من غير الْمَأْكُول أومن مَأْكُول بعد مَوته فنجس

وَلَيْسَت الْعلقَة والمضغة ورطوبة الْفرج

من حَيَوَان طَاهِر وَلَو غير مَأْكُول

بِنَجس فِي الْأَصَح

بل طَاهِرَة وَمُقَابِله يَقُول الثَّلَاثَة نَجِسَة وَأما الرُّطُوبَة الْخَارِجَة من بَاطِن الْفرج الَّذِي لَا يصل إِلَيْهِ ذكر المجامع فنجسة

وَلَا يطهر نجس الْعين

بِغسْل وَلَا باستحالة

إِلَّا خمر تخللت

بِنَفسِهَا

وَكَذَا إِن نقلت من شمس إِلَى ظلّ وَعَكسه فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تطهر

فَإِن خللت يطْرَح شَيْء فَلَا

تطهر وَكَذَا لَو وَقع فِيهَا شَيْء بِغَيْر طرح لَكِن يُعْفَى عَن حبات عِنَب وَقعت فِي عصيره لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنْهَا

وَكَذَا

جلد نجس بِالْمَوْتِ

وَلَو من غير مَأْكُول

فيطهر بدبغه ظَاهره

وَهُوَ مَا لَاقَى الدابغ

وَكَذَا بَاطِنه

وَهُوَ مالم يلاق الدابغ

على الْمَشْهُور

وَمُقَابِله يَقُول الْبَاطِن نجس فَلَا يصلى فِيهِ ولايباع وَأما الشّعْر فَلَا يطهر

والدبغ نزع فضوله

أَي رطوباته

بحريف

وَهُوَ مَا يلذع اللِّسَان بحرافته كالقرظ وقشور الرُّمَّان

لَا شمس وتراب

مِمَّا لَا ينْزع الفضول

وَلَا يجب المَاء فِي أَثْنَائِهِ

أَي الدبغ

فِي الأَصْل

وَمُقَابِله يجب

وَيصير

المدبوغ

بعد الدبغ

كَثوب نجس

أَي مُتَنَجّس فيطهر بِغسْلِهِ

وَمَا نجس بمالاقاة شَيْء من كلب

من جَمِيع أَجْزَائِهِ

غسل سبعا احداها

مصحوبة

بِتُرَاب

طهُور يعم مَحل النَّجَاسَة بِحَيْثُ يكون قدرا يكدر المَاء وَيجوز وَضعه على الْمحل ثمَّ وضع المَاء عَلَيْهِ

وَالْأَظْهَر تعين التُّرَاب

وَمُقَابِله قَولَانِ أَحدهمَا لَا يتَعَيَّن بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقَامه وَالثَّانِي يقوم مَا ذكر مقَامه عِنْد فَقده

وَالْأَظْهَر

أَن الْخِنْزِير ككلب

وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي فِي الْخِنْزِير مرّة وَاحِدَة

وَلَا يَكْفِي تُرَاب

ص: 23

نجس

وَكَذَا مُسْتَعْمل

وَلَا ممزوج بمائع

كخل

فِي الأَصْل وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي التُّرَاب الممزوج

وَمَا تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن

أَي لم يتَنَاوَل غير لبن للتغذي فِي الْحَوْلَيْنِ

نضح

بِأَن يرش عَلَيْهِ مَاء يعمه بعد عصره من الْبَوْل من غير سيلان بِخِلَاف الصبية وَمن تعاطى غير اللَّبن لابد فِي بولهما من الْغسْل ويتحقق بالسيلان

وَمَا تنجس بِغَيْرِهِمَا

أَي الْكَلْب وَبَوْل الصَّبِي

إِن لم تكن عين

بِأَن تَيَقّن وجودهَا وَلم يدْرك لَهَا طعم وَلَا لون وَلَا ريح كفى جرى المَاء على ذَلِك الْمحل وَإِن كَانَت

هُنَاكَ عين وَجب إِزَالَة الطّعْم وَأَن عسر وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح عسر زَوَاله بِخِلَاف مَا إِذا سهل

وَفِي الرّيح قَول

أَنه يضر بَقَاؤُهُ كالطعم

قلت فَإِن بقيا مَعًا ضرا على الصَّحِيح وَالله أعلم

فترتكب الْمَشَقَّة فِي زوالهما وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يضر اجْتِمَاعهمَا وَتجب الِاسْتِعَانَة فِي الطّعْم بِغَيْر المَاء من أشنان وصابون وَفِي غَيره إِن قدر على ذَلِك بِمَا يجب تَحْصِيل المَاء بِهِ للطَّهَارَة

وَيشْتَرط وُرُود المَاء

على الْمحل إِن كَانَ قَلِيلا

لَا الْعَصْر

لَهُ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله فِي الأول أَنه لَا يضر وُرُود النَّجس على المَاء إِن كَانَ بِفعل عَاقل بِخِلَاف الرّيح وَفِي الثَّانِي إِن قُلْنَا بِطَهَارَة الغسالة وَهُوَ الْأَظْهر فَلَا يشْتَرط الْعَصْر وَإِلَّا اشْترط

وَالْأَظْهَر طَهَارَة غسالة تنفصل بِلَا تغير وَقد طهر الْمحل

مُقَابل الْأَظْهر أَنَّهَا نَجِسَة مَعَ هَذِه الْقُيُود وَإِذا تَغَيَّرت أَو لم يطهر الْمحل أَو زَاد وَزنهَا بِالنَّجَاسَةِ فَهِيَ نَجِسَة بِلَا خلاف كل هَذَا إِذا كَانَت قَليلَة أما الْكَثِيرَة إِذا لم تَتَغَيَّر فَهِيَ مطهرة وَإِن لم يطهر الْمحل

وَلَو نجس مَائِع

غير المَاء

تعذر تَطْهِيره وَقيل يطهر الدّهن بِغسْلِهِ

وَكَيْفِيَّة تَطْهِيره أَن يصب المَاء عَلَيْهِ ويكاثره ثمَّ يُحَرك حَتَّى يظنّ وُصُوله لجميعه ثمَّ يتْرك ليعلو وَمحل الْخلاف إِذا تنجس الدّهن بِمَا لَا دهنية فِيهِ أما إِذا تنجس بِمَا فِيهِ دهنية كودك الْميتَة لم يطهر بِلَا خلاف وَيسْتَحب غسل النَّجَاسَة ثَلَاثًا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب التَّيَمُّم صلى الله عليه وسلم َ -

هُوَ لُغَة الْقَصْد وَشرعا إِيصَال التُّرَاب إِلَى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بَدَلا عَن الْوضُوء وَالْغسْل

يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب

وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَكَذَا من طلب مِنْهُ غسل مسنون أَو وضوء مسنون

لأسباب

ص: 24

جمع سَبَب أَي لأحد أَسبَاب والمبيح للتيمم هُوَ الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء وَهَذِه أَسبَاب للعجز

أَحدهَا فقد المَاء

حسا أَو شرعا كَمَا إِذا وجد مَاء مسبلا

فَإِن تَيَقّن الْمُسَافِر

وَكَذَا الْمُقِيم

فَقده

أَي المَاء حوله

تيَمّم بِلَا طلب وَإِن توهمه

الْوَهم إِدْرَاك الطّرف الْمَرْجُوح وَمثل الْوَهم الظَّن وَالشَّكّ

طلبه

بعد دُخُول الْوَقْت وَلَو أذن لوَاحِد قبل الْوَقْت أَن يطْلب لَهُ بعد الْوَقْت جَازَ ويطلبه

من رَحْله

بِأَن يفتش فِيهِ إِن لم يتَحَقَّق الْعَدَم فِيهِ

ورفقته

المنسوبين إِلَيْهِ ويستوعبهم وَلَو بالنداء فيهم بِأَن يَقُول من مَعَه مَاء يَبِيعهُ أَو يجود بِهِ

وَنظر حواليه

من الْجِهَات الْأَرْبَع

إِن كَانَ بمستو

من الأَرْض

فَإِن احْتَاجَ إِلَى تردد

بِأَن كَانَ هُنَاكَ جبل أَو انخفاض تردد قدر نظره

فِي المستوى وَقدر النّظر هُوَ الْمعبر عَنهُ بغلوة سبهم أَو بِحَدّ الْغَوْث وَلَا يتَرَدَّد إِلَى هَذَا الْحَد إِلَّا إِذا لم يخف على نفس وَمَال وَلم يخف انْقِطَاعًا عَن رفْقَة وَلم يستوحش

فَإِن لم يجد

وَلَو حكما كَعَدم الْأَمْن على مَا مر

تيَمّم فَلَو مكث مَوْضِعه

وَلم يتَيَقَّن الْعَدَم

فَالْأَصَحّ وجوب الطّلب لما يطْرَأ

من وجوب تيَمّم لفريضة أُخْرَى وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب

فَلَو علم مَاء يصله الْمُسَافِر لِحَاجَتِهِ

من احتطاب وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِحَدّ الْقرب وَهُوَ يقرب من نصف فَرسَخ

وَجب قَصده إِن لم يخف ضَرَر نفس أَو مَال

وَكَذَا إِن لم يتَضَرَّر بوحشة أَو حروج وَقت

فَإِن كَانَ

المَاء

فَوق ذَلِك تيَمّم

وَلَا يجب عَلَيْهِ الطّلب فَعلم أَن للمتيمم أحوالا فِي حُدُود ثَلَاثَة أَولهَا حد الْغَوْث فَإِن تَيَقّن فقد المَاء فِيهِ تيَمّم بِلَا طلب وَإِن تَيَقّن وجوده فِيهِ لزمَه طلبه إِن لم يكن مَانع نَحْو سمع وَلَا يتَيَمَّم وَإِن خرج الْوَقْت وَإِن تردد لزمَه طلبه أَيْضا بِشَرْط الْأَمْن على النَّفس وَالْمَال والاختصاص وَالْوَقْت ثَانِيهَا حد الْقرب فَإِن علم فقد المَاء فِيهِ يتَيَمَّم بِلَا طلب أَو علم وجوده فِيهِ وَجب طلبه بِشَرْط الْأَمْن على مَا مر وَمِنْه الْأَمْن على الْوَقْت لَا على الِاخْتِصَاص وَالْمَال الَّذِي يجب بذله لماء الطَّهَارَة وَإِن تردد فِيهِ لم يجب طلبه مُطلقًا ثَالِثهَا حد الْبعد وَهُوَ مَا فَوق حد الْقرب فَلَا يجب فِيهِ الطّلب مُطلقًا يلْزمه الْقَضَاء أَو لَا

وَلَو تيقنه

أَي وجود المَاء

آخر الْوَقْت

مَعَ جَوَاز تيَمّمه فِي أَثْنَائِهِ

فانتظاره أفضل

من تَعْجِيل التَّيَمُّم وَقد يكون التَّعْجِيل أفضل كَأَن كَانَ يُصَلِّي بسترة وَلَو أخر لم يصل بهَا

أَو ظَنّه

بِأَن ترجح عِنْده وجوده آخِره

فتعجيل التَّيَمُّم أفضل فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله التَّأْخِير أفضل كالمتيقن

وَلَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ

لرفع حَدثهُ فَالْأَظْهر وجوب اسْتِعْمَاله

فِي رفع حَدثهُ ثمَّ يتَيَمَّم عَن لَا بَاقِي وَمُقَابل الْأَظْهر يقْتَصر على التَّيَمُّم

وَيكون

اسْتِعْمَاله للْمَاء الَّذِي لَا يَكْفِي

قبل التَّيَمُّم وَيجب شِرَاؤُهُ

أَي المَاء وَلَو لم يكف

بِثمن مثله

وَهُوَ مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرغبات فِي ذَلِك الْموضع

ص: 25

فِي تِلْكَ الْحَالة

إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَيْهِ

أَي الثّمن

لدين

عَلَيْهِ

مُسْتَغْرق

للثّمن وَذكر الِاسْتِغْرَاق لزِيَادَة الْإِيضَاح وَإِلَّا فَمَا يفضل عَن الدّين غير مُحْتَاج إِلَيْهِ

أَو مُؤنَة سفرة

ذَهَابًا وإيابا

أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم

أحتاجه فِي الْحَال أَو بعد ذَلِك

وَلَو وهب لَهُ مَاء أَو أعير دلوا وَجب الْقبُول

فَلَو خَالف وَصلى بِالتَّيَمُّمِ أَثم وَلَزِمتهُ الْإِعَادَة

فِي الْأَصَح

ومقابلة لَا يجب قبُول المَاء وَلَا الْعَارِية

وَلَو وهب ثمنه

أَي المَاء

فَلَا

يجب قبُوله لعظم الْمِنَّة

وَلَو نَسيَه

أَي المَاء

فِي رَحْله أَو أضلّهُ فِيهِ فَلم يجده بعد الطّلب

وَغلب على ظَنّه فَقده

فَتَيَمم

فِي الْحَالين

قضى فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا قَضَاء عَلَيْهِ فِي الْحَالين

وَلَو أضلّ رَحْله فِي رحال

بِسَبَب ظلمَة

فَلَا يقْضى الثَّانِي

من أَسبَاب التَّيَمُّم

أَن يحْتَاج إِلَيْهِ

أَي المَاء

لعطش مُحْتَرم

من نَفسه أَو غَيره

وَلَو مَآلًا

أَي فِي المسقبل وَمثل حَاجَة الْعَطش الْحَاجة لعجن دَقِيق أَو طبخ طبيخ

الثَّالِث

من أَسبَاب التَّيَمُّم

مرض يخَاف مَعَه من اسْتِعْمَاله 3 أَي المَاء

على مَنْفَعَة عُضْو

أَن تذْهب أَو تنقص

وَكَذَا بطء الْبُرْء

بِضَم الْبَاء وَفتحهَا فيهمَا أَي طول مدَّته

أَو الشين الْفَاحِش

كسواد كثير

فِي عُضْو ظَاهر

وَهُوَ مَا يَبْدُو عِنْد المهنة كالوجه وَالْيَدَيْنِ والشين الْأَثر المستكره من تغير لون ونحول وَخرج بالفاحش الْيَسِير كقليل سَواد أَو أثر جدرى وبالظاهر الْفَاحِش فِي الْبَاطِن فَلَا أثر لخوف ذَلِك

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يتَيَمَّم لذَلِك لانْتِفَاء التّلف ويعتمد فِي خوف مَا ذكر قَول طَبِيب عدل

وَشدَّة الْبرد كَمَرَض

فِي جَوَاز التَّيَمُّم لَهَا إِذا خيف من اسْتِعْمَال المَاء الْبَارِد مَا ذكر من ذهَاب الْمَنْفَعَة أَو الشين الْمَذْكُور

وَإِذا امْتنع اسْتِعْمَاله

أَي المَاء

فِي عُضْو

بِأَن سقط الْوُجُوب لنَحْو مرض

إِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر وَجب التَّيَمُّم

وَكَذَا إِن كَانَ وَلم يَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا

وَكَذَا غسل الصَّحِيح

من بَاقِي الْعُضْو العليل يجب

على الْمَذْهَب

وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وجوب غسله الْقَوْلَانِ فِيمَن وجد من المَاء مَالا يَكْفِيهِ

وَلَا تَرْتِيب بَينهمَا

أَي التَّيَمُّم وَغسل الصَّحِيح

للْجنب

وَكَذَا كل مغتسل

فَإِن كَانَ

من بِهِ الْعلَّة

مُحدثا

حَدثا أَصْغَر

فَالْأَصَحّ اشْتِرَاط التَّيَمُّم وَقت غسل العليل

رِعَايَة لترتيب الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح يتَيَمَّم مَتى شَاءَ

فَإِن جرح عضواه

أَي الْمُحدث حَدثا أَصْغَر

فتيممان

يجبان وكل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كعضو وَاحِد

فَإِن كَانَ

على الْعُضْو

ص: 26

العليل سَاتِر

كجبيرة لَا يُمكن نَزعهَا

بِأَن يخَاف مِنْهُ مَحْذُور تيَمّم والجبيرة أَلْوَاح تهَيَّأ للكسر والانخلاع

غسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا سبق

قي مُرَاعَاة التَّرْتِيب وتعدد التَّيَمُّم

وَيجب مَعَ ذَلِك مسح كل جبيرته بِمَاء

اسْتِعْمَالا للْمَاء مَا أمكن وَلَا يجب مسحها بِالتُّرَابِ

وَقيل

يَكْفِي مسح

بَعْضهَا

وَيشْتَرط فِي السَّاتِر أَن لَا يَأْخُذ من الصَّحِيح إِلَّا مَالا بُد مِنْهُ للاستمساك

فَإِذا تيَمّم

هَذَا الَّذِي غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الْبَاقِي وَمسح الْجَبِيرَة

لفرض ثَان وَلم يحدث لم يعد الْجنب غسلا

وَلَا مسحا

وَيُعِيد الْمُحدث

غسل

مَا بعد عليله وَقيل يستأنفان

أَي الْجنب والمحدث الْوضُوء

وَقيل الْمُحدث كجنب

فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة غسل مَا بعد عليله وَإِنَّمَا يُعِيد التَّيَمُّم فَقَط

قلت هَذَا الثَّالِث أصح وَالله أعلم

فَيُعِيد كل مِنْهُمَا التَّيَمُّم فَقَط وَأما إِذا أحدث فَإِنَّهُ يُعِيد جَمِيع مَا مر

فصل

فِي بَيَان أَرْكَان التَّيَمُّم وكيفيته

يتَيَمَّم بِكُل تُرَاب طَاهِر

لَهُ غُبَار

حَتَّى مَا يداوى بِهِ

كالطين الأرمني

وبرمل فِيهِ غُبَار

وَأما الَّذِي لَا غُبَار لَهُ فَلَا يَصح بِهِ التَّيَمُّم

لَا بمعدن

كنفط

وسحاقة خزف

وَهُوَ مَا يتَّخذ من الطين ويشوى وَلَا بِتُرَاب مُتَنَجّس

وَلَا بِتُرَاب

مختلط بدقيق وَنَحْوه

كزعفران

وَقيل إِن قل الخليط جَازَ وَلَا بمستعمل على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يجوز بِالْمُسْتَعْملِ

وَهُوَ

أَي الْمُسْتَعْمل

مَا بَقِي بعضوه

حَال التَّيَمُّم

وَكَذَا مَا تناثر

بعد مَسّه الْعُضْو

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله أَن المتناثر لَا يكون مُسْتَعْملا

وَيشْتَرط قَصده

أَي التُّرَاب

فَلَو سفته ريح عَلَيْهِ

أَي على عُضْو من أَعْضَاء التَّيَمُّم

فردده وَنوى لم يُجزئ

وَلَو وقف فِي مهب الرّيح بِقصد التَّيَمُّم

وَلَو يمم بِإِذْنِهِ جَازَ

وَلَا بُد من نِيَّة الآذان عِنْد النَّقْل وَمسح الْوَجْه

وَقيل يشْتَرط

لجَوَاز أَن ييمه غَيره

عذر

وَأما بِغَيْر عذر فَلَا يَصح

وأركانه

أَي التَّيَمُّم هُنَا خَمْسَة وَمن عدهَا سَبْعَة زَاد التُّرَاب وَالْقَصْد وَمن عدهَا سِتَّة أسقط التُّرَاب وَمن عدهَا خَمْسَة اكْتفى بِالنَّقْلِ عَن الْقَصْد لِأَنَّهُ يلْزم من النَّقْل الْمُقَارن للنِّيَّة الْقَصْد الأول

نقل التُّرَاب

إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح

فَلَو نقل

التُّرَاب

من وَجه إِلَى يَد

بِأَن حدث عَلَيْهِ بعد زَوَال تُرَاب مَسحه عَنهُ تُرَاب آخر

ص: 27

أَو عكس

أَي نَقله من يَد إِلَى وَجه

كفى فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَكْفِي

والركن الثَّانِي

نِيَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة

وَنَحْوهَا كطواف

لَا

نِيَّة

رفع حدث

أَو الطَّهَارَة عَن الْحَدث فَلَا تَكْفِي

وَلَو نوى فرض التَّيَمُّم لم يكف فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَكْفِي

وَيجب قرنها

أَي النِّيَّة

بِالنَّقْلِ

الْحَاصِل بِالضَّرْبِ إِلَى الْوَجْه

وَكَذَا

يجب

استدامتها إِلَى مسح شَيْء من الْوَجْه على الصَّحِيح

فَلَو عزبت قبل الْمسْح لم يكف وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تجب الاستدامة وعَلى الْمُعْتَمد يَكْتَفِي باستحصارها عِنْدهمَا وَإِن عزبت بَينهمَا

فَإِن نوى فرضا ونفلا

أَي استباحتهما

أبيحا

لَهُ وَإِن عين فرضا جَار أَن يُصَلِّي غَيره

أَو

نوى

فرضا فَلهُ النَّفْل على الْمَذْهَب

وَله صَلَاة جَنَازَة وَأما خطْبَة الْجُمُعَة فَلَيْسَ لَهُ فعلهَا مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول لَا يتَنَفَّل مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول آخر يتَنَفَّل بعد فعل الْفَرْض لَا قبله

أَو

نوى بتيمه

نفلا أَو الصَّلَاة تنفل

أَي فعل النَّفْل

لَا الْفَرْض على الْمَذْهَب

وَفِي قَول لَهُ فعل الْفَرْض فيهمَا وَفِي آخر لَهُ فعل الْفَرْض إِذا نوى الصَّلَاة وَلَيْسَ لَهُ فعله إِذا نوى النَّفْل وَإِذا نوى صَلَاة الْجِنَازَة جَازَ لَهُ النَّفْل وَكَذَا الْعَكْس وَفِي كل يجوز لَهُ سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَمَسّ الْمُصحف وَحمله

والركن الثَّالِث

مسح وَجهه

حَتَّى مسترسل لحيته والمقبل من أَنفه على شفته والركن الرَّابِع مَذْكُور فِي قَوْله

ثمَّ يَدَيْهِ مَعَ مرفقيه

على جِهَة الِاسْتِيعَاب والركن الْخَامِس التَّرْتِيب بَين الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ الْمُسْتَفَاد من ثمَّ وَلَو كَانَ عَن حدث أكبر

وَلَا يجب إيصاله

أَي التُّرَاب

منبت الشّعْر الْخَفِيف

وَلَا يسْتَحبّ

وَلَا

يجب

تَرْتِيب فِي نَقله

أَي التُّرَاب

فِي الْأَصَح

بل هُوَ مُسْتَحبّ

فَلَو ضرب بيدَيْهِ وَمسح بِيَمِينِهِ وَجهه وبيساره يَمِينه جَازَ

وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّرْتِيب فَلَا يَصح مَا ذكر

وتندب التَّسْمِيَة

أَوله

وَمسح وَجهه وَيَديه بضربتين

مَعَ الِاكْتِفَاء بالضربة إِذا حصل بهَا التَّعْمِيم

قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وجوب ضربتين وَإِن أمكن بضربة بِخرقَة وَنَحْوهَا

بِأَن يَأْخُذ خرقَة كَبِيرَة فَيضْرب بهَا ثمَّ يمسح بِبَعْضِهَا وَجهه وببعضها يَدَيْهِ والمدار على أَن يبقي جُزْء من يَدَيْهِ وَلَو أصبعا يضْرب لَهُ ضَرْبَة أُخْرَى

وَالله أعلم

وَلَا يتَعَيَّن الضَّرْب بل لَو وضع يَدَيْهِ على تُرَاب وعلق بهما غُبَار كفى

وَيقدم

ندبا

يَمِينه

على يسَاره

وَأَعْلَى وَجهه

ص: 28

على أَسْفَله

ويخفف الْغُبَار

من كفيه بالنفض أَو النفخ أما مسح التُّرَاب بعد التَّيَمُّم فالأحب أَن لَا يَفْعَله

وموالاة التَّيَمُّم كَالْوضُوءِ

فَتجب على صَاحب الضَّرُورَة وتندب لغيره وَفِي الْقَدِيم تجب وَإِذا اعْتبر الْجَفَاف هُنَاكَ اعتبرناه هُنَا بتقديره مَاء

قلت وَكَذَا الْغسْل

أَي تسن مُوالَاة التَّيَمُّم فِيهِ كَالْوضُوءِ

وَينْدب تَفْرِيق أَصَابِعه أَولا

أَي أول الضربتين وتخليل أَصَابِعه بعد مسح الْيَدَيْنِ

وَيجب نزع خَاتمه فِي الثَّانِيَة

ليصل الْغُبَار إِلَى مَحَله وَلَا يَكْفِي تحريكه

وَالله أعلم

وَوُجُوب النزع عِنْد الْمسْح لَا عِنْد النَّقْل وَيجب تَقْدِيم إِزَالَة النَّجَاسَة على التَّيَمُّم

وَمن تيَمّم لفقد مَاء فَوَجَدَهُ إِن لم يكن فِي صَلَاة بَطل

تيَمّمه وَمثل الوجدان التَّوَهُّم وَأما إِن كَانَ فِي صَلَاة فَلَا تبطل بالتوهم وَالظَّن وَسَيَأْتِي حكم الْيَقِين وَيبْطل فِيمَا ذكر

إِن لم يقْتَرن بمانع كعطش أَو

وجده

فِي صَلَاة لَا تسْقط بِهِ

أَي بِالتَّيَمُّمِ بِأَن صلى بمَكَان يغلب فِيهِ وجود المَاء

بطلت على الْمَشْهُور

وَمُقَابِله وَجه ضَعِيف أَنَّهَا لَا تبطل

وَإِن أسقطها

أَي التَّيَمُّم بِأَن صلى بمَكَان يغلب فِيهِ الْفَقْد فَوجدَ المَاء فِي أثْنَاء الصَّلَاة

فَلَا

تبطل وَلَا فرق بَين الْفَرْض وَالنَّفْل

وَقيل يبطل النَّفْل وَالأَصَح أَن قطعهَا

أَي الصَّلَاة الَّتِي تسْقط بِالتَّيَمُّمِ فرضا كَانَت أَو نفلا

ليتوضأ

وَيُصلي بدلهَا

أفضل

من إِتْمَامهَا بِالتَّيَمُّمِ

وَالأَصَح

أَن المتنفل

الَّذِي لم ينْو قدرا من الرَّكْعَات وَوجد المَاء فِي صلَاته

لَا يُجَاوز رَكْعَتَيْنِ

إِذا رأى المَاء قبل قِيَامه للثالثة

إِلَّا من نوى عددا فيتمه

وَلَا يزِيد عَلَيْهِ

وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّم غير فرض

وَمثل فرض الصَّلَاة فرض الطّواف وخطبة الْجُمُعَة

ويتنقل

مَعَ الْفَرِيضَة

مَا شَاءَ وَالنّذر كفرض

فَلَيْسَ لَهُ أَن يجمعه مَعَ فرض آخر

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ كالفرض فَلهُ مَا ذكر

وَالأَصَح صِحَة جنائز مَعَ فرض

فَهِيَ كالنفل وَمُقَابِله قَولَانِ أَحدهمَا لَا تصح مُطلقًا وَالثَّانِي لَا تصح إِن تعيّنت

وَالأَصَح

أَن من نسي إِحْدَى الْخمس

وَلم يعلم عينهَا فَيجب عَلَيْهِ صَلَاة الْخمس وَلَكِن

كَفاهُ تيَمّم لَهُنَّ

وَاحِد وَمُقَابل الْأَصَح يجب خمس تيممات

وَإِن نسي

مِنْهُنَّ

مختلفتين

كصبح وَظهر

صلى كل صَلَاة

من الْخمس

بِتَيَمُّم وَإِن شَاءَ تيَمّم مرَّتَيْنِ وَصلى بِالْأولِ أَرْبعا وَلَاء وَبِالثَّانِي أَرْبعا لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بهَا

فَيحرم عَلَيْهِ صلَاتهَا

أَو

نسي صَلَاتَيْنِ من الْخمس

ص: 29

متفقتين

كظهرين

صلى الْخمس مرَّتَيْنِ بتيممين

وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا من يَوْمَيْنِ وَقيل لَا بُد من عشر تيممات

وَلَا يتَيَمَّم لفرض قبل

دُخُول

وَقت فعله

فَلَا بُد من الْعلم بِدُخُولِهِ يَقِينا أَو ظنا

وَكَذَا النَّفْل الْمُؤَقت

كَصَلَاة الْعِيد

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح قبل دُخُول الْوَقْت

وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا

كَأَن حبس فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا

لزمَه فِي الْجَدِيد أَن يُصَلِّي الْفَرْض

الْمُؤَدِّي لحُرْمَة الْوَقْت

وَيُعِيد

إِذا وجد أَحدهمَا وَالْمرَاد بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاء إِذْ لَا يُصَلِّي فَاقِد الطهُورَيْنِ إِلَّا عِنْد ضيقه

وَيَقْضِي الْمُقِيم الْمُتَيَمم لفقد المَاء

وَالْمرَاد بالمقيم من صلى بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء

لَا الْمُسَافِر

وَهُوَ من تيَمّم بِمحل يغلب فِيهِ الْفَقْد أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ

إِلَّا العَاصِي بِسَفَرِهِ

كالآبق فَيَقْضِي

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقْضِي

وَمن تيَمّم لبرد قضى فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يقْضِي وكل هَذَا إِذا كَانَ التَّيَمُّم للبرد فِي السّفر وَأما إِذا كَانَ فِي الْحَضَر فَيَقْضِي قولا وَاحِدًا

أَو

تيَمّم

لمَرض يمْنَع المَاء مُطلقًا

أَي فِي جَمِيع أَعْضَاء الطَّهَارَة

أَو فِي عُضْو وَلَا سَاتِر فَلَا

قَضَاء عَلَيْهِ

إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير

لَا يُعْفَى عَنهُ فَيفْسد التَّيَمُّم

وَإِن كَانَ

بعضوه

سَاتِر لم يقْض فِي الْأَظْهر إِن وضع على طهر

وَمُقَابل الْأَظْهر يقْضِي مُطلقًا هَذَا إِذا لم يكن السَّاتِر فِي مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل

فَإِن وضع على حدث

سَوَاء فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو غَيرهَا

وَجب نَزعه

إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم

فَإِن تعذر

نَزعه وَمسح عَلَيْهِ وَصلى

قضى على الْمَشْهُور

وَمُقَابِله لَا يقْضِي للْعُذْر صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْحيض صلى الله عليه وسلم َ -

وَمَا يذكر مَعَه من النّفاس والاستحاضة وَهُوَ لُغَة السيلان وَشرعا دم تَقْتَضِيه الطباع السليمة يخرج من أقْصَى رحم الْمَرْأَة بعد بُلُوغهَا على سَبِيل الصِّحَّة

أقل سنه تسع سِنِين

قمرية وَلَو فِي الْبِلَاد الْبَارِدَة

وَأقله

زَمنا

يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر

يَوْمًا

بلياليها

وَإِن لم تتصل الدِّمَاء

وَأَقل طهر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر

يَوْمًا وَأما الطُّهْر بَين الْحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يجوز

ص: 30