المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌فصل في مبطلات الصلاة

عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي الْكمّ وَالْيَد وَأما الطين الَّذِي لَا تتيقن نَجَاسَته وَلَو غلب على الظَّن النَّجَاسَة فَالْأَصَحّ طَهَارَته

ويعفى

عَن قَلِيل دم البراغيث

وَنَحْوهَا كالقمل

وونيم

أَي ذرق

الذُّبَاب وَالأَصَح لَا يُعْفَى عَن كَثِيره وَلَا

عَن

قَلِيل انْتَشَر بعرق وتعرف الْكَثْرَة

والقلة

بِالْعَادَةِ قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين الْعَفو مُطلقًا

أَي قل أَو كثر انْتَشَر بعرق أم لَا

وَالله أعلم

وَهَذَا فِي ثوب ملبوس لم يصبهُ الدَّم بِفِعْلِهِ وَأما لَو فرش الثَّوْب للصَّلَاة أَو لبس ثوبا قتل الْقمل فِيهِ فَلَا يُعْفَى إِلَّا عَن الْقَلِيل

وَدم البثرات جمع بثرة وَهِي خراج صَغِير

كالبراغيث أَي كدمها فِي الْعَفو عَن قَلِيله وكثيرة مَا لم يكن بِفِعْلِهِ فيعفى عَن قَلِيله

وَقيل إِن عصره فَلَا

يُعْفَى عَنهُ

والدماميل والقروح

أَي أثر الْجِرَاحَات

وَمَوْضِع الفصد والحجامة قيل كالبثرات

فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره

وَالأَصَح إِن كَانَ مثله يَدُوم غَالِبا فكالإستحاضة

فَيجب الِاحْتِيَاط لَهُ بِقدر الْإِمْكَان بِإِزَالَة مَا أصَاب وَعصب مَحل خُرُوجه ويعفى عَمَّا يشق

وَإِلَّا

بِأَن كَانَ لَا يَدُوم

فكدم الْأَجْنَبِيّ فَلَا يُعْفَى

عَن شَيْء مِنْهُ

وَقيل يُعْفَى عَن قَلِيله

كَمَا قيل بذلك فِي دم الْأَجْنَبِيّ

قلت الْأَصَح أَنَّهَا

أَي دِمَاء الدماميل وَمَا بعْدهَا

كالبثرات

فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره مَا لم يكن بِفِعْلِهِ أَو انْتقل عَن مَحَله فيعفى عَن قَلِيله

وَالْأَظْهَر الْعَفو عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ وَالله أعلم

والقليل مَا يعده النَّاس عفوا

والقيح والصديد كَالدَّمِ

فِي التَّفْصِيل

وَكَذَا مَاء القروح والمتنفط الَّذِي لَهُ ريح

كَالدَّمِ

وَكَذَا بِلَا ريح فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله أَنه طَاهِر

قلت الْمَذْهَب طَهَارَته

أَي مَاء القروح الَّذِي لَا ريح لَهُ

وَالله أعلم وَلَو صلى بِنَجس لم يُعلمهُ وَجب الْقَضَاء فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم لَا يجب وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوع

وَإِن علم

بِالنَّجسِ

ثمَّ نسي

فصلى

وَجب الْقَضَاء على الْمَذْهَب

وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ

‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

تبطل بالنطق بحرفين

أفهما أم لَا

أَو حرف مفهم

كق من الْوِقَايَة

وَكَذَا مُدَّة بعد حرف فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله ى تبطل بالمدة

وَالأَصَح أَن التنحنح

ص: 55

والضحك والبكاء والأنين والنفخ إِن ظهر بِهِ حرفان بطلت وَإِلَّا فَلَا

تبطل وَمُقَابل الْأَصَح لَا تبطل بذلك مُطلقًا

ويعذر فِي يسير الْكَلَام

عرفا

إِن سبق لِسَانه

إِلَيْهِ

أَو نسي الصَّلَاة

أَي نسي أَنه فِيهَا

أَو جهل تَحْرِيمه

أَي الْكَلَام فِيهَا

إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ

أَو نَشأ بَعيدا عَن الْعلمَاء

لَا

يعْذر فِي

كَثِيرَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يسوى بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِي الْعذر

ويعذر

فِي التنحنح وَنَحْوه

كالسعال والعطاس وَإِن ظهر بِهِ حرفان للغلبة

رَاجع للْجَمِيع أَي وَكَانَ قَلِيلا عرفا

وَتعذر الْقِرَاءَة

رَاجع للتنحنح وَمثلهَا كل قَول وَاجِب وَلَا يتَقَيَّد فِي هَذَا بقلة وَلَا بِكَثْرَة بل بِقدر الْحَاجة

لَا

إِذا كَانَ مُحْتَاجا إِلَى التنحنح لأجل

الْجَهْر فِي الْأَصَح

فَتبْطل الصَّلَاة بالتنحنح لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح يعْذر فِي التنحنح لَهُ

وَلَو أكره على الْكَلَام

الْيَسِير

بطلت

صلَاته

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا تبطل

وَلَو نطق بنظم الْقُرْآن بِقصد التفهيم كيا يحيى خُذ الْكتاب

مفهما بِهِ من استأذنه فِي أَخذ شَيْء أَن يَأْخُذهُ

إِن قصد مَعَه

أَي التفهيم

قِرَاءَة لم تبطل وَإِلَّا

بِأَن قصد التفهيم فَقَط أَو أطلق

بطلت

الصَّلَاة وَهَذَا التَّفْصِيل يجْرِي فِي الْفَتْح على الإِمَام والجهر بِالتَّكْبِيرِ أَو التسميع للمبلغ وَالْإِمَام

وَلَا تبطل بِالذكر وَالدُّعَاء

وَإِن لم يندبا

إِلَّا أَن يُخَاطب كَقَوْلِه لعاطس يَرْحَمك الله

وَلَو كَانَ الْخطاب لم لَا يعقل أَو الْمَيِّت إِلَّا أَن يكون الْخطاب لله فَلَا تبطل بِهِ

وَلَو سكت طَويلا

فِي غير ركن قصير

بِلَا غَرَض لم تبطل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تبطل

وَيسن لمن نابه شَيْء كتنبيه إِمَامه

لسهو

وإذنة لداخل وإنذاره أعمى أَن يسبح وتصفق الْمَرْأَة بِضَرْب الْيَمين على ظهر الْيَسَار

أَو عَكسه غير قاصدة اللّعب

وَلَو فعل فِي صلَاته غَيرهَا

أَي فعل فِيهَا غير مَا شرع فِيهَا

إِن كَانَ

الْمَفْعُول

من جِنْسهَا بطلت

لَكِن لَو جلس من اعتداله قدر جلْسَة الاسْتِرَاحَة أَو جلس من سُجُود التِّلَاوَة للاستراحة قبل قِيَامه لم يضر بِخِلَاف نَحْو الرُّكُوع

إِلَّا أَن ينسى

فَلَا يضر

وَإِلَّا

أَي وَإِن لم يكن الْمَفْعُول من جِنْسهَا كالمشي

فَتبْطل بكثيره

وَلَو سَهوا

لَا قَلِيله

وَلَو

ص: 56

عمدا

وَالْكَثْرَة

والقلة

بِالْعرْفِ

فَمَا يعده النَّاس قَلِيلا فَهُوَ قَلِيل

فالخطوتان أَو الضربتان قَلِيل وَالثَّلَاث كثير إِن توالت

سَوَاء كَانَت من جنس كثلاث خطوَات أَو أَجنَاس كخطوة وضربة وخلع نعل

وَتبطل بالوثبة

أَي القفزة

الْفَاحِشَة

صفة كاشفة لِأَن الوثبة لَا تكون إِلَّا فَاحِشَة

لَا الحركات الْخَفِيفَة المتوالية كتحريك أَصَابِعه

من غير تَحْرِيك كَفه

فِي سبْحَة أَو حك

أَو تَحْرِيك لِسَانه أَو أجفانه وَأما إِن حرك كَفه مَعَ أَصَابِعه ميواليا فَتبْطل بِالثلَاثِ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تبطل

وسهو الْفِعْل الْكثير كعمده

فِي بطلَان الصَّلَاة بالكثير مِنْهُ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله أَن الْكثير من الْفِعْل سَهوا لَا يبطل

وَتبطل بِقَلِيل الْأكل

بِالضَّمِّ أَي الْمَأْكُول

قلت إِلَّا أَن يكون نَاسِيا

للصَّلَاة

أَو جَاهِلا تَحْرِيمه وَالله أعلم

أما الْكثير فَتبْطل بِهِ بِخِلَاف الصَّوْم ومرجع الْقلَّة وَالْكَثْرَة الْعرف

فَلَو كَانَ بفمه سكرة فَبَلع

بِكَسْر اللَّام وَفتحهَا

ذوبها بطلت فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تبطل فالتوقي عَن الْمُفطر شَرط كالتوقي عَن الْأَفْعَال الْكَثِيرَة

وَيسن للْمُصَلِّي

إِذا توجه

إِلَى جِدَار أَو سَارِيَة

على جِهَة السّنيَّة فِي الستْرَة

أَو عَصا مغروزة

عِنْد عَجزه عَن الْجِدَار والسارية

أَو بسط مصلى

كسجادة عِنْد عَجزه عَن الْعَصَا

أَو خطّ قبالته

أَي تجاهه خطا طولا فِيمَا بَين جِهَة الْقبْلَة وموقف الْمصلى عِنْد عَجزه عَن الْمصلى فَإِذا فعل بِالسنةِ كَذَلِك سنّ لَهُ

دفع الْمَار

بَينه وَبَينهَا

وَالصَّحِيح تَحْرِيم الْمُرُور حِينَئِذٍ

أَي حِين سنّ الدّفع وَهُوَ إِذا توجه لما تقدم وَلم يقصر الْمُصَلِّي بوقوفه فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَلم يتباعد عَن الستْرَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم يحرم الْمُرُور وَلَكِن الأولى تَركه

قلت يكره الِالْتِفَات

بِوَجْهِهِ فِي الصَّلَاة يمنة أَو يسرة

لَا لحَاجَة

وَأما لَهَا فَلَا يكره

وَيكرهُ

رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء

وَلَو أعمى وَيكرهُ نظر مَا يلهي عَن الصَّلَاة

وَيكرهُ

كف شعره أَو توبه

فَيكْرَه أَن يُصَلِّي وتشعره مَرْدُود تَحت عمَامَته أَو ثَوْبه أَو كمه مشمر

وَيكرهُ

وضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة

فَإِن كَانَ لَهَا كَمَا إِذا تثاءب فَإِنَّهُ لَا يكره بل يسْتَحبّ

وَيكرهُ

الْقيام على رجل

وَاحِدَة

وَتكره

الصَّلَاة حاقنا

أَي مدافعا للبول (أَو حاقبا) أَي مدافعا للغائط أَو خازقا أَي

ص: 57