المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دخول مكة وما يتعلق به - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌باب دخول مكة وما يتعلق به

وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْجنَّة ورضوانه واستعاذ بِهِ من النَّار

وَيسن أَن يَدْعُو بعد ذَلِك بِمَا أحب دينا وَدُنْيا

‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

الْأَفْضَل دُخُولهَا قبل الْوُقُوف

اذا لم يخْش فَوته

وَأَن يغْتَسل داخلها

هُوَ فَاعل يغْتَسل أَي الْآتِي

من طَرِيق الْمَدِينَة بِذِي طوى

وَاد بِمَكَّة وَأما الْآتِي من غير تِلْكَ الطَّرِيق كاليمن فيغتسل من نَحْو تِلْكَ الْمسَافَة

وَأَن

يدخلهَا

أَي مَكَّة

من ثنية كداء

وَهِي الثَّنية الْعليا مَوضِع بِأَعْلَى مَكَّة وَإِن لم تكن بطريقة

وَأَن

يَقُول

داخلها

إِذا أبْصر الْبَيْت اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما وَبرا اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام

أَي ذُو السَّلامَة من النقائص

ومنك السَّلَام

أَي من أكرمته بِالسَّلَامِ فقد سلم

فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ

أَي سلمنَا بتحيتك من جَمِيع الْآفَات

ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة

وان لم يكن بطريقه

ويبتدئ

أول دُخُوله الْمَسْجِد قبل تَغْيِير ثِيَابه وَغَيره

بِطواف الْقدوم

إِلَّا إِذا خَافَ فَوت مَكْتُوبَة أَو جمَاعَة وَيسن للْمَرْأَة غير البرزة أَن تؤخره الى اللَّيْل

وَيخْتَص طواف الْقدوم بحاج دخل مَكَّة قبل الْوُقُوف

أما الْحَاج بعد الْوُقُوف والمعتمر فقد دخل وَقت طوافهما الْمَفْرُوض وَيسن أَيْضا للْحَلَال القادم

وَمن قصد مَكَّة لَا لنسك اسْتحبَّ لَهُ أَن يحرم بِحَجّ

ان كَانَ فِي أشهره

أَو عمْرَة وَفِي قَول يجب إِلَّا أَن يتَكَرَّر دُخُوله كحطاب وصياد

فَلَا يجب عَلَيْهِمَا

فصل فِيمَا يطْلب فِي الطّواف

للطَّواف بأنواعه وَاجِبَات

فَلَا يَصح بِدُونِهَا وَلَو كَانَ نفلا

وَسنَن

يَصح بِدُونِهَا

أما الْوَاجِبَات فَيشْتَرط

لصِحَّته ثَمَانِيَة وَهِي السّتْر وَالطُّهْر وَجعل الْبَيْت عَن الْيَسَار والبداءة بِالْحجرِ وَكَونه سبعا وَكَونه فِي الْمَسْجِد وَعدم صرفه لغيره وَنِيَّته ان اسْتَقل

ص: 158

وَهِي الَّتِي ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله

ستر الْعَوْرَة

كسترها فِي الصَّلَاة

وطهارة الْحَدث وَالنَّجس

فِي الثَّوْب وَالْمَكَان وَالْبدن نعم يُعْفَى عَمَّا يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ من النَّجَاسَة فِي المطاف

فَلَو أحدث فِيهِ

عمدا

تَوَضَّأ وَبنى وَفِي قَول يسْتَأْنف وَأَن يَجْعَل الْبَيْت عَن يسَاره مبتدئا بِالْحجرِ الْأسود محاذيا لَهُ فِي مروره بِجَمِيعِ بدنه

بِأَن لَا يتَقَدَّم بِجُزْء من شقة الْأَيْسَر على جُزْء من الْحجر وَصفَة الْمُحَاذَاة أَن يسْتَقْبل الْبَيْت وَيقف على جَانب الْحجر بِحَيْثُ يصير جَمِيع الْحجر عَن يَمِينه ومنكبه الْأَيْمن عِنْد طرفه ثمَّ يَنْوِي الطّواف ويمر مُسْتَقْبلا الى جِهَة يَمِينه حَتَّى يقرب من مُجَاوزَة الْحجر فاذا قرب انْفَتَلَ وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره

فَلَو بَدَأَ بِغَيْر الْحجر لم يحْسب

مَا طافه قبله

فاذا انْتهى إِلَيْهِ ابْتَدَأَ مِنْهُ

وَحسب لَهُ الطّواف من حِينَئِذٍ فَيكون مستحضرا للنِّيَّة اذا كَانَت عَلَيْهِ وَيشْتَرط خُرُوج بدنه عَن جَمِيع الْبَيْت وَقد نبه على ذَلِك بقوله

وَلَو مَشى على الشاذروان

وَهُوَ ظَاهر فِي جَوَانِب الْبَيْت فاذا قبل الْحجر كَانَت رَأسه فِي هَوَاء جُزْء مِنْهُ فَيلْزمهُ أَن يقر قَدَمَيْهِ حَتَّى يفرغ من التَّقْبِيل ويعتدل قَائِما

أَو مس الْجِدَار فِي موازاته

أَي الشاذروان

أَو دخل من احدى فتحتي الْحجر

بِكَسْر الْحَاء واسكان الْجِيم

وَخرج من الْأُخْرَى لم يَصح طَوَافه

فِي تِلْكَ الْمسَائِل

وَفِي مَسْأَلَة الْمس وَجه

بِصِحَّة الطّواف لِأَن مُعظم بدنه خَارج

وَيشْتَرط

أَن يطوف سبعا

من الطوفات

وَيشْتَرط أَن يكون الطّواف

دَاخل الْمَسْجِد وان وسع وَلَو على سطحه فَلَا يَصح حوله

وَأما السّنَن فَأن يطوف مَاشِيا

وَلَو امْرَأَة وَيسن أَن يكون حافيا فَلَو ركب فِي طَوَافه كَانَ خلاف الأولى اذا أَمن التلويث وَإِلَّا فمكروه كَرَاهَة تَحْرِيم

وَأَن

يسْتَلم الْحجر

أَي يلمسه بِيَدِهِ

أول طَوَافه ويقبله

وَلَا يسن للْمَرْأَة ذَلِك الا عِنْد خلو المطاف

وَيَضَع

بعد ذَلِك

جَبهته عَلَيْهِ فان عجز

عَن التَّقْبِيل والوضع

اسْتَلم فان عجز

عَن استلامه

أَشَارَ بِيَدِهِ

أَو بِشَيْء فِيهَا

ويراعي ذَلِك

كُله

فِي كل طوفة وَلَا يقبل الرُّكْنَيْنِ الشاميين

وهما اللَّذَان عِنْد الْحجر بِكَسْر الْحَاء

وَلَا يستلمهما

بِيَدِهِ

ويستلم

الرُّكْن

الْيَمَانِيّ وَلَا يقبله

وَيسن

أَن يَقُول أول طَوَافه بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ ايمانا بك وَتَصْدِيقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك

ص: 159

مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَليقل

ندبا

قبالة الْبَاب اللَّهُمَّ ان الْبَيْت بَيْتك وَالْحرم حَرمك والأمن أمنك وَهَذَا مقَام العائذ بك من النَّار

وَيُشِير بذلك الى نَفسه

وَبَين اليمانيين اللَّهُمَّ آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار وليدع

فِي جَمِيع طَوَافه

بِمَا شَاءَ ومأثور الدُّعَاء

أَي الْمَنْقُول مِنْهُ

أفضل من الْقِرَاءَة وَهِي أفضل من غير مأثوره

وَيسن الاسرار بِالذكر وَالْقِرَاءَة

وَيسن

أَن يرمل

الذّكر الْمَاشِي

فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأولى

كلهَا

بِأَن يسْرع مَشْيه مقاربا خطاه وَيَمْشي فِي الْبَاقِي

على هينته

وَيخْتَص الرمل بِطواف يعقبه سعي

مَشْرُوع وَهُوَ طواف الْقدوم والركن

وَفِي قَول

يخْتَص

بِطواف الْقدوم

فَلَا يكون فِي طواف وداع

وَليقل فِيهِ

أَي رمله

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

أَي مَا أَنا فِيهِ

حجا مبرورا

أَي متقبلا

وذنبا مغفورا وسعيا

أَي عملا

مشكورا

أَي متقبلا

وَيسن

أَن يضطبع

الذّكر

فِي جَمِيع كل طواف يرمل فِيهِ وَكَذَا

يضطبع

فِي السَّعْي على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يسن فِي السَّعْي وعَلى الْقَوْلَيْنِ لَا يسن فِي صَلَاة رَكْعَتي الطّواف

وَهُوَ

أَي الاضطباع

جعل وسط رِدَائه تَحت مَنْكِبه الْأَيْمن

ويكشفه

وطرفيه على الْأَيْسَر وَلَا ترمل الْمَرْأَة وَلَا تضطيع

بل يحرم عَلَيْهَا

وَيسن

أَن يقرب

الطَّائِف

من الْبَيْت فَلَو فَاتَ الرمل بِالْقربِ لزحمة

أَو نَحْوهَا

فالرمل مَعَ بعد أولى إِلَّا أَن يخَاف صدم النِّسَاء فالقرب بِلَا رمل أولى

من الْبعد مَعَ الرمل

وَيسن

أَن يوالي طَوَافه

وَيجوز الْكَلَام فِيهِ

وَيسن

أَن يصلى بعده رَكْعَتَيْنِ

وتجزئ عَنْهُمَا الرَّاتِبَة

خلف الْمقَام

الَّذِي لابراهيم عليه الصلاة والسلام

يقْرَأ فِي الأولى قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَة الاخلاص ويجهر لَيْلًا وَفِي قَول تجب الْمُوَالَاة

بَين أشواطه وأبعاضها

وَتجب

الصَّلَاة

بعده وَالْمُعْتَمد الأول

وَلَو حمل

ص: 160

الْحَلَال محرما وَطَاف بِهِ

وَلم يُنَوّه لنَفسِهِ

حسب للمحمول

عَن الطّواف الَّذِي تضمنه احرامه ان كَانَ مُسْتَوْفيا لشروط الطّواف

وَكَذَا

بِحَسب للمحمول

لَو حمله محرم قد طَاف عَن نَفسه

أَو لم يدْخل وَقت طَوَافه

والا

بَان لم يكن الْمحرم طَاف عَن نَفسه وَقد دخل وَقت طَوَافه

فَالْأَصَحّ أَنه ان قَصده للمحمول فَلهُ

خَاصَّة لِأَنَّهُ صرفه عَن نَفسه وَمُقَابل الْأَصَح للحامل خَاصَّة

وان قَصده لنَفسِهِ أَولهمَا فللحامل فَقَط

وَسَوَاء فِي الصَّغِير حمله وليه أم غَيره باذنه

فصل فِيمَا يخْتم بِهِ الطّواف وَبَيَان السَّعْي

يسْتَلم الْحجر

الْأسود

بعد الطّواف

وَبعد

صلَاته

وَكَذَلِكَ يقبله وَيسْجد عَلَيْهِ

ثمَّ يخرج من بَاب الصَّفَا للسعي وَشَرطه أَن يبْدَأ بالصفا

وَيخْتم بالمروة

وَشَرطه

أَن يسْعَى سبعا ذَهَابه من الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة مرّة وَعوده مِنْهَا إِلَيْهِ أُخْرَى

وَلَا بُد من اسْتِيعَاب الْمسَافَة فِي كل مرّة

وَشَرطه

أَن يسْعَى بعد طواف ركن أَو قدوم

وَلَا يَصح بعد طواف نفل أَو وداع

بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا

أَي السَّعْي وَطواف الْقدوم

الْوُقُوف بِعَرَفَة

فَإِن وقف بهَا لم يجزه السَّعْي الا بعد طواف الافاضة

وَمن سعى بعد قدوم لم يعده

فَإِن أَعَادَهُ فخلاف الأولى

وَيسْتَحب أَن يرقى على الصَّفَا والمروة قدر قامة

وَأَن يُشَاهد الْبَيْت

فاذارقى قَالَ الله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد الله أكبر على مَا هدَانَا وَالْحَمْد لله على مَا أولانا لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيي وَيُمِيت بِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْء قدير ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ دينا وَدُنْيا قلت وَيُعِيد الذّكر وَالدُّعَاء ثَانِيًا وثالثا وَالله أعلم

وَيسن

أَن يمشي

على هينته

أول السَّعْي وَآخره

وَأَن

يعدو

أَي يسْعَى سعيا شَدِيدا

فِي الْوسط وَمَوْضِع النَّوْعَيْنِ مَعْرُوف

هُنَاكَ

فصل فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة

يسْتَحبّ للامام أَو منصوبه أَن يخْطب بِمَكَّة فِي سَابِع ذِي الْحجَّة

ص: 161

بعد صَلَاة الظّهْر خطْبَة فردة

وَلَا يَكْفِي عَنْهَا خطْبَة الْجُمُعَة

يَأْمُرهُم فِيهَا بِالْغُدُوِّ الى منى

فِي الْيَوْم الثَّامِن

وَيُعلمهُم مَا آمامهم من الْمَنَاسِك

وخطب الْحَج أَربع هَذِه وخطبة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَيَوْم النَّفر الأول وَكلهَا فُرَادَى وَبعد الصَّلَاة إِلَّا خطْبَة يَوْم عَرَفَة فثنتان وَقبل الصَّلَاة

وَيخرج بهم من الْغَد

بعد صَلَاة الصُّبْح ان لم يكن يَوْم جُمُعَة

الى منى ويبيتون بهَا

ندبا

فاذا طلعت الشَّمْس قصدُوا عَرَفَات قلت وَلَا يدْخلُونَهَا بل يُقِيمُونَ بنمرة

مَوضِع

بِقرب عَرَفَات حَتَّى تَزُول الشَّمْس وَالله أعلم

فاذا زَالَت الشَّمْس ذَهَبُوا الى مَسْجِد ابراهيم

ثمَّ يخْطب الامام بعد الزَّوَال

قبل الصَّلَاة

خطبتين

خفيفتين وَحين يقوم الى الْخطْبَة الثَّانِيَة يُؤذن لِلظهْرِ ويفرغ من الْخطْبَة مَعَ فرَاغ الْمُؤَذّن

ثمَّ يصلى بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر جمعا

تَقْدِيمًا ويقصرهما أَيْضا وَذَلِكَ للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مُسَافِرًا بالاتمام وَعدم الْجمع

وَيسن أَن

يقفوا بِعَرَفَة الى الْغُرُوب

وَيسن أَن يقفوا بعد الْغُرُوب حَتَّى تَزُول الصُّفْرَة

وَيسن أَن

يذكرُوا الله تَعَالَى ويدعوه ويكثروا التهليل

قَول لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا يفرط فِي الْجَهْر بِالدُّعَاءِ أَو غَيره وَالْأَفْضَل للْوَاقِف أَن لَا يستظل

فاذا غربت الشَّمْس قصدُوا مُزْدَلِفَة

وَتسَمى جَمِيعًا

وأخروا الْمغرب ليصلوها مَعَ الْعشَاء بِمُزْدَلِفَة جمعا

مُؤَخرا

وواجب الْوُقُوف حُضُوره

أَي الْمحرم

بِجُزْء من أَرض عَرَفَات وان كَانَ مارا فِي طلب آبق وَنَحْوه

كدابة شاردة فَلَا يشْتَرط الْمكْث وَلَا أَن لَا يصرفهُ الى غير الْوُقُوف

بِشَرْط كَونه

محرما

أَهلا لِلْعِبَادَةِ لَا مغمى عَلَيْهِ

جَمِيع وَقت الْوُقُوف وَكَذَا الْمَجْنُون والسكران فَلَا يَقع حجهم فرضا وان صَحَّ نفلا

وَلَا بَأْس بِالنَّوْمِ وَوقت الْوُقُوف من الزَّوَال يَوْم عَرَفَة وَالصَّحِيح بَقَاؤُهُ إِلَى الْفجْر يَوْم النَّحْر

ومقابلة يخرج بالغروب

وَلَو وقف نَهَارا ثمَّ فَارق عَرَفَة قبل الْغُرُوب وَلم يعد أراق دَمًا اسْتِحْبَابا وَفِي قَول يجب

لتَركه الْجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار

وان عَاد فَكَانَ بهَا عِنْد الْغُرُوب فَلَا دم وَكَذَا ان عَاد لَيْلًا

فَلَا

ص: 162

دم عَلَيْهِ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجب

وَلَو وقفُوا الْيَوْم الْعَاشِر غَلطا

كَأَن ظنُّوا أَنه التَّاسِع ثمَّ تبين أَنه الْعَاشِر

أجزأهم

الْوُقُوف

إِلَّا أَن يقلوا على خلاف الْعَادة فيقضون فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا قَضَاء

وان وقفُوا فِي الثَّامِن

غَلطا بِأَن تبين فسق شُهُود الرُّؤْيَة

وَعَلمُوا قبل الْوُقُوف وَجب الْوُقُوف فِي الْوَقْت وان علمُوا بعده

أَي بعد فَوت الْوُقُوف

وَجب الْقَضَاء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا قَضَاء كَمَا لَا قَضَاء بِالتَّأْخِيرِ

فصل

فِي الْمبيت بِمُزْدَلِفَة

ويبيتون بِمُزْدَلِفَة

وجوبا بعد دفعهم من عَرَفَة وَلَيْسَ الْمبيت بِرُكْن وَيَكْفِي فِيهِ الْحُصُول بهَا وَلَو مرورا بعد نصف اللَّيْل

وَمن دفع مِنْهَا

أَي الْمزْدَلِفَة

بعد نصف اللَّيْل

وَلم يعد

أَو قبله وَعَاد قبل الْفجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

من الدِّمَاء

وَمن لم يكن بهَا فِي النّصْف الثَّانِي أراق دَمًا وَفِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ

فِيمَن لم يجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار بِعَرَفَة وَمُقْتَضى ذَلِك اعْتِمَاده النّدب لَكِن اعْتمد فِي غير هَذَا الْكتاب الْوُجُوب هُنَا وَمحل الْقَوْلَيْنِ فِي غير الْمَعْذُور أما الْمَعْذُور بِمَا يَأْتِي فِي مبيت منى فَلَا دم عَلَيْهِ جزما

وَيسن تَقْدِيم النِّسَاء والضعفة بعد نصف اللَّيْل الى منى

ليرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل زحمة النَّاس

وَيبقى غَيرهم حَتَّى يصلوا الصُّبْح مغلسين

كَمَا هُوَ السّنة فِي صَلَاة الصُّبْح وَلَكِن التغليس هُنَا أَشد اسْتِحْبَابا

ثمَّ يدْفَعُونَ الى منى وَيَأْخُذُونَ

أَي من بَات بهَا

من مُزْدَلِفَة حَصى الرمى

لَكِن الْأَصَح أَنه لَا يَأْخُذ مِنْهَا إِلَّا حَصى يَوْم النَّحْر وَأما حَصى بَاقِي الْأَيَّام فَيُؤْخَذ من منى أَو بطن محسر

فاذا بلغُوا الْمشعر الْحَرَام

وَهُوَ جبل آخر الْمزْدَلِفَة وَيُسمى قزَح

وقفُوا ودعوا الى الاسفار ثمَّ يَسِيرُونَ فيصلون منى بعد طُلُوع الشَّمْس فَيرمى كل شخص حِينَئِذٍ سبع حَصَيَات الى جَمْرَة الْعقبَة

فيستقبلها وَيجْعَل مَكَّة عَن يسَاره وَمنى عَن يَمِينه فِي رمى يَوْم النَّحْر خَاصَّة وَأما رمى بَاقِي الْأَيَّام فيستقبل الْكَعْبَة فِي جَمِيع الجمرات

وَيقطع التَّلْبِيَة عِنْد ابْتِدَاء الرمى وَيكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ

بعد الرمى

يذبح من

ص: 163

مَعَه هدى

اسْم لما يهدي من النعم تقربا الى الله تَعَالَى

ثمَّ يحلق أَو يقصر

لَكِن

الْحلق أفضل

للذّكر

وتقصر الْمَرْأَة

وَلَا تُؤمر بِالْحلقِ بل هُوَ فِي حق الْمُزَوجَة والمملوكة حرَام حَيْثُ لم يُؤذن لَهما فِيهِ كَمَا يحرم حلقها عِنْد الْمُصِيبَة

وَالْحلق

أَو التَّقْصِير

نسك

يُثَاب عَلَيْهِ فَهُوَ ركن أَو وَاجِب

على الْمَشْهُور

وَقيل اسْتِبَاحَة مَحْظُور فَلَا يُثَاب عَلَيْهِ كلبس الْمخيط

وَأقله

أَي إِزَالَة شعر الرَّأْس

ثَلَاث شَعرَات حلقا أَو تقصيرا أَو نتفا أَو إحراقا أَو قصا وَمن لَا شعر بِرَأْسِهِ يسْتَحبّ

لَهُ

إمرار الموسى عَلَيْهِ

وَهَذَا للرجل دون الْمَرْأَة

فاذا حلق أَو قصر دخل مَكَّة وَطَاف طواف الرُّكْن

وَيُسمى طواف الْإِفَاضَة والزيارة

وسعى ان لم يكن سعى

بعد طواف الْقدوم

ثمَّ يعود الى منى

ليصلى بهَا الظّهْر

وَهَذَا الرمى وَالذّبْح وَالْحلق وَالطّواف يسن ترتيبها كَمَا ذكرنَا

وَلَا يجب

وَيدخل وَقتهَا

أَي الْمَذْكُورَات إِلَّا ذبح الْهدى

بِنصْف للة النَّحْر

وَيسن تَأْخِيرهَا إِلَى بعد طُلُوع الشَّمْس أما ذبح الْهدى فَيدْخل وقته بِدُخُول وَقت الْأُضْحِية

وَيبقى وَقت الرمى إِلَى آخر يَوْم النَّحْر وَلَا يخْتَص الذّبْح

للهدى

بِزَمن قلت الصَّحِيح اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية وَسَيَأْتِي

للمحرر ذكره

فِي آخر بَاب مُحرمَات الاحرام على الصَّوَاب وَالله أعلم

وَقد حمل المُصَنّف الْهدى على المسوق تقربا فَاعْترضَ على الْمُحَرر بِأَن وقته وَقت الْأُضْحِية وَلَو حمله على دم الجبرانات فَإِن الْهدى يُطلق على ذَلِك أَيْضا لم يَعْتَرِضهُ فَإِنَّهَا لَا زمن لَهَا

وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا

لَكِن الْأَفْضَل فعلهَا يَوْم النَّحْر وَيكرهُ تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه وَعَن أَيَّام التَّشْرِيق أَشد كَرَاهَة

وَإِذا قُلْنَا الْحلق نسك فَفعل اثْنَيْنِ من الرَّمْي وَالْحلق وَالطّواف حصل التَّحَلُّل الأول

وَإِذا قُلْنَا أَنه لَيْسَ بنسك حصل التَّحَلُّل بِوَاحِد من الِاثْنَيْنِ الباقيين

وَحل بِهِ اللّبْس وَالْحلق والقلم وَكَذَا الصَّيْد وَعقد النِّكَاح فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يحل عقد النِّكَاح وَكَذَا الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج

ص: 164

وَالله أعلم وَإِذا فعل الثَّالِث حصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَحل بِهِ بَاقِي الْمُحرمَات

وَهُوَ الْجِمَاع والمباشرة فِيمَا دون الْفرج وَعقد النِّكَاح وَيجب عَلَيْهِ مَا بقى من أَعمال الْحَج وَهُوَ الرَّمْي وَالْمَبِيت مَعَ أَنه غير محرم

فصل فِي الْمبيت بمنى

إِذا عَاد إِلَى منى

بعد طواف الرُّكْن

بَات بهَا لَيْلَتي التَّشْرِيق

وَالْوَاجِب مُعظم اللَّيْل

وَرمى كل يَوْم إِلَى الجمرات الثَّلَاث

وَهِي الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وجمرة الْعقبَة

كل جَمْرَة سبع حَصَيَات فاذا رمى الْيَوْم الثَّانِي وَأَرَادَ النَّفر قبل غرُوب الشَّمْس

فِي الْيَوْم الثَّانِي

جَازَ وَسقط مبيت اللَّيْلَة الثَّالِثَة وَرمى يَوْمهَا

ولادم عَلَيْهِ وَالشّرط أَن ينفر بعد الزَّوَال وَالرَّمْي

فَإِن لم ينفر

أَي يذهب

حَتَّى غربت

الشَّمْس

وَجب مبيتها وَرمى الْغَد

وَيجب بترك مبيت ليَالِي منى دم وبترك لَيْلَة مد طَعَام وَيجوز ترك الْمبيت لرعاء الابل إِذا خَرجُوا قبل الْغُرُوب ولأصحاب الْأَعْذَار كخائف على نفس أَو مَال أَو متعهد لمريض أَو لسقاية وَإِن خَرجُوا بعد الْغُرُوب وَلَا دم عَلَيْهِم

وَيدخل رمى التَّشْرِيق بِزَوَال الشَّمْس وَيخرج

وقته الِاخْتِيَارِيّ

بغروبها

من كل يَوْم وَأما وَقت الْجَوَاز فيمتد إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق

وَقيل يبْقى

وقته الِاخْتِيَارِيّ

الى الْفجْر

وَهَذَا فِي غير الْيَوْم الثَّالِث أما هُوَ فَيخرج وَقت رميه بغروب شمسه لخُرُوج وَقت الْمَنَاسِك

وَيشْتَرط رمي السَّبع وَاحِدَة وَاحِدَة

أَي رميها فِي سبع دفعات فَلَو رمى اثْنَيْنِ مَعًا حسبتا وَاحِدَة

وَيشْتَرط

تَرْتِيب الجمرات

بِأَن يبْدَأ بِالْأولَى وَهِي الَّتِي تلى مَسْجِد الحيف ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ جَمْرَة الْعقبَة

وَيشْتَرط

كَون المرمى حجرا

وَكَون الرَّمْي بِالْيَدِ فَلَا يكفى رمي شَيْء من الْجَوَاهِر كذهب وَلَا الرَّمْي بِغَيْر الْيَد

وَيشْتَرط

أَن يُسمى رميا فَلَا يَكْفِي الْوَضع

فِي المرمى وَيشْتَرط قصد المرمى وَهُوَ مُجْتَمع الْحَصَى وَهُوَ ثَلَاثَة أَذْرع من كل جَانب فَلَو رمى إِلَى الْعلم فَنزل فِي المرمى كَمَا يَفْعَله غَالب الْعَامَّة فَفِيهِ تردد وَاعْتمد الْمُتَأَخّرُونَ فِيهِ عدم الاجزاء

وَالسّنة أَن يرْمى بِقدر حَصى الْحَذف

وَهُوَ قدر الفولة فَلَو رمى بأصغر أَو أكبر كره

وَلَا يشْتَرط بَقَاء الْحجر فِي المرمى

فَلَا يضر تدحرجه بعد الْوُقُوع

وَلَا كَون الرَّامِي خَارِجا عَن الْجَمْرَة

فَلَو وقف فِي جَانب وَرمى إِلَى الْجَانِب الآخر صَحَّ

وَمن عجز عَن الرَّمْي

لعِلَّة كَمَرَض لَا يُرْجَى زَوَاله قبل فَوت وَقت الرَّمْي

استناب

من يرْمى عَنهُ

ص: 165

وجوبا وَيشْتَرط فِي النَّائِب أَن يكون رمى عَن نَفسه أَولا

وَإِذا ترك رمى يَوْم

وَلَو عمدا

تَدَارُكه فِي بَاقِي الْأَيَّام

وَيكون أَدَاء وَله أَن يتدارك قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يتدارك فِي بَاقِيهَا كَمَا لَا يتدارك بعْدهَا

وَلَا دم

مَعَ التَّدَارُك

وَإِلَّا

بِأَن لم يتداركه

فَعَلَيهِ دم وَالْمذهب تَكْمِيل الدَّم فِي ثَلَاث حَصَيَات

وَقيل إِنَّمَا يكمل فِي وَظِيفَة جَمْرَة

وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة

لسفر طَوِيل أَو قصير

طَاف للوداع

طَوافا كَامِلا بركعتيه

وَلَا يمْكث بعده

وَبعد ركعتيه فَإِن مكث فَعَلَيهِ إِعَادَته

وَهُوَ وَاجِب يجْبر تَركه بِدَم وَفِي قَول سنة لَا يجْبر فان أوجبناه فَخرج بِلَا وداع وَعَاد قبل مَسَافَة الْقصر سقط الدَّم أوبعدها فَلَا

يسْقط

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يسْقط كالأولى

وللحائض النَّفر بِلَا وداع

نعم ان طهرت قبل مُفَارقَة بُنيان مَكَّة لَزِمَهَا الْعود للطَّواف

وَيسن شرب مَاء زَمْزَم

وَيسن اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد شربه وَأَن يتضلع مِنْهُ وَيذكر مَا يُرِيد دينا وَدُنْيا

وَيسن

زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرَاغ الْحَج

لَيْسَ المُرَاد اخْتِصَاص طلب الزِّيَارَة بِهَذِهِ الْحَالة فانها مَنْدُوبَة مُطلقًا بل لتأكدها فِي هَذِه الْحَالة والمعتمر كالحاج

فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة

أَرْكَان الْحَج خَمْسَة

بل سِتَّة بِزِيَادَة التَّرْتِيب فِي مُعظم الْأَركان أَولهَا

الاحرام

أَي نِيَّة الدُّخُول فِيهِ

وَثَانِيها

الْوُقُوف

بِعَرَفَة

وَثَالِثهَا

الطّواف

وَرَابِعهَا

السَّعْي

وخامسها

الْحلق

أَو التَّقْصِير

اذا جَعَلْنَاهُ نسكا

وَتقدم أَنه الْمَشْهُور

وَلَا تجبر

هَذِه الْأَركان

بِدَم

بل يتَوَقَّف الْحَج عَلَيْهَا

وَمَا سوى الْوُقُوف أَرْكَان فِي الْعمرَة أَيْضا

وَالتَّرْتِيب مُعْتَبر فِي جَمِيع أَرْكَانهَا

وَيُؤَدِّي النسكان على أوجه

ثَلَاثَة

أَحدهَا الافراد بِأَن يحجّ

أَي يحرم بِالْحَجِّ ويفرغ مِنْهُ

ثمَّ يحرم بِالْعُمْرَةِ كاحرام الْمَكِّيّ وَيَأْتِي بعملها الثَّانِي الْقرَان بِأَن يحرم بهما

مَعًا فِي أشهر الْحَج

من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان

ص: 166

وَيدخل عمل الْعمرَة فِي الْحَج

وَلَو أحرم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ بِحَجّ قبل الطّواف كَانَ قَارنا

وَكَذَا لَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج فِي أشهره كَانَ قَارنا وَأما لَو طَاف بعد الْعمرَة ثمَّ أَدخل الْحَج فَلَا يَصح

وَلَا يجوز عَكسه

وَهُوَ ادخال الْعمرَة على الْحَج

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم يجوز

الثَّالِث التَّمَتُّع بِأَن يحرم بِالْعُمْرَةِ

فِي أشهر الْحَج

من مِيقَات بَلَده ويفرغ مِنْهَا ثمَّ ينشيء حجا من مَكَّة

أَو من الْمِيقَات

وأفضلها الافراد وَبعده التَّمَتُّع وَفِي قَول التَّمَتُّع أفضل من الافراد وعَلى الْمُتَمَتّع دم

وَهِي شَاة تُجزئ فِي الْأُضْحِية

بِشَرْط أَن لَا يكون من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وحاضروه من

مساكنهم

دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة قلت الْأَصَح من الْحرم وَالله أعلم

وَالْمرَاد بالمسكن من فِيهِ زَوجته وَأَوْلَاده الصغار

وبشرط

أَن تقع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته

أَي الْحَج فَلَو وَقعت قبل أشهره أَو وَقعت فِي أشهره وَلم يحجّ من عَامه لم يلْزمه دم

وبشرط

أَن لَا يعود لاحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات

فان عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ مِنْهُ لم يلْزمه هدى

وَوقت وجوب الدَّم احرامه بِالْحَجِّ

وَلَكِن يجوز ذبحه اذا فرغ من الْعمرَة وَلَو لم يحرم بِالْحَجِّ

وَالْأَفْضَل ذبحه يَوْم النَّحْر فان عجز عَنهُ

بِأَن لم يجده أَو كَانَ مُحْتَاجا لثمنه

فِي مَوْضِعه

وَهُوَ الْحرم وَلَو قدر عَلَيْهِ فِي بَلَده

صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج

أَي بعد الاحرام بِهِ

تسْتَحب قبل يَوْم عَرَفَة

فَيحرم بِالْحَجِّ قبل سادس ذِي الْحجَّة ليصومه وتالييه وَيفْطر يَوْم عَرَفَة كل ذَلِك على وَجه الِاسْتِحْبَاب وَلَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الاحرام بِزَمن يتَمَكَّن من صَوْم الثَّلَاثَة فِيهِ انما اذا أحرم وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فان أَخّرهُ أَثم وَكَانَ قَضَاء

وَصَامَ

سَبْعَة اذا رَجَعَ الى أَهله

أَي وَطنه

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله إِذا فرغ من الْحَج

وَينْدب تتَابع الثَّلَاثَة وَكَذَا السَّبْعَة

ينْدب تتابعها

وَلَو فَاتَتْهُ الثَّلَاثَة فِي الْحَج فَالْأَظْهر أَنه يلْزمه أَن يفرق فِي قَضَائهَا بَينهَا وَبَين السَّبْعَة

بِقدر أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَمُدَّة إِمْكَان السّير إِلَى أَهله على الْعَادة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه التَّفْرِيق

وعَلى الْقَارِن دم كَدم التَّمَتُّع

ص: 167

جِنْسا وبدلا عِنْد الْعَجز

قلت بِشَرْط أَن لَا يكون

الْقَارِن

من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام

فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم

وَالله أعلم

صلى الله عليه وسلم َ - بَاب مُحرمَات الاحرام صلى الله عليه وسلم َ -

أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ

أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل

وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن

بِمَا يعد ساترا

عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك

إِلَّا لحَاجَة

من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة

وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا

لبس الْمخيط

كقميص

أَو المنسوج

كدرع

أَو الْمَعْقُود

كلبد

فِي سَائِر بدنه

على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء

الا اذا لم يجد غَيره

أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة

وَوجه الْمَرْأَة كرأسه

فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة

وَلها

أَي الْمَرْأَة

لبس الْمخيط إِلَّا القفاز

وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين

الثَّانِي

من الْمُحرمَات

اسْتِعْمَال الطّيب

وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران

فِي ثَوْبه

أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله

أَو بدنه

واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة

ودهن شعر الرَّأْس أَو اللِّحْيَة

بدهن وَلَو غير مُطيب وَلَا فرق فِي الشّعْر بَين الْقَلِيل وَالْكثير وَمَا اتَّصل باللحية كالشارب لَهُ حكمهَا بِخِلَاف نَحْو الْحَاجِب والهدب

وَلَا يكره غسل بدنه وَرَأسه بخطمي

وَنَحْوه من غير نتف شعر لَكِن الأولى تَركه كالاكتحال

الثَّالِث

من الْمُحرمَات

ازالة الشّعْر

من الرَّأْس أَو غَيره

أَو الظفر

من الْيَد أَو الرجل

وتكمل الْفِدْيَة فِي ثَلَاث شَعرَات أَو ثَلَاثَة أظفار

وَلَاء وَلَا فرق بَين النَّاسِي والعامد وَالْجَاهِل والعالم نعم الصَّبِي غير الْمُمَيز وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لَو أزالوها لَا فديَة عَلَيْهِم

وَالْأَظْهَر أَن فِي الشعرة مد طَعَام وَفِي الشعرتين مَدين

وَكَذَا

ص: 168

فِي الظفر والظفرين وَمُقَابل الْأَظْهر فِي الشعرة دِرْهَم وَفِي الشعرتين دِرْهَمَانِ

وللمعذور

بايذاء قمل وَنَحْو جِرَاحَة

أَن يحلق ويفدى الرَّابِع

من الْمُحرمَات

الْجِمَاع

وَكَذَا المعاشرة بِشَهْوَة فِيمَا دون الْفرج وَعَلِيهِ فِيهَا دم

وتفسد بِهِ

أَي الْجِمَاع

الْعمرَة وَكَذَا الْحَج

ان كَانَ الْجِمَاع فِيهِ

قبل التَّحَلُّل الأول

وَإِمَّا الْجِمَاع بعد التَّحَلُّل الأول فَلَا يفْسد بِهِ

وَيجب بِهِ

أَي الْجِمَاع

بدنه

بِصفة الْأُضْحِية وَالْمَرْأَة لَا فديَة عَلَيْهَا فِي الْجِمَاع وان فسد بِهِ حَجهَا

وَيجب

الْمُضِيّ فِي فاسده

أَي الْمَذْكُور من حج وَعمرَة

وَيجب

الْقَضَاء وان كَانَ نُسكه تَطَوّعا

وَيلْزمهُ الاحرام مِمَّا أحرم بِهِ فِي الْأَدَاء من مِيقَات أَو دويرة أَهله

وَالأَصَح أَنه

أَي قَضَاء الْفَاسِد

على الْفَوْر

لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تضيق وقته فَلَمَّا أفْسدهُ جعلت اعاد ته قَضَاء

الْخَامِس

من الْمُحرمَات

اصطياد كل مَأْكُول بري

وَحشِي

قلت وَكَذَا الْمُتَوَلد مِنْهُ

أَي الْمَأْكُول الْبري الوحشي

وَمن غَيره

كمتولد بَين حمَار وَحشِي وَأَهلي وَأما الْمُتَوَلد بَين انسي مَأْكُول وَوَحْشِي غير مَأْكُول كمتولد بَين ذِئْب وشَاة وَكَذَا الْمُتَوَلد بَين غير مأكولين أَو بَين أهليين فَلَا يحرم التَّعَرُّض لشَيْء مِنْهَا

وَالله أعلم وَيحرم ذَلِك

أَي اصطياد الْمَذْكُور

فِي الْحرم على الْحَلَال

وَلَو كَافِرًا فَيحرم اصطياد مَا ذكر على الْمحرم فِي الْحرم وَغَيره وعَلى الْحَلَال فِي الْحرم

فان أتلف

من حرم عَلَيْهِ مَا ذكر

صيدا ضمنه

فَيضمن سَائِر أَجْزَائِهِ بِالْقيمَةِ وَيضمن مَا تلف فِي يَده بِخِلَاف مَا لَو أَدخل الْحَلَال مَعَه الى الْحرم صيدا مَمْلُوكا لَهُ لَا يضمنهُ بل لَهُ امساكه فِيهِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ وَلَو ذبح الْمحرم الصَّيْد أَو الْحَلَال صيد الْحرم صَار ميتَة وَحرم عَلَيْهِ أكله وعَلى غَيره وَلَو حَلَالا

فَفِي النعامة بَدَنَة

وَلَا تُجزئ بقرة وَلَا غَيرهَا

وَفِي بقر الْوَحْش وَحِمَاره

أَي الْوَحْش

بقرة

وَفِي

الغزال

وَهُوَ لد الظبية الى أَن يطلع قرناه

عنز

وَهِي الْأُنْثَى الَّتِي تمّ لَهَا سنة

وَفِي

الأرنب عنَاق

وَهِي أُنْثَى الْمعز مَا لم تبلغ سنة

وَفِي

اليربوع

أَو الْوَبر

جفرة

وَهِي أُنْثَى الْمعز اذا بلغت أَرْبَعَة أشهر وَلَا بُد أَن تكون أقل من العناق الْوَاجِبَة فِي الأرنب

وَمَا لَا نقل فِيهِ

من الصَّيْد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا عَن صحابيين أَو صَحَابِيّ وسكوت البَاقِينَ أَو عَدْلَيْنِ من التَّابِعين فَمن بعدهمْ

يحكم بِمثلِهِ عَدْلَانِ

فقيهان بِمَا يحكم بِهِ هُنَا فطنان فَلَا تَكْفِي الْمَرْأَة والقن

وَيجب

فِيمَا لَا مثل لَهُ

من النعم

الْقيمَة

ان لم يكن فِيهِ نقل كالجراد أما مَا فِيهِ نقل وَهُوَ الْحمام فَفِي الْوَاحِدَة مِنْهُ شَاة وَيرجع فِي

ص: 169

الْقيمَة الى عَدْلَيْنِ

وَيحرم

على الْحَلَال وَالْمحرم

قطع نَبَات الْحرم

الرطب

الَّذِي لَا يستنبت

أَي من شَأْنه أَن لَا يستنبته الآدميون بل ينْبت بِنَفسِهِ أما النَّبَات الْيَابِس كالحشيش فَيجوز قطعه لَا قلعه وَكَذَلِكَ مَا يستنبته الآدميون مثل الْقَمْح يجوز لمَالِكه التَّصَرُّف فِيهِ بِالْقطعِ والقلع ان لم يكن شَجرا وَأما الشّجر فَسَيَأْتِي حكمه

وَالْأَظْهَر تعلق الضَّمَان بِهِ

أَي بِقطع النَّبَات غير المستنبت

وبقطع أشجاره

زِيَادَة ايضاح والا فَهُوَ دَاخل فِي النَّبَات

فَفِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة

عرفا

بقرة

وَفِي مَعْنَاهَا الْبَدنَة

وَفِي الشَّجَرَة

الصَّغِيرَة شَاة

وَالْوَاجِب فِي النَّبَات غير الشّجر الْقيمَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يتَعَلَّق بذلك ضَمَان

قلت والمستنبت

من الشّجر

كَغَيْرِهِ

فِي الْحُرْمَة وَالضَّمان

على الْمَذْهَب

وَقيل لَيْسَ مثله كالحنطة وَالشعِير

وَيحل

من شجر الْحرم

الاذخر

قطعا وقلعا

وَكَذَا الشوك يحل شَجَره

كالعوسج

نوع من الشوك

وَغَيره

من كل مؤذ

عِنْد الْجُمْهُور

وَقيل يحرم وَيجب بِهِ الضَّمَان

وَالأَصَح حل أَخذ نَبَاته

بِالْقطعِ

لعلف الْبَهَائِم وللدواء

وَلَا يقطع لذَلِك الا بِقدر الْحَاجة

وَالله أعلم

وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع الْأَخْذ لذَلِك وعَلى كل لَا يجوز الْأَخْذ للْبيع

وصيد

حرم

الْمَدِينَة حرَام

وَأخذ نَبَاته وحرمها مَا بَين جبليها عير وثور

وَلَا يضمن

الصَّيْد وَلَا النَّبَات

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم يضمن بسلب الْقَاطِع والصائد وَأخذ ثِيَابه

وَيتَخَيَّر فِي الصَّيْد المثلى بَين ذبح مثله وَالصَّدَََقَة بِهِ

بِأَن يفرق لَحْمه

على مَسَاكِين الْحرم وَبَين أَن يقوم الْمثل

بِالنَّقْدِ الْغَالِب

دَرَاهِم

أَو غَيرهَا

وَيَشْتَرِي بهَا طَعَاما لَهُم

مِمَّا يُجزئ فِي الْفطْرَة

أَو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا وَغير المثلى

وَهُوَ الَّذِي تجب فِيهِ الْقيمَة

يتَصَدَّق بِقِيمَتِه طَعَاما

وَلَا يتَصَدَّق بِالدَّرَاهِمِ

أَو يَصُوم

عَن كل مد يَوْمًا وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر معدل

وَيتَخَيَّر فِي فديَة الْحلق بَين ذبح شَاة

تُجزئ فِي الْأُضْحِية

وَبَين

التَّصَدُّق بِثَلَاثَة أصع لسِتَّة مَسَاكِين

وَبَين

صَوْمه ثَلَاثَة أَيَّام

وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر مُقَدّر

وَالأَصَح أَن الدَّم فِي ترك الْمَأْمُور كالاحرام من الْمِيقَات

وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة أَو منى

دم تَرْتِيب فَإِذا عجز

عَن الدَّم

اشْترى بِقِيمَة الشَّاة طَعَاما

ص: 170

وَتصدق بِهِ

على مَسَاكِين الْحرم

فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا

فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر

وَدم الْفَوات كَدم التَّمَتُّع

فِي سَائِر أَحْكَامه

ويذبحه

أَي الدَّم الْوَاجِب فِيهِ

فِي حجَّة الْقَضَاء

لَا فِي سنة الْفَوات

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز ذبحه فِي سنة الْفَوات

وَالدَّم الْوَاجِب بِفعل حرَام

كإزالة شعر

أَو ترك وَاجِب

كالمبيت بمنى

لَا يخْتَص بِزَمَان

بل يفعل فِي يَوْم النَّحْر وَغَيره

وَيخْتَص ذبحه بِالْحرم

فِي أَي مَكَان

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يجوز خَارج الْحرم وينقل إِلَيْهِ وَيفرق فِيهِ

وَيجب صرف لَحْمه الى مساكينه

أَي الْحرم وَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء من لَحْمه

وَأفضل بقْعَة لذبح الْمُعْتَمِر الْمَرْوَة وللحاج منى وَكَذَا حكم مَا ساقا من هدي مَكَانا وَوَقته وَقت الْأُضْحِية على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يخْتَص بِوَقْت

وَالله أعلم

وعَلى اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية لَو أَخّرهُ عَن أَيَّام التَّشْرِيق فان كَانَ الْهدى وَاجِبا وَهُوَ النّذر وَجب ذبحه قَضَاء وان كَانَ تَطَوّعا فقد فَاتَ صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الاحصار صلى الله عليه وسلم َ -

وَهُوَ الْمَنْع من اتمام أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة

والفوات

لِلْحَجِّ

من أحْصر

أَي منع عَن اتمام أَرْكَان أحد النُّسُكَيْنِ

تحلل

جَوَازًا لَا وجوبا بِمَا سَيَأْتِي سَوَاء أمكن الْمُضِيّ بِقِتَال أم ببذل أم لم يُمكن فَلَو طلب مِنْهُ مَال لَهُ وَقع لم يلْزمه دَفعه وَجَاز لَهُ التَّحَلُّل نعم ان تَيَقّن الْحَاج زَوَال الْحصْر فِي مُدَّة يُمكنهُ ادراك الْحَج بعْدهَا امْتنع تحلله وَكَذَا الْمُعْتَمِر اذا تَيَقّن قرب زَوَاله وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام

وَقيل لَا تتحلل الشرذمة

وَهِي الطَّائِفَة تمنع من بَين الرّفْقَة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَيجوز للمحبوس ظلما التَّحَلُّل

وَلَا تحلل بِالْمرضِ

وَنَحْوه كضلال طَرِيق

فان شَرطه

أَي شَرط فِي احرامه أَنه يتَحَلَّل اذا مرض

تحلل بِهِ

أَي الْمَرَض وَنَحْوه

على الْمَشْهُور

وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه

وَمن تحلل

أَي أَرَادَ التَّحَلُّل

ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر

فِي حل أَو حرم

قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل

الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام

وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا

وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح

فَإِن فقد

ص: 171